التصنيفات
قرار وزاري

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية: قرار رقم ٩٠٦ / ٢٠٢٣ بإنشاء فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في ولاية نزوى

2023/906 906/2023 ٢٠٢٣/٩٠٦ ٩٠٦/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١،

وإلى القرار رقم ٦١٢ / ٢٠٢٢ بإصدار النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى القرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والجهات المختصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينشأ فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة الداخلية، يكون مقره في ولاية نزوى.

المادة الثانية

تلغى كليتا التقنية، والعلوم التطبيقية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الكائنتان في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، وتؤول كافة اختصاصاتهما الأكاديمية إلى فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى.

المادة الثالثة

يستمر أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية في كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، وكذلك موظفوهما من غير أعضاء تلك الهيئة في أداء واجباتهم الوظيفية في فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية نزوى.

المادة الرابعة

مع مراعاة حكم المادة الثانية من القرار ٦١٢ / ٢٠٢٢ المشار إليه، ينقل الطلبة المقيدون في كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار إلى فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى، وذلك بذات أوضاعهم القانونية.

المادة الخامسة

لا يترتب على هذا القرار المساس بالمراكز القانونية لخريجي كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، أو بالشهادات أو الدرجات العلمية التي منحتها قبل تاريخ العمل به.

المادة السادسة

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات ذات الصلة بكليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنظيمية لنظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٣م

د. سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي
رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.