التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١٠ بإنشاء محاكم استئناف

2024/33 33/2024 ٢٠٢٤/٣٣ ٣٣/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١٠ بإنشاء محاكم استئناف،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تلغى محكمة الاستئناف في ولاية المضيبي المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٢) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٤م.