استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٧) الصادر في ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – المجلس:
المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
٢ – مجلس الأمناء:
مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
٣ – الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للمجلس.
٤ – القسم المختص:
قسم تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية في المجلس.
٥ – مركز التدريب:
المؤسسات الصحية المهنية أو أي جهات أخرى معترف بها لأغراض التدريب التخصصي من المجلس، ومن الجهات النظيرة للمجلس خارج سلطنة عمان.
٦ – اللجنة:
لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة.
٧ – الشهادات الصحية المهنية:
المؤهلات والدرجات العلمية المهنية في التخصصات الصحية المهنية والتي تمنح من مراكز التدريب.
٨ – المعادلة:
مطابقة الشهادة الصحية المهنية الصادرة من مراكز التدريب من خارج سلطنة عمان بما يعادلها من الشهادات الصحية المهنية وفقا للمستويات المعتمدة من المجلس.
٩ – المستوى:
مرتبة الشهادة الصحية المهنية وفقا لمعايير التقييم والمعادلة.
١٠ – الكادر الصحي الممارس:
كل شخص حاصل على الشهادات الصحية المهنية، ويمتلك الخبرات اللازمة التي تؤهله للممارسة المستمرة المعتبرة في إحدى المهن أو الوظائف الطبية في سلطنة عمان.
١١ – التخصص العام:
التخصص الرئيسي في أي فرع من فروع الطب البشري أو طب الأسنان.
١٢ – التخصص الدقيق:
التخصص المتفرع من التخصص العام والذي يشترط فيه إكمال برنامج تعليمي تدريبي تخصصي مقنن في المركز التدريبي لا تقل مدته عن عام بعد الحصول على المؤهل العالي في التخصص العام.
١٣ – شهادة إكمال التدريب:
الشهادة الصحية المهنية في التخصصات العامة بعد إكمال برنامج تدريبي تخصصي مقنن في التخصص العام، وإكمال جميع متطلبات الحصول على شهادة إكمال التدريب بنجاح.
١٤ – شهادة الاختصاص:
الشهادة الصحية المهنية في التخصصات العامة بعد إكمال برنامج تدريبي تخصصي مقنن في التخصص العام واجتياز الامتحان النهائي للتخصص العام.
١٥ – شهادة الزمالة:
الشهادة الصحية المهنية في التخصصات الدقيقة بعد إكمال برنامج تدريبي تخصصي مقنن في التخصص الدقيق وإكمال جميع متطلبات الحصول على شهادة الزمالة.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على الشهادات الصحية المهنية عدا الشهادات الآتية:
١ – الشهادات في غير التخصصات الصحية المهنية.
٢ – الشهادات ذات الطابع الأكاديمي.
٣ – شهادات التسجيل لمنح الترخيص للعمل.
٤ – الشهادات التي يتم الحصول عليها في أثناء العمل من مراكز غير معترف بها للتدريب من المجلس.
٥ – شهادات الانتساب أو العضوية لبعض الجمعيات التي تمنح بعد اجتياز امتحانات الترخيص في بعض الدول.
٦ – الشهادات التي يتم الحصول عليها عن طريق الانتساب أو المراسلة أو التعلم عن بعد أو التعليم المدمج.
٧ – شهادات برامج التجسير.
٨ – الشهادات الفخرية أو التي تمنح بصفة ملحق غير ممارس أو مراقب.
٩ – الشهادات الأخرى التي تقرر اللجنة أنها ليست ضمن الشهادات الصحية المهنية.
المادة (٣)
تحدد رسوم تقييم ومعادلة الشهادة الصحية المهنية بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة مجلس الأمناء ووزارة المالية.
الفصل الثاني
لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية
المادة (٤)
تنشأ في المجلس لجنة لتقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الأمناء.
المادة (٥)
تختص اللجنة بالآتي:
١ – تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية.
٢ – اقتراح تعديل شروط وإجراءات تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية.
٣ – اقتراح تشكيل اللجان الفنية المتخصصة لبحث ودراسة أي شأن من شؤون التقييم والمعادلة، ويحدد قرار تشكيل تلك اللجان اختصاصاتها، وإجراءات وضوابط عملها.
٤ – بحث ودراسة أي موضوعات أخرى تتعلق بالتقييم أو المعادلة يتم عرضها على اللجنة.
٥ – اقتراح تعديل أي من اللوائح والقرارات ذات الصلة بمعادلة الشهادات الصحية المهنية.
الفصل الثالث
تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية
المادة (٦)
يتم تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية بمراعاة الأسس الآتية:
١ – أن تكون الشهادة الصحية المهنية متحققا منها، ومقرا بصحتها من الجهة المانحة.
٢ – أن يتم التدقيق على نوعية البرنامج، ونظام التدريب والمنهج التدريبي، ومساقات الدراسة، ومعايير تسلسل الشهادات، وجودة النظام الصحي، والبنية الأساسية، وبيئة التعلم ولغة التعلم، ونوعية الممارسة العلمية والعملية، ومعايير الاعتراف بالمؤسسة التعليمية التدريبية، وجودة البرامج التعليمية التدريبية، ومعايير الانتظام في البرامج التدريبية والتأهيلية والممارسة المهنية، ومعايير الكفاءة المهنية، مع مراعاة أحكام اللوائح والنظم ذات الصلة.
٣ – أن تكون الشهادات الصحية المهنية ونظام الدراسة والتدريب المراد تقييمها ومعادلتها صادرة من المراكز التدريبية أو المؤسسات التعليمية الصحية والأكاديمية المعتمدة والمعترف بها، والموصى بالدراسة بها من قبل المجلس.
٤ – أن تكون البرامج التدريبية والتأهيلية للحصول على الشهادة الصحية المهنية التي يلتحق بها الكادر في المراكز التدريبية معتمدة من المجلس.
٥ – أن تكون مدة الحصول على الشهادة الصحية المهنية المراد تقييمها ومعادلتها مساوية للمدة الفعلية المعتمدة للتدريب العملي في مجال الاختصاص المعتمد من المجلس.
٦ – أن تكون الشهادة الصحية المهنية مستوفية متطلبات القبول والتخرج من البرنامج التدريبي، ولا تخل بنظام تسلسل الشهادات.
٧ – أن يكون البرنامج التدريبي مصمما للحصول على ذات الشهادة الصحية المهنية من حيث المنهج التدريبي، والممارسة المهنية المقننة والمنتظمة، والمؤسسة الأكاديمية والمهنية المتخصصة المشرفة على تنفيذه، وأن تنص الجهة المانحة للشهادة صراحة على الحصول عليه.
٨ – أن يكون التدريب التخصصي المقنن وفق المدة الفعلية المعتبرة للتدريب في المركز التدريبي بإشراف هيئة تعليمية معتمدة تتضمن منهجا محددا ومقننا حسب الكفاءات المهنية العامة والتخصصية المناسبة، ويحوي برنامجا للتقييم المستمر والمراجعة الدورية المنتظمة للبرنامج والمتدرب والمركز التدريبي، ويتم توثيقه في السجل الأكاديمي والمهني للمتدربين، على أن تكون الممارسة المهنية في ذات مجال التخصص تحت الإشراف المهني المنتظم، وفق مدة التدريب المعتبرة قانونا.
٩ – أن يكون تقييم ومعادلة الشهادة الصحية المهنية وفقا لجودة التدريب وتحقق شروطه دون اعتبار مسمى الشهادة أو الجهة المانحة.
المادة (٧)
يجب تقييم ومعادلة جميع الشهادات الصحية المهنية الصادرة من خارج سلطنة عمان من قبل اللجنة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٨)
يتولى القسم المختص في المجلس تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية المماثلة للشهادات الصحية المهنية التي سبق وأن تم تقييمها ومعادلتها من قبل اللجنة.
المادة (٩)
لا يجوز لأغراض التقييم والمعادلة احتساب الفترات التدريبية المتداخلة للحصول على مؤهلات مختلفة، أو تجميع الدورات ومدد الخبرة.
المادة (١٠)
يجوز لذوي الشأن التظلم إلى الرئيس التنفيذي من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذه اللائحة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار أو علمهم به علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.
الفصل الرابع
مستويات الشهادات الصحية المهنية لفئات الطب البشري وطب الأسنان
المادة (١١)
تتولى اللجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية لفئات الطب البشري وطب الأسنان وفقا للمستويات الآتية:
١ – المستوى الأول: شهادات الزمالة التخصصية أو ما يعادلها المتصلة بالتدريب في التخصصات الدقيقة بعد الحصول على شهادة الاختصاص في التخصص العام المعادلة للمستوى الثاني.
٢ – المستوى الثاني: شهادات الاختصاص أو ما يعادلها المعتمدة من قبل اللجنة لهذا المستوى، أو شهادات الزمالة بعد الحصول على شهادة الاختصاص في التخصصات العامة المعادلة للمستوى الثالث.
٣ – المستوى الثالث: شهادات إكمال التدريب أو ما يعادلها المتصلة بالتدريب التخصصي في التخصصات العامة المعتمدة من قبل اللجنة لهذا المستوى، أو شهادات الاختصاص المعتمدة من قبل اللجنة لهذا المستوى.
٤ – المستوى الرابع: الشهادات في التخصصات العامة، أو ما يعادلها المتصلة بالتدريب في التخصصات العامة المعتمدة من قبل اللجنة لهذا المستوى، أو شهادات الاختصاص المعتمدة من قبل اللجنة لهذا المستوى.
٥ – المستوى الخامس: الشهادات المساندة أو الدورات التدريبية أو ما يعادلها.
المادة (١٢)
يجب أن تكون الشهادات الصحية المهنية المعادلة للمستوى الأول مستوفية الاشتراطات الآتية:
١ – أن يكون التدريب ضمن ممارسة مهنية إكلينيكية في برنامج تعليمي تدريبي تخصصي مقنن لا يقل عن عام واحد.
٢ – أن يكون الحصول على شهادة التخصص الدقيق مسبوقا ومشروطا باستيفاء جميع متطلبات الحصول على شهادة الاختصاص المعادلة للمستوى الثاني.
٣ – أن يكون التدريب في المراكز التدريبية.
المادة (١٣)
يكون الانتقال من مستوى أدنى للمستوى الذي يعلوه بالحصول على شهادة صحية مهنية أعلى، ويجوز للجنة إعادة النظر في تقييم ومعادلة مستوى الشهادات تبعا لمتغيرات وطبيعة التدريب والتخصص دون المساس بالآثار التي ترتبت على المعادلة السابقة.
المادة (١٤)
تؤهل الشهادات الصحية المهنية الكادر الصحي الممارس الحاصل عليها من المستويات الأول والثاني والثالث للعمل في التخصص باستقلالية وبدون إشراف مباشر.
المادة (١٥)
يتم تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية لبرنامجي الدبلوم والماجستير الإكلينيكي بعد استيفاء الاشتراطات الآتية:
١ – أن يكون البرنامج مسبوقا بالحصول على شهادة البكالوريوس في الطب البشري أو طب الأسنان، وإتمام برنامج الامتياز حسب نظام الجهة المانحة له.
٢ – أن يكون البرنامج من مؤسسة تعليمية تدريبية معترف بها، وموصى بالدراسة فيها من قبل المجلس.
٣ – أن يكون البرنامج ممنهجا ومقننا ومعترفا به من الجهة المختصة في الدولة المانحة للمؤهل، وأن يكون خريج البرنامج قابلا للترخيص للعمل في تلك الدولة.
٤ – أن تتوفر في البرنامج جميع المعايير الخاصة بالاعتماد من دخول تنافسي ومنهج واضح وهيئات تدريسية تدريبية على مستوى يؤهل للحصول على شهادة معتمدة.
٥ – أن يكون البرنامج في أحد المجالات أو الفروع التخصصية المعتمدة للمؤهل التخصصي الأساسي.
٦ – ألا تقل مدة البرنامج عن المدة المعتمدة من قبل اللجنة حسب مستوى التدريب.
٧ – أن يكون نظام التعلم مشروطا بالانتظام والتفرغ الكلي والإقامة في بلد الدراسة.
٨ – ألا يقل منهج البرنامج التدريبي عن (٧٥٪) من العمل التدريبي الإكلينيكي في مجال الاختصاص.
٩ – أن يخضع البرنامج للتقييم والمعادلة من قبل اللجنة، وأن تتم معايرة مستوى المعادلة بما هو معمول به في بلد الدراسة وفقا لما تقرره اللجنة.
المادة (١٦)
يصدر الرئيس التنفيذي للمجلس قرار اعتماد قائمة مستويات الشهادات الصحية المهنية، وذلك بناء على توصية اللجنة.
المادة (١٧)
تصدر اللجنة قرارا بمنح شهادة المعادلة بعد التحقق من استيفاء أسس وأحكام التقييم والمعادلة الواردة في هذه اللائحة.