التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٣ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام

2024/123 123/2024 ٢٠٢٤/١٢٣ ١٢٣/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،

وإلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٧،

وإلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة الإعلام – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.

الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٢٣ / ٢٠٢٤
بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام

م المسميات الوظيفية
١ مدير دائرة المطبوعات والنشر
٢ مدير دائرة المطبوعات والمصنفات الفنية
٣ مدير دائرة التراخيص الإعلامية
٤ مدير دائرة المصنفات الفنية
٥ مدير دائرة تنظيم البث الخاص
٦ رئيس قسم المطبوعات العربية
٧ رئيس قسم المطبوعات الأجنبية
٨ رئيس قسم الترقيم وإجازة الإعلانات
٩ رئيس قسم التراخيص الصحفية والإعلامية
١٠ رئيس قسم المصنفات السمعية والمرئية
١١ رئيس قسم السينما
١٢ رئيس قسم تراخيص المصنفات الفنية
١٣ رئيس قسم تراخيص الأنشطة الإعلامية
١٤ أخصائي مطبوعات ونشر
١٥ أخصائي بث خاص
١٦ مراقب مطبوعات
١٧ مراقب مصنفات سمعية ومرئية
١٨ مراقب بث خاص
١٩ مراقب تراخيص إعلامية