استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١،
وإلى موافقة مجلس الوزراء والجهات المختصة ومجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعتمد الهيكل التنظيمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وفقا للملحق المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠٢٣م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل رئيس مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.