التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٢٨٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء محمية أشجار الغاف في محافظة جنوب الشرقية

2024/285 285/2024 ٢٠٢٤/٢٨٥ ٢٨٥/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

ينشأ موقع محمي مؤقت في محافظة جنوب الشرقية باسم “محمية أشجار الغاف”، وتخصص لها المنطقتان المحددة أبعادهما في الملحق رقم (١)، والخريطة (المرفقين).

المادة الثانية

تكون مدة حماية محمية أشجار الغاف في محافظة جنوب الشرقية (٣٠) ثلاثين عاما.

المادة الثالثة

يتم استغلال المحمية وفق الملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٤) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

الملحق رقم (٢)
في شأن كيفية استغلال موقع محمية أشجار الغاف في محافظة جنوب الشرقية

١ – تطبيق أساليب الإدارة الحديثة والفعالة في إدارة وصون المحمية.

٢ – إعداد وتنفيذ برامج لمكافحة التصحر وتحسين جودة التربة لحماية المناطق الرئيسية لأشجار الغاف وتوسيع الغطاء النباتي من خلال زراعة أشجار ونباتات محلية في المناطق المناسبة لتحفيز التنوع الأحيائي.

٣ – إعداد وتنفيذ برامج الرقابة والحماية للتنوع الأحيائي، للحد من التأثيرات البشرية السلبية على المحمية.

٤ – إعداد وتنفيذ برامج لإعادة توطين التنوع الأحيائي، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

٥ – توفير مصادر مياه طبيعية لدعم الأشجار والنباتات والحياة البرية، وتطوير نظم لرصد وإدارة الاستهلاك المستدام للمياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٦ – إعداد وتنفيذ برامج للمسح والرصد لتقييم التأثيرات البيئية على الأنظمة البيئية.

٧ – إجراء دراسات لتحليل الأنظمة البيئية وتفعيل برامج للبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٨ – استغلال أرصدة الكربون المخزنة في الأشجار والموارد الطبيعية الأخرى عبر التقنيات المستخدمة بالمحمية.

٩ – استخدام التقنيات الحديثة لإدارة المحمية وتعزيز نمو الأشجار والنباتات لضمان توفر أرصدة الكربون.

١٠ – تطبيق واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة في المشاريع الواقعة في نطاق المحمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١١ – تفعيل برامج السياحة البيئية المستدامة مع وضع السياسات الخاصة بها والبحث في إمكانية استثمارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٢ – التعاون مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية لتعزيز الحفاظ على مكونات المحمية.

١٣ – توعية وحث المجتمع المحلي على أهمية المحافظة على التنوع الأحيائي والحيواني والنباتي الذي تزخر به المحمية.