التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار إداري رقم ١٥٠ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة

2024/150 150/2024 ٢٠٢٤/١٥٠ ١٥٠/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من يوليو ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٥) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٤م.

لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة:

هيئة البيئة.

٢ – الرئيس:

رئيس الهيئة.

٣ – المركز:

أي من مراكز التنوع الأحيائي التابعة للهيئة.

٤ – الحيوانات البرية المستأنسة:

الثدييات البرية التي تتم تربيتها في المركز، أو في الحظائر المملوكة للأشخاص سواء كانت محلية أو مستوردة، كالغزال العربي، وغزال الريم، والوعل النوبي، والطهر العربي، والمها العربية.

٥ – الترخيص:

الموافقة الصادرة عن الهيئة بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة أو نقل حيازتها.

٦ – المرخص له:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.

المادة (٢)

لا يجوز حيازة الحيوانات البرية المستأنسة أو نقل حيازتها إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة (٣)

يشترط لمنح الترخيص الآتي:

١ – أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.

٢ – أن يتوفر لدى طالب الترخيص المكان المناسب والمهيأ للتربية وفقا لطبيعة كل نوع من الحيوانات البرية المستأنسة.

٣ – أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بجميع الاشتراطات المتعلقة بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٤ – سداد المبالغ والرسوم المقررة.

المادة (٤)

يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

ويجوز للهيئة استيفاء ما تراه لازما من مستندات وبيانات وإجراء ما يلزم من معاينات، للبت في طلب الترخيص.

المادة (٥)

تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص والبت فيه بالموافقة أو الرفض خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب رفضا له.

المادة (٦)

يجوز لمقدم طلب الترخيص الذي رفض طلبه التظلم إلى الرئيس من القرار الصادر في شأنه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، موضحا فيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك.

ويتم دراسة التظلم، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون البت في التظلم قرارا بالرفض، وفي جميع الأحوال، يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا.

المادة (٧)

يكون الترخيص بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز لمدة عامين، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة، بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه (٦٠) ستون يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى عند التجديد استيفاء جميع الشروط، والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.

المادة (٨)

يكون الترخيص بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة في الحظائر المملوكة للمرخص لهم لمدة عامين، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة، بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه (٦٠) ستون يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى عند التجديد استيفاء جميع الشروط، والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.

المادة (٩)

يلتزم المرخص له بسداد مبلغ مقابل حيازة كل رأس من الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز، مقداره (٢٠٠) مائتي ريال عماني، يسدد عند إصدار الترخيص.

المادة (١٠)

تكون ملكية الحيوانات البرية المستأنسة المرخص بحيازتها، المرباة في المركز، ومواليدها للهيئة، ويلتزم المرخص له بعد انتهاء مدة الترخيص بردها للهيئة، ويجوز للهيئة نقل ملكيتها للمرخص له في الحالات الآتية:

١ – الأصول إذا لم يكن لها مواليد.

٢ – مواليد الأصول إذا كانت ذكورا.

٣ – مواليد الولادة الثالثة للأصول ذكورا وإناثا.

المادة (١١)

يجوز للمرخص له تصدير مواليد الحيوانات البرية المستأنسة المملوكة له، شريطة ألا يتجاوز التصدير نصف عدد الحيوانات البرية المرخص له بحيازتها، وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

الفصل الثالث
التزامات المرخص له

المادة (١٢)

يلتزم المرخص له بالآتي:

١ – تحمل تكاليف نقل الحيوانات البرية المستأنسة من وإلى المركز.

٢ – الحصول على موافقة الهيئة قبل التصرف في الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز.

٣ – تركيب شريحة (microchip) أو حلقات أذن مرقمة على الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز الناتجة عن الجيلين الأول والثاني.

٤ – عدم دمج الحيوانات البرية المستأنسة مع غيرها من الحيوانات بهدف التزاوج والإكثار.

٥ – عدم إطلاق الحيوانات البرية المستأنسة في البرية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

٦ – إخطار الهيئة بحالات الوفيات والولادات في الحيوانات البرية المستأنسة.

٧ – السماح للمختصين في الهيئة، أو الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات البرية المستأنسة وفقا لأحكام المادة (١٣) من هذه اللائحة، بالدخول إلى أماكن تربية وإكثار الحيوانات البرية المستأنسة، وذلك لإجراء المعاينة الدورية.

الفصل الرابع
متابعة الحيوانات البرية المستأنسة

المادة (١٣)

يجوز للهيئة إسناد أعمال متابعة الحيوانات البرية المستأنسة لدى المرخص له إلى إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

المادة (١٤)

تلتزم الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات البرية المستأنسة بالآتي:

١ – إعداد تقرير ربع سنوي للهيئة بشأن تسجيل الحيوانات البرية المستأنسة وحالات الوفاة والولادة فيها.

٢ – إعداد قائمة بمواقع تسجيل الحيوانات البرية المستأنسة.

٣ – الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الهيئة لمتابعة الحيوانات البرية المستأنسة.

الفصل الخامس
رسوم الترخيص وتجديده

المادة (١٥)

تحدد رسوم الترخيص وتجديده على النحو الآتي:

الترخيص الرسم بالريال العماني
ترخيص حيازة الحيوانات البرية المستأنسة، أو تجديده (١٠) عشرة لمدة عامين
ترخيص نقل حيازة الحيوانات البرية المستأنسة (٢) ريالان

الفصل السادس
الجزاءات الإدارية

المادة (١٦)

يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار والإخطار بتصحيح الوضع خلال أجل محدد.

٢ – فرض غرامة إدارية على النحو الوارد في الملحق المرفق بهذه اللائحة.

٣ – وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

٤ – إلغاء الترخيص.

ملحق
الغرامات الإدارية

م نوع المخالفة قيمة الغرامة بالريال العماني
١ حيازة الحيوانات البرية المستأنسة من غير ترخيص غرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة
٢ نقل حيازة الحيوانات البرية المستأنسة من غير ترخيص غرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة
٣ التصرف في الحيوانات البرية المستأنسة دون الحصول على موافقة الهيئة غرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة، لكل رأس
٤ إطلاق الحيوانات البرية المستأنسة في البرية دون الحصول على موافقة الهيئة غرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف، لكل رأس
٥ دمج الحيوانات البرية المستأنسة مع غيرها من الحيوانات بهدف التزاوج والإكثار غرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف
٦ عدم إخطار الهيئة في حالة حدوث وفيات في الحيوانات البرية المستأنسة غرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف، لكل رأس مفقود
٧ عدم تركيب شريحة (microchip) أو حلقات أذن مرقمة على الحيوانات البرية الناتجة عن الجيلين الأول والثاني غرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين، ولا تزيد على (٢٠٠) مائتين، لكل رأس
٨ عدم توفير المكان المناسب والمهيأ للتربية وفقا لطبيعة كل نوع من الحيوانات البرية المستأنسة غرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة
٩ عدم تحمل تكاليف نقل الحيوانات البرية المستأنسة من وإلى المركز غرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة
١٠ عدم السماح للمختصين في الهيئة أو الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات البرية المستأنسة بالدخول إلى أماكن تربية وإكثار الحيوانات البرية المستأنسة، لإجراء المعاينة الدورية غرامة لا تقل عن (٤٠٠) أربعمائة ، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف
١١ وفاة أي من الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز من الأصول أو من الولادتين الأولى والثانية للأصول، وفاة غير طبيعية بناء على تقرير طبي بيطري غرامة لا تقل عن (٤٠٠) أربعمائة، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف، لكل رأس