استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة المرفقة.
المادة الثانية
تلغى لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م
م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٧) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة
المادة (١)
يلتزم المرخص له بتطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة على المشتركين من الفئة غير السكنية الذين يزيد استهلاكهم من الكهرباء على (١٠٠) مائة ميجا واط ساعة في السنة، وذلك بناء على اختيار المشترك لإحدى التعرفات الآتية:
١ – تعرفة متغيرة وفقا لهيكل التعرفة المنعكسة عن التكلفة.
٢ – تعرفة ثابتة موسمية (صيفية وشتوية) وفقا لمستوى الأحمال.
٣ – تعرفة ثابتة غير موسمية (طوال العام) وفقا لمستوى الأحمال.
ويقصد بالفئة غير السكنية في تطبيق أحكام هذه المادة حساب المشترك الذي يتم تزويده بالكهرباء لغير الأغراض السكنية، وتشمل الاستخدام الحكومي والتجاري والصناعي والسياحي، سواء كان في عقار ذي استخدام سكني أو غير سكني، وفق الضوابط التي تقرها الهيئة.
المادة (٢)
يتم احتساب التعرفة المنعكسة عن التكلفة وفقا للمعادلة الآتية:
التعرفة المنعكسة عن التكلفة = تكلفة التزويد بالكهرباء بالجملة + تكلفة النقل + تكلفة التوزيع + تكلفة التزويد.
ويجوز للهيئة قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام تحديد التعرفة المنعكسة عن التكلفة التي ستطبق في العام القادم على شكل مبالغ محددة لفترات الاستهلاك أو لفئات محددة من الاستهلاك وفقا للمعادلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما يجوز للهيئة تحديد مبالغ ثابتة لاحتساب أي من التكاليف التي تدخل ضمن المعادلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (٣)
استثناء من حكم المادة (٢) من هذه اللائحة، يجوز تحديد تعرفة خاصة لبعض الفئات غير السكنية، وذلك وفقا للاشتراطات والضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
المادة (٤)
تقوم الهيئة قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام بنشر تفاصيل احتساب التعرفة المنعكسة عن التكلفة للعام القادم وفقا لأحكام الرخص الممنوحة للمرخص لهم من قبل الهيئة، ووفقا لمتطلبات الحسابات التنظيمية لأعمال الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، والشركة العمانية لنقل الكهرباء، والمرخص لهم في توزيع الكهرباء، والمرخص لهم في التزويد، من خلال إقرار أو تحديد قيمة كل تكلفة من تكاليف التعرفة الواردة في المعادلة المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه اللائحة.
ويكون النشر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو بأي وسيلة أخرى تحددها.
المادة (٥)
يجوز للهيئة إصدار أي قواعد أو ضوابط تتعلق بتطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة، أو تكون مطلوبة لتوضيح آلية تطبيق تلك التعرفة أو ضمان تطبيقها بالشكل الصحيح من قبل المرخص لهم، ولها أن تنشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو بأي وسيلة أخرى تحددها.