التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ١٨٧ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية

2024/187 187/2024 ٢٠٢٤/١٨٧ ١٨٧/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى لائحة تنظيم التصاريح البيئية الصادرة بالقرار رقم ١٠٧ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة (١٢) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (٥)، نصه الآتي:

٥ – (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال عماني لمشاريع إنتاج النفط والغاز، لكل موقع مشروع على حدة.

المادة الثانية

يضاف إلى المادة (٢١) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (١٠)، نصه الآتي:

١٠ – تقديم دراسة تدقيق بيئي من مكتب استشارات بيئي معتمد من الهيئة للمشاريع الآتية، وفقا لما تقرره الهيئة:

 أ – مصافي النفط والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية.

ب – تطوير وإدارة المدن الصناعية والموانئ.

ج – إنتاج النفط والغاز.

د – الصناعات الثقيلة.

هـ – المشاريع من الفئات (أ، ب، ج) المشار إليها في المادة (٤) من هذه اللائحة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٨) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٤م.