نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨ بإصدار نظام السجل العقاري،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ مدينة اقتصادية في محافظة جنوب الباطنة تسمى “مدينة خزائن الاقتصادية” على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق، وتخضع لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة الثانية
تنشأ منطقتان حرتان في مدينة خزائن الاقتصادية على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق، والمحددة في اتفاقية التطوير المشار إليها في النظام المرفق.
المادة الثالثة
إجازة اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع لمدينة خزائن الاقتصادية المنصوص عليهما في النظام المرفق.
المادة الرابعة
تكون شركة عمان اللوجستية ش.م.م هي الجهة المشغلة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها، وتكون شركة مدينة خزائن الاقتصادية ش.م.م هي الجهة المطورة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها.
المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.
نظام مدينة خزائن الاقتصادية
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئة:
الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
٢ – المدينة:
مدينة خزائن الاقتصادية.
٣ – الجهة المشغلة:
شركة عمان اللوجستية ش.م.م.
٤ – الجهة المطورة:
شركة مدينة خزائن الاقتصادية ش.م.م.
٥ – الشركات العاملة:
أي شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري أو فرع لشركة أو لمؤسسة، عمانية كانت أو أجنبية يرخص لها في مزاولة الأنشطة المصرح بها داخل المدينة.
٦ – اتفاقية التطوير:
الاتفاقية المبرمة بين الجهة المشغلة والجهة المطورة بشأن تطوير المدينة.
٧ – اتفاقية الانتفاع:
الاتفاقية المبرمة بين حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والجهة المطورة.
٨ – نظام المحطة الواحدة:
نظام إلكتروني تنشئه الجهة المشغلة في المدينة، يتم من خلاله إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات، وإتمام قيد المشروعات، وتطبيق اللوائح والقواعد المعتمدة من الهيئة والمنظمة للعمل في المدينة والمنطقتين الحرتين، يتم ربطه بنظام الهيئة الإلكتروني.
المادة (٢)
تتولى الجهة المشغلة في المدينة القيام بالآتي:
١ – مراجعة الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المدينة وتنميتها وإدارتها، ورفعها إلى الهيئة لاعتمادها.
٢ – مراجعة مشروعات اللوائح والقواعد والضوابط الخاصة بالمدينة ورفعها إلى الهيئة للإصدار.
٣ – تشغيل نظام المحطة الواحدة وفقا للقواعد واللوائح والإجراءات التي تصدرها الهيئة.
٤ – تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها إلى الجهة المطورة والشركات العاملة بعد موافقة الهيئة.
٥ – اعتماد المخطط العام للمدينة وأي تعديلات تطرأ عليه.
٦ – أي مهام أخرى منصوص عليها في اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع.
المادة (٣)
تكون الجهة المطورة مسؤولة عن إدارة وتطوير المدينة، ولها على الأخص القيام بالآتي:
١ – اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المدينة وتنميتها وإدارتها.
٢ – اقتراح مشروعات اللوائح والقواعد والضوابط الخاصة بتشغيل المدينة وإدارتها.
٣ – تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها إلى الشركات العاملة بعد موافقة الهيئة.
٤ – تحديد استخدامات الأراضي داخل المدينة، ومنح حقوق الانتفاع والإيجار بشأنها ومنح حق البيع للوحدات العقارية ذات الاستخدام السكني والتجاري وفقا لما نصت عليه اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع.
٥ – اعتماد الأنشطة الاستثمارية التي ترغب الشركات العاملة أو شركات المنطقة الحرة في المدينة في ممارستها وفقا للمخطط العام للمدينة.
٦ – جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمدينة.
٧ – أي مهام أخرى منصوص عليها في اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع.
المادة (٤)
استثناء من كافة التشريعات المعمول بها في سلطنة عمان، تتولى الجهة المشغلة تقديم جميع الخدمات اللازمة للشركات العاملة من خلال نظام المحطة الواحدة، وعليها إنشاء بوابة إلكترونية توفر من خلالها جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمدينة، وفرص الاستثمار المتاحة فيها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.
المادة (٥)
ينشأ في المدينة تقسيم إداري بقرار من وزير العمل يختص بإصدار التراخيص اللازمة للقوى العاملة غير العمانية وفق إجراءات تتسم بالسرعة والكفاءة يصدر بها قرار من الهيئة بعد التنسيق مع وزارة العمل.
المادة (٦)
ينشأ في المدينة سجل عقاري يتبع أمانة السجل العقاري في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يتم من خلاله تسجيل وتوثيق جميع الحقوق والتصرفات الخاصة بالأراضي والعقارات داخل المدينة وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الهيئة.
المادة (٧)
تلتزم الشركة المرخص لها في توزيع الكهرباء في محافظة جنوب الباطنة بتوفير الكهرباء حتى حدود كل قطعة أرض داخل المدينة في إطار علاقة تعاقدية بينها وبين الجهة المطورة تحدد حقوق والتزامات كل طرف.
المادة (٨)
يجب على الجهة المطورة التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة المختصة – من خلال الهيئة – لتحقيق متطلبات السلامة للأفراد والشركات العاملة والمنشآت والسلع والبضائع داخل المدينة، والتعاون مع الهيئة لمراعاة القواعد المقررة لسلامة البيئة، وحفظ الأمن.
المادة (٩)
تتولى الجهة المطورة والشركات العاملة في المدينة دون غيرها تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها.
المادة (١٠)
تخضع جميع العمليات التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المدينة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦ وجميع القوانين المعمول بها في سلطنة عمان والمتعلقة بالمصارف والمؤسسات المالية.
المادة (١١)
لا تخضع أموال وأنشطة الجهة المشغلة والجهة المطورة والشركات العاملة في المدينة لأي إجراءات تأميمية إلا بموجب قانون ولقاء تعويض عادل، كما لا يجوز الحجز على أصولها أو مصادرة أي منها أو فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي.
الفصل الثاني
الحوافز والمزايا والتسهيلات في المدينة
المادة (١٢)
تمنح الجهة المطورة والشركات العاملة في المدينة الحوافز والمزايا الآتية:
١ – الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج.
٢ – حرية تحديد ساعات العمل.
٣ – تشغيل قوى عاملة غير عمانية بنسبة تصل إلى (٦٥٪) خمسة وستين في المائة.
الفصل الثالث
الحوافز والمزايا في المنطقتين الحرتين
المادة (١٣)
تمنح كل من الجهة المطورة والشركات العاملة في المنطقتين الحرتين في المدينة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة المشار إليه.
المادة (١٤)
يجب ألا تقل نسبة التعمين للشركات العاملة في المنطقتين الحرتين في المدينة عن (١٥٪) خمسة عشر في المائة.
المادة (١٥)
تعفى الجهة المطورة والشركات العاملة من ضريبة الدخل، ويكون الإعفاء لمدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر عاما لكل مشروع على حدة قابلة للتجديد لمدة (٥) خمسة أعوام أخرى.
وفي جميع الأحوال، لا يسري هذا الإعفاء على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والمشروعات العاملة في تقديم خدمات الاتصالات، وفي مجال النقل البري والمقاولات.
المادة (١٦)
تتمتع الجهة المطورة والجهة المشغلة والشركات العاملة بحرية تحويل أرباحها واستثماراتها إلى خارج المنطقتين الحرتين.
المادة (١٧)
تلتزم الجهة المطورة والجهة المشغلة والشركات العاملة بتقديم إقرار ضريبي سنوي إلى جهاز الضرائب.
المادة (١٨)
يجوز للشركات العاملة استيراد كافة أنواع البضائع داخل المنطقتين الحرتين في المدينة دون الحصول على أي تصريح أو ترخيص مسبق باستثناء البضائع المحظور استيرادها بموجب القوانين السارية في سلطنة عمان، أو البضائع المصنفة كمواد تفجير أو مواد كيميائية والتي يتطلب استيرادها الحصول على تصريح معين.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة (١٩)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم، يسري على المنطقتين الحرتين المنشأتين بموجب أحكامه قانون المناطق الحرة المشار إليه.