استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١،
وإلى القرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
ينشأ فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة مسندم.
المادة الثانية
يعمل في شأن فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم باللوائح والنظم والقرارات ذات الصلة المعمول بها في الجامعة، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنظيمية لنظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٣م
د. سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي
رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٢) الصادر في ١٦ من يوليو ٢٠٢٣م.