تنوه شرطة عمان السلطانية إلى وقوع خطأ مادي في اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر الصادرة بالقرار رقم ٢٢٥ / ٢٠٢٣، والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد (١٥١٨) الصادر في ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ، الموافق ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م، حيث ورد البند (ج / ٢) من الملحق رقم (١) على النحو الآتي:
نوع الترخيص | قيمة الرسم بالريال العماني |
ج – الذخائر | (٢) ريالان لكل (٥٠) خمسين طلقة |
والصحيح هو:
نوع الترخيص | قيمة الرسم بالريال العماني |
ج – الذخائر | (١) ريال واحد لكل (٥٠) خمسين طلقة |
لذا لزم التنويه.
شرطة عمان السلطانية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٣) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٣م.