التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٢٠ / ٢٠٢٤ باعتبار مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

2024/120 120/2024 ٢٠٢٤/١٢٠ ١٢٠/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧ / ٨٥ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٥ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٦ / ٨٦ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١ / ٨٧ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٩٠ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٥ / ٩٢ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٩٩ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٧ / ٢٠٠٠ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٢٠٠٤ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتها الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار مواصفات قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.

المادة الثالثة

تلغى البنود أرقام (٩، ١٠، ١١، ١٢) من القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٥ المشار إليه، كما تلغى البنود أرقام (١٤، ١٥، ١٦، ٤٧) من القرار الوزاري رقم ٦ / ٩٩ المشار إليه.

المادة الرابعة

تلغى القرارات الوزارية أرقام (٧ / ٨٥، ١١٦ / ٨٦، ١١ / ٨٧، ٥٥ / ٩٠، ١٥٥ / ٩٢، ١٤٧ / ٢٠٠٠، ٨١ / ٢٠٠٤) المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق به، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من أبريل ٢٠٢٤م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٠) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٤م.

ملحق بالمواصفات القياسية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتها

م رقم المواصفة عنوان المواصفة
١ GSO 42:2015 السيارات – المتطلبات العامة
٢ GSO 963:1997 السيارات – المتطلبات العامة لسيارات الإسعاف
٣ GSO 48:1984 السيارات – شهادات المطابقة
٤ GSO 52:2007 إطارات سيارات الركوب – الجزء الثاني: المتطلبات العامة
٥ GSO 1783:2006 إطارات سيارات الركوب – درجة مقاومة تآكل الموطئ والسحب والحرارة
٦ 1784:2006 GSO إطارات سيارات الركوب – طرق اختبار درجة مقاومة الإطار للحرارة
٧ GSO 647:1996 إطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات والمقطورات – الجزء الثالث: المتطلبات العامة
٨ 1052:2000 GSO إطارات السيارات – العجلات والإطارات الاحتياطية المؤقتة وطرق اختبارها
٩ GSO 1798:2007 الدراجات النارية – متطلبات السلامة العامة
١٠ GSO ISO 10231:2024 إطارات الدراجات النارية ذات المحركات الكبيرة – طرق الاختبار للتحقق من قدرات الإطار
١١ GSO EN 15997:2016 الدبابات الصحراوية ذات الأربع عجلات – متطلبات السلامة وطرق الاختبار
١٢ GSO EN 16990:2022 المركبات الخفيفة المزودة بمحرك لنقل الأشخاص والبضائع والمرافق المتعلقة بها ولا تخضع للموافقة على اعتماد الطراز للاستخدام على الطرق – المركبات الخفيفة المزودة بمقاعد جانبية – متطلبات السلامة وطرق الاختبار
١٣ GSO ECE 106:2010 الاشتراطات الموحدة الخاصة باعتماد الإطارات المنفوخة بالهواء للمركبات الزراعية ومقطوراتها
١٤ GSO ECE 117:2024 الأحكام الموحدة المتعلقة بالموافقة على الإطارات فيما يتعلق بالانبعاثات الصوتية و / أو التماسك على الأسطح الرطبة
١٥ GSO ISO 29802:2013 الإطارات والأطواق المستخدمة في تضاريس الطرق المختلفة – الرمز المدون للإطارات الهوائية على (٥) درجات للأطواق