التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٢٥ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر

2023/225 225/2023 ٢٠٢٣/٢٢٥ ٢٢٥/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،

وإلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر الصادرة بالقرار رقم ٢٢ / ٩٨،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بتراخيص حيازة الأسلحة وذخائرها، والاتجار فيها وإصلاحها واستيرادها وتصديرها الصادرة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق : ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م

الفريق  /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر

الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – القانون:

قانون الأسلحة والذخائر.

٢ – المفتش العام:

المفتش العام للشرطة والجمارك.

٣ – القيادة:

قيادة الشرطة في المحافظات.

٤ – الإدارة العامة:

الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في محافظة مسقط.

٥ – المدير العام:

مدير عام التحريات والبحث الجنائي.

٦ – الإدارة المختصة:

إدارة التراخيص في الإدارة العامة.

المادة (٢)

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، يكون الترخيص بحيازة الأسلحة وذخائرها أو الاتجار فيها وإصلاحها أو استيرادها وتصديرها أو نقلها وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٣)

تتولى الإدارة المختصة تلقي الطلبات المقدمة من الأشخاص المعفيين من الحصول على التراخيص وفقا لحكم المادة (٩) من القانون، وإصدار شهادات لهم بذلك.

المادة (٤)

يحظر حمل السلاح في الأماكن العامة، وتستثنى من ذلك الأسلحة التقليدية التي تستعمل في المناسبات كالأعياد والأعراس، ويجوز للمدير العام وضع الضوابط اللازمة لتنظيم ذلك.

الفصل الثاني
الترخيص بحيازة الأسلحة وذخائرها

المادة (٥)

يقدم طلب الحصول على ترخيص حيازة الأسلحة المبينة في القوائم المرفقة بالقانون إلى الإدارة العامة أو القيادة، بحسب الأحوال، وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات المطلوبة، ويرفق بالطلب شهادة صادرة من مؤسسة صحية حكومية تثبت اللياقة الصحية لطالب الترخيص.

كما يجب على طالب الترخيص تسليم السلاح المطلوب ترخيصه وأن يرفق بطلبه عدد (٤) أربع طلقات نارية بالنسبة للأسلحة المبينة في القائمتين رقمي (٢، ٣) المرفقتين بالقانون.

المادة (٦)

تتولى الإدارة المختصة، أو القسم في القيادة، بحسب الأحوال، دراسة طلب الترخيص، وفحص السلاح وذخيرته بالنسبة للأسلحة المبينة في القائمتين رقمي (١، ٢) المرفقتين بالقانون، ورفع توصية إلى المدير العام أو قائد شرطة المحافظة لمنح الترخيص من عدمه.

المادة (٧)

تتولى الإدارة المختصة دراسة طلب الترخيص، وفحص السلاح وذخيرته بالنسبة للأسلحة المبينة في القائمة رقم (٣) المرفقة بالقانون، ورفع توصيتها بذلك إلى المدير العام، لعرض الطلب على المفتش العام مشفوعا بتوصيته في هذا الشأن.

المادة (٨)

يصدر ترخيص حيازة الأسلحة وذخائرها بعد سداد الرسوم المبينة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة متضمنا بيانات المرخص له، ومواصفات السلاح وعدد الطلقات المرخصة.

ويكون تجديد الترخيص بذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة (٩)

يجب على الإدارة المختصة إخطار طالب الترخيص في حالة رفض طلبه ومنحه مدة لا تتجاوز عاما للتصرف في السلاح وذخائره على النحو المبين في المادة (٨) من القانون.

المادة (١٠)

يجب ألا تزيد عدد الطلقات المرخص بها على (١٠٠) مائة طلقة لكل سلاح مرخص به.

المادة (١١)

تعد من الأسلحة التي يحتفظ بها كتراث أو تقتنى للزينة داخل البيوت تطبيقا لحكم المادة (٤) من القانون، الأسلحة الآتية:

١ – الأسلحة المستخدمة في إحدى المعارك الحربية التاريخية.

٢ – الأسلحة المصنوعة يدويا وتوقف صنعها في الوقت الحاضر.

٣ – الأسلحة المتحصل عليها كهدية سامية في مناسبة وطنية.

٤ – الأسلحة ذات القيمة الفنية أو التاريخية.

٥ – الأسلحة التي سبق رفض ترخيصها لعدم صلاحيتها فنيا.

وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون هذه الأسلحة خالية من الأدوات التي تجعلها صالحة للاستعمال، ويتم التحقق من ذلك من قبل الإدارة المختصة.

الفصل الثالث
ترخيص الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها

المادة (١٢)

يقدم طلب الحصول على ترخيص الاتجار في الأسلحة وذخائرها وإصلاحها إلى الإدارة العامة أو القيادة، بحسب الأحوال، وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات المطلوبة، ويرفق بالطلب شهادة صادرة من مؤسسة صحية حكومية تثبت اللياقة الصحية لطالب الترخيص.

المادة (١٣)

يجب أن تتوفر في محل الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها الشروط الآتية:

١ – ألا يكون في المجمعات والمراكز التجارية، وأن يكون بعيدا عن الأحياء السكنية ومحطات الوقود والمصانع والمخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

٢ – أن يكون في الأسواق، وألا يكون بعيدا عن الخدمات التجارية.

٣ – أن يكون مبنى المحل مناسبا لحفظ الأسلحة وذخائرها.

٤ – أن يكون مخزن المحل مصمما على شكل رفوف مرتبة، وبعيدا عن مصادر الحرارة أو المواد القابلة للاشتعال.

٥ – أن يستوفي متطلبات الأمن والسلامة.

المادة (١٤)

تتولى الإدارة المختصة دراسة طلب الترخيص وإحالته في حالة استيفائه كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذه اللائحة.

المادة (١٥)

تتولى اللجنة – التي يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من المفتش العام – فحص طلب الترخيص، ومعاينة محل الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها أو تفويض فريق مختص يتولى معاينة المحل، ويجوز في حال عدم استيفاء طالب الترخيص الاشتراطات والمواصفات المطلوبة، منحه أجلا لا يتجاوز (٣) ثلاثة أشهر لاستكمال المطلوب، وإلا عد الطلب ملغى.

المادة (١٦)

يصدر ترخيص الاتجار في الأسلحة وذخائرها بقرار من المفتش العام، وبعد سداد الرسوم المبينة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، متضمنا بيانات المرخص له، وموقع المحل الذي يمارس فيه النشاط.

ويكون تجديد الترخيص بذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة (١٧)

لا يجوز للمرخص له في الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الإدارة المختصة، شريطة أن يكون التنازل إلى زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، وأن تتوفر فيهم شروط منح الترخيص، ويجوز للمدير العام – بناء على توصية الإدارة المختصة – الاستثناء من شرط درجة القرابة لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة.

المادة (١٨)

يجب أن تتوفر فيمن يعمل في محل الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها الشروط الآتية:

١ – أن يكون عماني الجنسية، وألا يقل عمره عن (٢٥) خمسة وعشرين عاما ويستثنى من ذلك الفنيون المختصون العاملون في محل الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها عند العمل بأحكام هذه اللائحة إلى حين انتهاء تراخيص العمل الصادرة لهم من الجهة المختصة.

٢ – أن يكون لائقا صحيا وغير مصاب بمرض عقلي أو نفسي بموجب شهادة صادرة من مؤسسة صحية حكومية.

٣ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٤ – ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة استعمل فيها السلاح أو كان يحمل سلاحا في أثناء ارتكابها، أو في جريمة من الجرائم الواقعة على أمن الدولة أو الجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

٥ – أن يجتاز اختبار احتياطات الأمن والتعامل مع السلاح، وتحدد شروط الاختبار ومواده بقرار من المدير العام.

المادة (١٩)

فيما عدا الأسلحة البيضاء، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للأسلحة التي يسمح الاحتفاظ بها في محل الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها (١٠٠) مائة سلاح من كل نوع من الأسلحة، و(١٠٠٠٠٠) مائة ألف طلقة من كل عيار.

المادة (٢٠)

يحظر على المرخص له في الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها بيع الأسلحة المرخصة إلا بعد تسليمها إلى الإدارة المختصة وموافاتها ببيانات المشتري.

كما يحظر عليه بيع الذخائر إلا للأشخاص المرخص لهم في حيازة ذات النوع من السلاح، وبما لا يزيد على (١٠٠٠) ألف طلقة لكل سلاح في الشهر الواحد، ويجوز لمن يرغب في شراء ما يزيد على هذه الكمية تقديم طلب بذلك إلى المدير العام.

المادة (٢١)

يحظر على المرخص له في الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها شراء أو إصلاح الأسلحة إلا بعد التثبت من مشروعية حيازتها.

كما يحظر عليه بيع الأجزاء الرئيسية للسلاح المرخص إلا بعد موافاة الإدارة المختصة بالقطع المراد استبدالها.

المادة (٢٢)

لا يجوز للمرخص له في الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها إجراء أي تعديل في التصميم الداخلي لمحل الاتجار أو المخزن الملحق به إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة.

الفصل الرابع
الترخيص باستيراد الأسلحة وذخائرها وتصديرها ونقلها

المادة (٢٣)

يقدم طلب الحصول على ترخيص استيراد الأسلحة وذخائرها وتصديرها إلى الإدارة العامة أو القيادة، بحسب الأحوال، وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به صورة من ترخيص محل الاتجار إذا كان طالب الترخيص مرخصا له في الاتجار، مع بيان الأسلحة والذخيرة الموجودة في المحل.

المادة (٢٤)

تتولى الإدارة المختصة دراسة طلب الترخيص، ورفع توصيتها بذلك إلى المدير العام، لعرضه على المفتش العام مشفوعا بتوصيته في هذا الشأن.

المادة (٢٥)

يجوز للمرخص له في الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها استيراد الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية بناء على طلب يقدم إلى الإدارة المختصة وفقا للنموذج المعد لذلك، مبينا فيه أنواع هذه الأجزاء وعددها وأسماء المرخص لهم بالحيازة الراغبين في استبدال تلك الأجزاء.

ويجب بعد استبدال القطع التي تم استيرادها تسليم السلاح إلى الإدارة المختصة لفحصه فنيا، وإتلاف الأجزاء الرئيسية المستبدلة.

المادة (٢٦)

يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للأسلحة الفردية (التقليدية) التي يستوردها المرخص له في الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها (١٠٠) مائة سلاح في العام الواحد، ويجوز بعد موافقة المفتش العام استيراد ما يزيد على ذلك.

المادة (٢٧)

يجوز للمرخص له في الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها استيراد الذخائر بناء على طلب يقدم إلى الإدارة المختصة وفقا للنموذج المعد لذلك مبينا فيه عدد الذخائر المطلوب استيرادها وأنواعها وكشوفات البيع السابقة، على ألا تزيد كمية الذخائر المستوردة على الكمية التي يسمح باستيرادها خلال العام الواحد والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

المادة (٢٨)

يقدم طلب الحصول على ترخيص نقل الأسلحة وذخائرها إلى الإدارة المختصة وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفقا به الآتي:

١ – بيانات سائق المركبة، ورخصة تسيير المركبة.

٢ – نسخة من ترخيص الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها أو استيرادها أو تصديرها.

٣ – بيان بمواصفات الأسلحة والذخائر المطلوب نقلها.

٤ – شهادة من إدارة الاستشارات الأمنية بالإدارة العامة للعمليات بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالإدارة العامة للمرور بصلاحية المركبة لنقل الأسلحة والذخائر.

٥ – تاريخ وساعة النقل وخط السير والجهة المنقول منها وإليها.

٦ – بيانات المرسل إليه، وترخيص الاستيراد أو التصدير أو الاتجار بالأسلحة وإصلاحها إذا كان النقل لغير طالب الترخيص.

المادة (٢٩)

يصدر ترخيص استيراد الأسلحة وذخائرها أو تصديرها أو نقلها بعد سداد الرسوم المبينة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة متضمنا بيانات المرخص له ويكون تجديد الترخيص بذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة (٣٠)

يحظر على المرخص له في نقل الأسلحة والذخائر التدخين في مركبة النقل أو ضمن نطاق مسافة (١٠) عشرة أمتار منها، ويجب عليه الالتزام بخط السير في النقل وتاريخ وساعة النقل.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة (٣١)

يجوز لرجال شرطة عمان السلطانية الدخول في أي وقت إلى محال بيع الأسلحة وذخائرها وإصلاحها للتفتيش والتدقيق على البيانات المدونة في السجلات للتأكد من سلامة القيد بها، ومطابقة كمية الأسلحة والذخيرة الموجودة بالمحال لما هو مقيد بتلك السجلات.

وعلى المرخص له في الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها التعاون مع رجال الشرطة وتمكينهم من أداء مهامهم.

المادة (٣٢)

يقدم طلب التعويض المنصوص عليه في المادتين (٨، ١١) من القانون إلى الإدارة المختصة، والتي تتولى إحالته إلى لجنة التعويضات المشكلة من (٣) ثلاثة ضباط لا تقل رتبهم عن رائد، ويصدر بتشكيلها قرار من المفتش العام.

وتتولى اللجنة تقدير قيمة التعويض بمراعاة سعر السلاح في السوق المحلي وحالته وسعر المصنع، على ألا تزيد قيمة التعويض على نصف القيمة السوقية للسلاح.

ويعتبر القرار الصادر من اللجنة بتحديد قيمة التعويض نهائيا.

المادة (٣٣)

تنشأ في الإدارة المختصة السجلات الآتية:

١ – سجل لقيد طلبات ترخيص حيازة الأسلحة النارية المبينة في القائمتين رقمي (٢، ٣) المرفقتين بالقانون وتجديدها.

٢ – سجل لقيد طلبات ترخيص الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها وتجديدها.

٣ – سجل لقيد طلبات ترخيص استيراد أو تصدير الأسلحة وذخائرها وتجديدها.

٤ – ‌سجل لقيد طلبات ترخيص نقل الأسلحة وذخائرها وتجديدها.

المادة (٣٤)

يجب على المرخص له بالاتجار في الأسلحة وذخائرها وإصلاحها أن يمسك سجلين، الأول لقيد الأسلحة والذخائر الواردة إليه بمواصفاتها التفصيلية والثاني لقيد الأسلحة والذخائر التي يتم التصرف فيها أو إصلاحها وذلك طبقا للنموذجين اللذين تعدهما الإدارة المختصة.

المادة (٣٥)

يجوز بناء على طلب المخالف عدم السير في إجراءات الدعوى إذا دفع الغرامة المحددة للمخالفة موضوع الصلح وفقا لما هو وارد في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.

الملحق رقم (١)
رسوم منح التراخيص وتجديدها

١ – ترخيص حيازة الأسلحة وتجديدها
نوع الترخيص قيمة الرسم بالريال العماني
أ – الأسلحة الفردية (التقليدية) الواردة في القائمة رقم (٢) المرفقة بالقانون (١٠) عشرة لكل قطعة
ب – الأسلحة النارية الواردة في القائمة رقم (٣) المرفقة بالقانون (٢٠) عشرون لكل قطعة
٢- ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل الأسلحة أو ذخائرها وتجديدها
نوع الترخيص قيمة الرسم بالريال العماني
أ – الأسلحة الفردية (١٠) عشرة لكل قطعة
ب – الأسلحة الآلية ونصف الآلية (٢٠) عشرون لكل قطعة
ج – الذخائر (٢) ريالان لكل (٥٠) خمسين طلقة
٣ – تراخيص الاتجار بالأسلحة والذخيرة أو إصلاحها وتجديدها (٥٠٠) خمسمائة

الملحق رقم (٢)
غرامات التصالح

الفئة الأولى: الحيازة بدون ترخيص
المخالفة الغرامة بالريال العماني
١ – حيازة المناظير التي تركب على الأسلحة ٢٥٠
٢ – حيازة ذخيرة الأسلحة الموضحة في القائمة رقم (٢) المرفقة بالقانون ٢٥٠
٣ – حيازة أحد الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية الموضحة في القائمة رقم (٢) المرفقة بالقانون ٢٥٠
٤ – حيازة كاتمات أو مخفضات الصوت التي تركب على الأسلحة ٢٥٠
٥ – حيازة سلاح من الأسلحة المبينة في القائمة رقم (٢) المرفقة بالقانون ٢٥٠
الفئة الثانية: مخالفات متنوعة
المخالفة الغرامة بالريال العماني
١ – تسلیم سلاح إلى شخص آخر ١٥٠
٢ – عدم تجديد ترخيص حيازة سلاح من الأسلحة الموضحة في القائمة رقم (٢) المرفقة بالقانون، وتحتسب مدة التأخير بعد مضي شهر من تاريخ انتهاء الترخيص ٢٠
٣ – عدم تجديد ترخيص حيازة سلاح من الأسلحة الموضحة في القائمة رقم (٣) المرفقة بالقانون، وتحتسب مدة التأخير بعد مضي شهر من تاريخ انتهاء الترخيص ٤٠
٤ – حمل السلاح في الأماكن العامة دون مبرر ١٥٠
٥ – عدم قيد التاجر للأسلحة والذخائر في السجلات ١٥٠
٦ – تعيين عامل بالمحل دون الحصول على موافقة من الإدارة المختصة ١٥٠
٧ – عدم اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على الأسلحة أو الذخيرة في المحل ١٥٠
٨ – إجراء أي تغيير في الأجزاء الرئيسية للسلاح المرخص دون موافقة مسبقة من الإدارة المختصة ١٥٠
٩ – أي تعديل أو تغيير في محل الاتجار بالأسلحة والذخائر وإصلاحها بدون إذن مسبق من الإدارة المختصة ١٥٠
١٠ – عدم الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أو تلف أي سلاح أو ذخيرة ١٥٠
١١ – عدم تجديد تراخيص الاتجار في الأسلحة والذخيرة وإصلاحها، وتحتسب مدة التأخير بعد مضي شهر من تاريخ انتهاء الترخيص ٢٠٠
١٢ – عدم مسك سجلات لقيد الأسلحة الواردة إلى المحل والمباعة ١٥٠
١٣ – بيع الذخائر للأشخاص غير المرخص لهم ١٥٠
١٤ – بيع ذخائر أكثر من العدد المسموح به ١٥٠
١٥ – عدم التقيد بالمسافة المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذه اللائحة عند نقل الأسلحة وذخائرها ١٥٠
الفئة الثالثة: إطلاق مقذوفات نارية في غير الأحوال المبينة في القانون
المخالفة الغرامة بالريال العماني
١ – إطلاق مقذوفات نارية في مكان غير مأهول بالسكان دون ترخيص ١٥٠
٢ – إطلاق مقذوفات نارية في مكان عام أو حفل أو تجمع سكان ١٥٠