استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم مزاولة مهنة الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٣م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٠) الصادر في ٢٥ من أبريل ٢٠٢٣م.
اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- الوزارة:
وزارة التنمية الاجتماعية.
٢ – الدائرة المختصة:
دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية في الوزارة.
٣ – الإرشاد النفسي:
المساعدة على حل المشكلات النفسية والانفعالية والسلوكية التي تواجه المسترشد، وتشخيصها وتقييمها، وتقديم الدعم المناسب لتجاوزها من خلال وضع الخطط العلاجية وإدارتها من أجل الوصول إلى الصحة النفسية.
٤ – الاستشارات الأسرية:
المساعدة لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والتحديات الأسرية والزوجية التي تواجه المسترشد، وإدارتها لتعزيز كفاءته الشخصية والاجتماعية والاقتصادية.
٥ – الترخيص:
الموافقة الصادرة من الدائرة المختصة لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية أو كليهما معا.
٦ – المرخص له:
كل شخص طبيعي حاصل على الترخيص.
٧ – المسترشد:
متلقي خدمة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية من المرخص له.
٨ – المركز:
المكان المرخص من الدائرة المختصة، الذي تتم فيه مزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية، أو كليهما معا.
المادة (٢)
لا يجوز مزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة المختصة.
كما لا يجوز مزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية إلا من خلال المركز.
المادة (٣)
تنحصر المشكلات التي يجوز للمرخص له – كل حسب اختصاصاته – التعامل معها، في الحالات الآتية:
١ – الاضطرابات النفسية.
٢ – الاضطرابات السلوكية.
٣ – المشكلات الأسرية.
٤ – المشكلات الاجتماعية.
٥ – المشكلات الزوجية.
الفصل الثاني
إجراءات الحصول على الترخيص
المادة (٤)
يقدم طلب الحصول على الترخيص لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية إلى الدائرة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، واستيفاء الشروط الآتية:
١ – أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢ – أن يكون مقدم الطلب حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣ – كشف طبي يثبت خلو مقدم الطلب من الأمراض المعدية، والاضطرابات العقلية والنفسية والسلوكية، صادر من وزارة الصحة.
٤ – أن تكون لدى مقدم الطلب خبرة عملية في التخصص لا تقل عن (٢) عامين بالنسبة للأفراد لمزاولة المهنة من خلال مركز مرخص له، و(٤) أربعة أعوام في حالة طلبه إنشاء مركز خاص به.
٥ – ألا يكون قد سبق إلغاء ترخيص لمقدم الطلب، ما لم يمض على ذلك عامان على الأقل.
٦ – أن يجتاز مقدم الطلب اختبار الكفاءة المعرفية، والمقابلة الشخصية بدرجة لا تقل عن (٧٠٪) سبعين بالمائة من إجمالي (١٠٠) مائة درجة لكل منهما.
٧ – توقيع مقدم الطلب على استمارة تعهد بالامتثال للمعايير المهنية.
٨ – في حالة طلب ترخيص للإرشاد النفسي، أن يكون مقدم الطلب حاصلا على مؤهل معترف به من الجهات المختصة في أحد التخصصات الآتية: إرشاد نفسي أو إرشاد وتوجيه أو إرشاد وصحة نفسية أو علم نفس إرشادي أو علم نفس تطبيقي / إكلينيكي.
٩ – في حالة طلب ترخيص للاستشارات الأسرية، أن يكون مقدم الطلب حاصلا على مؤهل معترف به من الجهات المختصة في أحد التخصصات الآتية: إرشاد اجتماعي أو علم نفس اجتماعي أو علم الاجتماع أو العمل الاجتماعي أو الخدمة الاجتماعية أو الإرشاد الأسري أو إرشاد نفسي أو إرشاد وتوجيه أو إرشاد وصحة نفسية أو علم النفس أو علم نفس إرشادي.
المادة (٥)
يقدم طلب ترخيص إنشاء مركز إلى الدائرة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، مشفوعا بالمستندات الآتية:
١ – دراسة جدوى متضمنة مصادر التمويل والضمانات اللازمة لتوفير التمويل.
٢ – خريطة الموقع المقترح لإنشاء المركز متضمنة تفاصيل مرافق المبنى.
٣ – لائحة تنظيمية داخلية للشؤون الإدارية والمالية للمركز.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون مقدم الطلب مستوفيا الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة.
المادة (٦)
تقوم الدائرة المختصة بالآتي:
١ – قيد طلبات الحصول على الترخيص في السجل المعد لذلك بعد التأكد من استيفاء البيانات والاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويسلم مقدمه إيصالا يتضمن تاريخ تقديم الطلب، ورقمه، والمستندات المرفقة به.
٢ – يتم البت في الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الطلب الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
٣ – إجراء اختبار الكفاءة المعرفية لمقدم الطلب، لتقييم مدى توافر الجوانب المعرفية والشخصية لديه، ويشترط حصوله على نسبة لا تقل عن (٧٠٪) سبعين بالمائة في الاختبار التحريري, حتى يتمكن من دخول المقابلة الشخصية.
٤ – إصدار الترخيص بعد استيفاء مقدم الطلب البيانات والاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة، واجتيازه الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية بنجاح.
٥ – بالنسبة لطلب ترخيص إنشاء مركز، يشترط أن يكون مقدم الطلب قد اجتاز اختبار الكفاءة المعرفية إذا كان الطلب لأول مرة أو أن يكون حاصلا على ترخيص.
وتصدر الموافقة المبدئية لطلب إنشاء مركز من الدائرة المختصة لتمكين مقدم الطلب من تجهيز مقر المركز خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ هذه الموافقة، وعلى مقدم الطلب إخطار الدائرة المختصة عند الانتهاء من تجهيز مقر المركز.
المادة (٧)
تتولى الدائرة المختصة بعد تسلم الإخطار المشار إليه في المادة (٦) من هذه اللائحة، القيام بزيارة مقر المركز بحضور مقدم الطلب لتقييم وضعه من حيث مدى ملاءمته لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية أو كليهما معا، شريطة توفر نسخ من المستندات الآتية:
١ – السجل التجاري والأنشطة المرخصة وشهادة الانتساب لعضوية غرفة تجارة وصناعة عمان.
٢ – عقد الإيجار أو ملكية المبنى، بحسب الأحوال.
٣ – شهادة من هيئة الدفاع المدني والإسعاف تفيد الالتزام باشتراطات السلامة المطلوبة.
٤ – شهادة الترخيص البلدي تفيد سلامة المبنى.
المادة (٨)
يصدر الترخيص بإنشاء مركز بعد معاينة موقعه وتقييم أوضاعه والتأكد من توفر البيانات والاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٩)
تكون مدة كل من الترخيص، وترخيص المركز (٣) ثلاثة أعوام، تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة بذات اشتراطات الحصول على الترخيص، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، ما لم يتقدم المرخص له بطلب إلغاء الترخيص قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه.
المادة (١٠)
يجب على المرخص له الحصول على موافقة الدائرة المختصة عند إجراء تغيير مقر المركز أو إضافة فرع، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وسداد الرسم المقرر.
وفي حال رفض الدائرة المختصة، يجب أن يكون قرارها مسببا، ويتم إشعار المرخص له بذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ صدور القرار.
المادة (١١)
يجب على المرخص له في حال فقدان الترخيص القيام بإشعار الدائرة المختصة فورا بذلك، وتعبئة النموذج المعد لهذا الغرض، وسداد الرسم المقرر في هذه اللائحة.
المادة (١٢)
تمنح الدائرة المختصة الترخيص لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي، وفق الفئات والمسميات الآتية:
١ – أخصائي إرشاد نفسي: حاصل على درجة البكالوريوس، وخبرة عملية في مجال التخصص مدة لا تقل عن (٢) عامين تحت إشراف مختص.
٢ – أخصائي إرشاد نفسي أول: درجة البكالوريوس مع خبرة عملية في مجال التخصص مدة لا تقل عن (٦) ستة أعوام، أو درجة الماجستير مع خبرة عملية في مجال التخصص مدة لا تقل عن (٤) أربعة أعوام، أو درجة الدكتوراه، وخبرة عملية في مجال التخصص مدة لا تقل عن (٢) عامين.
٣ – استشاري إرشاد نفسي: درجة البكالوريوس مع خبرة عملية في مجال التخصص مدة لا تقل عن (١٢) اثني عشر عاما، ونشر عدد (٤) أربعة أبحاث في مجال الاختصاص في مجلة علمية محكمة، أو درجة الماجستير مع خبرة عملية في مجال التخصص مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام، ونشر عدد (٤) أربعة أبحاث في مجال الاختصاص في مجلة علمية محكمة، أو درجة الدكتوراه، وخبرة عملية في مجال التخصص مدة لا تقل عن (٨) ثمانية أعوام، ونشر عدد (٤) أربعة أبحاث في مجال الاختصاص في مجلة علمية محكمة.
المادة (١٣)
تمنح الدائرة المختصة الترخيص لمزاولة مهنة الاستشارات الأسرية، وفق الفئات والمسميات الآتية:
١ – أخصائي علاقات أسرية: حاصل على درجة البكالوريوس، وخبرة عملية في مجال التخصص مدة لا تقل عن (٢) عامين تحت إشراف مختص.
٢ – أخصائي علاقات أسرية أول: حاصل على درجة البكالوريوس مع خبرة عملية في مجال التخصص مدة لا تقل عن (٦) ستة أعوام، أو حاصل على درجة الماجستير مع خبرة عملية في مجال التخصص مدة لا تقل عن (٤) أربعة أعوام، أو درجة الدكتوراه مع خبرة عملية في مجال التخصص مدة لا تقل عن (٢) عامين.
٣ – استشاري علاقات أسرية: حاصل على درجة البكالوريوس مع خبرة عملية في مجال التخصص مدة لا تقل عن (١٢) اثني عشر عاما، ونشر عدد (٤) أربعة أبحاث في مجال الاختصاص في مجلة علمية محكمة، أو حاصل على درجة الماجستير مع خبرة عملية في مجال التخصص مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام، ونشر عدد (٤) أربعة أبحاث في مجال الاختصاص في مجلة علمية محكمة، أو حاصل على درجة الدكتوراه، وخبرة عملية في مجال التخصص مدة لا تقل عن (٨) ثمانية أعوام، ونشر عدد (٤) أربعة أبحاث في مجال الاختصاص في مجلة علمية محكمة.
الفصل الثالث
التزامات المرخص له
المادة (١٤)
يقدم المرخص له خدمة الإرشاد النفسي أو خدمة الاستشارات الأسرية أو كليهما بأي وسيلة يتم إقرارها من الدائرة المختصة سواء قدمت عن طريق: (المقابلة المباشرة، أو الاتصال الهاتفي، أو الاتصال المرئي عبر الإنترنت).
المادة (١٥)
يلتزم المرخص له بالقيام بالآتي:
١ – أن يعد ملفا خاصا لكل حالة من المسترشدين يكون له طابع السرية، ولا يجوز إطلاع أحد عليه غير المسترشد إلا بموافقة كتابية من الدائرة المختصة.
٢ – أن يبذل أقصى جهد لمساعدة المسترشد على اتخاذ القرار، والمحافظة على صحته النفسية، وإحداث تغيير إيجابي في حياته، وإيجاد نظرة إيجابية للذات، وتنمية التواصل الإيجابي مع نفسه وأسرته ومجتمعه.
٣ – أن يراعي شرف المهنة، وألا يأتي أي عمل من شأنه الانتقاص أو الإضرار بالمهنة أو بكرامة المسترشد، وألا يستغل علاقته المهنية بالمسترشد لتحقيق مكاسب أو مزايا شخصية.
٤ – أن يلتزم بالأسس والأطر العلمية في مجال تخصصه، وتحري الموضوعية والمهنية، ومراعاة المعتقدات الدينية والثقافية والعادات التي يتصف بها المجتمع العماني.
٥ – أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات المقدمة من المسترشد، وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تنص عليها المواثيق الأخلاقية للمهنة.
٦ – مراعاة الأساليب العلمية الحديثة المتخصصة فيما يقدمه من خدمة حسب حدود الترخيص الصادر له.
المادة (١٦)
يجب على المرخص له الامتناع عن تقديم أي خدمة للمسترشد في حال الاشتباه بوجود أعراض مرضية أو عقلية لدى المسترشد، حتى يتحقق منها بناء على تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة. وفي حال تبين له أن المسترشد يحتاج إلى خدمات نفسية أو اجتماعية كجزء متمم للعلاج البدني أو العقلي، فيلتزم بالتواصل الدائم مع الطبيب المختص، وأن يبادله الرأي فيما يخص تطورات الحالة.
وفي جميع الأحوال، يحظر على المرخص له تشخيص العلل والآفات الجسمية، أو أن يباشر أي علاج عضوي، كما يحظر عليه الكشف الطبي على جسم المسترشد، أو وصف العقاقير أو العلاج بالصدمات الكهربائية.
المادة (١٧)
يجب على المرخص له في أثناء العمل أو بسبب تأديته مهام عمله، إبلاغ الدائرة المختصة في حال وجود أي مؤشرات تشكل خطرا على حياة المسترشد أو غيره.
المادة (١٨)
يجب على المرخص له عند تعليق أو إلغاء الخدمة التي يقدمها مركزه وفروعه – إن وجدت – إشعار الدائرة المختصة بذلك.
المادة (١٩)
يجب على المرخص له تقديم خطاب إلى الدائرة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل البدء في أي من الفعاليات الآتية: (برنامج توعوي، حلقة نقاشية، ندوة، مؤتمر، ملتقى)، مع مراعاة أي اشتراطات أخرى من الجهات ذات العلاقة، ويشترط أن تكون الفعالية ذات علاقة بالجوانب النفسية والاجتماعية والأسرية.
المادة (٢٠)
يجب على المرخص له في حال كون مقدمي البرنامج أو المتحدثين أو المشاركين من خارج سلطنة عمان، تقديم طلب كتابي إلى الدائرة المختصة قبل (٣) ثلاثة أشهر من إقامة الفعالية على الأقل، متضمنا المرفقات الآتية:
١ – تعبئة استمارة تنفيذ فعالية معتمدة من الدائرة المختصة.
٢ – إرفاق مخطط الفعالية كالآتي: (المحاور، الأهداف، البرنامج / المحتوى، الفئة المستهدفة، المدة الزمنية).
٣ – اسم المقدم أو المنفذ أو المتحدثين في الفعالية، مع السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والخبرة العملية وصورة من جواز السفر.
٤ – إرفاق شروط الالتحاق بالفعالية، والعدد المقترح إلحاقهم بها، والمدة الزمنية، ومقدار الأتعاب، دون تحمل الدائرة المختصة أي تبعات أو مسؤوليات.
المادة (٢١)
يلتزم المرخص له بالإشراف العام على مركزه وفروعه – إن وجدت -، ولا يجوز له أن يكلف أحد الكوادر المنتسبين للمركز إلا بعد موافقة الدائرة المختصة.
المادة (٢٢)
يجب على المرخص له إعداد لائحة داخلية لنظام عمل المركز، تحدد من خلالها الكوادر الإدارية والفنية للمنتسبين في المركز، مشفوعة بالأتعاب المقررة للخدمات المقدمة، شريطة موافقة الدائرة المختصة عليها، على ألا تقل عن (٥) خمسة ريالات عمانية، ولا تزيد على (٤٠) أربعين ريالا عمانيا عن الخدمة الواحدة. كما يجب القيام بعرض اللائحة الداخلية وأتعاب الخدمات المقدمة داخل المركز بشكل واضح ومقروء يسهل التعرف عليها، وبطريقة تتعذر إزالتها، وأن تكون باللغتين العربية، والإنجليزية.
المادة (٢٣)
يحظر على المرخص له القيام بالآتي:
١ – استخدام الترخيص لغير الغايات التي رخصت من أجله.
٢ – تقديم أي برنامج توعوي أو حلقة نقاشية أو مؤتمر أو ندوة أو ملتقى مرتبط بمجال اختصاصه إلا بعد أخذ موافقة الدائرة المختصة.
٣ – إعاقة عمل الدائرة المختصة أو الموظف المختص في القيام بعمل الإشراف والمتابعة، أو تقديم معلومات غير صحيحة.
٤ – إفشاء أي معلومات أو بيانات خاصة بالمسترشد لغير المختصين إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك بهدف حمايته، وبعد التنسيق مع الدائرة المختصة.
٥ – زيادة أتعاب الخدمات دون أخذ موافقة الدائرة المختصة.
المادة (٢٤)
يجوز للمرخص له أن يقوم في المركز بتقديم خدمة التدريب العملي التخصصي للمتدربين – حسب طاقة المركز الاستيعابية وإمكانياته التي تقدرها الدائرة المختصة – في مجال الاختصاص المرخص له، وذلك بعد تقديم طلب إلى الدائرة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مع إرفاق الوثائق الآتية:
١ – نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمتدرب.
٢ – نسخة من المؤهل الدراسي للمتدرب، أو خطاب من الجامعة المنتسب لها يوضح احتياجه للتدريب العملي في مجال تخصصه.
٣ – خطة البرنامج التدريبي ومدته.
المادة (٢٥)
يجب على المرخص له عند الاستعانة بأحد الخبراء المختصين لتقديم خدمة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية كخبير زائر في المركز، تقديم طلب إلى الدائرة المختصة وفق النموذج المعد لهذا الغرض، بعد سداد الرسم المقرر، لمدة (٣) ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
المادة (٢٦)
يجب على المرخص له تقديم تقرير نصف سنوي عن عمل مركزه إلى الدائرة المختصة يوضح فيه موقفه المالي والإداري والفني.
المادة (٢٧)
يجب على المرخص له إخطار الدائرة المختصة بأي تغييرات تطرأ على العاملين في المركز الإداريين أو الفنيين، أو أرقام الهواتف، أو العناوين، وغيرها.
الفصل الرابع
الإشراف والمتابعة
المادة (٢٨)
تتولى الدائرة المختصة الإشراف الفني على المركز المرخص له ومتابعة أداء عمله من خلال الزيارات الدورية الاعتيادية أو المفاجئة، وإعداد التقارير الفنية الدورية للتأكد من تطبيقه لأحكام هذه اللائحة، وضبط المخالفات الواقعة من العاملين في المركز، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، وعلى المرخص له تسهيل قيام الموظف المختص بمهمته.
المادة (٢٩)
يحق لموظفي الدائرة المختصة في سبيل التحقق من مدى الالتزام بتنفيذ أحكام هذه اللائحة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وعلى الأخص الآتي:
١ – الدخول إلى مقر المركز وأي مكان أو مرافق ذات علاقة.
٢ – الاطلاع على السجلات والمستندات والخطط العلاجية المستخدمة الخاصة بالمرخص له، والحصول على نسخ منها.
٣ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات، والتحقيق مع أي شخص في شأن شبهة ارتكابه أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
٤ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات، والحفاظ على الأدلة.
وفي جميع الأحوال، يلتزم الموظفون المشار إليهم بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها، ولا يجوز إطلاع الغير عليها، ولا تسليمها إلى جهات أخرى إلا وفقا لأحكام القوانين النافذة.
الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية
المادة (٣٠)
للدائرة المختصة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:
١ – إنذار الحاصل على الترخيص كتابيا مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل مناسب.
٢ – غرامة إدارية لا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني.
٣ – إيقاف الترخيص أو ترخيص المركز بشكل مؤقت لحين زوال أسباب المخالفة.
٤ – إلغاء الترخيص أو ترخيص المركز.
المادة (٣١)
يلغى الترخيص أو ترخيص المركز في الحالات الآتية:
١ – عدم مزاولة المهنة لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص دون تقديم عذر تقبله الدائرة المختصة.
٢ – تكرار ذات المخالفة خلال سنة.
٣ – ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.
الفصل السادس
الرسوم
المادة (٣٢)
تستوفي الوزارة الرسوم الآتية:
م | الرسم | مقدار الرسم بالريال العماني |
١ | دراسة طلب الترخيص أو ترخيص المركز | (٢٠) |
٢ | إصدار الترخيص أو ترخيص المركز، أو تجديده | (١٥٠) |
٣ | دراسة طلب ترخيص إضافة نشاط أو تغيير نشاط | (١٠) |
٤ | إصدار ترخيص بإضافة نشاط أو بتغيير نشاط | (٥٠) |
٥ | دراسة طلب موافقة نقل مقر مركز أو إضافة فرع | (١٠) |
٦ | إصدار موافقة نقل مقر مركز أو إضافة فرع | (٥٠) |
٧ | دراسة طلب تغيير المهنة | (١٠) |
٨ | إصدار ترخيص تغيير المهنة | (٥٠) |
٩ | إصدار ترخيص بدل فاقد | (٢٠) |
١٠ | دراسة طلب ترخيص لخبير زائر | (١٠) |
١١ | إصدار ترخيص لخبير زائر | (٥٠) |