التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم خ / ٢٥ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لحساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة

تحميل English استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩، وإلى موافقة مجلس الوزراء، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر المادة الأولى يعمل في شأن حساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة بأحكام اللائحة المرفقة. المادة الثانية يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو […]

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن حساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٤م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

اللائحة التنظيمية لحساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة:

هيئة الخدمات المالية.

٢ – المجلس:

مجلس إدارة الهيئة.

٣ – الرئيس التنفيذي:

الرئيس التنفيذي للهيئة.

٤ – الحساب:

حساب مصرفي تصرف منه المساعدة لعلاج الزائرين في الحالات الطارئة.

٥ – المساعدة:

المبلغ المالي الذي يصرف من الحساب.

٦ – اللجنة:

اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة.

٧ – الحالة الطارئة:

حالة صحية تستدعي التدخل الطبي السريع.

٨ – الزائرون:

الأشخاص الطبيعيون من غير العمانيين القادمون إلى سلطنة عمان عبر المنافذ الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية بغرض الزيارة.

الفصل الثاني
إنشاء الحساب وإدارته

المادة (٢)

ينشأ في الهيئة حساب يسمى “حساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة”.

المادة (٣)

تشكل في الهيئة لجنة لإدارة الحساب، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي، يحدد فيه الرئيس ونائبه وأعضاؤها وأمين للسر، وتكون مدة العضوية فيها (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

المادة (٤)

تختص اللجنة بالآتي:

١ – دراسة طلبات الحصول على المساعدة، والتثبت من جميع المستندات والبيانات المطلوبة لتقديم المساعدة، والبت فيها.

٢ – التحقق من الحالة الصحية للمريض، ولها في سبيل ذلك إحالته إلى المؤسسات الصحية.

٣ – الاستعانة بإحدى شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي لمراجعة طلبات الحصول على المساعدة والتحقق من صحتها، وتحديد المقابل المالي الذي سيتم دفعه لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، نظير الخدمات المقدمة من قبلها في هذا الشأن، أو أي طرف آخر يحدد من قبل اللجنة للاستعانة به.

٤ – استثمار أموال الحساب.

٥ – أي اختصاصات أخرى تعهد إليها من الرئيس التنفيذي.

المادة (٥)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه – في حال غياب الرئيس أو وجود مانع لديه – مرة كل (٢) شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

وعلى العضو المعترض تدوين أسباب اعتراضه في محضر الاجتماع.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا، دون أن يكون له صوت معدود.

الفصل الثالث
شروط وإجراءات المساعدة

المادة (٦)

تقدم المساعدة في الحالات الآتية:

١ – استنفاد حد التغطية التأمينية المحدد للحالات الطارئة في وثيقة التأمين الصحي للزائرين.

٢ – انتهاء وثيقة التأمين الصحي للزائرين.

٣ – عدم وجود وثيقة التأمين الصحي أو وثيقة تأمين السفر للزائرين.

المادة (٧)

استثناء من حكم المادة (٦) من هذه اللائحة، لا تقدم المساعدة إلى الفئتين الآتيتين:

١ – مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في سلطنة عمان مدة تقل عن (٣) ثلاثة أشهر.

٢ – أعضاء الوفود الزائرة لسلطنة عمان بما في ذلك وفود الأندية الرياضية والثقافية المدعوة عن طريق الجهات الرسمية.

المادة (٨)

يقدم طلب المساعدة إلى اللجنة وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:

١ – تأشيرة الزيارة.

٢ – ما يثبت الحالة الصحية الطارئة التي استدعت زيارة الزائر للمستشفى.

٣ – ما يثبت عدم تمكن الزائر من دفع مصاريف العلاج الطارئة، على أن يكون هذا الإثبات مصدقا من سفارة الزائر داخل سلطنة عمان أو أي من الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

٤ – ما يثبت توفر أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة.

٥ – أي بيانات أو مستندات تطلبها اللجنة.

المادة (٩)

تتولى اللجنة دراسة طلب المساعدة والبت فيه خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء الاشتراطات والمستندات المحددة.

ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة إلى الهيئة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو مضي المدة دون رد، ويجب على الهيئة البت في التظلم بقرار مسبب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء البيانات والمعلومات، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

المادة (١٠)

تقدم المساعدة بقرار من اللجنة، على ألا يتجاوز مبلغ المساعدة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

المادة (١١)

يتم صرف المساعدة وفقا لأسبقية تقديم الطلب، ويجوز للجنة وقف صرف المساعدة في حالة عدم توفر السيولة الكافية.

المادة (١٢)

يجوز للهيئة مطالبة الزائر بما تم صرفه من مساعدة في الحالتين الآتيتين:

١ – إذا ثبت أنه قدم بيانات مضللة، أو أخفى وقائع جوهرية أثرت في صرف المساعدة له.

٢ – إذا تبين وجود وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي قيمة ما صرف له من مساعدة.

الفصل الرابع
مالية الحساب

المادة (١٣)

تكون الموارد المالية للحساب على النحو الآتي:

١ – رسم بنسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة عن كل وثيقة تأمين صحي، على أن يتم تحصيله من حامل الوثيقة عن طريق شركات التأمين.

٢ – رسم بنسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة عن كل وثيقة تأمين سفر، على أن يتم تحصيله من حامل الوثيقة عن طريق شركات التأمين.

٣ – عوائد استثمار أموال الحساب.

٤ – الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها.

المادة (١٤)

تستثمر أموال الحساب – بعد موافقة الرئيس التنفيذي – في الآتي:

١ – الودائع المصرفية.

٢ – السندات الحكومية والسندات التجارية وأي أنواع أخرى من السندات ذات العائد الثابت.

٣ – أي أدوات استثمارية أخرى، بما لا يجاوز (٣٠) ثلاثين في المائة من إجمالي أموال الحساب.

ويجب عند استثمار أموال الحساب مراعاة وجود السيولة الكافية في جميع الأوقات، لسداد المطالبات التي ترد إليه.

المادة (١٥)

تلتزم الهيئة بالآتي:

١ – إنشاء نظام محاسبي مستقل تقيد فيه جميع تفاصيل الحساب، ومنها الآتي:

أ – تفاصيل المبالغ المودعة.

ب – تفاصيل المبالغ المدفوعة.

ج – تفاصيل استثمار الأموال.

د – المصروفات المتعلقة بالحساب.

هـ – الإيرادات المتحققة للحساب.

٢ – إعداد تقرير نصف سنوي يتضمن تفاصيل المطالبات المقدمة للحساب، والمبالغ التي تم صرفها، وتقديمه إلى الرئيس التنفيذي، وإجراء مطابقة بين الأموال المقيدة بالسجلات، وتفاصيل الحساب، ورفع تقرير بذلك إلى الرئيس التنفيذي يبين فيه الفروقات المالية (إن وجدت)، وأي ملاحظات أخرى، والإجراءات التي اتخذت لمعالجتها.

٣ – إعداد تقرير سنوي يرفع إلى الرئيس التنفيذي، يبين المركز المالي للحساب وأداءه، وتفاصيل المبالغ المودعة والمطالبات المدفوعة والإيرادات والمصروفات المتعلقة بالحساب وتفاصيل استثمارات أمواله، ويتم عرض هذا التقرير على مراقب حسابات الهيئة لمراجعة أعمال الحساب وفقا لمعايير المراجعة المعمول بها، كما يتم إدراج ملخص لهذا التقرير ضمن التقرير السنوي للهيئة.

٤ – إنشاء السجلات الخاصة بعمل الحساب والاحتفاظ بها لمدة (١٠) عشرة أعوام، وإعداد ملف لكل حالة من حالات صرف مبلغ المساعدة.

المادة (١٦)

تلتزم شركات التأمين خلال (١٤) أربعة عشر يوما من نهاية ربع كل سنة بإيداع الأموال المستحقة للحساب، وإشعار الهيئة بذلك، على أن ترفق كشوفات معتمدة من قبلها يبين فيها عدد وثائق التأمين، وأسماء المؤمن عليهم، وأي بيانات أخرى، عبر الوسائل الإلكترونية وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها الهيئة.