التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

2023/89 89/2023 ٢٠٢٣/٨٩ ٨٩/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٨ من يونيو ٢٠٢٣ م، والبروتوكول الملحق بها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، والبروتوكول الملحق بها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٦) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

اتفاقية
بين
حكومة سلطنة عمان
وحكومة روسيا الاتحادية
لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية، رغبة منهما في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون فيما بينهما في المسائل الضريبية، ورغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل دون خلق فرص لعدم الخضوع للضريبة، أو تخفيض الضريبة من خلال التهرب من الضريبة أو تجنبها (بما في ذلك من خلال ترتيبات التسوق بموجب الاتفاقية الذي يهدف إلى الحصول على الإعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بطريقة غير مباشرة لصالح المقيمين في إقليم دولة ثالثة)،

قد اتفقتا على ما يأتي:

الفصل الأول
نطاق الاتفاقية

المادة (١)
الأشخاص الخاضعون للضريبة

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (٢)
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

‎١.‏ تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرض نيابة عن دولة متعاقدة أو تقسيماتها أو سلطاتها المحلية أيَا ما كانت طريقة فرض هذه الضرائب.

٢. تعد من قبيل الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي، أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو الأموال الثابتة، والضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور والرواتب المدفوعة من قبل المنشآت، وكذلك الضرائب على الزيادة في قيمة رأس المال.

٣. تشمل الضرائب المفروضة حاليا، التي تطبق عليها الاتفاقية بصفة خاصة:

(أ) بالنسبة لسلطنة عمان:

‎١.‏ ضريبة الدخل

(ويشار إليها فيما بعد بـ”الضريبة العمانية”)،

(ب) بالنسبة لروسيا الاتحادية:

‎١. ضريبة الدخل على أرباح المنظمات،

٢. ضريبة الدخل على الأفراد

(ويشار إليها فيما بعد بـ”الضريبة الروسية”).

٤. تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة جوهرية، والتي تفرض بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية، سواء بالإضافة إلى، أو الإحلال محل الضرائب المفروضة حاليا. وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما بعضا بأي تعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانين الضرائب الخاصة بهما خلال مدة زمنية معقولة بعد أي تعديلات.

الفصل الثاني
التعريفات

المادة (٣)
تعريفات عامة

١.‏ لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض النص خلاف ذلك:

(أ) يقصد بمصطلح “سلطنة عُمان” إقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها، ويشمل ذلك المياه الإقليمية، وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عمان أن تمارس عليها، وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة عُمان، حقوق السيادة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه وفي المياه التي تعلوه.

(ب) يقصد بمصطلح “روسيا” روسيا الاتحادية، وعند استخدامه بالمعنى الجغرافي، إقليم روسيا الاتحادية كاملا، وكذلك منطقتها الاقتصادية الخالصة، وجرفها القاري المحدد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م.‏

(ج) يقصد بعبارتي “دولة متعاقدة” و “الدولة المتعاقدة الأخرى” سلطنة عمان أو روسيا الاتحادية حسبما يقتضيه سياق النص.

(د) يتضمن مصطلح “شخص” أي فرد، أو شركة، أو أي كيان آخر من الأشخاص.

(هـ) يقصد بمصطلح “شركة” أي شخص اعتباري، أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة.

(و) ينطبق مصطلح “مشروع” على مزاولة أي نشاط تجاري.

(ز) يقصد بعبارتي “مشروع دولة متعاقدة” و “مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مشروع يزاوله مقيم في دولة متعاقدة، أو مشروع يزاوله مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ح) يقصد بمصطلح “النقل الدولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتم تشغيله بواسطة مشروع تابع لدولة متعاقدة، ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ط) يقصد بعبارة “السلطة المختصة”:

١. بالنسبة لسلطنة عُمان: رئيس جهاز الضرائب أو من ينوب عنه قانونا.

٢. بالنسبة لروسيا الاتحادية: وزارة المالية التابعة لروسيا الاتحادية، أو من ينوب عنها قانونا.

(ي) يقصد بمصطلح “مواطن” فيما يتعلق بدولة متعاقدة:

١.‏ أي فرد يحوز على جنسية الدولة المتعاقدة، و

٢. أي شخص اعتباري أو شراكة أو اتحاد يستمد وضعه من القوانين السارية في تلك الدولة المتعاقدة.

(ك) يشمل مصطلح “أعمال” على أداء الخدمات المهنية وغيرها من الأنشطة ذات الطابع المستقل.

(ل) يقصد بمصطلح “صندوق التقاعد” أي شخص:

‎١.‏ منشأ بموجب قوانين دولة متعاقدة، و

٢. يعمل بشكل أساسي لإدارة أو توفير معاشات التقاعد أو مزايا التقاعد أو أي مكافآت أخرى مشابهة.

‏(م) يقصد بمصطلح “ضريبة” الضريبة العمانية أو الضريبة الروسية حسبما يقتضيه سياق النص، لكن لا تشتمل على أي مبالغ مستحقة الدفع فيما يتعلق بأي تقصير أو إخفاق بالنسبة للضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية أو التي تمثل عقوبة مفروضة فيما يتعلق بتلك الضرائب.

٢. عند تطبيق أي دولة متعاقدة لهذه الاتفاقية في أي وقت، فإن أي مصطلح لم يرد تعريفه فيها يجب أن يفسر طبقا لمضمونه السائد في ذلك الوقت في قانون هذه الدولة والمتعلق بالضرائب التي تتناولها الاتفاقية، وذلك فيما لم يقتض سياق النص غير ذلك، مع ترجيح أي معنى بموجب قوانين الضرائب المعمول بها بتلك الدولة على أي معنى يعطى للمصطلح بموجب القوانين الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

المادة (٤)
المقيم

‎١.‏ لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يخضع ــ ‏بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة – للضريبة، بسبب سكنه أو إقامته أو اتخاذها‎ ‏مقرا لإدارته الفعلي أو مكان مكتبه الرئيسي أو الأساسي أو مكان التسجيل أو ‎‏التأسيس أو طبقًا لأي معيار آخر له طبيعة مماثلة، وتشمل العبارة أيضًا هذه الدولة‎ ‏المتعاقدة أو أشخاصها الاعتبارية أو أياً من تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية.‎ ومع ذلك، لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.

٢. إذا اعتبر أي فرد تطبيقا لأحكام الفقرة (١)‏ من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن مركزه يحدد وفقا لما يأتي:

(أ) يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها سكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي ترتبط مصالحه الشخصية والاقتصادية معها بدرجة أقرب (مركز مصالحه الحيوية).

(ب) إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين؛ يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها سكن معتاد.

(ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما؛ فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.

(د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة بالاتفاق المتبادل.

٣.  بتطبيق ما جاء في الفقرة ‎(١) من هذه المادة، إذا كان أي شخص آخر من غير الافراد، يعتبر مقيمًا في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تحديد الدولة المتعاقدة التي يعتبر مقيما فيها لأغراض هذه الاتفاقية عن طريق الاتفاق المتبادل، مع مراعاة مكان مكتبه الرئيسي أو الأساسي، ومكان إدارته الفعلي، ومكان تأسيسه أو تشكيله وأي عناصر أخرى ذات صلة. وفي حال عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، لا يحق لأي شخص الحصول على أي إعفاء أو استثناء من الضريبة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلا بالقدر وبالطريقة التي تتفق عليها السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

المادة (٥)
المنشأة المستقرة

١.‏ لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح “المنشأة المستقرة” المقر الثابت للنشاط الذي يباشر فيه المشروع كل نشاطه أو جزءا منه.

٢. يشمل مصطلح “المنشأة المستقرة” بصفة خاصة:

(أ) مقر الإدارة.

(ب) ‏ فرع.

(ج) مكتب.

(د) مصنع.

(هـ) ورشة

(و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣. يشمل مصطلح “المنشأة المستقرة” أيضا:

(أ) موقع البناء أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد على (٩) تسعة أشهر.

(ب) تقديم الخدمات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، من قبل مشروع من خلال موظفين أو غيرهم من العاملين الذين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، فقط إذا استمرت أنشطة من ذلك النوع (للمشروع ذاته أو لمشروع مرتبط به) في دولة متعاقدة لفترة أو لفترات تزيد في مجموعها على (٦) ستة أشهر خلال أي فترة (١٢) اثني عشر شهرا.

٤. على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا يشمل مصطلح “المنشأة المستقرة”:

(أ) استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.

(ب) الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.

(ت) الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض معالجتها بواسطة مشروع آخر.

(ث) الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

(ج) الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض قيام المشروع بأي نشاط غير مذكور في الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) من هذه الفقرة، شريطة أن يكون هذا النشاط ذا طبيعة تحضيرية أو تكميلية.

(ح) الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) من هذه الفقرة، بشرط أن يكون للنشاط الكلي للمقر الثابت والناتج من هذه المجموعة طبيعة تحضيرية أو تكميلية.

٥. لا تطبق الفقرة (٤) من هذه المادة على المقر الثابت للنشاط الذي يستخدمه أو يحتفظ به مشروع إذا كان المشروع ذاته أو مشروع ذو صلة وطيدة به يمارس أنشطة تجارية في نفس المكان أو في مكان آخر في نفس الدولة المتعاقدة، و:

(أ) ذلك المكان أو مكان آخر يمثل منشأة مستقرة للمشروع أو لمشروع ذي صلة وطيدة به وفقا لأحكام هذه المادة، أو

(ب) النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي يمارسها المشروعان في نفس المكان، أو من خلال المشروع ذاته أو مشروع ذي علاقة وطيدة به في المكانين، ليس ذا طابع تحضيري أو تكميلي، شريطة أن تشكل الأنشطة التجارية التي يمارسها المشروع في نفس المكان، أو المشروع ذاته أو مشروع ذي علاقة وطيدة به في هذين المكانين، وظائف تكميلية تشكل جزءًا من عملية تجارية متكاملة.

٦. بالرغم من أحكام الفقرتين (١)‏ و (٢) من هذه المادة، ولكن مع مراعاة أحكام الفقرة (٧) من هذه المادة، إذا قام شخص بالتصرف نيابة عن مشروع في دولة متعاقدة، وعند القيام بذلك، يمارس بصفة معتادة سلطة إبرام العقود أو يلعب الدور الرئيسي في إبرام العقود بشكل روتيني دون تعديل مادي فيها من قبل المشروع، وتكون هذه العقود:

(أ) باسم المشروع،

(ب) أو لنقل الملكية، أو منح حق استخدام الممتلكات المملوكة لذلك المشروع أو تلك التي للمشروع الحق في استخدامها،

(ج) أو لتقديم الخدمات من قبل ذلك المشروع،

فيعتبر أن لهذا المشروع منشأة مستقرة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأي أنشطة يقوم بها هذا الشخص من أجل المشروع، ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على تلك المنصوص عليها في الفقرة (٤) من هذه المادة، والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للنشاط قد لا تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت منشأة مستقرة وفقا لأحكام تلك الفقرة.

٧. لا تطبق الفقرة (٦) من هذه المادة إذا كان الشخص الذي يتصرف في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع من الدولة المتعاقدة الأخرى يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً كوكيل مستقل، ويتصرف لصالح المشروع في السياق المعتاد لهذا النشاط. ومع ذلك، إذا كان الشخص يتصرف بشكل حصري أو شبه حصري بالنيابة عن مشروع أو أكثر من مشروع ذي علاقة وطيدة به، فإن هذا الشخص لا يعتبر وكيلاً مستقلاً بالمعنى المقصود في هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع من هذا القبيل.

٨. إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس النشاط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة أو غير ذلك)، فإن ذلك لا يؤدي في حد ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين بمثابة منشأة مستقرة للشركة الأخرى.

٩. لأغراض هذه المادة، وبناء على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، يعد الشخص أو المشروع مرتبطا ارتباطا وطيدا بالمشروع، إذا كان أحدهما يسيطر على الآخر أو كان كلاهما تحت سيطرة نفس الأشخاص أو المشاريع. وفي أي حال، يعتبر الشخص أو المشروع مرتبطا ارتباطا وطيدا بمشروع إذا كان أحدهما يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من خمسين في المائة (٥٠٪) من حق الانتفاع في الأخر (أو في حالة الشركة، أكثر من خمسين في المائة (٥٠٪) من قيمة التصويت الكلي وقيمة أسهم الشركة أو حقوق المساهمين في الشركة) أو إذا كان شخص آخر أو مشروع يمتلك – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – أكثر من خمسين في المائة (٥٠٪) من حق الانتفاع (أو في حالة الشركة أكثر من خمسين في المائة (٥٠٪) من قيمة التصويت الكلي أو قيمة أسهم الشركة أو قيمة حقوق المساهمين في الشركة) في الشخص والمشروع أو في كلا المشروعين.

الفصل الثالث
ضريبة الدخل

المادة (٦)
الدخل من الأموال الثابتة

١. الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال ثابتة (بما في ذلك الدخل الناتج عن الزراعة والغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. يقصد بمصطلح “الأموال الثابتة” المعنى المحدد في قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه الأموال، ويشمل هذا المصطلح في جميع الأحوال ملحقات الأموال الثابتة، والماشية، والمعدات المستخدمة في الزراعة (بما في ذلك تربية وزراعة الأسماك)، والغابات، والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية. وتعتبر “أموالا ثابتة” أيضا الحق في الانتفاع بالأموال الثابتة، والحق في اقتضاء مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق في استغلال مناطق التعدين والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعتبر السفن أو الطائرات أموالا ثابتة.

٣. تطبق أحكام الفقرة ‎(١)‏ من هذه المادة على الدخل الناشئ من الاستخدام المباشر أو تأجير أو استخدام الأموال الثابتة بأي طريقة أخرى.

٤. تطبق أحكام الفقرتين ‎(١) و (٣) من هذه المادة أيضا على الدخل من الأموال الثابتة لأي مشروع.

المادة (٧)
أرباح المشروعات

‎١. تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن المشروع يباشر النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإذا كان المشروع يباشر نشاطه على النحو السابق ذكره، يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط في حدود ما يحققه من أرباح عن طريق هذه المنشأة المستقرة.

٢. مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشرة النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هو الأرباح التي يتوقع تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها، ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي يعتبر بمثابة المنشأة المستقرة التابعة له.

٣. عند تحديد أرباح أي منشأة مستقرة يسمح بخصم المصروفات التي تكبدتها لأغراض مباشرة نشاطها كمنشأة مستقرة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة بالقدر الذي تكبدته، سواء في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو في أي مكان آخر، شريطة أن تكون هذه الخصومات متوافقة مع أحكام قوانين الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، وتخضع لقيودها.

٤. إذا كان العرف في دولة متعاقدة يجري على تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة على أساس التقسيم النسبي للأرباح الكلية للمشروع على وحداته المختلفة، فإن أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. ومع ذلك، يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.

٥. لا يمكن أن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة لبضائع أو سلع للمشروع.

٦. لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة بالطريقة ذاتها المتبعة في كل سنة، ما لم يوجد مبرر كاف لاتباع طريقة أخرى.

٧. إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بصفة مستقلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد الأخرى لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (٨)
النقل البحري والجوي

‎١.‏ الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

٢. تطبق أحكام الفقرة (١)‏ من هذه المادة كذلك على الأرباح الناتجة من المشاركة في مجموعة (pool) أو نشاط تجاري مشترك أو وكالة تشغيل عالمية.

٣. لأغراض هذه المادة، يتضمن مصطلح “الأرباح من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي” بواسطة المشروع:

(أ) الدخل الناتج من تأجير أو استئجار أو إعارة السفن أو الطائرات وفقا لنظام التأجير بدون طاقم القيادة، حيث يكون هذا التأجير أو الاستئجار أو الإعارة عرضيًا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

(ب) الدخل الناتج من استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات، حيث يكون هذا الاستخدام أو الصيانة أو التأجير عرضيًا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

(ج) الفائدة على الحسابات البنكية المرتبطة مباشرة مع تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

٤. يقصد بمصطلح “تشغيل السفن أو الطائرات” نشاط نقل الركاب أو البريد أو الماشية أو البضائع عن طريق البحر أو الجو، الذي يباشره المالكون والمستأجرون أو المؤجرون للسفن أو الطائرات، بما في ذلك بيع التذاكر لهذا النقل نيابة عن مشروعات أخرى، وأي نشاط آخر يرتبط مباشرة بهذا النقل.

المادة (٩)
المشروعات المشتركة

‎١.‏ في حال:

‏(أ) ساهم مشروع دولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى،

‏(ب) أو ساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى،

وإذا فرضت أو وضعت – في أي من الحالتين المذكورتين – شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية والتي تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين، حينئذ فإن أي أرباح، كان يمكن أن يحققها أي المشروعين، ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

٢. إذا أدرجت دولة متعاقدة – وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة – ضمن أرباح أي مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة، وأخضعتها للضريبة تبعا لذلك، أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت الأرباح المدرجة على هذا النحو تعتبر أرباحا تحققت لمشروع الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا، إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي يمكن الاتفاق عليها بين مشروعين مستقلين، فإن تلك الدولة المتعاقدة الأخرى تقوم بإجراء التسوية المناسبة للضريبة المفروضة فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذه التسوية، فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينها عند الضرورة.

٣. على الرغم من أحكام الفقرة (١)‏ من هذه المادة، لا يجوز لدولة متعاقدة أن تقوم بتغيير أرباح مشروع في تلك الدولة المتعاقدة في الظروف المشار إليها في تلك الفقرة بعد مضي (١٠)‏ عشر سنوات من نهاية السنة الضريبية التي يتم فيها تحقيق الأرباح التي من شأنها أن تخضع لمثل هذا التغيير، لولا الشروط المشار إليها في تلك الفقرة، سوف تكون مستحقة لذلك المشروع. ولا تسري أحكام هذه الفقرة في حالات الاحتيال أو التقصير العمدي.

المادة (١٠)
أرباح الأسهم

‎١. أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، وفمًا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو على النسب الآتية:

(أ) عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة تملكت بشكل مباشر على الأقل عشرين بالمائة ‎(٢٠٪) من رأس مال الشركة التي دفعت أرباح الأسهم لفترة (٣٦٥) ثلاثمائة وخمسة وستين يوما المنتهية في التاريخ الذي تحدد فيه استحقاق أرباح الأسهم.

(ب) أو خمسة عشر بالمائة (١٥٪) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

٣. بالرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، أرباح الأسهم التي تنشأ في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة، شريطة أن يتم دفعها إلى:

(أ) بالنسبة لسلطنة عمان:

‎١‏. حكومة سلطنة عمان.

٢. البنك المركزي العماني.

٣. جهاز الاستثمار العماني.

٤. بنك التنمية العماني.

٥. وكالة ضمان ائتمان الصادرات ش م ع م.

٦. صناديق التقاعد.

٧. وأي شخص اعتباري أو مؤسسة مملوكة بالكامل من قبل حكومة سلطنة عمان، كما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين.

(ب) بالنسبة لروسيا الاتحادية:

١. حكومة روسيا الاتحادية.

٢. بنك روسيا الاتحادية المركزي.

٣. صناديق التقاعد.

٤.الصندوق الروسي للاستثمار المباشر.

٥. مؤسسة تنمية الدولة.

٦.‏ مؤسسة الدولة للمساعدة في تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية التكنولوجيا المتقدمة.

‏٧. مؤسسة روسيا لتكنولوجيا النانو.

٨. مؤسسة الدولة للطاقة الذرية.

٩. مؤسسة الفضاء الحكومية.

١٠. وأي‏ مؤسسة أخرى مملوكة بالكامل من قبل حكومة روسيا الاتحادية، كما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين.

٤. أحكام الفقرة الفرعية (أ) للفقرة (٢) والفقرة (٣) من هذه المادة لا ينطبقان على ‏أرباح الأسهم المدفوعة أو المتسلمة من قبل مؤسسات الاستثمار المشتركة.

٥. أحكام الفقرات (٢) و (٣) و (٤) من هذه المادة لا تؤثر على ضرائب الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٦. مصطلح “أرباح الأسهم” كما هو مستخدم في هذه المادة، يعني الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل الآخر الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تقوم بالتوزيع.

٧. لا تسري أحكام الفقرات (١)‏ و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.

٨. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل الشركة، ما لم تكن هذه الأرباح قد دفعت إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة كائنة في تلك الدولة المتعاقدة، ولا يجوز كذلك أن تفرض على أرباح الشركة غير الموزعة الضريبة التي تسري على أرباح الشركات غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلياً أو جزئياً من أرباح أو دخل نشأ في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (١١)
الفوائد

‎‏١. الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة لمستفيد لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

‏٢. ومع ذلك، يجوز أيضا فرض الضريبة على هذه الفوائد في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها، ووفقا لقوانين هذه الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تتجاوز نسبة عشرة بالمائة (‏١٠٪) من إجمالي مبلغ الفوائد.

٣. بالرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة بشرط أن تُدفع إلى:

(أ) بالنسبة لسلطنة عمان:

‎١.‏ حكومة سلطنة عمان.

٢. البنك المركزي العماني.

٣. جهاز الاستثمار العماني.

٤. بنك التنمية العماني.

٥. وكالة ضمان ائتمان الصادرات ش م ع م.

٦. صناديق التقاعد.

٧. أي شخص اعتباري أو مؤسسة مملوكة بالكامل من قبل حكومة سلطنة عمان، كما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين.

(ب) بالنسبة لروسيا الاتحادية:

١. حكومة روسيا الاتحادية.

٢. بنك روسيا الاتحادية المركزي.

٣. صناديق التقاعد.

٤. الصندوق الروسي للاستثمار المباشر.

٥. مؤسسة تنمية الدولة.

‎٦.‏ مؤسسة الدولة للمساعدة في تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية التكنولوجيا المتقدمة.

٧. مؤسسة روسيا لتكنولوجيا النانو.

٨. مؤسسة الدولة للطاقة الذرية.

٩. مؤسسة الفضاء الحكومية.

‎١٠.‏ أي مؤسسة أخرى مملوكة بالكامل من قبل حكومة روسيا الاتحادية، كما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين.

٤. يقصد بمصطلح “الفائدة” المستخدم في هذه المادة الدخل الناشئ من الديون بجميع أنواعها، سواءً كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن، أو كانت تتضمن أو لا تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين، وتشمل على وجه الخصوص الدخل من السندات الحكومية، والدخل من الضمانات أو الصكوك، بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه السندات الحكومية أو الضمانات أو الصكوك، وكل أنواع الدخل الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية كالدخل من الأموال المقترضة وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي نشأ فيها الدخل. ولأغراض هذه المادة، لا يعتبر الدخل الذي تتناوله المادة ‎(١٠) من هذه الاتفاقية والرسوم الجزائية عن السداد ‏المتأخر من قبيل الفوائد.

٥. لا تسري أحكام الفقرتين ‎(١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيما في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الفائدة نشاطاً عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، وكان الدين الذي تدفع عنه الفائدة يرتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة. وتطبق في هذه الحالة المادة (٧) من هذه الاتفاقية.

‏٦. تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة إذا سددها مقيم في هذه الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان لدى الشخص الذي سدد الفائدة – سواءً كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة في دولة متعاقدة مرتبطة بالمديونية التي استحقت عنها الفائدة المدفوعة، وكانت هذه الفائدة قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة، فإن الفائدة تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة.

٧. إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الفائدة المتعلق بالدّين الذي دفعت عنه هذه الفائدة، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على مبلغ الفائدة المشار إليه أخيرا فقط. وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٢)
الأتاوى

‎١.‏ الأتاوى التي تنشأ في دولة متعاقدة لمستفيد مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

‏٢. ومع ذلك، يجوز أيضا أن تفرض الضريبة على مثل هذه الأتاوى في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها بمقتضى قوانين هذه الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد للأتاوى مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة عشرة بالمائة (‏١٠٪) من إجمالي مبلغ الأتاوى.

‏٣. يقصد بمصطلح “الأتاوى” المستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع يتم تسلمها مقابل استخدام، أو حق استخدام أي حقوق للمؤلف في أعمال أدبية أو فنية أو علمية، بما فيها برامج الحاسب الآلي، والأفلام السينمائية، والأفلام أو الشرائط أو الأقراص المستخدمة في الإذاعة الصوتية أو البث التلفزيوني، وأي براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو تصميم أو طراز أو خطة أو تركيبة أو عملية إنتاج سرية، أو لاستخدام، أو حق استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

‏٤. لا تطبق أحكام الفقرتين ‎(١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد للأتاوى مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى، نشاطا من خلال منشأة مستقرة كائنة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.

٥. تعتبر الأتاوى قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يدفع الأتاوى – سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا – يمتلك في دولة متعاقدة منشأة مستقرة يرتبط به الالتزام بدفع الأتاوى، وكانت الأتاوى قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة، فإن هذه الأتاوى تعتبر أنها قد نشأت في الدولة الكائنة فيها المنشأة المستقرة.

٦. إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الأتاوى فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت عنها، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيراً فقط. وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.

المادة (١٣‎)
‏الأرباح الرأسمالية

‎١. الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الثابتة المشار ‏إليها في المادة (٦) من هذه الاتفاقية والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة، والتي تشكل جزءا من الأصول المستخدمة في نشاط منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك المنشأة المستقرة (سواء بمفردها أو مع المشروع بأكمله)، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

‏٣. الأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي أو في أموال منقولة تتعلق بتشغيل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

‎٤. الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في أسهم شركة أو فوائد مشابهة من أي نوع، بما في ذلك المصالح في شراكة أو مؤسسة استثمار جماعي، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت هذه الأسهم أو الحصص المماثلة – في أي وقت خلال (٣٦٥) ثلاثمائة وخمسة وستين يوما التي تسبق التصرف مستمدة على الأقل خمسين في المائة(‏٥٠٪) من قيمة أملاكها بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال الثابتة، والكائنة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، على النحو المحدد في المادة (٦) من هذه الاتفاقية، ما لم يتم تداول هذه الأسهم أو المصالح المماثلة في بورصة معترف بها، ويمتلك المقيم والأشخاص المرتبطون بذلك المقيم إجمالي (٥٪) خمسة في المائة أو أقل من فئة تلك الأسهم أو الحصص المماثلة.

٥. يقصد بمصطلح “البورصة المعترف بها” المذكور في الفقرة السابقة:

(أ) أي بورصة يتم تأسيسها وتنظيمها على هذا النحو بموجب قوانين أي من الدولتين المتعاقدتين.

(ب) وأي بورصة أخرى تتفق عليها السلطتان المختصتان للدولتين المتعاقدتين.

٦. الأرباح الناتجة من التصرف في أي أموال بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) و(٣) و (٤) من هذه المادة، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في هذه الأموال.

المادة (١٤)
‏الدخل من الوظيفة

‎١. مع مراعاة أحكام المواد ١٥ ‏ و١٧‏ و١٨ من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط ما لم تؤد الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فعندئذ يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى فرض الضريبة على ما يحصل عليه من مكافأة فيها.

٢. على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولًا بشرط:

(أ) أن يكون المتسلّم موجودًا في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال أي فترة (١٢) اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.

(ب) وأن تكون المكافأة قد دفعت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ج) وألا تكون المكافأة قد تحملتها منشأة مستقرة تابعة لصاحب العمل الكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣. ٣ـ على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة – كعضو في التكملة العددية لسفينة أو طائرة- ‏ تمت تأديتها على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، غير تلك التي تمت تأديتها على متن سفينة أو طائرة تعمل فقط داخل الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً.

المادة ‎(١٦)
أتعاب المديرين

أتعاب المديرين والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو في جهاز مماثل له في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (١٦)
الفنانون والرياضيون

‎١.‏ على الرغم من أحكام المادة (١٤)‏ من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا في مجالات مثل المسرح أو الصور المتحركة أو الإذاعة أو التلفزيون، أو بصفته موسيقيا أو من الرياضيين، وذلك مقابل أنشطته الشخصية التي يباشرها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. إذا كان الدخل الذي يحصل عليه فنان أو رياضي من الأنشطة الشخصية التي يباشرها بهذه الصفة، لا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر فإن هذا الدخل، على الرغم من أحكام المادة (١٤‎)‏ من هذه الاتفاقية، يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يباشر فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

٣. الدخل الذي يحصل عليه فنان أو رياضي من الأنشطة التي يباشرها في دولة متعاقدة، يعفى من الضريبة في هذه الدولة إذا كانت زيارته لهذه الدولة مدعومة بالكامل أو بصفة أساسية من الأموال العامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو أي من أشخاصها الاعتبارية.

المادة (١٧)
المعاشات

‎١.‏ مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٨) من هذه الاتفاقية، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة التي دفعت لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة أديت في الماضي، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

٢. على الرغم من أحكام الفقرة السابقة، فإن المعاشات المدفوعة والمدفوعات الأخرى التي تتم وفقاً لخطة عامة تكون جزءا من نظام التأمين الاجتماعي لدولة متعاقدة تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

‏المادة (١٨)
الخدمة الحكومية

١.

‏(أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد تقسيماتها أو سلطتها المحلية أو أشخاصها الاعتبارية إلى أي فرد مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة المتعاقدة أو التقسيم أو السلطة المحلية أو الشخص الاعتباري، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

(ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تمت تأديتها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، وكان الفرد مقيما فيها ويعتبر إما:

١. من مواطني تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. أو لم يصبح مقيما في هذه الدولة المتعاقدة فقط لغرض أداء هذه الخدمات.

٢.

(أ) على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة من قبل، أو من صناديق الأموال التي تنشئها أو تساهم فيها، دولة متعاقدة أو أحد تقسيماتها أو سلطتها المحلية أو أشخاصها الاعتبارية لفرد مقابل أداء خدمات لهذه الدولة المتعاقدة أو التقسيم أو السلطة المحلية أو الشخص الاعتباري، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

(ب) ومع ذلك، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيماً ومواطناً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣. تطبق أحكام المواد (‏١٤ و١٥‏ و١٦‏ و١٧)‏ من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور والمعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو أحد تقسيماتها أو سلطتها المحلية أو أشخاصها الاعتبارية.

المادة (١٩)
الأساتذة والباحثون

‎١. أي فرد مقيم في دولة متعاقدة مباشرة قبل القيام بزيارة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، والذي يقوم بها بناء على دعوة من جامعة أو كلية أو مدرسة أو أي مؤسسة تعليمية مشابهة أو مؤسسة بحوث علمية مرخصة بموجب قانون الدولة المتعاقدة الأخرى، لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ وصوله إلى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك فقط لغرض التدريس أو إجراء البحوث أو كليهما في هذه المؤسسة التعليمية أو البحثية، يُعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى على ما يحصل عليه من مكافأة مقابل التدريس أو إجراء البحوث.

٢. لا تسري أحكام هذه المادة على الدخل من البحوث إذا تم إجراء هذه البحوث بصفة أساسية للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.

المادة (٢٠)‏
الطلاب والمتدربون

إذا كان طالب أو متدرب مهني يقيم أو كان يقيم في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة أخرى، وحضر إلى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، فإنه يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على ما هو آتٍ:

(أ) المبالغ المدفوعة له من قبل الأشخاص المقيمين خارج تلك الدولة المتعاقدة لتغطية مصروفات معيشته أو تعليمه أو تدريبه، و

(ب) الأجر من الوظيفة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، بشرط أن تكون هذه الوظيفة مرتبطة بشكل مباشر بدراسته أو تم اتخاذها من أجل تغطية مصروفات معيشته على ألا تتجاوز مدة سنتين.

المادة (٢١)
أنواع الدخل الأخرى

‎١.‏ عناصر الدخل المملوكة لمستفيد مقيم في دولة متعاقدة، أيا ما كان منشؤها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

٢. لا تطبق أحكام الفقرة ‎(١)‏ من هذه المادة على الدخل بخلاف الدخل من الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية، إذا كان المالك المستفيد من هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها وكان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.

الفصل الرابع
طرق تجنب الازدواج الضريبي

المادة ‎(٢٢)
تجنب الازدواج الضريبي

‎١.‏ في سلطنة عمان، يتم تجنب الازدواج الضريبي وفقاً للآتي:

إذا حصل مقيم في سلطنة عمان على دخل يجوز أن يخضع للضريبة في روسيا الاتحادية وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن سلطنة عمان تسمح بخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم بمبلغ يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في روسيا الاتحادية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الخصم. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل (كما تم احتسابه قبل تقديم الخصم) والذي يعزى إلى الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في روسيا الاتحادية.

‏٢. في روسيا الاتحادية، يتم تجنب الازدواج الضريبي وفقاً للآتي:

إذا حصل مقيم في روسيا على دخل من سلطنة عمان، يُسمح بقيد مبلغ الضريبة على هذا الدخل المستحق في سلطنة عمان وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية كائتمان مقابل الضريبة الروسية المفروضة على ذلك المقيم. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز مبلغ الائتمان مبلغ الضريبة الروسية على الدخل المحدد وفقا لقوانين ولوائح الضرائب الروسية.

٣‏. إذا حصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للدولة المتعاقدة الأخرى بأي حال مراعاة هذا الدخل المعفى عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم.

الفصل الخامس
أحكام خاصة

المادة (٢٣)
عدم التمييز

‎١.‏ لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو التزامات أخرى تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئاً من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ممن هم في الظروف ذاتها، وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة. وتسري أحكام هذه الفقرة على الرغم من أحكام المادة ‎(١) من هذه الاتفاقية على الأشخاص غير المقيمين أيضاً في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

٢. لا تخضع أي منشأة مستقرة يمتلكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى تقل في مزاياها عن الضرائب التي تفرض على مشروعات هذه الدولة المتعاقدة الأخرى والتي تمارس الأنشطة ذاتها. ولا يجوز تفسير أحكام هذه الفقرة على أنها تنطوي على إلزام أي دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي خصم أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض الضرائب تبعاً للحالة المدنية أو الأعباء العائلية والتي تمنحها للمقيمين فيها.

٣. باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة ‎(١) من المادة (٩) أو الفقرة (٧) من المادة ‎(١١) أو الفقرة (٦) من المادة ‎(١٢)‏ من هذه الاتفاقية، فإن فوائد الديون والأتاوى والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها – لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع – وفقاً للشروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً.

٤. مشاريع أي دولة متعاقدة والتي يملك رؤوس أموالها كلياً أو جزئياً أو يسيطر عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أكثر مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئاً من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً.

٥. إن أحكام هذه المادة، بالرغم من أحكام المادة (٢) من هذه الاتفاقية، تطبق على الضرائب بجميع أنواعها ووصفها المفروضة بالنيابة عن دولة متعاقدة أو تقسيماتها أو سلطاتها المحلية.

المادة (٢٤)
إجراءات الاتفاق المتبادل

١. إذا تبين لشخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما قد أدت أو تؤدي إلى فرض ضريبة عليه بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له بغض النظر عن الحلول المنصوص عليها في القوانين الداخلية لهاتين الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض منازعته على السلطة المختصة في أي من الدولتين المتعاقدتين. ويجب عرض المنازعة خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.

٢. إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما يبررها، ولم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فإنها تسعى إلى الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة المخالفة لأحكام هذه الاتفاقية. ويطبق أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن أي قيود زمنية محددة في القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.

٣. تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل، عن طريق الاتفاق المتبادل، إلى حل أي صعوبات أو شك ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا التشاور فيما بينها من أجل تجنب الازدواج الضريبي في الحالات غير المذكورة في الاتفاقية.

٤. يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة فيما بينهما، من خلال لجنة مشتركة تتكون من أنفسهما أو ممثليهما، لغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى المقصود في الفقرات السابقة من هذه المادة.

المادة (٢٥)
تبادل المعلومات

‎١.‏ تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات المحتمل أن تكون لها علاقة في المدى المنظور بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الداخلية المتعلقة بالضرائب بكل أنواعها وتوصيفاتها التي يتم فرضها نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو تقسيماتهما أو السلطات المحلية بهما، طالما لا تتعارض تلك الضرائب مع هذه الاتفاقية. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بأحكام المادتين (١) و (٢) من هذه الاتفاقية.

٢. تعامل أي معلومات تحصل عليها أي دولة متعاقدة وفقاً لأحكام الفقرة ‎(١)‏ من هذه المادة كمعلومات سرية أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين الداخلية لهذه الدولة المتعاقدة، ويُفضى بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو الاتهام أو تحديد الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة ‎(١) من هذه المادة أو بالمراقبة على ما ورد أعلاه. وعلى أولئك الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ولكن يجوز إفشاء سريتها عند نظر الدعاوى القضائية أمام المحاكم العمومية أو عند إصدار الأحكام القضائية. بالرغم مما سبق، يجوز استخدام المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يجوز استخدام هذه المعلومات لهذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، وتجيز السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي تقدم المعلومات هذا ‏الاستخدام.

٣. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة على أنها تفرض التزاما على الدولة المتعاقدة سواء:

(أ) لاتخاذ إجراءات إدارية بما يخالف القوانين والممارسات الإدارية لهذه الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.

‏(ب) لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو الإجراءات المعتادة للإدارة في هذه الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ج) لتقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء سرية أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري أو سر مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون إفشاء سرية أي منها متعارضا مع النظام العام.

٤. في حال طلب أي دولة متعاقدة معلومات وفقا لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام إجراءاتها في جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة حتى إذا كانت هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ليست بحاجة لهذه المعلومات لأغراضها الضريبية. ويخضع الالتزام الوارد بالجملة السابقة للقيود المبينة بالفقرة (٣) من هذه المادة، ولكن لن تفسر هذه القيود بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لأي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات فقط بسبب أنه ليس لها مصلحة داخلية في هذه المعلومات.

٥. لن تفسر أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات يحتفظ بها بنك أو أي مؤسسة مالية أخرى أو ممثل أو شخص يتصرف وفق وكالة أو قدرة ائتمانية، أو لأنها تتعلق بحقوق ملكية شخص ما.

المادة (٢٦)
استحقاق الفوائد

بالرغم من الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، لا يجوز أن تمنح الفائدة بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعنصر الدخل، إذا من الممكن الاستنتاج، بالنظر إلى جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، بأن الحصول على الفائدة يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لأي إجراء أو تحويل قد يسفر عنه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتلك الفائدة، ما لم يكن منح الفائدة في هذه الظروف سيتوافق مع الغرض والغاية للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

المادة (٢٧)
المساعدة في تحصيل الضرائب

١. تتعهد الدولتان المتعاقدتان بتقديم المساعدة فيما بينها في تحصيل الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى الفوائد المتماثلة والعقوبات الإدارية والغرامات ذات الطبيعة غير الجزائية.

٢. يجب أن يتضمن طلب المساعدة من قبل دولة متعاقدة في تحصيل الضرائب المذكور في الفقرة (١) من هذه المادة، التأكيد من قبل السلطة المختصة لتلك الدولة المتعاقدة، بموجب قوانين تلك الدولة، بأنه تم تحديد الضرائب المذكورة نهائياً. ولأغراض هذه المادة، يتم تحديد الضريبة عندما يكون لدى الدولة المتعاقدة الطالبة الحق بموجب قوانينها المحلية فرض تحصيل الضريبة، وليس للشخص الذي يدين لها الحق في منع التحصيل.

٣. الطلب المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة يجب أن يتم دعمه بتقديم نسخة رسمية من الصك الذي يسمح بالتنفيذ، مصحوبا عند الاقتضاء بنسخه رسمية من أي قرار إداري أو قضائي نهائي.

‏٤. يجب تلبية طلب الدولة المتعاقدة والذي تم قبوله من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى لتحصيل الضريبة كما لو كان هذا الطلب مرتبطاً بالضريبة الخاصة بها.

٥. فيما يتعلق بالمطالبات الضريبية المفتوحة للاستئناف، يجوز للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة، من أجل الحفاظ على حقوقها، أن تطلب من السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى اتخاذ التدابير الوقائية. يجب تلبية طلب الدولة المتعاقدة والذي تم قبوله من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى لتحصيل الضريبة كما لو كان هذا الطلب مرتبطاً بالضريبة الخاصة بها.

٦‏. يجب إرسال المبالغ التي تحصلها السلطة المختصة في دولة متعاقدة بموجب هذه المادة إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. باستثناء الحالات التي تتفق فيها السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين على خلاف ذلك، تتحمل الدولة المطلوب منها النفقات العادية المتكبدة في تقديم المساعدة في تحصيل الضرائب.

٧‏. لا يوجد في هذه المادة ما يفسر على أنه يفرض على الدولة المتعاقدة الالتزام بالآتي:

(أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ب) تنفيذ إجراءات تتعارض مع السياسة العامة (النظام العام).

(ج) تقديم المساعدة إذا لم تتبع الدولة المتعاقدة الأخرى جميع تدابير التحصيل المعقولة المتاحة بموجب قوانينها أو ممارساتها الإدارية.

 (د) ‏ تقديم المساعدة في الحالات التي يكون فيها العبء الإداري لتلك الدولة لا يتناسب بشكل واضح مع المنافع التي ستحصل عليها الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (٢٨)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية

لا يترتب على هذه الاتفاقية الإخلال بالامتيازات المالية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو شاغلي الوظائف القنصلية المقررة بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة.

المادة (٢٩)
البروتوكول

يعتبر البروتوكول المرفق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

الفصل السادس
أحكام نهائية

المادة ‎(٣٠)
‏سريان الاتفاقية

يجب على كل من الدولتين المتعاقدتين إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابةً من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات المطلوبة بموجب قانونها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتسري هذه الاتفاقية من تاريخ آخر هذين الإخطارين، وتطبق هذه الاتفاقية وفقاً لما هو آتٍ:

(أ) بالنسبة لسلطنة عمان:

‎١.‏ فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المقيدة كائتمان في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية الذي يلي مباشرة تاريخ سريان هذه الاتفاقية.

٢. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: فيما يرتبط بالضرائب عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي سنة سريان الاتفاقية.

‏(ب) بالنسبة لروسيا الاتحادية:

‎١. فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المقيدة كائتمان في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي مباشرة تاريخ سريان هذه الاتفاقية.

‎٢.‏ فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل: فيما يرتبط بالضرائب المفروضة عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي سنة سريان الاتفاقية.

المادة (٣١)
الإنهاء

تظل هذه الاتفاقية سارية لحين إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بإخطار إنهاء كتابي قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد انقضاء (٥) خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة يوقف سريان هذه الاتفاقية كما يأتي:

١. فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المقيدة كائتمان اعتبارًا من أو بعد اليوم الأول من شهر يناير في السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم فيها الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

٢. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: عن أي سنة ضريبية تبدأ اعتباراً من أو بعد اليوم الأول من شهر يناير في السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم فيها الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

إثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حرر في مسقط، في هذا اليوم الخميس، من شهر ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤هـ، الموافق ٨ يونيو لعام ٢٠٢٣م،‏ من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية، لكل النصوص ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عمان عن حكومة روسيا الاتحادية

بروتوكول
بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية

عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل (ويشار إليها فيما بعد ب “الاتفاقية”)، اتفق الموقعان أدناه على أن الأحكام الآتية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

‎١. بالإشارة إلى الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٣) من المادة (٨) من الاتفاقية، يكون مفهوما بأن هذه الفقرة الفرعية لا تنطبق على إيرادات الفوائد المتحققة من نشاط استثماري محقق لأرباح مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

٢. ‏بالإشارة إلى المادتين (١٠)‏ و (١٣) من الاتفاقية فإنه:

‏(أ) يكون مفهوماً أن المصطلح “مؤسسة الاستثمار المشتركة” كما استخدمت في الفقرة (٤) من المادة (١٠) والفقرة (٤) من المادة (١٣) من الاتفاقية تتضمن صناديق الاستثمار المشتركة.

‏(ب) يكون مفهوما أن مصطلح “أرباح الأسهم” كما عرفت في الفقرة (٦) من المادة (١٠) من الاتفاقية تتضمن أي مدفوعات على وحدات صناديق الاستثمار المشتركة.

(ج) بالنسبة لروسيا الاتحادية، لأغراض الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، فانه يقصد بمصطلح “صناديق الاستثمار المشتركة” صناديق الاستثمار التي تأسست بموجب القانون الفيدرالي بشأن صناديق الاستثمار (القانون رقم ١٥٦-FZ بتاريخ ٢٩ من نوفمبر٢٠٠١م)‏ كما يتم تعديله من وقت لآخر دون تغيير المبدأ العام الوارد فيه.

٣. بالإشارة إلى المادة (٢٣) من الاتفاقية:

فإنه يكون مفهوما بأنه لا يرد في المادة (٢٣) من الاتفاقية ما يفسر على أنه يقيد تطبيق ‏أي من الأحكام الآتية:

(أ) بالنسبة لسلطنة عمان، الرسملة الخفيفة وقواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة حيثما تطبق.

(ب) بالنسبة لروسيا الاتحادية، الفصل ٣,٤ من الجزء الأول لقانون ضريبة روسيا الاتحادية (القانون رقم. ١٤٦-FZ بتاريخ ٣١‏ من يوليو ١٩٩٨م) والمواد ٢٦٩ و٣٠٩,١‏ من الفصل ٢٥ للجزء الثاني من قانون ضريبة روسيا الاتحادية (القانون رقم ١١٧-FZ‏ بتاريخ ٥ من أغسطس ٢٠٠٠م)‏ كما يتم تعديلهما من وقت لآخر دون تغيير المبدأ العام الوارد فيهما.

٤. أي مستند يتم تسلّمه وفقا للمادة (٢٥) من الاتفاقية أو شهادة إقامة تصدرها السلطة المختصة لدولة متعاقدة لا يشترط التصديق أو الإجازة القانونية لأغراض تطبيقها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، بما فيها استخدامها في الجهات الإدارية.

٥. يقصد بمصطلح” تقسيمات سياسية أو سلطة محلية” بالنسبة لروسيا الاتحادية، رعايا روسيا الاتحادية كما تم تعريفها وفقاً لتشريعاتها، ويقصد بمصطلح “الأشخاص الاعتبارية” بالنسبة لسلطنة عمان جهة تُشكل بموجب مرسوم سلطاني.

إثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا البروتوكول.

حرر في مسقط، في هذا اليوم الخميس، من شهر ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤هـ‏ الموافق ٨ يونيو لعام ٢٠٢٣م،‏ من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية، لكل النصوص ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عُمان عن حكومة روسيا الاتحادية