التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٣١ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة

2024/231 231/2024 ٢٠٢٤/٢٣١ ٢٣١/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،

وإلى لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٨،

وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٩٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،

وإلى لائحة تنظيم المستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٩،

وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرض الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

تلغى القرارات الوزارية أرقام: ٥٢ / ٩٨، ٥٣ / ٩٨، ٥٤ / ٩٨، ٢٥ / ٢٠٠٩، ١٢٤ / ٢٠١٥ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة الصحة.

٢ – القانون:

قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة.

٣ – المؤسسة الصحية الخاصة:

المؤسسة الحاصلة على الترخيص التي تعنى بتقديم خدمة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية، ويشمل ذلك الطب البديل أو الطب التكميلي التقليدي.

٤ – البصمة الوراثية:

السمات الحيوية أو النمط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التباين في الحمض النووي الكروموسومي (DNA) الناتجة عن تحليل الحمض النووي، وهو ثابت ومتفرد بين كل شخص وآخر، ولا يتكرر إلا في حالات التوأم المتطابق.

٥ – الخبرة العملية:

الفترة الزمنية التي يكتسبها مزاول المهنة المتفقة مع تخصصه في مؤسسة صحية معتمدة.

المادة (٢)

تخضع المؤسسة الصحية الخاصة لإشراف الوزارة، ويجوز للوزارة اتخاذ أي تدابير احترازية تراها مناسبة بما فيها الوقف الاحترازي للخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية الخاصة إذا تبين قيامها أو أي من مزاولي المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة العاملين بها بأي عمل يشكل خطرا على سلامة المرضى.

المادة (٣)

تصنف المؤسسات الصحية الخاصة وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة.

الفصل الثاني
شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات الصحية الخاصة

المادة (٤)

لا يجوز إنشاء مؤسسة صحية خاصة إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

المادة (٥)

يشترط فيمن يتقدم بطلب إنشاء مؤسسة صحية خاصة أن يتخذ شكل شركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، وأن يكون مقيدا في السجل التجاري، كما يشترط في المالك والمؤسسين وكل من يشارك أو يساهم في تلك الشركة الشروط الآتية:

١ – أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٢ – ألا يكون مالكا أو شريكا أو مساهما في مؤسسة صحية خاصة ارتكبت مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة ولم تتم إزالة أسبابها.

٣ – ألا يكون مالكا أو شريكا أو مساهما في مؤسسة صحية خاصة سبق توقيع عقوبة إلغاء ترخيصها ما لم يمض (٢) عامان من تاريخ الإلغاء.

المادة (٦)

يقدم طلب الحصول على الموافقة المبدئية على إنشاء مؤسسة صحية خاصة إلى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك مصحوبا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، على أن يشتمل على البيانات والمستندات الآتية:

١ – البيانات الأساسية للمالكين والشركاء والمساهمين.

٢ – صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي والسجل التجاري للشركة، وفق آخر تعديل.

٣ – أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها الوزارة.

المادة (٧)

تتولى الوزارة دراسة طلب الموافقة المبدئية والبت فيه خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض له.

وفي جميع الأحوال، لا ترد الرسوم المدفوعة في حالة رفض الطلب ما لم يكن الرفض عائدا إلى خطأ من الوزارة.

ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي موضحا به أسباب التظلم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو فوات الموعد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم.

المادة (٨)

بغرض الحصول على الترخيص، يجب أن يقدم للوزارة خلال مدة لا تتجاوز (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية، البيانات والمستندات الآتية، وإلا عدت تلك الموافقة كأن لم تكن:

١ – نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار للمقر المقترح للمؤسسة الصحية الخاصة على ألا تقل المسافة بينها وبين أقرب صيدلية عامة أو مؤسسة صحية خاصة من ذات التخصص عن (١٠٠) مائة متر تحسب من منتصف المدخل الرئيسي لكل منهما باستثناء المؤسسات الصحية الخاصة القائمة أو المرخص لها داخل المجمعات التجارية.

٢ – ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة من الوزارة حسب تصنيف المؤسسة الصحية الخاصة.  ٣ – ما يفيد حصول مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة في المؤسسة على الترخيص اللازم من الوزارة.

٤ – ما يفيد موافقة الوزارة على نظام المعلومات الصحية الإلكتروني.

٥ – ضمان مصرفي غير مشروط لصالح الوزارة صادر عن أحد المصارف المرخصة في سلطنة عمان بالقيمة، والمدة التي تحددها الوزارة، ويستثنى من ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

٦ – أي مستندات أخرى تحددها الوزارة.

ويجوز للوزارة تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أو مدد مماثلة، بناء على طلب طالب الترخيص قبل انقضاء تلك المدة.

المادة (٩)

يجوز للوزارة معاينة المقر المقترح للمؤسسة الصحية الخاصة لبيان مدى استيفائه الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة.

المادة (١٠)

تتولى الوزارة دراسة طلب الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بأوجه النقص في طلبه في حال عدم استيفائه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص.

ويجوز للوزارة في حال تبين عدم التزام المؤسسة الصحية الخاصة باستكمال أوجه النقص بعد إخطارها بها فرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل معاينة لاحقة تقوم بها الوزارة وبحد أقصى (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة (١١)

يصدر الترخيص للمؤسسة الصحية الخاصة لمدة (٣) ثلاثة أعوام، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بشرط وفاء المرخص له بجميع التزاماته.

ويجب تقديم طلب التجديد إلى الوزارة خلال (٦٠) ستين يوما من التاريخ المحدد لانقضاء مدة الترخيص على النموذج المعد لذلك.

ويكون تجديد الترخيص بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة (١٢)

يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة بعد موافقة الوزارة تعديل بيانات الترخيص خلال مدة سريانه سواء كان ذلك بإضافة تخصصات جديدة أو تعديل التخصصات المرخصة أو التوسع في مرافق المؤسسة الصحية أو تغيير موقعها بذات الاشتراطات والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

الفصل الثالث
شروط وإجراءات الترخيص لمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة

المادة (١٣)

لا يجوز لمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة استعمال اللقب المهني ما لم يكن مقيدا في سجل مزاولي مهنة الطب أو سجل المهن الطبية المساعدة ومرخصا له في مزاولة المهنة.

المادة (١٤)

يقدم طلب القيد في سجل مزاولي مهنة الطب، وسجل مزاولي المهن الطبية المساعدة إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المؤهلات العلمية وشهادات التدريب والخبرة العملية في ذات التخصص المراد قيده.

وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون شهادات التدريب والخبرة العملية مصدقا عليها، كما يجب معادلة الشهادات العلمية من الجهات المختصة، إذا كانت صادرة عن جهة خارج سلطنة عمان قبل استكمال إجراءات التسجيل.

المادة (١٥)

تتولى الوزارة عند القيد في سجل مزاولي مهنة الطب، وسجل مزاولي المهن الطبية المساعدة التحقق من المؤهلات العلمية، وشهادات التدريب والخبرة العملية لطالب القيد، ويجوز لها الاستعانة بأي جهة أخرى معتمدة للتحقق من تلك الشهادات.

المادة (١٦)

يجب على مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة التقدم بطلب تحديث بياناتهم في سجل مزاولي مهنة الطب وسجل مزاولي المهن الطبية المساعدة عند الحصول على مؤهلات علمية أو تخصصية أو درجات مهنية أو شهادات تدريبية أو ساعات تعليمية تدريبية.

المادة (١٧)

يشترط في طالب الترخيص في مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الآتي:

١ – أن يكون مستوفيا المؤهلات والخبرات العملية المقررة في المهنة المراد الترخيص له فيها الواردة في اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤.

٢ – أن يكون مقيدا في سجل مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة.

٣ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٤ – ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٥ – أن يكون لائقا صحيا لممارسة المهنة.

٦ – أن يكون حاصلا على الدورات الأساسية المقررة لكل مهنة، وأمضى مدة التدريب الإجبارية لها.

٧ – أن يكون حاصلا على التطعيمات المقررة لكل مهنة.

٨ – ألا تكون عليه أي التزامات مالية تجاه الوزارة.

٩ – ألا يكون منقطعا عن مزاولة المهنة عند تقديم الطلب وفقا للمدد والضوابط المقررة في هذا الشأن.

١٠ – ألا يكون قد سبق إلغاء ترخيصه، ما لم يمض على الإلغاء (٢) عامان.

١١ – أن يكون مؤمنا عليه لصالح الغير لدى شركات التأمين في سلطنة عمان ضد المسؤولية الناجمة عن عمله إذا كان يعمل في إحدى المؤسسات الصحية الخاصة، أو مسددا لاشتراكه السنوي في صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية إذا كان يعمل في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية (المدنية والعسكرية).

١٢ – ألا يكون موقوفا عن ممارسة المهنة.

١٣ – أن يجتاز التقييم المهني المقرر.

١٤ – سداد الرسوم المقررة.

المادة (١٨)

يقدم طلب الترخيص في مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات المطلوبة، ويسجل طلب الترخيص في سجل يعد لهذا الغرض، على أن يسلم مقدم الطلب إيصالا يفيد تاريخ تقديم الطلب ورقم القيد في السجل، وبيانا بالمستندات المرفقة به.

المادة (١٩)

تتولى الوزارة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض له.

ويجوز لطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي موضحا به أسباب التظلم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو فوات الموعد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم.

المادة (٢٠)

يصدر الترخيص في مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة على النموذج المعد لذلك مرفقا به الامتيازات السريرية الممنوحة لطالب الترخيص بناء على نتائج التقييم المهني، وفقا للمدد الآتية:

١ – (٢) عامين لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة في المؤسسات الصحية الخاصة.

٢ – (٣) ثلاثة أعوام لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة في المؤسسات الصحية الحكومية.

وفي جميع الأحوال، يجوز تعديل الامتيازات السريرية لمزاول مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، وفقا لنتائج التقييم المهني.

المادة (٢١)

يجوز تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم إلى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل انتهاء مدة الترخيص.

ويراعى عند التجديد وفاء المرخص له بجميع التزاماته، فضلا عن استيفائه جميع الشروط، والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.

المادة (٢٢)

تتولى الوزارة قيد تراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة في السجل المخصص لذلك.

المادة (٢٣)

يشترط لاستقدام مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الزائرين الآتي:

١ – أن يكون مزاول مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة حاصلا على ترخيص في مزاولة المهنة سار في البلد الذي يعمل فيه.

٢ – أن يكون مستوفيا المؤهلات والخبرات العملية المقررة في المهنة المراد الترخيص له فيها الواردة في اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤.

٣ – أن يجتاز التقييم المهني المعد لمزاولي المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة الزائرين.

٤ – ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تم إبعاده من سلطنة عمان لسبب يتعلق بمهنته.

٥ – أن يكون مؤمنا عليه لصالح الغير ضد المسؤولية الناجمة عن عمله.

ويجوز للوزير الاستثناء من البندين رقمي (٢، ٣) من هذه المادة لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة.

المادة (٢٤)

تقدم المؤسسة الصحية طلب الترخيص في مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة للزائرين بوقت كاف قبل موعد الزيارة إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات المطلوبة، على أن تحدد المؤسسة الصحية مدة الزيارة.

ويقيد طلب الترخيص في سجل يعد لهذا الغرض، ويسلم مقدم الطلب إيصالا يفيد تاريخ تقديم الطلب ورقم القيد وبيانا بالمستندات المرفقة به.

المادة (٢٥)

تتولى الوزارة دراسة طلب ترخيص مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة للزائرين والبت فيه خلال (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض له.

المادة (٢٦)

تصدر الوزارة ترخيص مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة للزائرين لمدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر.

المادة (٢٧)

تتولى الوزارة قيد تراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة للزائرين في سجل مخصص لذلك.

الفصل الرابع
التزامات المؤسسات الصحية والتزامات مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة

المادة (٢٨)

تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بالتقيد بتوفير الحد الأدنى من الكوادر الإدارية والطبية والطبية المساعدة والفنية وغيرها وفقا لما تحدده الوزارة.

المادة (٢٩)

تلتزم المؤسسات الصحية الخاصة بتوفير نظام معلومات صحية إلكتروني وفقا للأنظمة المعتمدة من الوزارة.

المادة (٣٠)

يجب على المؤسسات الصحية الخاصة وكافة العاملين فيها تقديم التسهيلات لموظفي الوزارة أثناء قيامهم بأعمال المتابعة والإشراف، وتمكينهم من الاطلاع على السجلات والبيانات عند طلبها.

المادة (٣١)

يجب أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة اسم خاص بها يميزها عن غيرها، شريطة موافقة الوزارة عليه، ويجب عليها أن تكتب عبارة تحت إشراف وزارة الصحة بشكل ظاهر على اللافتة الخارجية للمؤسسة.  وفي جميع الأحوال، يجب عند اختيار اسم المؤسسة الصحية الخاصة مراعاة الآتي:

١ – أن يعكس اسم المؤسسة التخصص والمستوى الحقيقي لها.

٢ – ألا يشابه أو يقارب اسم مؤسسة صحية أخرى من شأنه إيقاع اللبس لدى متلقي الخدمة.

ولا يجوز تدوين أي بيانات على لافتة المؤسسة الصحية الخاصة تخالف أو تجاوز البيانات الواردة في الترخيص.

المادة (٣٢)

لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة إلا بعد حصولهم على ترخيص في مزاولة المهنة، كما لا يجوز لمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة العمل في غير المؤسسة الصحية المرخص لهم العمل فيها – بشكل دائم أو مؤقت – إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (٣٣)

يجب على المؤسسة الصحية الخاصة تحديد أيام وساعات العمل في مكان ظاهر على مدخل المؤسسة.

المادة (٣٤)

يجب على المؤسسة الصحية الخاصة إبلاغ الوزارة وأقرب مركز شرطة مختص عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها، أو المرافقين لهم، ويجب عليها الاحتفاظ بسجل خاص عن تلك الحالات.

المادة (٣٥)

لا يجوز لمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة ممارسة المهنة خارج المؤسسات الصحية إلا في الحالات الآتية وبعد الحصول على موافقة الوزارة:

١ – التطعيمات.

٢ – خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

٣ – خدمات الصحة في المؤسسات التعليمية والاجتماعية والرياضية.

٤ – الحملات المجتمعية.

٥ – الخدمات الإسعافية.

٦ – الخدمات الصحية الإلكترونية.

المادة (٣٦)

يلتزم مزاولو مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة بمزاولة المهنة وفقا للامتيازات السريرية الممنوحة لهم في الترخيص.

المادة (٣٧)

تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بإجراء ما يلزم من الإسعافات الأولية للحالات الطارئة الواردة إليها متى كانت مهيأة لذلك، دون اشتراط المطالبة المالية قبل تقديم العلاج اللازم، ودون الإخلال بحق المؤسسة الصحية الخاصة في استيفاء ما يكون لها من مستحقات مالية بعد تقديم العلاج.

المادة (٣٨)

يتم الترقيد في المؤسسة الصحية بناء على قرار من مزاولي مهنة الطب، وينتهي بقرار من الطبيب المعالج للمريض، ولا يجوز للمريض المرقد أن يبقى بعد قرار الطبيب المعالج بخروجه من المؤسسة الصحية.

وعلى المكلف برعاية المريض سواء كان طفلا أو شخصا عاجزا عن رعاية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو العقلية عدم الامتناع عن إخراج المريض.

المادة (٣٩)

يجب على المؤسسة الصحية تنظيم أماكن تلقي المرضى للعلاج والكشف الطبي وترقيدهم في الأجنحة العامة والغرف الخاصة وغرف العزل ووحدات العناية المركزة والعناية اليومية ونقلهم وخروجهم منها، وتنظيم أوقات زيارة المرضى، وذلك دون الإخلال بالخدمة المقدمة ووفقا للسياسات المتبعة.

المادة (٤٠)

لا يجوز لمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة إجراء أي عمل طبي لا تستدعي حالة المريض إجراءه حتى ولو لم يترتب عليه ضرر سواء بوصف أدوية أو إجراء فحوصات لا لزوم لها أو تنويم المريض.

كما لا يجوز دفع المريض تجاه منتج أو خدمة طبية محددة لغير مصلحة المريض.

المادة (٤١)

تلتزم المؤسسات الصحية بإبلاغ الجهة المختصة في الوزارة عن جميع حالات الإجهاض التي تم إجراؤها وفقا للنموذج المعد لذلك.

المادة (٤٢)

لا يجوز لمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الدعاية لأنفسهم أو لغيرهم إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وسداد الرسم المقرر لذلك، ومراعاة الآتي:

١ – ألا تهدف الدعاية إلى تضليل أو تزييف الحقائق.

٢ – ألا تخالف الدعاية النظام العام والآداب العامة.

٣ – أن تعكس الدعاية المهارات والخدمات التشخيصية والعلاجية والمؤهلات والترخيص الممنوح لمن يتم الدعاية له.

٤ – أن تخلو الدعاية من أي عبارات مغايرة للواقع.

٥ – ألا يستخدم في الدعاية الألقاب العلمية أو التخصصات غير الحاصل عليها من يتم الدعاية له.

الفصل الخامس
قطع التناسل

المادة (٤٣)

يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر تختص بالنظر في طلبات قطع التناسل، تتكون من (٣) ثلاثة أطباء متخصصين، (٢) اثنين منهم في تخصص علم الجينات، والثالث في تخصص أمراض النساء والولادة.

الفصل السادس
البصمة الوراثية

المادة (٤٤)

تشكل بقرار من الوزير لجنة تكون مهمتها الإشراف على فحوصات البصمة الوراثية واعتماد نتائجها تضم في عضويتها أطباء لا تقل وظيفة أي منهم عن مستوى استشاري، وممثلا عن اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، ومن تستدعي الحاجة ضمهم في اللجنة.

المادة (٤٥)

لا يتم إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من المحكمة المختصة، بمراعاة الآتي:

١ – المحافظة على السرية التامة فيما يخص نتائج الفحص والأشخاص المراد إجراء الفحوصات عليهم.

٢ – لا يتم تسليم نتائج الفحوصات إلا للجهة القضائية التي طلبت إجراءها.

٣ – أن يتم فحص البصمة الوراثية في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية.

ولا يجوز أن يتم إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية في المؤسسة الصحية الخاصة إلا بعد حصولها على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة عمان السلطانية.

ملحق
تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة

مستشفى المستشفى العام
المستشفى التخصصي
المستشفى التأهيلي
منشآت الرعاية الصحية الخارجية عيادة طب عام
عيادة عامة لطب الأسنان
عيادة تخصصية
عيادة تخصصية لطب الأسنان
عيادة مدرسية / مؤسسة تعليم عال
مركز طبي
مجمع طبي
مركز جراحة اليوم الواحد / الرعاية النهارية
مركز المساعدة للإخصاب
مركز غسيل الكلى
مركز تشخيص وعلاج اضطرابات النوم
مركز خدمات الرعاية الصحية عن بعد
مركز علاج الأورام
مركز مناظير الجهاز الهضمي
مركز علاج والتأهيل النفسي
مركز متخصص لتأهيل المدمنين
مراكز التشخيص الطبي مختبر التحاليل الطبية العام
مختبر التحاليل الطبية التخصصي
مراكز التصوير الطبي
الوحدات التخصصية مركز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية
وحدة إسعافات أولية
وحدة صحية متنقلة
مركز فحص اللياقة الطبية
مركز خدمات إسعاف ونقل صحي
مركز خدمات الرعاية الصحية المنزلية
مراكز الطب التقليدي والبديل والتكميلي مركز علاج بالإبر الصينية
مركز الطب الهندي التقليدي
مركز علاج يدوي لتقويم العمود الفقري
مركز علاج يدوي لتقويم العظام
مركز علاج بالطب التجانسي
مركز الطب الصيني التقليدي
مركز علاج العمود الفقري بطريقة كي كي تي
مراكز الخدمات الصحية المساندة مركز علاج طبيعي وتأهيلي
مركز علاج وظيفي
مركز تقويم نطق وتخاطب وبلع
مركز علاج والتأهيل لأمراض السمع
مركز تركيب الأجهزة التعويضية والأطراف الاصطناعية
معمل أسنان
مركز بصريات (محلات نظارات)
مركز علاج أمراض نفسية
مركز حمية غذائية وسيطرة على الوزن
مراكز العناية بالقدم والكاحل
دار رعاية صحية طويلة الأمد دار رعاية تمريضية
دار رعاية تلطيفية