التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد

2023/41 41/2023 ٢٠٢٣/٤١ ٤١/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.

الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد

إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

دولة الإمارات العربية المتحدة،

مملكة البحرين،

المملكة العربية السعودية،

سلطنة عمان،

دولة قطر،

دولة الكويت،

انطلاقا من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها،

واستنادا إلى قرار المجلس الأعلى في دورته (٣٠) (الكويت -١٤-١٥ ديسمبر ٢٠٠٩م) بشأن انتقال مشروع سكة حديد دول المجلس إلى مراحل التنفيذ شاملا “إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع للاستخدام المزدوج للركاب والبضائع بناء على نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع في العام ٢٠٠٩م، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والأربعين (٤٢) (١٤ ديسمبر ٢٠٢١م) بإنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية لمتابعة التنفيذ بالكامل والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء لمواءمة وتكامل سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس،

وعليه، فإن الهيئة الخليجية للسكك الحديدية تقوم بالتنسيق مع الدول الأعضاء بشأن متابعة أعمال تنفيذ وتشغيل المشروع من خلال:

١ – اللجان الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس.

٢ – مجلس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية وجهازها التنفيذي.

٣ – لجنة مشروع سكة حديد دول المجلس.

٤ – فريق الخبراء الخاص بمشروع سكة الحديد.

٥ – كراسة المواصفات الفنية لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة حديد دول المجلس بشكل متوائم ومتكامل مع شبكات السكك الحديدية الوطنية ووضع السياسات والقوانين التشريعية لتشغيل المشروع.

٦ – التنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال السكك الحديدية.

وبناء على ما سبق فقد تم الاتفاق على ما يلي:

المادة الأولى
المصطلحات والتفسير

١ – المصطلحات

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

– مجلس التعاون:

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– المجلس الأعلى:

قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– الدول الأعضاء:

دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة قطر، سلطنة عمان.

– الأمانة العامة:

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– اللجنة الوزارية:

لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون المكلفة بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس.

– قرارات المجلس الأعلى:

القرارات الصادرة من قادة دول مجلس التعاون بشأن تنفيذ المشروع.

– الاتفاقية:

الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد.

– المشروع:

مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.

– دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع:

تقارير الدراسة الاقتصادية للمشروع، وملاحقها الفنية، التي تم استكمالها في عام (٢٠٠٩م) وأقرت نتائجها من قبل المجلس الأعلى الموقر في دورته (٣٠).

– تكلفة المشروع:

التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع شاملا الربط ما بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، على أن تتحمل الدول الأعضاء تكلفة إنشاء المشروع في الأجزاء داخل أراضيها.

– الجدول الزمني:

الجدول الزمني التفصيلي الموحد لاستكمال المشروع المتفق عليه من قبل الدول الأعضاء.

– المواصفات الفنية:

كراسات المواصفات الفنية المتفق عليها من قبل الدول الأعضاء بما فيها الملاحق الفنية الخاصة بالمتطلبات الفنية، والتشغيلية والتشريعية للمشروع لتنفيذ وتشغيل المشروع بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.

– الهيئة:

الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.

– مجلس الهيئة:

مجلس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.

– لجنة المشروع:

لجنة مشروع سكة حديد دول المجلس ممثلة بأعضاء من الجهات المعنية بالمشروع من الدول الأعضاء والأمانة العامة.

– الإشعار:

إشعار يحدد ويقدم التفاصيل الخاصة بشأن أي تقصير في التزامات أي من الدول الأعضاء أو خلاف تتقدم به دولة عضو متظلمة إلى الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.

– الأطراف:

الأطراف المنضمون لهذه الاتفاقية.

– أطراف مشغلي أنظمة النقل:

الجهات المسؤولة عن تشغيل أنظمة النقل في الدول الأعضاء.

– السلطات التنظيمية:

الجهات المسؤولة عن تنظيم وتشريع أنظمة النقل في الدول الأعضاء.

– مراحل تنفيذ المشروع:

أ‌ – المرحلة الأولى من المشروع المتعلقة بتنفيذ واستكمال الأعمال في دول المرحلة الأولى والربط بينهم.

ب‌ – المرحلة الثانية من المشروع المتعلقة بتنفيذ واستكمال الأعمال في دول المرحلة الثانية والربط بينهم.

– حقوق استخدام الربط السككي:

الحقوق التي يمكن منحها إلى طرف مشغل لاستخدام مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس لأغراض نقل البضائع والركاب وإبرام عقود لتوفير الخدمات التشغيلية.

– دول المرحلة الأولى:

دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر.

– دول المرحلة الثانية:

مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

– شبكة السكك الحديدية:

شبكة النقل الخاصة بالسكك الحديدية بدول المجلس المستخدمة لعمليات نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية وفقا لخطة التشغيل المتفق عليها من قبل الدول الأعضاء.

– المعلومات السرية:

المعلومات ذات الطبيعة الخاصة التي تحصل عليها دولة عضو وتتعلق بالركاب أو البضائع أو الأنشطة أو التمويل أو الأصول.

– حق الجد:

الاستثناء الذي يسمح لجهة /  دولة بالاستمرار في العمل بموجب قوانين تم الموافقة عليها قبل استحداث قوانين جديدة من شأنها تعديل آليات العمل المتبعة.

٢ – التفسير

في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ – الإشارة إلى أي قانون يشمل ذلك القانون وتعديلاته وأي إضافات عليه وأي إعادة إصدار له.

ب – الإشارة إلى “هذه الاتفاقية” أو إلى أي اتفاقية أو مستند آخر هي إشارة إليها مع تعديلاتها وأي إضافات عليها أو تجديد لها من وقت لآخر، وتشمل هذه الإشارة إلى أي مستند يعدلها أو يضيف إليها أو يبدل التزاما بآخر قائم أو تم إبرامه أو تقديمه بموجب أو وفقا لأي حكم فيها.

ج – تشكل هذه الاتفاقية مع جميع ملاحقها وحدة متكاملة ويعد كل جزء من الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، بحيث تفسر وتتمم بعضها بعضا.

المادة الثانية
الهدف من الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية إلى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ وتشغيل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية وبالتنسيق مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية والسلطات التنظيمية بالدول الأعضاء في الوقت المحدد بناء على خطة عمل وجدول زمني متفق عليه ضمن هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة
مبادئ الربط السككي بين دول مجلس التعاون

١ – منافع الربط السككي

وفقا لأحكام اتفاقية ربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد توافق الدول الأعضاء على ما يلي:

أ – توفير وسيلة نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية بشكل آمن واقتصادي وصديق للبيئة ومتوائم ومتكامل مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس باستخدام أفضل المواصفات والممارسات العالمية في هذا الشأن.

ب – تعميق التبادل التجاري والاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس من خلال عمليات نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية بالاستفادة من شبكات السكك الحديدية كمنظومة نقل متكاملة ومتوائمة.

ج – ضمان موثوقية خدمات نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية.

٢ – الأحكام التشغيلية الأساسية

توافق الدول الأعضاء على أن الشروط والأحكام التي ستتم بموجبها التعاملات الواردة في هذه الاتفاقية، والتي ستتم من قبلها أو من قبل الأشخاص المخولين من قبلها – فيما يتصل بأنظمة النقل بالسكك الحديدية الخاصة بهم – وفقا لاتفاقية ربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد بما يلي:

أ – يحق لأي طرف من أطراف الاتفاقية الاعتماد على استخدام السكك الحديدية بدول المجلس للحصول على الخدمات اللازمة وفقا لجداول تشغيل قطارات نقل الركاب والبضائع المتفق عليها من قبل الدول الأعضاء.

ب – تقوم الهيئة وبالتنسيق مع الدول الأعضاء، بجدولة عمليات نقل البضائع والركاب بين أطراف الاتفاقية، ضمن أهداف وصلاحيات الهيئة.

ج – تتحمل أطراف اتفاقية ربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد المسؤولية وتعويض بعضها بعضا عن التجاوزات غير المجدولة بين أنظمة النقل بالسكك الحديدية الوطنية الخاصة بها من خلال نظام وتعليمات تعد لهذه الغاية، وبما لا يتعارض مع بنود أي اتفاقية دولية تنضم إليها الدول الأعضاء.

د – على الدولة العضو الراغبة في استخدام (حق الجد)، أن تستند إلى مدة زمنية محددة أو نطاق جغرافي محدد أو نطاق تشغيلي محدد لتطبيق هذا الحق.

٣ – التعهدات والالتزامات

أولا: التنفيذ

تلتزم جميع الدول الأعضاء بإتمام تنفيذ وتشغيل مراحل المشروع المختلفة في الوقت المحدد حسبما هو مطلوب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وعلى كل من الدول الأعضاء صيانة وتعزيز شبكة السكك الحديدية الخاصة بها بحيث يكون إجمالي سعة النقل متوفرا بصورة مستمرة لنقل الركاب والبضائع.

ثانيا: التنسيق والتعاون

تلتزم الدول الأعضاء بالتنسيق والتعاون مع الهيئة، وتزويدها بالمعلومات والبيانات التي تمكنها من متابعة وتقييم تقدم سير العمل اللازم لتنفيذ المشروع في الوقت المحدد لربط شبكة السكك الحديدية (المرحلة الأولى والمرحلة الثانية)، والتأكد من مطابقة تلك الأعمال مع متطلبات الربط السككي واتفاقية ربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد، وفي حال تبين للهيئة عدم تطابق هذه المتطلبات أو وجود تجاوزات، فعلى الدولة المعنية القيام بتصحيح الأوضاع بالشكل المطلوب للتأكد من تطابق تلك الأعمال اللازمة للربط السككي والاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد.

ثالثا: التمكين

تلتزم كل دولة عضو بضمان تمكين الممثلين فيها والمحددين كأطراف في الاتفاقية بما يلي:

١ – أن تكون لديهم الصلاحية والسلطة الكاملة لاتخاذ القرارات اللازمة لتقدم سير عمل تنفيذ المشروع واستكمالها في الأوقات المحددة المنصوص عليها بالجدول الزمني الشامل لاستكمال المشروع وتشغيله ولتوقيع اتفاقية تبادل نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية بين دول مجلس التعاون وتنفيذ التزاماتهم بموجبها.

٢ – أن يؤدوا التزاماتهم بموجب الاتفاقية والالتزام بأي عقد (ثنائي أو متعدد الأطراف) ذي علاقة بالربط السككي يكونون أطرافا فيه، يكون متوافقا مع متطلبات الربط السككي.

رابعا: إصدار اللوائح

تلتزم الدول الأعضاء بإصدار السياسات والتشريعات واللوائح والأوامر والتوجيهات اللازمة للتأكد من وفاء الأطراف الموقعة على اتفاقية ربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد بالتزاماتها، وعلى كل دولة عضو اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تنفيذ القرارات التنفيذية للمجلس الأعلى، وتلتزم كل دولة عضو بقيام الجهات المعنية بها بالوفاء بالتزاماتها بشأن تنفيذ وتشغيل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون في الوقت المتفق عليه والمحدد بالجدول الزمني لتنفيذ وتشغيل المشروع والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية واتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق ذلك وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ و / أو تشغيل المشروع.

خامسا: ممثلو الطرفين

على كل دولة عضو إشعار الدول الأعضاء الأخرى والهيئة خطيا بهوية شخص واحد للقيام بدور الطرف الممثل وشخص آخر للقيام بدور طرف مشغل لأنظمة النقل السككي، على الرغم من أنه قد يكون هناك أكثر من شخص واحد في تلك الدولة العضو مفوضا للقيام بمهام الطرف الممثل وطرف مشغل أنظمة النقل، وعلى كل دولة عضو إشعار الدول الأعضاء الأخرى والهيئة بأي تغيير على تلك المعلومات عند التغيير فورا.

المادة الرابعة
الالتزامات الفنية

وفقا لأحكام اتفاقية ربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد تلتزم الدول الأعضاء في إطار المواصفات الفنية بما يلي:

أ – ضرورة التوافق بين خصائص البنية التحتية لسكة الحديد مع القطارات المعدة للشحن والمسافرين ومعدات الخط.

ب – ضمان الترابط الفعال للمعلومات وأنظمة الاتصالات بين مديري البنية التحتية ومشاريع السكك الحديدية.

ج – تكون المواصفات الفنية المتفق عليها للتشغيل البيني إلزامية للأطراف كافة وعلى أحدث المواصفات الدولية المعتمدة.

د – أهمية توافق المواصفات الفنية الخاصة بالتشغيل البيني مع النظام التشغيلي المعتمد حاليا في بعض الدول الأعضاء، وفي الحالات الاستثنائية التي لا يمكن فيها ضمان التوافق، فعلى الدولة المعنية وضع إطار فني ملائم والأخذ بالاعتبار أن النظام الفرعي الحالي قد يحتاج إلى إعادة ترخيص.

المادة الخامسة
الالتزامات التشغيلية

وفقا لأحكام اتفاقية ربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد تلتزم الدول الأعضاء في إطار التشغيل البيني بما يلي:

أ – ضمان الامتثال لقواعد السلامة والصحة وحماية المستهلك على شبكات السكك الحديدية الخليجية أثناء التصميم والبناء والتشغيل.

ب – تخضع كافة مكونات التشغيل البيني لتقييم المطابقة والملاءمة وأن تحصل على الشهادات والتراخيص اللازمة للاستخدام في عملية الترابط البيني.

المادة السادسة
الموافقة على منهجيات العمل واتخاذ القرارات من قبل اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ المشروع

على الدول الأعضاء أن تضمن أي منهجية تتطلب موافقة لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس بموجب هذه الاتفاقية عبر مجلس الهيئة وفقا لما يلي:

١ – تقوم الدول الأعضاء من خلال لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس بما يلي:

أ – اتخاذ أي قرار مطلوب من الدول الأعضاء وفقا لهذه الاتفاقية.

ب – النظر في متطلبات تقارير الهيئة ومتطلبات الدول الأعضاء وتوصيات وكلاء وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس بشأن المشروع.

٢ – تشمل الحالات التي يجوز للهيئة بموجبها تقديم طلبات وتقارير إلى لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس ما يلي:

أ – أي موافقة مطلوبة من لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس وفقا لهذه الاتفاقية.

ب – أي حالة يرى مجلس الهيئة أهمية رفعها للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس.

ج – أي قرار ملزم للدول الأعضاء اتخذته لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس وترغب أي دولة عضو في نقضه بقرار من لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس.

المادة السابعة
التنسيق والمتابعة

على كل دولة عضو أن تحدد الجهة التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ وتشغيل المشروع وتزويد الهيئة بخطة عمل تفصيلية بناء على الجدول الزمني المتفق عليه والمشاركة بين الدول الأعضاء والهيئة في المعلومات التي تحصل عليها أو تكون تحت سيطرتها وفقا لما يتطلبه المشروع لغرض التحقق من التنفيذ والتشغيل الآمن والمستقر للمشروع مع مراعاة السرية المطلوبة.

المادة الثامنة
التغير في الظروف

على الدول الأعضاء مراقبة أي تغير فعلي أو متوقع في الظروف التي قد يكون لها تأثير جوهري على الترتيبات التي تحكم هذه الاتفاقية وإبلاغ الهيئة بتلك التغيرات للتنسيق مع الدول للتخفيف من تأثير تلك الظروف.

المادة التاسعة
المحافظة على سرية المعلومات

مع مراعاة الفقرة الخاصة بـ(الإفصاح المطلوب والمسموح به)، على كل دولة عضو، في جميع الأوقات، الحفاظ على سرية وعدم استخدام أو الإفصاح (والتأكد من أن جميع الأشخاص الذين تحت سيطرتها عليهم المحافظة على سرية وعدم استخدام أو الإفصاح) عن أي معلومات حصلت عليها فيما يتعلق بالدول الأعضاء أو الأعمال أو الشؤون المالية أو الأصول التي حصلت عليها فيما يتعلق بالأطراف الأخرى نتيجة لهذه الاتفاقية (“المعلومات السرية”) عدا أي معلومات:

أ – تمت الموافقة على استخدامها من قبل تلك الدولة العضو بموجب قرار صادر من المجلس الأعلى.

ب – تكون متوفرة للجمهور أو تصبح متوفرة عن طريق مصادر أخرى خلاف الدولة العضو.

ج – تم الإفصاح عنها لتلك الدولة العضو عن طريق طرف ثالث لم يحصل على المعلومات بموجب الالتزام بالسرية.

د – تم الحصول عليها بصفة مستقلة من قبل الدولة العضو نتيجة عمل تم القيام به بواسطة شخص يكون تحت سيطرتها تم الإفصاح إليه عن المعلومات بشكل مناسب.

هـ – مطلوب الإفصاح عنها بموجب أي قانون مطبق (بما في ذلك أي قرار صادر من محكمة ذات اختصاص قضائي).

المادة العاشرة
الإخلال بالالتزامات

إذا أخلت دولة عضو بأي من التزاماتها المتفق عليها، فإن من حق الدول المتضررة بهذا الإخلال إشعار الهيئة بطلب عقد اجتماع طارئ مرفقا فيه تقرير عن هذا الإخلال ونوعية الأضرار المتوقعة وذلك لمناقشتها بالاجتماع الطارئ وعلى الدولة المخلة إبداء مرئياتها حيال هذا الإخلال.

المادة الحادية عشرة
التكاليف

على كل دولة عضو دفع تكاليفها ورسومها ومصروفاتها المرتبطة بهذه الاتفاقية، ودون الإخلال بعمومية ما سبق ذكره، على كل دولة عضو أن تتحمل مساهماتها في ميزانية الهيئة ومصروفات مشاركتها الأخرى في اللجان الفنية والتنظيمية وغيرها.

المادة الثانية عشرة
الإشعارات والمراسلات

يجب أن يكون أي إشعار أو مراسلة يتم إرسالها أو تقديمها بموجب هذه الاتفاقية خطية وباللغة العربية ويتم تقديمها إما بتسليمها مناولة مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي أو عن طريق الفاكس الرسمي أو التوصيل السريع.

المادة الثالثة عشرة
تفسير الاتفاقية

تختص اللجنة الوزارية بالنظر في المسائل المتعلقة بتطبيق وتفسير هذه الاتفاقية وتكون قراراتها ملزمة للدول الأعضاء.

المادة الرابعة عشرة
حل النزاعات

تعمل الهيئة على تسوية أي نزاع ينشأ بين الدول الأعضاء بشأن هذه الاتفاقية بالطرق الودية، وإذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم، يعرض النزاع على مركز التحكيم التجاري وفقا للقواعد التي يتفق عليها.

المادة الخامسة عشرة
التعديلات

يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناء على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقية، ولا تسري هذه التعديلات إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية، ويخضع نفاذ التعديلات لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من هذه الاتفاقية.

المادة السادسة عشرة
النفاذ

تقر هذه الاتفاقية من قبل المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء وفقا لإجراءاتها الدستورية:

١ – تعتبر الاتفاقية نافذة اعتبارا من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢ – تعمل كل دولة عضو على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار قانون محلي يهدف إلى وضع أحكام الاتفاقية في حيز النفاذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

٣ – تعد كل دولة عضو لم تطبق قانونها المحلي خارج نطاق تطبيق هذه الاتفاقية إلى حين تاريخ نفاذ قانونها المحلي.  حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بتاريخ …… هـ، الموافق …… م، من أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسلم نسخة منه مطابقة للأصل لكل دولة عضو طرف في هذه الاتفاقية.

باسم ونيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة …………………………………………….

باسم ونيابة عن مملكة البحرين …………………………………………….

باسم ونيابة عن المملكة العربية السعودية …………………………………………….

باسم ونيابة عن سلطنة عمان …………………………………………….

باسم ونيابة عن دولة قطر …………………………………………….

باسم ونيابة عن دولة الكويت …………………………………………….