استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ / ٤ / ٢٠٢٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بنموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين المرفق.
المادة الثانية
يلغى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ / ٤ / ٢٠٢٣، كما يلغى كل ما يخالف النموذج المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٤م.
صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠٢٤م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.
نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين
الفصل الأول
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه الوثيقة وملاحقها، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوثيقة:
الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين.
٢ – المؤمن:
شركة التأمين المرخص لها في مزاولة نشاط التأمين على الحياة.
٣ – المؤمن عليه:
الشخص الطبيعي الذي يلتزم بدفع قسط التأمين، والمغطى بموجب الوثيقة فيما يتعلق بالوفاة أو العجز الدائم الكلي أو أي منافع إضافية.
٤ – المصرف أو المؤسسة المالية:
أي مصرف أو مؤسسة مالية مرخصة من قبل البنك المركزي العماني في سلطنة عمان.
٥ – المستفيد:
المصرف أو المؤسسة المالية التي يتم اشتراط التأمين لصالحها، وتحصل بموجبها على مبلغ القرض المتبقي في حال وقوع المخاطر المؤمن ضدها على المؤمن عليه.
٦ – طلب التأمين:
الطلب الذي يتولى المؤمن عليه تعبئته وفقا للبيانات المحددة في الملحقين المرفقين بهذا النموذج.
٧ – قسط التأمين:
مبلغ من المال يلتزم المؤمن عليه بسداده للمؤمن مقابل التزام المؤمن بتحمل تبعات المخاطر المؤمن ضدها.
٨ – العقد الائتماني:
عقد منح القرض المبرم بين المستفيد والمؤمن عليه، والمحرر خطيا أو إلكترونيا والذي يقضي بسداد القرض، وفقا للأحكام والشروط المحددة في هذا العقد.
٩ – مبلغ القرض المتبقي:
المبلغ المستحق للدفع في تاريخ الوفاة أو تاريخ الإحالة للجنة الطبية المختصة في حالة تحقق خسارة مشمولة بموجب الوثيقة وفق العقد الائتماني وجدول تخفيض القرض المتفق عليه بين المستفيد والمؤمن عليه عند بدء سريان العقد الائتماني دون تحمل المؤمن سداد أي مبالغ أو فوائد متراكمة ناتجة عن تخلف المؤمن عليه بسداد أقساط القرض.
١٠ – المنافع:
التعويض المستحق السداد بموجب الوثيقة فيما يتعلق بالوفاة أو العجز الدائم الكلي أو أي منافع إضافية أخرى تتعلق بالوثيقة.
١١ – مدة سريان الوثيقة:
المدة المحددة في الملحق رقم (٢) المرفق بالوثيقة، والمتفق عليها بين المؤمن والمؤمن عليه.
١٢ – الحادث:
كل واقعة ناجمة عن فعل مفاجئ وغير متوقع جراء سبب خارجي يؤدي إلى إصابة المؤمن عليه بصورة مباشرة دون تعمد منه أو من المستفيد.
١٣- الإصابة:
الإصابة الجسدية الناجمة عن حادث أدى إلى الوفاة أو العجز الدائم الكلي أو العجز الدائم الجزئي خلال مدة سريان الوثيقة.
١٤- العجز الدائم الكلي:
العجز الذي تسببه الإصابة أو المرض قبل بلوغ عمر المؤمن عليه (٦٥) خمسة وستين عاما، والذي ترى اللجنة الطبية المختصة أنه قد نتج عنه فقدان تام مستديم للقدرة على الكسب أو استخدام العضو، على أن تبلغ النسبة الإجمالية لهذا العجز (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة أو أكثر حسب تقرير اللجنة الطبية المختصة.
١٥ – اللجان الطبية المختصة:
اللجان الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة والمعنية بتحديد اللياقة الطبية ونسب العجز ونوعه.
الفصل الثاني
الأحكام والشروط العامة
١- تمهيد:
أ – يجب على شركات التأمين تعديل اتفاقياتها مع المصارف بما يتواءم مع أحكام هذه الوثيقة، ولا تسري أحكام هذه الوثيقة على العقود الائتمانية المبرمة قبل صدور هذا النموذج ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ب – تعتبر الوثيقة وملاحقها وطلب التأمين عقدا واحدا وكل كلمة أو عبارة أعطي لها معنى محدد في أي جزء من الوثيقة أو طلب التأمين يكون لها المعنى ذاته، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، وعلى المؤمن تمكين المؤمن عليه من الاطلاع على الوثيقة والتأكد من فهمه لكافة اشتراطاتها.
ج – تعتبر المعلومات والبيانات الجوهرية والممارسات المتعارف عليها في عقود التأمين على حياة المقترضين من قبل المؤمن عليه أو من ينوب عنه والمتعلقة بالتغطية التأمينية أساسا لهذا العقد.
د – في حال ثبوت تعمد المؤمن عليه تقديم بيانات أو معلومات جوهرية خاطئة أو كاذبة، فإن المنافع التأمينية المحددة بموجب الوثيقة لن تكون واجبة الدفع من قبل المؤمن.
هـ – يلتزم المؤمن عليه بالإفصاح عن أي حالة مرضية معلومة ومشخصة طبيا (كالأمراض المزمنة والمستعصية)، وفي جميع الأحوال يجوز للمؤمن طلب فحص طبي من المؤمن عليه.
و – يلتزم المؤمن بسداد مبلغ القرض المتبقي عن أي حالة مرضية لم يفصح المؤمن عليه عنها – وفقا للملحق رقم (١) المرفق بالوثيقة – أدت إلى وفاة أو عجز دائم كلي أو خسارة مشمولة في المنافع الإضافية، شريطة حدوث الوفاة أو العجز بعد مرور (٤) أربعة أعوام من بدء سريان الوثيقة، وتستثنى من أحكام هذا البند حالات التزوير المتعمدة للأوراق والمستندات الصادرة عن الجهات الرسمية أو التقارير الطبية.
ز – لا تسري أحكام البند (و) على حالات العجز التي تنتج بسبب رئيسي مباشر من أي عاهات أو تشوهات جسدية مزمنة سابقة في عضو أو أكثر أو بسبب رئيسي ومباشر من الأمراض المزمنة السابقة، والتي تم تشخيصها قبل بدء سريان الوثيقة، ما لم تتم إضافتها في الملحق رقم (١) المرفق بالوثيقة والوارد في بند المنافع الإضافية.
ح – يلتزم المؤمن باحتساب مبلغ القرض المتبقي على المؤمن عليه من تاريخ الإحالة إلى اللجنة الطبية المختصة والموضح في تقريرها النهائي، وفي حال لم يتضمن هذا التقرير تاريخ الإحالة فإنه يعمل بالتاريخ الوارد في تقرير اللجنة الطبية المختصة النهائي كأساس لسداد قيمة القرض وبما يتفق مع البنود الواردة في جدول تخفيض القرض الصادر من المستفيد عند بدء سريان العقد الائتماني.
ط – في حال زيادة مبلغ التعويض عن القرض المتبقي، يتم صرف الفارق للمؤمن عليه أو ورثته بحسب الأحوال.
ي – يلتزم المؤمن بموافاة المؤمن عليه والمستفيد بالوثيقة خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل من صدورها، ويحق لهم الحصول على نسخة منها في أي وقت.
ك – يجب أن يكون لدى المؤمن سجل إلكتروني لحفظ كافة الوثائق.
٢ – بدء سريان الوثيقة:
تبدأ مدة سريان الوثيقة بعد استيفاء الآتي:
أ – اكتمال البيانات المقدمة من المؤمن عليه مشفوعة بالأوراق الثبوتية.
ب – تعبئة نموذج طلب القرض، مقرونا بإقرار المقترض بصحة البيانات المقدمة.
ج – تقديم جدول تخفيض القرض المعتمد من المستفيد.
د – دفع قسط التأمين مقدما من المؤمن عليه، ويجوز دفع القسط بواسطة المستفيد.
٣ – التعويض في حالة الوفاة:
مع مراعاة أحكام الاستثناءات الواردة في الفصل الثالث من هذه الوثيقة، يلتزم المؤمن في حالة وفاة المؤمن عليه لأي سبب من الأسباب في أثناء مدة سريان الوثيقة بسداد مبلغ القرض المتبقي من تاريخ حدوث الوفاة والمثبت من الجهات الرسمية.
٤ – التعويض في حالة العجز الدائم الكلي:
مع مراعاة الفقرات (و، ز، ح) الواردة في البند (١) من الأحكام والشروط العامة من هذه الوثيقة، يتم سداد مبلغ القرض المتبقي عن العجز الدائم الكلي وفق الاشتراطات الآتية:
أ – أن يكون العجز ناتجا بشكل مباشر ومستقل عن حادث أو مرض نشأ بعد بدء سريان الوثيقة.
ب – أن يتجاوز المؤمن عليه فترة التعافي التام بما لا يقل عن (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ الحادث أو تاريخ الإحالة للجنة الطبية أيهما أسبق، دون وجود أي تحسن في الحالة أو حسب المدة المحددة من قبل اللجنة الطبية المختصة.
ج – ألا تقل نسبة العجز الدائم الكلي عن (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة بموجب التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المختصة.
د – أن يكون تاريخ تشخيص العجز الدائم الكلي قبل بلوغ المؤمن عليه (٦٥) خمسة وستين عاما أو قبل انتهاء مدة سريان الوثيقة، أيهما أقرب.
٥ – إلغاء الوثيقة:
يجوز للمؤمن عليه طلب إلغاء الوثيقة في إحدى الحالات الآتية:
أ – إلغاء طلب القرض.
ب – إبرامه لوثيقة تأمين أخرى لدى مؤمن آخر مرخص له في سلطنة عمان، على أن يبدأ سريانها من اليوم التالي لإلغاء الوثيقة.
ج – السداد المبكر للقرض.
ومع مراعاة البندين (٧ و٩) من الأحكام والشروط العامة من الوثيقة، يجب على المؤمن عليه تزويد المؤمن بشهادة عدم ممانعة صادرة من قبل المستفيد، على أن يتم إرجاع قسط التأمين بعد خصم الآتي:
أ – (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا رسوم إصدار الوثيقة.
ب – أي ضرائب أو رسوم حكومية. ٦ – قسط التأمين:
يتم احتساب قسط التأمين على أساس قسط وحيد (single premium)، ويتم دفعه قبل بدء سريان الوثيقة، ويجوز تمويل قسط التأمين من المستفيد حسب الاتفاق مع المؤمن عليه.
٧ – استرداد قسط التأمين:
يتم استرداد قسط التأمين كاملا في حال إلغاء الوثيقة خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من إصدارها. وللمؤمن عليه استرداد قيمة قسط التأمين في حالة إلغاء الوثيقة بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما أو في حالة طلب قرض تكميلي أو إعادة جدولة للقرض وفقا للمعادلة الآتية، شريطة عدم فرض أي رسوم إضافية:
القسط المسترد = قسط التأمين (مخصوما منه الرسوم والضرائب الحكومية) × ٨٠٪ × القرض المتبقي/إجمالي القرض × المدة المتبقية/إجمالي المدة
وفي جميع الأحوال، يجب تسديد مبلغ القسط المسترد إلى المؤمن عليه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الوثائق المطلوبة.
٨ – انتهاء التغطية التأمينية:
تنتهي التغطية التأمينية في إحدى الحالات الآتية:
أ – انتهاء مدة سريان الوثيقة.
ب – إلغاء الوثيقة.
ج – تعويض المستفيد بإجمالي مبلغ التعويض نتيجة الوفاة أو العجز الدائم الكلي.
د – استرداد قسط التأمين بموجب أحكام هذه الوثيقة.
هـ – تحويل القرض إلى مقترض آخر.
٩ – إجراءات تسوية المطالبات:
يجب على المؤمن عليه أو المستفيد تقديم استمارة المطالبة ونسخة من طلب القرض موقعة من قبل المؤمن عليه أو ورثته أو المستفيد أو من يمثل أحدهم خلال (٣٦٥) ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من تاريخ وقوع الوفاة أو تاريخ صدور تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة، ولا يجوز تسوية أي مطالبة إلا بعد تقديم المؤمن عليه أو المستفيد المستندات الآتية إلى المؤمن:
أ – في حالة الوفاة:
١ – خطاب رسمي موقع أو إشعار بالمطالبة من قبل ورثة المؤمن عليه أو المستفيد.
٢ – نسخة من شهادة الوفاة الصادرة عن شرطة عمان السلطانية، وفي حال وفاة المؤمن عليه خارج سلطنة عمان، يجب أن تكون شهادة الوفاة مصدقة من قبل سفارة سلطنة عمان في تلك الدولة. ويحق للمؤمن أن يأذن للمستفيد بالتحقق من المستندات الأصلية.
٣ – نسخة من تقرير الوفاة الطبيعية (إن وجد).
٤ – نسخة من تقرير شرطة عمان السلطانية إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث غير طبيعي.
٥ – نسخة من التقرير الطبي مع تشخيص مفصل يوضح تاريخ بداية المرض وسبب الوفاة.
٦ – نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية للعمانيين وبطاقة المقيم لغير العمانيين.
٧ – نسخة من جدول تخفيض القرض أو بيان تسهيلات القرض اعتبارا من تاريخ بدء القرض.
ب – في حالة العجز الدائم الكلي أو العجز الدائم الجزئي:
١ – نسخة من شهادة العجز الصادرة عن اللجان الطبية المختصة تحدد نسبة العجز وسببه المباشر.
٢ – نسخة من تقرير شرطة عمان السلطانية، إذا كان العجز بسبب الحادث.
٣ – نسخة من جميع التقارير الطبية ذات العلاقة والتي توضح تاريخ بداية المرض، وسبب العجز الأساسي والمباشر وتفاصيل العلاج.
٤ – نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية للعمانيين وبطاقة المقيم لغير العمانيين.
٥ – نسخة من جدول تخفيض القرض أو بيان تسهيلات القرض اعتبارا من تاريخ بدء القرض.
ويجب على المؤمن الالتزام بدفع مبلغ المطالبة خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وفي حال طلب المؤمن إجراء تحقيق استنادا إلى الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذه الوثيقة أو التأكد من صحة المطالبة، يلتزم المؤمن باستكمال هذه الإجراءات خلال (٩٠) تسعين يوم عمل من تاريخ تقديم جميع الوثائق ذات الصلة من قبل المؤمن عليه أو المستفيد.
١٠ – الاختصاص القضائي:
تختص محاكم سلطنة عمان بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذه الوثيقة.
١١ – تفويض التقارير الطبية:
يعتبر المؤمن مفوضا من قبل المؤمن عليه للتواصل مباشرة مع المؤسسات الصحية أو الجهات المختصة للتحقق من التاريخ الطبي للمؤمن عليه والتقارير الطبية أو التصديق عليها في حالة وجود أي مطالبة بالتعويض.
١٢ – الأختام:
يتحمل المؤمن عليه أو المستفيد جميع مصاريف الطوابع والأختام وغيرها المتعلقة بالوثيقة.
١٣ – اللغة:
تصدر الوثيقة باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال الاختلاف بينهما، يعتد بالنص العربي.
الفصل الثالث
الاستثناءات
تستثنى من تطبيق أحكام الوثيقة الحالات الآتية التي أدت إلى الوفاة أو العجز:
١ – الاستثناءات العامة المتعلقة بكافة المنافع:
أ – إخفاء أي حالة مرضية مسبقة ومشخصة قبل سريان الوثيقة والمحددة في الملحق رقم (١) المرفق بالوثيقة وتكون سببا رئيسيا ومباشرا لحدوث الوفاة أو العجز وبما يتوافق مع حكمي الفقرتين (و، ز) من الأحكام والشروط العامة.
ب – تعمد المؤمن عليه الحصول على المنافع من خلال تزوير المستندات، مع إثبات ذلك من قبل المؤمن.
ج – المشاركة والتأثير المباشر في الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية بموجب إعلان الحرب أو الحرب الأهلية أو الإضراب أو الإرهاب أو الاضطرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة أو الانقلاب العسكري أو اغتصاب السلطة أو المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعة الناتجة عن الحرب أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي عامل يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأي سبب من الأسباب المنصوص عليها.
د – الوفاة الناجمة عن الانتحار أو الإصابة المتعمدة أيا كان سببها، وذلك خلال (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ بدء سريان الوثيقة.
هـ – تعريض الجسم للقوة النووية أو النشاط الإشعاعي، ما لم يكن ذلك ضمن خطة علاج وفقا لتقارير طبية معتمدة من قبل وزارة الصحة بسبب المرض أو العجز الذي يشكو منه المؤمن عليه، ولا يمكن اكتشافه باستخدام القياس المخبري أو الوسائل الميكروبيولوجية أو البيوكيميائية أو التصوير، ولا يمكن إثباته بتقرير طبي.
و – قيام المؤمن عليه طوعا ووفق إرادته بعمل إجرامي.
ز – وقوع المؤمن عليه تحت تأثير تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ح – مضاعفات مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ط – المغامرات أو الأنشطة الرياضية الخطرة، الآتية:
١ – سباق الدراجات النارية والمركبات.
٢ – تسلق الجبال باستخدام الحبال.
٣ – الأنشطة المرتبطة بالتزلج على الماء أو الغوص الاحترافي.
٤ – القفز المظلي أو القفز من المرتفعات مثل (jumping Bungee).
٥ – المبارزة والفنون القتالية.
ي – الطيران أو الطيران الشراعي، أو أي أشكال أخرى من الرحلات الجوية، أو استخدام أي وسيلة للطيران، ما لم يكن الطيران بواسطة شركة طيران مرخص لها بنقل المؤمن له مقابل أجرة.
٢ – الاستثناءات التي تسقط حق المؤمن عليه في التعويض عن العجز الدائم الكلي أو أي منافع إضافية تكون ناتجة بسبب رئيسي ومباشر عن الآتي:
أ – الأمراض المزمنة السابقة التي تم تشخيصها قبل سريان الوثيقة ما لم يتم تضمينها من ضمن المنافع الإضافية المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
ب – العجز الدائم أو الإعاقات الجسمية أو العاهات المزمنة لأي عضو أو أكثر قبل سريان الوثيقة.
ج – الأمراض النفسية والعقلية أو أي أمراض مرتبطة بها.
د – محاولة الانتحار وتعمد الإصابة بقصد إيذاء الجسم.
ملحق رقم (١)
في شأن طلب التأمين
طلب التأمين | ||||||
بيانات مقدم الطلب | الاسم حسب البطاقة الشخصية / بطاقة المقيم: | الأول: | الثاني: | الثالث: | القبيلة: | |
الجنسية: | الجنس: | الحالة الاجتماعية: | ||||
الرقم المدني: | تاريخ الميلاد: | العمر: | ||||
اسم صاحب العمل: | ||||||
الوظيفة: | الوزن: | الطول: | ||||
صندوق البريد: | المنطقة: | الرمز البريدي: | ||||
رقم الهاتف: | رقم المكتب: | رقم الهاتف النقال: | ||||
البريد الإلكتروني: | ||||||
تفاصيل القرض | اسم المستفيد: | الفرع: | ||||
صندوق البريد: | المنطقة: | الرمز البريدي: | ||||
مبلغ القرض: | مدة القرض: | معدل الفائدة / الربح: | ||||
نوع القرض: |
الإفصاح الطبي لمقدم الطلب | |||
١ | هل لديك أي تشوهات جسدية / إعاقة / عيوب خلقية / اختلالات منذ الولادة؟ | نعم | لا |
٢ | هل تم تشخيصك بالسرطان، أو ورم، أو كيس، أو أي تطور آخر؟ | نعم | لا |
٣ | هل تم فحصك أنت أو زوجك لالتهاب الكبد الوبائي بي أو ج، اتش آي في / الإيدز؟ | نعم | لا |
٤ – | هل تم تشخيصك أو تلقيت علاجا خلال السنتين الماضيتين من: | ||
أ – مرض السكري غير المنضبط أو ارتفاع الكوليسترول. | نعم | لا | |
ب – ضغط الدم غير المنضبط. | نعم | لا | |
ج – اضطرابات مزمنة في العين، الأذن، الأنف. | نعم | لا | |
د – اضطرابات مزمنة في الكبد. | نعم | لا | |
هـ – أعراض / اعتلال يتعلق بالدماغ، الذهن / اضطرابات نفسية، مرض باركنسون، التصلب المتعدد، الجهاز العصبي، جلطة، شلل أو صرع، سكتة دماغية. | نعم | لا | |
و – أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي. | نعم | لا | |
ز – فقر الدم المنجلي، اضطرابات في الدم أو ذات صلة بالدم، اضطرابات مزمنة في الجهاز العضلي أو في العمود الفقري، التهابات متقدمة في المفاصل أو الأطراف. | نعم | لا | |
ح – الذبحة الصدرية، أمراض القلب المزمنة، احتشاء عضلة القلب، عدم انتظام ضربات القلب، روماتيزم القلب. | نعم | لا | |
ط – أمراض مزمنة متعلقة بالكلى أو الجهاز البولي. | نعم | لا | |
ي – اضطرابات مزمنة متعلقة بالجهاز الهضمي. | نعم | لا | |
ك – اضطرابات مزمنة متعلقة بالغدة الدرقية أو الغدد الصماء. | نعم | لا | |
٥ | هل خضعت أو تمت نصيحتك بالخضوع لجراحة في القلب (أو إجراء) جراحة في الدماغ، زراعة أعضاء أو أي جراحة كبيرة أو علاج؟ | نعم | لا |
في حال الإجابة بـ(نعم)، يرجى التوضيح: | |||
التقرير الطبي (إن وجد): | |||
إقرار مقدم الطلب:
١- أقر أن كافة البيانات والمعلومات والتقارير الطبية (إن وجدت) صحيحة مع تحملي كافة المسؤولية حيالها وإعطاء المؤمن الحق في رفض أي مطالبة بسبب عدم صحة هذه البيانات حسب الشروط والأحكام الواردة في الوثيقة. التوقيع: ٢- أقر بعدم رغبتي في الحصول على المنفعة الإضافية المتعلقة بتغطية العجز الدائم الكلي والتي يكون سببها الأمراض المزمنة السابقة، وإنني على علم بأنه في حالة تعرضي لعجز كلي مستديم بسبب الأمراض المزمنة السابقة سيكون لدى المؤمن الحق في رفض التعويض وفق الشروط والأحكام الواردة في الوثيقة. التوقيع: |
المنافع | ||||||
مدة سريان الوثيقة | من: | إلى: | ||||
التغطية | قسط التأمين | التوقيع | ||||
١ | المنافع الأساسية | الوفاة لأي سبب. | ||||
العجز الدائم الكلي الناتج عن حادث أو مرض بنسبة (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة أو أكثر | ||||||
٢ | المنافع الإضافية التي يجب على المؤمن عرضها على مقدم الطلب وأخذ ما يثبت رفضه لهذه المنافع | العجز الدائم الكلي بسبب الأمراض المزمنة السابقة والمفصح عنها قبل صدور الوثيقة | ||||
٣ | المنافع الإضافية (اختياري) | العجز الدائم الجزئي | ||||
حذف أي من الاستثناءات وتضمينها من ضمن المنافع | ||||||
أي منفعة إضافية يتم الاتفاق عليها | ||||||
مبلغ التعويض يساوي مبلغ القرض: | ||||||
إجمالي القسط التأميني: | ||||||
رسوم الوثيقة: | ||||||
الرسوم الحكومية: | ||||||
إجمالي المبلغ: | ||||||
توقيع المؤمن: | توقيع المؤمن عليه: | التاريخ | ||||
– العجز الدائم الجزئي: العجز الذي تسببه الإصابة أو المرض لعضو أو أكثر وقبل بلوغ عمر المؤمن عليه (٦٥) خمسة وستين عاما، و ينتج عنه فقدان جزئي مستديم للقدرة على الكسب أو على استخدام العضو المصاب، وذلك وفقا للتقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية المختصة في عقود التأمين على حياة المقترضين والذي قام المؤمن بإرفاقها من ضمن الوثيقة.
الملحق رقم (٢)
في شأن جدول الوثيقة
جدول الوثيقة | |||||
رقم الوثيقة: | رقم البطاقة الشخصية | ||||
اسم المؤمن عليه: | |||||
جهة العمل: | الوظيفة: | ||||
اسم المستفيد: | مبلغ القرض: | ||||
اسم المؤمن: | |||||
العنوان: | صندوق البريد: | الرمز البريدي: | |||
تاريخ بدء سريان الوثيقة: | تاريخ الانتهاء: | طريقة الدفع: | |||
قسط التأمين: | |||||
توقيع المؤمن عليه: | توقيع المؤمن: | التاريخ: |