التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم ١٢٧ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية

2024/127 127/2024 ٢٠٢٤/١٢٧ ١٢٧/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٧٥ / ٢٠٢٢،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١٤)

تقوم الشركة فور تنفيذ صفقة البيع، بخصم كمية الأوراق المالية المباعة من حساب البائع وتوضع في النظام الإلكتروني تحت “حالة في حكم البيع منتظر التسوية” ولا يمكن إعادة بيع تلك الأوراق المالية، كما تقوم الشركة فور تنفيذ صفقة الشراء بإضافة الأوراق المالية في حساب المشتري وتوضع في النظام الإلكتروني تحت حالة “في حكم الشراء منتظر التسوية، ويمكن بيعها” ويتم تسجيل ملكية الأوراق المالية للمشتري في يوم التسوية.

ولا يجوز أن تكون تلك التسوية معلقة على شرط أو أجل، وتكون نهائية وغير قابلة للإلغاء.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من يوليو ٢٠٢٤م

د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٢) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٤م.