التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٤ بتعيين سفراء غير مقيمين

2024/39 39/2024 ٢٠٢٤/٣٩ ٣٩/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، وجمهورية الإكوادور.

المادة الثانية

يعين أحمد بن محمد بن ناصر العريمي سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى الجمهورية البرتغالية، وإمارة موناكو.

المادة الثالثة

يعين مال الله بن محمود بن شعبان البلوشي سفيرنا لدى المجر، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية مولدوفا.

المادة الرابعة

يعين سيف بن راشد بن سيف الجهوري سفيرنا لدى الجمهورية التركية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى تركمانستان، وجورجيا، وجمهورية أذربيجان.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.