وإلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة ظفار الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة ظفار الخاصة، النص الآتي:
المادة (٢)
تتكون جامعة ظفار الخاصة من:
أ – كلية الهندسة.
ب – كلية التجارة وإدارة الأعمال.
ج – كلية الآداب والعلوم التطبيقية.
د – كلية الحقوق.
هـ – كلية الطب.
و – مراكز البحوث العلمية.
ويصدر ببدء الدراسة في كل كلية من هذه الكليات قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعد استكمال مقوماتها المادية والبشرية وفقا للمعايير الموضوعة في هذا الشأن، وغير ذلك من متطلبات تطبيق البرامج.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٤م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.