التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ بإيقاف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة

2023/39 39/2023 ٢٠٢٣/٣٩ ٣٩/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم التدريب الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة بصفة مؤقتة لمدة (٣) ثلاثة أعوام.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على الطلبات التي قدمت للوزارة قبل العمل بهذا القرار، والتي لم يتم البت فيها إذا كانت مستوفية الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة تنظيم التدريب الخاص المشار إليها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٩) الصادر في ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م.