التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٢٦ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية

2024/26 26/2024 ٢٠٢٤/٢٦ ٢٦/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،

وإلى القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (٦) من (تاسعا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه، البند الآتي:

تاسعا: الرسوم الإدارية ورسوم الإعلانات في مجلة عمان الطبية

م الرسم البيان مبلغ الرسم بالريال العماني
٦ رسم انسحاب أو إلغاء قيد من البرنامج التدريبي يحصل نظير الانسحاب أو إلغاء القيد من البرنامج التدريبي بالنسبة لـ:

– الأطباء العمانيين.

– أي فئات أخرى لم يتم تحصيل رسوم الانتساب منها.

يدفع عن سنوات الدراسة، وذلك على النحو الآتي:
أولا: الانسحاب من البرنامج التدريبي:

الأطباء المنتسبون لمؤسسات صحية يلتزمون بدفع الرسم خلال (٦) ستة أشهر من صدور قرار الانسحاب، ويتم إرجاع الرسم في حال طلب إعادة الانضمام إلى المجلس مرة أخرى خلال (٢) سنتين من تاريخ الانسحاب.

ثانيا: إلغاء القيد من البرنامج التدريبي:

١ – الأطباء المنتسبون لمؤسسات صحية يلتزمون بدفع الرسم بعد صدور قرار إلغاء القيد.

٢ – الأطباء المنتسبون للمجلس (بعقد تدريبي) يعفون من الرسوم.

وفي جميع الأحوال، تستثنى الحالات الآتية من سداد الرسوم:

١ – حالات الأمراض العقلية أو البدنية المثبتة بتقرير طبي مفصل من قبل طبيب اختصاصي.

٢ – حالات الأعباء المالية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتي قد تصعب قدرة الطبيب المقيم على دفع الرسوم.

٣ – حالات الابتعاث في بعثات أو منح دراسية خارجية مدعومة بقرار إيفاد رسمي من المؤسسة الموفدة لبرنامج الإقامة والبرنامج التأسيسي العام.

الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الأولى (١٠٠٠) ألف
الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الثانية (٢٠٠٠) ألفان
الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الثالثة وما بعدها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف

المادة الثانية

تضاف البنود (٤٠) و(٤١) و(٤٢) و(٤٣) إلى (ثالثا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه:

ثالثا: رسوم تقديم الامتحانات القياسية والتخصصية الخاصة في المجلس

م الرسم البيان إجمالي مبلغ الرسم بالدولار الأمريكي
٤٠ الامتحان العماني للتمريض Omani Examination for Nurses (OEN) يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للتمريض في حال كانت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن أو أقل في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للتمريض في حال تجاوزت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للتمريض بمقر المركز الوطني للامتحانات في المجلس (٢٠٠) مائتان
٤١ الامتحان العماني للصيدلة Omani Examination for Pharmacists (OEP) يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للصيدلة في حال كانت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن أو أقل في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للصيدلة في حال تجاوزت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني بمقر المركز الوطني للامتحانات في المجلس (٢٠٠) مائتان
٤٢ الامتحان العماني لفني المختبرات الطبية Omani Examination for Medical Laboratory Scientists يحصل نظير تقديم الامتحان العماني لفني المختبرات الطبية في حال كانت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن أو أقل في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني لفني المختبرات الطبية في حال تجاوزت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني لفني المختبرات الطبية في مقر المركز الوطني للامتحانات في المجلس (٢٠٠) مائتان
٤٣ الامتحان العماني للممارس الطبي العامOmani Examination for General Practitioners (OEGP) يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للممارس الطبي العام في حال كانت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن أو أقل في العام في المنصة الإلكترونية (٢٢٠) مائتان وعشرون
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للممارس الطبي العام في حال كانت أعداد الممتحنين تجاوزت (٥٠٠٠) ممتحن في العام في المنصة الإلكترونية (٢٢٠) مائتان وعشرون
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للممارس الطبي العام في مقر المركز الوطني للامتحانات في المجلس (٢٢٠) مائتان وعشرون

المادة الثالثة

تضاف البنود (١٥) و(١٦) و(١٧) إلى (سادسا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه:

سادسا: رسوم التحقق وتقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية

م الرسم البيان إجمالي مبلغ الرسم بالريال العماني
١٥ خدمة المساعدة لمقدم الطلب
Applicant Assist service
يحصل نظير مساعدة مقدم الطلب في إدخال بيانات الشهادات في النظام الإلكتروني (٢٥) خمسة وعشرون
١٦ الخدمة السريعة
Express Service
يحصل نظير تسريع عملية التحقق من الشهادات (٦٢) اثنان وستون
١٧ خدمة المساعدة السريعة
Express Assist Service
يحصل نظير مساعدة مقدم الطلب في إدخال بيانات الشهادات في النظام الإلكتروني بالإضافة إلى تسريع عملية التحقق من الشهادات (٨٧) سبعة وثمانون

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من سبتمبر ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٣) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٤م.