استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يوقف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار، ولمدة (٦) ستة أشهر.
المادة الثانية
استثناء من حكم المادة السابقة، يسمح التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمهن المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار بتقديم طلب التجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عمان.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٤م، وعلى المعنيين تنفيذه.
صدر في: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٤م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
ملحق
بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن
م | المهنة |
١ | بناء / عام |
٢ | عامل تنظيف / مباني عامة |
٣ | عامل شحن وتفريغ |
٤ | بناء طوب |
٥ | حداد تسليح بناء |
٦ | خياط ملابس نسائية / عام |
٧ | خياط ملابس رجالية / عام |
٨ | كهربائي تمديدات كهربائية / عام |
٩ | نادل طعام |
١٠ | دهان مبان |
١١ | طاه / عام |
١٢ | كهربائي تمديدات منزلية |
١٣ | حلاق رجالي |