التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٥٨ / ٤ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال

تحميل English استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠، وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨، وإلى اللائحة رقم ب م ٤٣ / ١١ / ٩٧ بتنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات، وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر […]

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨،

وإلى اللائحة رقم ب م ٤٣ / ١١ / ٩٧ بتنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن مزاولة أعمال خدمات الأموال بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها.

ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الرابعة

تلغى لائحة تنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من أبريل ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٠) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٤م.

لائحة أعمال خدمات الأموال

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في القانون المصرفي، وقانون نظم المدفوعات الوطنية، المشار إليهما، واللوائح الصادرة تنفيذا لهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – أعمال خدمات الأموال:

الأعمال المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة.

٢ – الترخيص:

الموافقة الكتابية الصادرة من البنك المركزي لمزاولة أعمال خدمات الأموال وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات والنماذج الصادرة تنفيذا لها.

٣ – المرخص له:

الشخص الحاصل على الترخيص.

٤ – المساهم الرئيسي:

كل من يمتلك حصة تعادل (١٠٪) عشرة بالمائة أو أكثر من الأسهم في المرخص له.

٥ – القيمة الصافية:

مجموع رأس المال والاحتياطي القانوني وأي احتياطيات أخرى يتم تكوينها والأرباح أو الخسائر المدورة.

٦ – نظام حماية الأجور:

النظام الإلكتروني المشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي الذي يهدف إلى رصد ومتابعة عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتحويل أجور العاملين لديها إلى حساباتهم في المصارف المرخصة المعتمدة في النظام.

المادة (٢)

تحظر مزاولة أعمال خدمات الأموال إلا بعد الحصول على الترخيص، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية والفندقية والتجارية التي تقوم بصرف العملات الأجنبية لعملائها في إطار الخدمات التي تقدمها.

المادة (٣)

يعتبر من أعمال خدمات الأموال مزاولة واحد أو أكثر من الأنشطة الآتية:

١ – بيع وشراء العملات الأجنبية، والتعامل في المعادن النفيسة في الحدود المصرح بها بموجب أحكام هذه اللائحة وأعمال الوساطة لحساب الغير في ذلك (بيع وشراء العملات الأجنبية).

٢ – عمليات تحويل النقد المحلي أو الأجنبي داخل سلطنة عمان وخارجها، وبيع وشراء الشيكات السياحية وأعمال الوساطة لحساب الغير في ذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة (الحوالات).

٣ – دفع الأجور من خلال الاشتراك المباشر أو غير المباشر في نظام حماية الأجور وتقديم الخدمات ذات العلاقة (دفع الأجور).

٤ – أي أنشطة أخرى يوافق عليها البنك المركزي.

وفي جميع الأحوال، يجوز مزاولة أي من الأنشطة المشار إليها من خلال الوسائل الإلكترونية والرقمية والتكنولوجية الحديثة.

المادة (٤)

تحدد أنواع الترخيص الممنوح بموجب أحكام هذه اللائحة على النحو الآتي:

١ – ترخيص مزاولة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية: يمنح للمؤسسات الفردية والشركات المملوكة للعمانيين بالكامل والمرخص لهم بمزاولة نشاط الحوالات.

٢ – ترخيص مزاولة نشاط الحوالات: يمنح للشركات العمانية المملوكة للعمانيين بالكامل، أو بالشراكة مع غير العمانيين وفقا لنسب المساهمة والملكية التي يقررها مجلس المحافظين.

٣ – ترخيص مزاولة نشاط دفع الأجور: يمنح للشركات المرخصة لمزاولة نشاط الحوالات وذلك من خلال الاشتراك المباشر أو غير المباشر في نظام حماية الأجور.

المادة (٥)

يجوز لمجلس المحافظين تعديل متطلبات رأس المال أو أي من متطلبات وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة لفئات محددة من طالبي الترخيص، لغرض تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم أعمال خدمات الأموال، وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع تعزيزا للشمول المالي.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة (٦)

يجب على الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك أو المؤسس أو المساهم بنسبة (٥٪) خمسة بالمائة أو أكثر في طالب الترخيص، استيفاء شروط ومعايير الجدارة والملاءمة التي يصدر بها قرار من البنك المركزي، وعلى الأخص الآتي:

١ – أن يكون حسن السيرة والسلوك ويتمتع بالمصداقية والنزاهة.

٢ – ألا يقل عمره عن (٢٥) خمسة وعشرين عاما.

٣ – أن يتمتع بالخبرة اللازمة للإدارة والإشراف على الأعمال.

٤ – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٥ – ألا يكون قد تم تصنيف أي من حساباته ائتمانيا لدى المصارف المرخصة وشركات التمويل والتأجير التمويلي أو أي من الجهات التي تمنح تمويلا، وللبنك المركزي الاستعلام عن مقدم طلب الترخيص وفقا لما يراه مناسبا، وذلك لفحص سجله الائتماني والمعلومات المقدمة منه.

٦ – ألا يكون قد ثبت مخالفته لأي من القوانين النافذة في سلطنة عمان واللوائح الصادرة بموجبها التي تهدف إلى حماية الجمهور من الخسائر المادية الناتجة عن سوء الأمانة، وعدم الكفاءة أو إساءة التصرف.

٧ – ألا يكون طرفا في أي تعاملات احتيالية أو تثير الشكوك حول مصداقيته أو كفاءته أو مدى حسن تصرفه أو قراراته أو تؤثر على الأعمال.

٨ – ألا يكون قد سبق الحكم بإشهار إفلاسه أو إعساره أو توصل لتسوية مع دائنيه أو خضعت أملاكه للحجز أو فرضت عليه الحراسة القضائية.

٩ – ألا تكون لديه أي صلة في شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وتسري أحكام هذه المادة على المساهمين أو المالكين الجدد للمرخص له.

المادة (٧)

يقدم طلب الحصول على الترخيص وفق النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة، مرفقا به المستندات التي يحددها النموذج، وعلى الأخص المستندات الآتية:

١ – السيرة الذاتية لمقدم الطلب ووسائل وعناوين الاتصال به ومستندات إثبات الهوية.

٢ – بيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال خدمات الأموال التي يرغب مقدمو الطلب في مزاولتها، متضمنا الآتي:

أ – دراسة جدوى اقتصادية شاملة تتضمن – على سبيل المثال وليس الحصر – الآتي:

١ – الاسم المقترح والشكل القانوني.

٢ – رأس المال المقترح.

٣ – رؤية واستراتيجية النشاط محل الترخيص.

٤ – التوقعات المالية للسنوات الخمس الأولى، والأسس المتعلقة بها.

٥ – عدد الفروع المقترح افتتاحها خلال (٣) السنوات الثلاث الأولى.

٦ – تقرير تقييم المخاطر المحتملة والإجراءات الخاصة بضبطها وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.

٧ – ملخص بشأن النظام التقني المحوسب.

٨ – الترتيبات مع المصارف أو مزودي خدمات الحوالات، إن وجدت.

ويستثنى طالب الترخيص لمزاولة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية من تقديم المستندات الواردة في الفقرتين (٥) و(٨) من البند (٢ / أ) من هذه المادة.

ب – شهادة من مصرف مرخص تفيد توفر رأس المال المطلوب بموجب أحكام هذه اللائحة.

ج – خطة العمل التي تشمل الهيكل الإداري والتطوير المستقبلي للأعمال.  د – تفاصيل الأنشطة الأخرى التي يمارسها المؤسسون الرئيسيون.

هـ – نسخا من الميزانيات المدققة لآخر (٣) ثلاثة أعوام للمؤسسات أو الشركات التي يملك المؤسسون الرئيسيون فيها (١٠٪) عشرة بالمائة أو أكثر من الأسهم المصوتة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تكون لهم سيطرة عليها.

و – تعهدا مكتوبا من قبل المؤسسين بالالتزام بالآتي:

١ – التقيد بكافة القوانين والتعليمات النافذة وكافة المتطلبات ذات العلاقة والمحافظة على تسجيل مستقل وإدارة مهنية للمؤسسة أو الشركة بحسب الأحوال.

٢ – إخضاع السجلات والمستندات وغيرها لإشراف ورقابة وتفتيش ومراجعة البنك المركزي وبقائها تحت تصرفه عند الطلب بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه.

٣ – القرارات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، بما في ذلك القرارات والتعليمات الصادرة منه استنادا إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٤ – تقديم أي مستندات أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.

وفي جميع الأحوال، لا يترتب على تقديم البيانات والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة أي التزام على البنك المركزي بمنح الترخيص.

المادة (٨)

يشترط أن يكون الحد الأدنى لرأس المال الواجب الاحتفاظ به في كافة الأوقات لمزاولة خدمات الأموال على النحو الآتي:

١ – (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني أو أي مبلغ آخر يحدده مجلس المحافظين، لنشاط بيع وشراء العملات الأجنبية.

٢ – (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون ريال عماني أو أي مبلغ آخر يحدده مجلس المحافظين، لنشاط الحوالات.

ويحدد البنك المركزي متطلبات رأس المال الإضافي اللازم لفتح فروع للمرخص له أو الترخيص بتقديم أي خدمات أو منتجات جديدة له أو القيام بنشاط دفع الأجور.

المادة (٩)

يصدر البنك المركزي قراره برفض طلب الترخيص أو الموافقة عليه بعد استيفائه جميع الشروط والمتطلبات وسداد الرسم المقرر، وذلك خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسلم طلب الترخيص المستوفي للشروط وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويعتبر عدم الرد على الطلب خلال تلك المدة قبولا له، ولا يجوز لمقدم الطلب استرداد الرسوم المدفوعة، أو المستندات المقدمة منه إذا تم رفض الطلب.

المادة (١٠)

يصدر الترخيص لمدة (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

المادة (١١)

يجب على المرخص له البدء بالنشاط المرخص به وتقديم الخدمات للجمهور خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، ويترتب على عدم التقيد بذلك إلغاء الترخيص تلقائيا، ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد هذه المدة.

المادة (١٢)

يقدم المرخص له طلب تجديد الترخيص خلال (٣) ثلاثة أشهر قبل انتهائه، وفي حال انتهاء الترخيص دون التقدم بطلب التجديد، يوقف الترخيص إلى أن يتم تجديده، ويعتبر الترخيص ملغى إذا لم يتم تجديده خلال (٣) ثلاثة أشهر بعد انتهائه.

المادة (١٣)

لا يجوز للمرخص له إنشاء فرع له إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي وسداد الرسم المقرر.

المادة (١٤)

دون الإخلال بحكم المادة (١٣) من هذه اللائحة، يحظر على المرخص له بمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية إنشاء أكثر من فرع واحد.

المادة (١٥)

لا يجوز للمرخص له أن ينشئ أو يغلق أو يدمج أو يستحوذ أو ينقل أيا من فروعه دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.

المادة (١٦)

يجب على المرخص له سداد الرسم السنوي المقرر عن الترخيص الصادر للمقر الرئيسي والموافقة على إنشاء فرع، بما لا يتجاوز شهر يناير من كل عام، أيا كان التاريخ الذي منح فيه الترخيص.

المادة (١٧)

دون الإخلال بحكم البند (١) من المادة (٢٤) من هذه اللائحة، لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص الصادر له وفقا لأحكام هذه اللائحة إلى الغير، أو أن يتنازل كليا أو جزئيا عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، وسداد الرسم المقرر، وتخضع جميع الطلبات المتعلقة بالتنازل للأحكام المنظمة للترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (١٨)

إذا توفي الشخص الطبيعي مالك المؤسسة الفردية أو شركة الشخص الواحد المرخص لها، وكان الترخيص ساريا، فإنه يجوز لورثته أو أحدهم الحلول محله خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الوفاة، على أن يتم تقديم طلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مصحوب بالمستندات والبيانات التي يحددها البنك المركزي، ويجب أن تتوفر في طالب الحلول جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.

المادة (١٩)

يجب على الشخص الطبيعي في حال تملكه بالميراث أو الوصية (٥٪) خمسة بالمائة أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري المرخص له، ورغب في استمرار هذا التملك تقديم طلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مصحوب بالمستندات والبيانات التي يحددها البنك المركزي، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية، وفي جميع الأحوال يجب أن تتوفر فيه جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.

المادة (٢٠)

يجب على البنك المركزي البت في طلبات الحصول على الموافقات المنصوص عليها في هذا الفصل خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ اكتمال الطلب، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة قبولا له.

المادة (٢١)

تسري الشروط والمتطلبات للحصول على الترخيص أو الموافقات المنصوص عليها في هذا الفصل على نحو مستمر وملزم، ويجوز للبنك المركزي إلغاء الترخيص أو الموافقة في أي وقت إذا ثبت له مخالفة تلك الشروط والمتطلبات.

الفصل الثالث
الالتزامات والمحظورات

المادة (٢٢)

يلتزم المرخص له بالآتي:

١ – إبراز الترخيص وأسعار صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بها بشكل بارز في مقر العمل.

٢ – توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللازمة، واستخدام أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة.

٣ – الإعلان عن ساعات العمل بشكل بارز للجمهور داخل وخارج مقر العمل.

٤ – الحصول على الموافقة المسبقة للبنك المركزي على ترشيح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتعيين الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو أي شخص مكلف في هذين المنصبين، إضافة إلى مراقب الامتثال والمدقق الداخلي وأي منصب آخر يقرره البنك المركزي.

٥ – الاحتفاظ بموارد، وأنظمة، وضوابط داخلية، وإطار فعال للامتثال ولإدارة المخاطر والحد منها، وذلك بشكل ينسجم مع حجم عملياته.

٦ – توفير إطار مناسب للكشف والتحقق والتعامل مع مخاطر الاحتيال والحد منها، بما في ذلك أحدث المخاطر الإلكترونية والاحتيال السيبراني.

٧ – الاحتفاظ في المقر الرئيسي وكافة الفروع بأجهزة لكشف تزييف العملات، وتزويد الجهات المختصة بتقارير عن حالات التزييف التي يتم اكتشافها.

٨ – العمل بشكل مستمر على تطوير كافة جوانب نظم الحوكمة، والالتزام بحسن الإدارة وسلامة العمليات.

٩ – ضمان القيام بتعاملات عادلة ومعقولة وشفافة وواضحة مع العملاء، وتوفير الآليات المناسبة للمعالجة الفورية لشكاوى العملاء.

١٠ – الحصول على موافقة البنك المركزي بشأن اتفاقيات المراسلة وترتيبات النقد مع المصارف وشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة وأي شركاء أعمال آخرين، وتزويد البنك المركزي بجميع المعلومات حول الوضع القانوني لعلاقاته الخارجية وأنشطته، وتمثيله للوكالات أو الوكلاء الأجانب وغيرهم.

١١ – الاحتفاظ في جميع الأوقات لدى مراسليه ووكلائه في سلطنة عمان وخارجها بأرصدة كافية لتغطية الحوالات وأوامر الدفع المسحوبة عليهم، وتوفير الأرصدة الكافية لتغطية الحوالات وعمليات المراسلة.

المادة (٢٣)

يحظر على المرخص له الآتي:

١ – أن تتجاوز الموجودات في جميع الأوقات (١٠) عشرة أضعاف رأس المال المدفوع، وأن يقل رأس المال عن الحدود المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.

٢ – مزاولة أي أعمال أو أنشطة غير تلك المرخص له في مزاولتها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٣ – استخدام كلمة “مصرف” أو أي من مشتقاتها أو أي عنوان يدل على مزاولته الأعمال التي تختص بمزاولتها المصارف المرخصة أو أي من الوثائق أو المطبوعات أو المراسلات أو الإعلانات أو غيرها بما يوحي ممارسة أنشطة غير مرخصة.

٤ – أن تتجاوز نسبة اقتراضه من داخل سلطنة عمان لاحتياجات العمل حصريا (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من قيمته الصافية أو أي نسبة أخرى يحددها البنك المركزي، ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة لتجاوز تلك النسبة.

٥ – الاقتراض من خارج سلطنة عمان إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

٦ – إسناد أحد أنشطته المرخصة وفق أحكام هذه اللائحة أو أي أعمال مرتبطة بها إلى الغير، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي، ويجب عليه اتخاذ الإجراءات التي تكفل التزام الغير بأحكام هذه اللائحة، وسياسات البنك المركزي المتعلقة بالإشراف والرقابة على الأنشطة المرخصة، وبمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون المرخص له مسؤولا عن ذلك تجاه البنك المركزي.

٧ – تغيير الشكل القانوني أو المساهمين أو هيكل الملكية، أو اسم المؤسسة أو العلامة التجارية، أو خفض رأس ماله أو رهن أي من موجوداته، أو الاندماج أو الدخول في مشاريع اقتصادية مشتركة أو إجراء أي تعديلات على عقد التأسيس إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.

٨ – إجراء أي تعديل على عملياته أو تغيير التعاقدات أو الترتيبات للقيام بالنشاط المرخص، التي وافق عليها البنك المركزي، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.

٩ – إقراض أي جهة ويشمل ذلك المساهمين، المالكين، المديرين، المراقبين، شركات المجموعة، الإدارة أو العملاء.

١٠ – القيام بأي استثمارات دون الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي، وذلك فيما عدا الودائع لدى المصارف المرخصة والسندات الحكومية أو الإصدارات السيادية لسلطنة عمان.

١١ – مزاولة أي من الأنشطة المرخصة خارج مقرات العمل المرخصة إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

١٢ – الدخول في أي اتفاقيات إدارة مع جهة أخرى لإدارته إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

١٣ – التوقف عن مزاولة أي من الأنشطة المرخصة أو أن يغلق كليا أو جزئيا أيا من فروعه إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي بناء على طلب يقدمه إلى البنك المركزي قبل (٣) ثلاثة أشهر على الأقل من الموعد المحدد للقيام بذلك الإجراء.

١٤ – الدخول في تصفية اختيارية أو التوقف عن الأعمال، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي ووفقا للتعليمات التي يصدرها.

المادة (٢٤)

يجب على المساهم الرئيسي الالتزام بالآتي:

١ – الاحتفاظ بمساهمته لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام، وذلك من تاريخ مباشرة العمل.

٢ – ألا يكون عضوا في مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أن يعمل مديرا عاما لأي مرخص له آخر.

المادة (٢٥)

يجب على المساهمين والمالكين للمرخص له عدم خفض أو رفع رأس المال أو سحب أي مبالغ من المرخص له بما يشمل أرباحهم إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

المادة (٢٦)

يجب على المرخص له في حالة التعامل لحسابه الخاص في الذهب والمعادن الثمينة الأخرى الالتزام بالحدود المقررة من قبل البنك المركزي، ويستثنى من ذلك شراء الذهب والمعادن الثمينة لحساب الآخرين.

المادة (٢٧)

يعتبر المرخص له مسؤولا عن تصرفات المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والمسؤولين والعاملين لديه عندما يتصرفون باسمه وفي إطار صلاحياتهم أو عندما يفترض الغير أن التصرف ضمن صلاحياتهم.

المادة (٢٨)

يجب على المرخص له الحصول على وثائق التأمين والكفالات اللازمة لتغطية المخاطر التشغيلية التي ترتبط بأعمال أعضاء مجالس الإدارة والعاملين لديه وتحمل التكاليف المتعلقة بها، مع التقيد بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.

المادة (٢٩)

يجب على المرخص له وضع وتطبيق سياسة امتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة تطويرها، على أن تشتمل على الآتي:

١ – الأنظمة والإجراءات التي تضمن الامتثال لكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، بما في ذلك إجراءات وضوابط التعرف على العملاء، وتعيين الإدارة التنفيذية والعاملين، وإجراءات منع العاملين والعملاء من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوفير بيانات وتفاصيل مؤهلات وتدريب العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها.

٢ – الإجراءات التي تمنع أي شخص أو جهة تتعامل مع المرخص له من استغلاله كواجهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة (٣٠)

يجب على المرخص له الالتزام – عند التدقيق على أعماله وحساباته – بتعليمات البنك المركزي، ويشمل ذلك – بصفة خاصة – الآتي:

١ – تعيين مدقق داخلي للقيام بتدقيق منتظم ومستقل على كافة أعمال المرخص له.

٢ – اعتماد ميثاق تدقيق يبين الهدف والإطار والاستقلالية والصلاحيات وتبعية المدقق الداخلي.

٣ – الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على تعيين المدققين الخارجيين، ويحدد البنك المركزي الشروط والضوابط الخاصة بالتعيين، ويجوز للبنك المركزي تعيين مدققين خارجيين إضافيين على نفقة المرخص له أو استبدال المدققين الخارجيين وفقا لتقديره.

الفصل الرابع
الضمان المالي

المادة (٣١)

يلتزم المرخص له بأن يؤدي الضمان المالي الآتي للبنك المركزي، وذلك ضمانا لحسن تنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة:

١ – (٥٫٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو أكثر، وفقا لما يحدده البنك المركزي، بالنسبة لمزاولة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية.

٢ – (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال عماني أو أكثر، وفقا لما يحدده البنك المركزي، بالنسبة لمزاولة نشاط الحوالات.

٣ – المقدار الذي يحدده البنك المركزي بالنسبة لمزاولة نشاط دفع الأجور وفقا لحجم الأموال.

وفي جميع الأحوال، يجوز للبنك المركزي أن يفرض ضمانات مالية إضافية لكل حالة على حدة وفقا لما يراه مناسبا.

المادة (٣٢)

تخضع الضمانات المالية المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذه اللائحة وأي أرصدة يحتفظ بها المرخص له لدى البنك المركزي أو المصارف المرخصة للشروط والضوابط التي يقررها البنك المركزي دون غيره. ويجوز للبنك المركزي التنفيذ على هذه الأموال وفقا لما يراه مناسبا، ويشمل ذلك استخدام تلك الأموال لتغطية التزامات المرخص له تجاه العملاء أو تجاه البنك المركزي، أو في حالة توقيعه الجزاءات الإدارية على المرخص له، أو في حال توقف المرخص له عن العمل أو سحب الترخيص الصادر له، وذلك دون التقيد بأي إجراءات إفلاس أو تصفية المرخص له.

الفصل الخامس
الرقابة والإشراف

المادة (٣٣)

يختص البنك المركزي، دون غيره، بالرقابة والإشراف على مزاولة أعمال خدمات الأموال.

المادة (٣٤)

يجب على المرخص له – في سبيل قيام البنك المركزي بالرقابة والإشراف – الالتزام بالآتي:

١ – الاحتفاظ في كافة الأوقات بالسجلات والوثائق الخاصة بكافة أعماله وعملياته، بما في ذلك السجلات المحاسبية وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية على بياناته المالية.

٢ – تقديم أي تقارير أو بيانات أو مستندات يطلبها البنك المركزي، وذلك في الأوقات وبالشكل، ووفقا للنماذج التي يحددها.

٣ – تزويد البنك المركزي بنسخة من البيانات المالية للسنة مصادق عليها من قبل المدقق الخارجي، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من نهاية السنة المالية، للموافقة عليها.

٤ – نشر الموجودات والمطلوبات وبيان الأرباح والخسائر وأي بيانات أخرى يحددها البنك المركزي في الموقع الإلكتروني للمرخص له، وفي صحيفتين يوميتين باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بما لا يتجاوز نهاية شهر مارس بعد انتهاء السنة المالية.

المادة (٣٥)

يجوز للبنك المركزي أن يعهد لموظفيه أو غيرهم القيام بفحص أعمال وسجلات المرخص له والتفتيش عليه وفق الإجراءات وفي الأوقات التي يحددها، ولهم في سبيل ذلك الدخول إلى الأماكن والمنشآت والمكاتب التي يباشر فيها النشاط، وفحص الأجهزة والمعدات والاطلاع على الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها من الأوراق والمستندات ونسخها ومقابلة الموظفين ومناقشتهم، واتخاذ أي إجراءات أخرى للتحقق من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وعلى المرخص له التعاون مع المفتشين وتزويدهم بالمعلومات والسجلات والبيانات والمستندات فور طلبها.

المادة (٣٦)

يتحمل البنك المركزي تكاليف التفتيش على المرخص له، ويجوز إلزام المرخص له بتحمل تلك التكاليف إذا جرى التفتيش عليه بواسطة مفتشين تم التعاقد معهم من قبل البنك المركزي.

المادة (٣٧)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤١) من هذه اللائحة، يجوز للبنك المركزي في حال مخالفة المرخص له أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لها، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١ – منع المرخص له من القيام ببعض العمليات أو فرض قيود على الأعمال التي يقوم بها.

٢ – إنهاء خدمات المراقبين الماليين ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وأي من العاملين لدى المرخص له.

٣ – إدارة المرخص له للمدة التي يراها مناسبة، أو أن يعهد بطريق التعاقد إلى شخص للقيام بذلك.

٤ – تعيين رئيس تنفيذي مؤقت على نفقة المرخص له.

الفصل السادس
إجراءات إلغاء الترخيص

المادة (٣٨)

يجوز للمرخص له أن يطلب من البنك المركزي إلغاء الترخيص الصادر له، ويجوز للبنك المركزي رفض الطلب أو قبوله وفق الشروط التي يراها مناسبة، كما يجوز للبنك المركزي في أي وقت من الأوقات إلغاء تلك الموافقة في حال الإخلال بأي من تلك الشروط.

المادة (٣٩)

لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لإشهار إفلاس المرخص له أو تصفيته تصفية إجبارية إلا بعد موافقة البنك المركزي.

المادة (٤٠)

يتولى البنك المركزي إخطار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأي قرار يتخذه بسحب أو إلغاء الترخيص، ونشر قرار سحب أو إلغاء الترخيص في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين و(٢) مرتين على الأقل إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

الفصل السابع
الجزاءات الإدارية

المادة (٤١)

يجوز للبنك المركزي توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الآتية على المرخص له في حالة مخالفته أيا من أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لها:

١ – التنبيه.

٢ – الإنذار.

٣ – فرض غرامة مالية لا تتجاوز (٢٠٫٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني.

٤ – فرض غرامة مالية بمقدار أي عائد أو ربح تحقق للمرخص له جراء تلك المخالفة.

٥ – وقف مزاولة أي من الأنشطة محل الترخيص.

٦ – وقف العمل بالترخيص لمدة يقررها البنك المركزي.

٧ – سحب الترخيص.