التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة التظلمات الطبية وتحديد نظام عملها

2024/130 130/2024 ٢٠٢٤/١٣٠ ١٣٠/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة أو أكثر للتظلمات الطبية المنصوص عليها في المادة (٢٣) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه من عدد فردي لا يقل عن (٩) تسعة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وذلك على النحو الآتي:

١ – طبيب استشاري فأعلى (في أي من التخصصات أدناه) رئيسا

٢ – (١) طبيب في تخصص الجراحة العامة.

٣ – (١) طبيب في تخصص جراحة الأوعية الدموية.

٤ – (١) طبيب في تخصص جراحة العمود الفقري.

٥ – (١) طبيب في تخصص جراحة العظام.

٦ – (١) طبيب باطني في تخصص القلب.

٧ – (١) طبيب باطني في تخصص أمراض القفص الصدري.

٨ – (١) طبيب في تخصص الطب النفسي.

٩ – (١) طبيب في تخصص الطب المهني – إن وجد – أو في أي تخصص طبي آخر.

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها قرار من وزير الصحة، على ألا تقل درجة نائب رئيس اللجنة وأعضائها عن وظيفة طبيب اختصاصي أول.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة الثانية

تتولى لجنة التظلمات الطبية الاختصاصات المعقودة لها في قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه.

المادة الثالثة

يتولى وزير الصحة تسمية أمين سر أو أكثر للجنة التظلمات الطبية من موظفي وزارة الصحة، يختص بالمهام الإدارية، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها، والقرارات الصادرة التي تعتمدها اللجنة.

المادة الرابعة

يكون للجنة التظلمات الطبية تحديد طرق وإجراءات إعلان المتظلم والأطراف ذات العلاقة بحسب الأحوال، وما يجب أن تشتمل عليه من بيانات.

ويتولى أمين السر إخطار المتظلم والأطراف ذات العلاقة بالقرارات الصادرة عن اللجنة وموافاتهم بنسخة من القرار، ويكون الإخطار يدويا أو بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تراها اللجنة، على أن تحفظ صورة من الإخطار في ملف التظلم.

المادة الخامسة

تجتمع لجنة التظلمات الطبية بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه بصفة دورية أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، كما يجوز لها عقد اجتماعاتها عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة السادسة

يجب على لجنة التظلمات الطبية إمساك السجلات الآتية:

١ – سجل قيد التظلمات، ويثبت فيه التظلم بأرقام مسلسلة حسب تاريخ وروده، والبيانات المتعلقة بالمتظلم.

٢ – سجل الاجتماعات، ويثبت فيه تاريخ اجتماعات نظر التظلم، وملخص القرارات الصادرة في كل اجتماع، وتاريخ صدورها، وتاريخ إخطار ذوي الشأن بها.

٣ – تقارير الخبراء الذين تم الاستعانة بهم، إن وجدوا.

٤ – أي سجلات أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة، على أن يحددها رئيس اللجنة.

وفي جميع الأحوال، يكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمين سر اللجنة.

المادة السابعة

يجوز للمخاطبين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية التظلم من قرارات المؤسسات الصحية المرخصة من اللجنة الطبية إلى لجنة التظلمات الطبية خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار، وتتولى لجنة التظلمات الطبية دراسة الطلب بكافة مرفقاته، ولها في سبيل ذلك استيفاء البيانات والمستندات اللازمة من المتظلم والأطراف ذات العلاقة، على أن تعد ملفا للتظلم مستوفيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

وفي جميع الأحوال، يجب على لجنة التظلمات الطبية البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة الثامنة

يجب على رئيس وأعضاء لجنة التظلمات الطبية إذا كانت لأي منهم صلة بالتظلم على نحو يؤثر على حياده، أو كانت لأي منهم أو لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمتظلم، التنحي عن نظره، على أن يثبت ذلك في محضر خاص يحفظ لدى أمين السر، وتودع صورة منه في ملف التظلم.

المادة التاسعة

فيما عدا الأجهزة العسكرية والأمنية، يجب على الجهات المختصة معاونة لجنة التظلمات الطبية في الحصول على كافة المستندات والبيانات والسجلات المرتبطة بموضوع التظلم، كما يجوز لها الاطلاع على الملف الطبي للحالة المعروضة عليها في كافة المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة، ولها الاكتفاء بذلك دون الحاجة إلى تقييم الحالة المعروضة حضوريا.

المادة العاشرة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٧) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٤م.