التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها

2024/69 69/2024 ٢٠٢٤/٦٩ ٦٩/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٥م.

صدر في: ١٢  / ١٠  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١  /  ٤  /  ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

لائحة تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون سلامة الغذاء، ولائحة سلامة الغذاء المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – المركز:

مركز سلامة وجودة الغذاء.

٢ – تسجيل المادة الغذائية:

قيد بيانات المادة الغذائية لأغراض التتبع، وتنظيم عملية الاستيراد والتصدير وإنتاج وتداول المادة الغذائية وبناء قاعدة بيانات لها.

٣ – اعتماد بطاقة البيانات الإيضاحية:

إجراء يتم بعد التحقق من استيفاء المادة الغذائية متطلبات المواصفات القياسية المعمول بها.

المادة (٢)

يجب على متداولي الغذاء تسجيل المواد الغذائية الآتية لدى المركز:

١ – المادة الغذائية المستوردة.

٢ – المادة الغذائية التي يتم تصنيعها، أو إنتاجها، أو تعبئتها محليا.

٣ – المادة الغذائية التي سبق أن تم تسجيلها، وتم إجراء تعديل في بطاقة البيانات الإيضاحية أو مكوناتها أو تركيبتها الغذائية.

المادة (٣)

تستثنى من التسجيل لدى المركز المواد الغذائية الآتية:

١ – المواد الغذائية المستوردة للاستخدام الشخصي.

٢ – عينات المواد الغذائية المستوردة، لأغراض إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تستخدم للاستهلاك الآدمي.

٣ – عينات المواد الغذائية المخصصة للدعاية والتسويق والمعارض والمهرجانات التي لن تستخدم للبيع بما فيها العينات المجانية التي توزع على المستهلكين، والعينات لغايات المطابقة، وأي مواد غذائية تدون على بطاقة البيانات الإيضاحية الخاصة بها عبارة “عينة مجانية”.

٤ – المواد الغذائية المحضرة في المطاعم.

٥ – أي مادة غذائية أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الصحة.

المادة (٤)

يجب على متداولي الغذاء سداد الرسوم المحددة وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة.

الفصل الثاني
شروط وإجراءات تسجيل المادة الغذائية واعتماد بطاقة البيانات الإيضاحية

المادة (٥)

يشترط لتسجيل المادة الغذائية استيفاء الآتي:

١ – أن يكون إنتاجها أو تصنيعها وفقا لمتطلبات التشريعات والقوانين ذات العلاقة بسلامة وجودة الغذاء، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية الغذائية المحلية والخليجية، وأي شروط أو معايير واردة في أي اتفاقية سارية المفعول مع الدولة المصدرة.

٢ – أن تكون صادرة عن منشأة غذائية مسجلة ومعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٣ – ألا تكون من مصدر قد تم منع دخول منتجاته إلى سلطنة عمان.

٤ – أن تكون الفحوصات المخبرية للمادة الغذائية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

٥ – أن تكون المادة الغذائية ذات الأصل الحيواني من منشآت معتمدة للتصدير إلى سلطنة عمان.

المادة (٦)

يجب على متداولي الغذاء تقديم طلب تسجيل المادة الغذائية إلى المركز على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به الآتي:

١ – اسم المنتج.

٢ – بلد المنشأ، وبلد المصدر، وبلد التعبئة.

٣ – نوع العبوة.

٤ – الوزن /  الوزن الصافي /  الحجم.

٥ – العلامة التجارية.

٦ – اسم المنشأة الغذائية، وعنوانها، وأفرعها، وسجلها التجاري.

٧ – الاسم التجاري للشركة.

٨ – بند التعرفة الجمركية (HS Code).

٩ – رقم الباركود – إن وجد – على بطاقة البيانات الإيضاحية.

١٠ – الصورة النهائية للمادة الغذائية بشكل واضح.

١١ – تحذيرات استخدام المادة الغذائية.

١٢ – المكونات.

١٣ – فترة الصلاحية.

١٤ – ظروف تخزين المادة الغذائية.

١٥ – أي بيانات أخرى يحددها النموذج.

المادة (٧)

يجب على متداولي الغذاء تقديم طلب اعتماد تقرير اختبار المادة الغذائية المراد تسجيلها إلى المركز على النموذج المعد لهذا الغرض، شريطة أن يكون صادرا عن جهة حكومية أو أي مختبر خاص معتمد لدى المركز، ومستوفيا جميع متطلبات المواصفة الخاصة بالمادة الغذائية، مع إرفاق شهادة اعتماد المختبر في حالة كان تقرير الاختبار صادرا عن مختبر خاص معتمد.

المادة (٨)

يجب على متداولي الغذاء اعتماد بطاقة البيانات الإيضاحية بطلب يقدم إلى المركز وفقا للنموذج المعد، مرفقا به نموذج أو صورة من بطاقة البيانات الإيضاحية، شريطة توفر الآتي:

١ – أن تكون وفقا للمواصفات القياسية العمانية أو الخليجية.

٢ – أن تكون بيانات المادة الغذائية باللغة العربية، ويجوز أن تضاف اللغة الإنجليزية، أو أي لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.

٣ – عدم كتابة عبارات أو شعارات أو رموز خاصة بشهادات نظم إدارة الجودة.

٤ – تقديم الإثباتات في حالة وجود ادعاءات تغذوية أو صحية أو وجود علامة أو عبارة أو شعار أو رموز على المادة الغذائية، شريطة أن تكون هذه الإثباتات صادرة عن جهة معنية بسلامة الغذاء في بلد المنشأ تثبت تلك الادعاءات.

٥ – عدم استعمال أي مسميات أو رموز أو علامات أو صور محظورة وفق التشريعات السارية في سلطنة عمان.

٦ – تقديم تقرير اختبار المادة الغذائية من مختبر خاص معتمد لدى المركز، شريطة ألا يتجاوز (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ إصداره، على أن يتضمن التقرير الحقائق الغذائية ومواصفات المنتج.

المادة (٩)

يتم اعتماد بطاقة البيانات الإيضاحية لجميع المواد الغذائية بعد التأكد من مطابقة المنتج للمتطلبات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة، ويكون الاعتماد صالحا لمدة (٥) خمسة أعوام، ما لم يطرأ على المادة الغذائية أي تغيير في البيانات أو المكونات أو تحديث في المواصفة القياسية.

الفصل الثالث
الإعلان أو الترويج للمادة الغذائية

المادة (١٠)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها من الجهات المختصة، يحظر الإعلان أو الترويج للمادة الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة من المركز.

المادة (١١)

يجب على المعلن عند الرغبة في الإعلان أو الترويج التقدم بطلب الموافقة على الإعلان أو الترويج عن المادة الغذائية حسب النموذج المعد لهذا الغرض، إلى المركز، شريطة استيفاء الآتي:

١ – أن تكون المادة الغذائية المطلوب الإعلان عنها أو الترويج لها مسجلة لدى المركز.

٢ – ألا يتضمن الإعلان أو الترويج الإشارة إلى الأمور السياسية أو الدينية أو يتعارض مع النظام العام والآداب.

٣ – ألا يتضمن الإعلان أو الترويج أي عبارة تمس بالمنتجات الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.

٤ – أن تكون المعلومات التي يتضمنها الإعلان أو الترويج صحيحة، ودقيقة، ومثبتة علميا.

٥ – ألا يحتوي الإعلان أو الترويج على عبارات تحتمل التفسير أو التأويل غير المقبول.

٦ – ألا يحتوي الإعلان أو الترويج على ادعاءات تغذوية أو صحية غير معتمدة.

٧ – ألا يحتوي الإعلان أو الترويج على عبارات مضللة للمستهلك، وألا يتم الادعاء باحتواء المنتج على مكونات لا تدخل في تركيبته، أو خلوه من مكونات موجودة فيه.

٨ – أن تكون صورة المنتج المستخدمة هي الصورة الفعلية للمنتج في السوق.

٩ – ألا يحتوي الإعلان أو الترويج على إيحاءات أو إيماءات سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر يخرج عن هدفها الأساسي.

١٠ – تحديد الفئة المستهدفة للإعلان أو الترويج.

١١ – ألا يحتوي الإعلان أو الترويج الموجه للأطفال على مشاهد ذات ممارسات خاطئة.

١٢ – ألا تحتوي المادة الغذائية المراد الإعلان أو الترويج عنها على كحول أو لحوم الخنزير أو دهونها ومشتقاتها.

١٣ – ألا يكون الإعلان أو الترويج بغرض (التنزيلات أو التخفيضات) أو ما يختص بتحديد الأسعار.

المادة (١٢)

يتولى المركز دراسة طلب الموافقة على طلب الإعلان أو الترويج للمادة الغذائية، على أن يتم البت فيه خلال مدة لا تتجاوز (١٤) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة الشروط والبيانات والمستندات، ولا ينظر في الطلبات غير المستوفية لمتطلبات المادة (١١) من هذه اللائحة، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد بمثابة رفض للطلب.

وفي جميع الأحوال، تكون الموافقة الصادرة على طلب الإعلان أو الترويج للمادة الغذائية صالحة لمدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.

المادة (١٣)

يجوز الإعلان أو الترويج للمادة الغذائية باستخدام أي وسيلة من وسائل الإعلان أو الترويج المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو باستخدام أي وسيلة أخرى من وسائل تقنية المعلومات.

الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية

المادة (١٤)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون سلامة الغذاء ولائحة سلامة الغذاء المشار إليهما، تفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية قدرها (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

ملحق
رسوم تسجيل المادة الغذائية واعتماد بطاقة البيانات الإيضاحية وتقارير اختبار المادة الغذائية

م الخدمة الرسم بالريال العماني
١ تسجيل منتج مشروب الطاقة ١٠
٢ اعتماد بطاقة البيانات الإيضاحية ١٠
٣ اعتماد تقارير اختبار المادة الغذائية ١٠