استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالبندين رقمي (٣) و(٤) من (أولا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه، البندان الآتيان:
أولا: رسوم تقديم امتحانات المجلس العماني للاختصاصات الطبية
م | الرسم | البيان | إجمالي مبلغ الرسم بالريال العماني |
٣ | رسم امتحان الجزء الثاني (التحريري) | يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس | (٢٥٠) مائتان وخمسون |
يحصل من الطبيب الملتحق بالمجلس لجميع المحاولات | (٢٠٠) مائتان | ||
٤ | رسم امتحان الجزء الثاني (السريري) | يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس | (٣٠٠) ثلاثمائة |
يحصل من الطبيب الذي ما زال في مرحلة التدريب أو أنهى هذه المرحلة | (٢٥٠) مائتان وخمسون |
المادة الثانية
يستبدل بالبند رقم (٢٩) من (رابعا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه، البند الآتي:
رابعا: رسوم الدورات التخصصية والمحاضرات والندوات وحلقات العمل والمؤتمرات في المجلس
م | الرسم | البيان | مبلغ الرسم بالريال العماني |
٢٩ | رسم تسجيل لحضور دورة التعامل مع المواد الخطرة للمتدربين Advanced HAZMAT Life Support (AHLS) Provider Course | يحصل من الفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس | (٢٠٠) مائتان |
يحصل من أطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية | (١٧٠) مائة وسبعون | ||
يحصل من الفئات الملتحقة للتدريب في المجلس | (٣٠) ثلاثون |
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٣م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٧) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢٣م.