التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٦٩٧ / ٢٠٢٤ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

2024/697 697/2024 ٢٠٢٤/٦٩٧ ٦٩٧/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،

وإلى لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق حكم المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها، على النحو الآتي:

١ – نائب رئيس هيئة حماية المستهلك لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق.

٢ – نائب رئيس هيئة حماية المستهلك للشؤون الإدارية والمالية.

٣ – المستشارون التابعون مباشرة لرئيس هيئة حماية المستهلك.

٤ – مدير عام.

٥ – مدير عام مساعد.

٦ – مدير مكتب رئيس هيئة حماية المستهلك.

٧ – رئيس قسم أمن المعلومات الإلكترونية.

٨ – رئيس قسم متابعة رؤية عمان ٢٠٤٠.

٩ – منسق مكتب رئيس هيئة حماية المستهلك.

١٠ – سائق رئيس هيئة حماية المستهلك.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م

سليم بن علي بن سليم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٣) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٤م.