التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٥١ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل

2024/451 451/2024 ٢٠٢٤/٤٥١ ٤٥١/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٦١ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد قواعد عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في قانون العمل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل، بالقواعد المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٦١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القواعد المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٧) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م.

قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل

المادة (١)

يجوز بناء على طلب من المخالف، التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل المشار إليه، شريطة قيام المخالف بسداد غرامة مالية مقدارها ربع الحد الأقصى المقرر للغرامة المالية المقررة للجريمة.

ويلتزم المخالف بعد الموافقة على طلب التصالح بسداد الغرامة المالية المقررة للتصالح خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على التصالح، وإلا عد التصالح ملغى.

المادة (٢)

يقدم طلب التصالح من المخالف على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة المذكورة دون رد بمثابة رفض للطلب.

المادة (٣)

استثناء من حكم المادة (١) من هذه القواعد، يشترط للموافقة على التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الغرامة المضاعفة المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١٤٣) من قانون العمل المشار إليه، قيام المخالف بسداد غرامة مالية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة (٤)

يجب إبعاد العامل المخالف غير العماني الذي تم التصالح معه وحرمانه من دخول سلطنة عمان في إحدى الحالات الآتية:

١ – إذا كان يعمل في مهنة تم تعمينها، ما لم تقم المنشأة بتعيين من يحل محله من العمانيين.

٢ – إذا كان تاركا للعمل أو ممن دخلوا سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة.

وفي جميع الأحوال، يتحمل صاحب العمل أو الطرف المشغل – بحسب الأحوال – تكاليف إبعاد العامل المخالف.

المادة (٥)

يكون التصالح في الجرائم التي يرتكبها المتحفظ عليهم خلال (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ قيد المخالفة، ويجوز للوزارة تمديد المدة المشار إليها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

المادة (٦)

لا يترتب على التصالح براءة ذمة المخالف، ويلتزم المخالف بتصحيح المخالفة وأداء التزاماته المقررة قانونا خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التصالح.