التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والمجلس الاتحادي السويسري بشأن تصريح العمل للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين

2024/22 22/2024 ٢٠٢٤/٢٢ ٢٢/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والمجلس الاتحادي السويسري بشأن تصريح العمل للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من رمضان سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من ابريل سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٠) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٤م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والمجلس الاتحادي السويسري
بشأن تصريح العمل للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين

انطلاقا من العلاقات المميزة بين سلطنة عمان والاتحاد السويسري، ورغبة البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما، على أساس المنفعة المتبادلة، وفي ضوء المناقشات التي تمت بين الجانبين العماني والسويسري بشأن تصريح العمل للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين من الحكومتين بممارسة نشاط مهني في الدولة المستقبلة، إن حكومة سلطنة عمان، والمجلس الاتحادي السويسري، ويشار إليهما فيما بعد منفردتين ب “الطرف” أو مجتمعتين ب “الطرفين”، قد اتفقتا على الآتي:

المادة (١)

لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

١ – “الموظف الرسمي” يعني عضو بعثة دبلوماسية، أو بعثة قنصلية، أو بعثة دائمة لدى منظمة دولية بالمعنى المقصود في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في ١٨ أبريل ١٩٦١م، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة في ٢٤ أبريل ١٩٦٣م، أو أي اتفاقية دولية أخرى معمول بها.

٢ – يشمل مصطلح “الاشخاص المرافقين”:

أ – “الزوج” ويقصد بذلك ذكر أو أنثى لا يقل عمره عن (١٨) عاما مرتبط بزواج أو عقد اتحاد مدني بموظف رسمي للبعثة والذي قبلت الدولة المستقبلة اعتماده كأحد أفراد الأسرة المباشرة التي تشكل جزءا من الأسرة المعيشية لعضو بعثة رسمية.

لا يشمل هذا المصطلح أحد أفراد الأسرة المباشرة للفرد المقيم بشكل دائم في الدولة المستقبلة بالمعنى المقصود في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية أو اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، أو

ب – أي “طفل” يقل عمره عن (١٨) عاما للموظف الرسمي، إذا كان قد دخل الدولة المستقبلة كمرافق رسميا وعمره أقل عن (١٨) عاما، أو

ج – أي “فرد أسرة مرافق” آخر للموظف الرسمي، يمكن للدولة المستقبلة أن تمنحه تصريحا، وفقا لنظامها الداخلي المعمول به، بمزاولة نشاط مقابل أجر.

٣ – يقصد بـ”تصريح العمل” تصريح القيام بأي عمل بأجر أو بدون أجر، يؤدى بصفة تجارية أو مهنية، بغض النظر عما إذا كان الزوج يعمل لحسابه الخاص أو يعمل لدى صاحب عمل. ويشمل هذا المصطلح أيضا التدريب الداخلي بدون أجر والتدريب المهني في مجالات العلوم التطبيقية، ولا يشمل هذا المصطلح العمل لدى حكومة أي من الطرفين.

المادة (٢)

١ – تمنح حكومة سلطنة عمان تصريح عمل للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين لحكومة الاتحاد السويسري المكلفين بالعمل الرسمي في إقليم سلطنة عمان، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

٢ – تمنح السلطات السويسرية المختصة تصريح عمل للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين لحكومة سلطنة عمان المكلفين بالعمل الرسمي في إقليم الاتحاد السويسري، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

٣ – تمنح كذلك، عند الضرورة، وثائق تجديد تصريح العمل للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين وفقا لنفس الإجراء المتبع في تصريح العمل الأولي.

المادة (٣)

١ – يجب تقديم طلبات تصريح العمل فيما يتعلق بالأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين في حكومة الاتحاد السويسري المكلفين بالعمل في سلطنة عمان من قبل سفارة الاتحاد السويسري في مسقط إلى وزارة الخارجية في سلطنة عمان. ويمكن منح تصريح العمل دون الحاجة إلى دليل على عرض عمل.

٢ – تصدر الدائرة الاتحادية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري، بناء على طلب الشخص المرافق للموظفين الرسميين في حكومة سلطنة عمان، وثيقة تشهد بأن الشخص المعني لا يخضع لقيود العمال الأجانب عند تقديم عقد عمل، أو عرض عمل، أو بيان ينص على النية في بدء العمل الحر، ويحصل الشخص المرافق على تصريح (Ci) من سلطات الكانتونات المختصة يمنحه الإذن ببدء العمل.

المادة (٤)

١ – لا يطلب أي من الطرفين من الأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين مغادرة الدولة المستقبلة، أو الحصول على أي تأشيرة غير التأشيرة الدبلوماسية، كشرط للحصول على تصريح عمل.

٢ – تقر حكومة سلطنة عمان والمجلس الاتحادي السويسري بأهمية التعامل الفوري لطلبات الحصول على تصاريح العمل، ويتوقع أن يتم التعامل الفوري للطلبات هذه في إطار زمني متبادل.

٣ – يجب أن تكون شروط أداء بعض الأنشطة مقابل أجر في الدولة المستقبلة متوافقة مع التشريعات الوطنية لتلك الدولة.

المادة (٥)

يجب إنهاء تصريح العمل لمزاولة نشاط مقابل أجر في الأحوال الآتية:

أ – توقف الشخص المرخص له عن التمتع بكونه شخصا مرافقا ضمن تعريف هذه الاتفاقية.

ب – توقف أداء النشاط مقابل أجر.

ج – إنهاء مهمة الموظف الرسمي الذي يرافقه المستفيد.

د – توقف الشخص المرافق عن الإقامة في الدولة المستقبلة كجزء من أسرة الموظف الرسمي الذي يرافقه.

المادة (٦)

١ – يؤكد الطرفان أنه لا تمنح اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ولا اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين حصانة مدنية أو إدارية في أي إجراء يتعلق بأي نشاط مهني أو تجاري، بما في ذلك العمل المصرح به بموجب هذه الاتفاقية.

٢ – يحتفظ الأشخاص المرافقون للموظفين الرسميين بجميع الامتيازات والحصانات الأخرى التي يحق لهم التمتع بها بموجب المعاهدات المعمول بها، بما في ذلك الحصانة الجنائية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية أو غيرها من المعاهدات المعمول بها.

تنظر الدول الموفدة بجدية في أي طلب تقدمه الدولة المستقبلة لرفع الحصانة من الولاية القضائية الجنائية عن شخص مرافق متهم بارتكاب فعل إجرامي في سياق نشاط مقابل أجر. وفي حالة عدم رفع الحصانة، وترى الدولة المستقبلة أن المسألة خطيرة، يجوز للدولة المستقبلة أن تطلب سحب الشخص المرافق المعني من البلد، ولا يجوز تفسير رفع الحصانة من الولاية القضائية الجنائية على أنه يمتد إلى الحصانة من تنفيذ الأحكام التي تتطلب تنازلا محددا بشأنها، وفي حالة تقديم مثل هذا الطلب، تنظر الدولة الموفدة بجدية في طلب الدولة المستقبلة.

المادة (٧)

يخضع الأشخاص المرافقون للموظفين الرسميين للضرائب وتشريعات الضمان الاجتماعي في الدولة المستقبلة المتعلقة بأي أجر يتلقونه نتيجة أداء أنشطتهم، وذلك إلى الحد الذي يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية للدولة المستقبلة.

المادة (٨)

لا تخل هذه الاتفاقية بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية الأخرى المبرمة بين الطرفين.

المادة (٩)

يحل الطرفان أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٠)

يجوز للطرفين تعديل هذه الاتفاقية من خلال اتفاق مكتوب، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة (١١) من هذه الاتفاقية.

المادة (١١)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر التالي لتلقي المذكرة الأخيرة في تبادل للمذكرات بين الطرفين يشيران فيها إلى أنهما استكملا إجراءاتهما الداخلية لدخولها حيز التنفيذ.

المادة (١٢)

يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء هذه الاتفاقية. ويسري هذا الإنهاء بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الإخطار الكتابي بالإنهاء. في حالة إنهاء هذه الاتفاقية، يجوز للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين الذين منحوا تصاريح عمل الاستمرار في العمل بموجب تلك التصاريح، وفقا لشروطها، حتى إنهاء صلاحيتها.

حررت في مسقط، سلطنة عمان، في يوم الخميس الموافق ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م، من نسختين أصليتين، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف يعتد بالنسخة الإنجليزية.

عن
حكومة سلطنة عمان
عن
المجلس الاتحادي السويسري