التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جورجيا

2024/40 40/2024 ٢٠٢٤/٤٠ ٤٠/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جورجيا الموقعة في الرياض بتاريخ ٤ من ديسمبر ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جورجيا

إن حكومة سلطنة عُمان، وحكومة جورجيا (المشار إليهما فيما يأتي بـ”الطرفين المتعاقدين”)،

باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر عام ١٩٤٤، ورغبةً منهما في إبرام اتفاقية متوافقة مع المعاهدة المذكورة، ومكملة لها، بغرض تأسيس وتشغيل خدمات جوية منتظمة بين إقليميْهما، وفيما وراءهما.

وإقرارًا منهما بأهمية النقل الجوي كوسيلة لإيجاد وتعزيز أواصر الصداقة، والتفاهم، والتعاون بين شعبي البلدين،

ورغبةً منهما في العمل على توسيع فرص النقل الجوي الدولي، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة (١)
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياقُ النص خلافَ ذلك:

أ) “سلطات الطيران“: تعني بالنسبة لسلطنة عُمان، هيئة الطيران المدني، وبالنسبة لجورجيا، وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة و/ أو هيئة الطيران المدني، أو في كلتا الحالتين، أيّ شخص أو جهة مفوضة بالقيام بالمهام التي تؤديها حاليًا السلطات المذكورة والمتصلة بهذه الاتفاقية.

ب) “الخدمات المتفق عليها“: تعني الخدمات الجوية الدولية المنتظمة بين إقليميْ جورجيا، وسلطنة عُمان، وما وراءهما لنقل المسافرين، والأمتعة، والحمولة والبريد، معًا، أو بشكل منفصل.

ج) “الاتفاقية“: تعني هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة، وأيّ تعديلات تُجرَى على الاتفاقية أو على ملاحقها، والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ منها.

د) “خدمة جوية” و “شركة الطيران“و “خدمة جوية دولية” و “التوقف لأغراض غير تجارية” لها المعاني المقررة لها في المادة (٩٦) من المعاهدة.

ه) “المعاهدة“: تعني معاهدة الطيران المدني الدولي التي فُتِحَ باب التوقيع عليها في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م ، وتشمل أيَّ ملحق يعتمد بمقتضى المادة ٩٠ من المعاهدة، وأيّ تعديل للملاحق أو المعاهدة بمقتضى المادة ٩٠ و ٩٤ من تلك المعاهدة، بالقدر الذي تكون هذه الملاحق والتعديلات قد تمَّ التصديق عليها، أو أصبحت سارية لكلا الطرفين المتعاقدين.

و) “شركة الطيران المعيّنة“: تعني شركة أو شركات الطيران التي تمَّ تعيينها، وترخيصها وفقًا للمادة (٣) من هذه الاتفاقية.

ز) “النقل الجوي متعدد الوسائط“: يعني النقل العام بالطائرة وبواحدة أو أكثر من وسائط النقل السطحية للركاب، والأمتعة، والحمولة والبريد، منفردة أو مجتمعة، مقابل رسوم مالية أو أجر.

ح) “الطيران المسوق” تعني شركة الطيران التي تعرض خدمات النقل الجوي على طائرات تشغلها شركة طيران أخرى من خلال المشاركة بالرمز.

ط) “الطيران المشغل” تعني شركة الطيران التي تشغل طائرات من أجل توفير خدمة النقل الجوي، يمكن لها أن تملك أو تستأجر الطائرات.

ي) ” التعرفة“: تعني الأسعار التي تُدفع لقاء نقل الركاب، والأمتعة، والبضائع، والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار، ويُستثنَى منها أجورُ وشروطُ نقلِ البريد.

ك) “الإقليم“: بالنسبة لدولة ما، له المعنى المبين في المادة (٢) من المعاهدة.

ل) “رسوم المستخدمين“: تعني الرسوم المفروضة على شركة الطيران من قِبَل السلطة المختصة أو تسمح بفرضها لقاء توفير تسهيلات المطار أو التسهيلات المتعلقة بالملاحة الجوية، بما في ذلك الخدمات والتسهيلات الخاصة بالطائرة وملاحيها، والركاب، والأمتعة، والبضائع.

٢.  يشكل “الملحق” المرفق بهذه الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ منها.

المادة (٢)
منح الحقوق

١. يمنح كلٌّ من الطرفين المتعاقدين الطرفَ المتعاقدَ الآخرَ الحقوقَ المنصوصَ عليها في هذه الاتفاقية لتمكين شركة الطيران المعينة من تأسيس وتشغيل الخدمات المتفق عليها.

٢. تتمتع شركة الطيران المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين بالحقوق الآتية:

أ) التحليق بدون هبوط عبر إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر.

ب) التوقف في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر لغير أغراض حركة المرور.

ج) والتوقف في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر وذلك بغرض تحميل أو تنزيل حركة المرور الدولية للركاب، والأمتعة، والحمولة والبريد – مجتمعة أو منفصلة – في أثناء تشغيل الخدمات المتفق عليها.

٣. تتمتع شركة أو شركات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين أيضا، بخلاف الشركات المعيّنة بمقتضى المادة (٣) من هذه الاتفاقية، بالحقوق المنصوص عليها في الفقرتين ٢(أ) و٢ (ب) من هذه المادة.

٤. ليس في هذه المادة ما يعطي لأيِّ شركة طيران معينة من قِبَل أيٍّ من الطرفين المتعاقدين الحق في تحميل وتنزيل الركاب أو الأمتعة أو الحمولة أو البريد بين نقطتين في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر بمقابل، باستثناء ما يتمُّ تحديده بصورة مشتركة من وقت لآخر من قِبَل سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين.

٥. إذا لم يتسنَّ لشركة طيران معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين تشغيل خدمة على مساراتها العادية بسبب النزاع المسلح أو الاضطرابات السياسية أو التطورات أو ظروف خاصة وغير عادية، فإنه يتعيَّن على الطرف المتعاقد الآخر أن يبذل قصارى جهده لتسهيل استمرار تشغيل هذه الخدمة من خلال الترتيبات المؤقتة المناسبة بتلك المسارات حسب الاتفاق المشترك بين الطرفين المتعاقدين.

المادة (٣)
التعيين والترخيص

١. يحق لسلطات الطيران التابعة لأيٍّ من الطرفين المتعاقدين أن تعيِّن شركة طيران واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها، كما يحق لها سحب أو تعديل هذا التعيين أو استبدال شركة الطيران تمَّ تعيينها في السابق بشركة طيران أخرى. ويمكن أن يتمَّ في هذا التعيين تحديد نطاق الترخيص الممنوح لكل شركة طيران فيما يتعلق بتشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن يتمَّ الإخطار بالتعيين أو أيّ تغييرات عليه كتابة من قِبَل سلطة الطيران التي تعيِّن شركة الطيران إلى سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

٢.  عند تسلم إخطار التعيين أو الاستبدال أو تعديل التعيين، وبناءً على طلب شركة الطيران المعينة بالشكل والطريقة المحددة لهذا الغرض، على الطرف المتعاقد الآخر – مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (٣) و(٤) من هذه المادة، وبدون تأخير – إصدار التراخيص اللازمة لشركة الطيران المعينة.

٣.  يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من أيِّ شركة طيران معينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت أنها مؤهلة لتحقيق الشروط المقررة بمقتضى القوانين والأنظمة التي تطبق عادة، وعلى نحو معقول، على تشغيل الخدمات الجوية الدولية لدى الطرف المتعاقد الآخر، وبما يتفق مع أحكام المعاهدة.

٤.  يحق لكلِّ طرف متعاقد رفض منح ترخيص التشغيل المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، أو فرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة الحقوق المقررة في المادة (٢) من هذه الاتفاقية، إذا لم يكن لدى الطرف المتعاقد المذكور أيُّ دليل على أن مقر العمل الرئيسي لشركة الطيران يقع في إقليم دولة الطرف المتعاقد الذي عيّنها، وأن لديها شهادات المشغل الجوي سارية المفعول صادرة عن الطرف المتعاقد المذكور.

٥. يجوز لشركة الطيران التي تمَّ تعيينها والترخيص لها البدءُ في أيِّ وقت بتشغيل الخدمات المتفق عليها، شريطة الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية إلى جانب الاشتراطات الوطنية المتعلقة بتصاريح التشغيل، إِنْ وُجِدَتْ.

المادة (٤)
الإلغاء، والإيقاف والحد من تراخيص التشغيل

١. لسلطات الطيران التابعة لكلا الطرف المتعاقدين الحق في إلغاء ترخيص تشغيل شركة الطيران المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر، أو إيقاف ممارسة الحقوق المقررة في المادة (٢) من هذه الاتفاقية، أو فرض ما تراه ضروريًّا من شروط، بشكل مؤقت أو دائم، على ممارسة هذه الحقوق، وذلك في الحالات الآتية:

أ) في حالة فشل شركة الطيران بالتقيّد بالقوانين والأنظمة التي تطبقها عادة، وبشكل معقول، ِسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد المانح لهذه الحقوق، وبما يتفق مع أحكام المعاهدة.

ب) أو في حالة فشل شركة الطيران بالتشغيل وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

ج‌) أو إذا لم يثبت أن شركة الطيران المذكورة لها مقر عمل رئيسي في إقليم دولة الطرف المتعاقد الذي عيَّنها، وأن لديها شهادات المشغل الجوي سارية المفعول وصادرة من الطرف المتعاقد المذكور.

د‌) وفقًا للفقرة (٦) من المادة (١٠) من هذه الاتفاقية؛

هـ‌) في حالة فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السلامة وفقًا للفقرة (٢) من المادة (١٠) من هذه الاتفاقية.

و‌) أو في حالة فشل الطرف المتعاقد الآخر بالالتزام بأيِّ قرار أو شرط ينشأ عن تطبيق المادة (٢٠) من هذه الاتفاقية.

١. ما لم يكن من الضروري الإلغاء أو الإيقاف أو فرض الشروط المذكورة بالفقرة (١) من هذه المادة بشكل فوري لتجنب المزيد من الانتهاكات بالقوانين والأنظمة، فإن هذه الحقوق تمارس فقط بعد التشاور مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وعلى النحو المنصوص عليه في المادة (١٩) من هذه الاتفاقية.

٢. في حالة اتخاذ إجراء من قِبَل طرف متعاقد بمقتضى هذه المادة، فلا يخل ذلك بحقوق الطرف المتعاقد الآخر المنصوص عليها في المادة (٢٠).

المادة (٥)
المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

١. يجب أن يسمح كلُّ طرف متعاقد لشركات الطيران المعينة لدى كلٍّ من الطرفين المتعاقدين بالتنافس بحرية في توفير النقل الجوي الدولي الذي تحكمه هذه الاتفاقية.

٢. يجب أن يتخذ كلُّ طرف متعاقد الإجراءات المناسبة ضمن ولايته القضائية لإزالة جميع أشكال التمييز أو الممارسات المنافية للمنافسة أو السلبية في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

٣.  يجب ألا يكون هناك أيُّ قيودٍ على السعة وعدد الرحلات و/ أو أنواع الطائرات التي يتم تشغيلها من قِبَل شركات الطيران المعينة لدى كلٍّ من الطرفين المتعاقدين في أيِّ نوع من الخدمات (الركاب والحمولة، معًا أو بشكل منفصل). ويسمح لكلِّ شركة طيران معينة تحديد عدد الرحلات والسعة التي توفرها في تقديم الخدمات المتفق عليها.

٤.  لا يجوز لأيٍّ من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراء أحادي لتقييد حجم الحركة الجوية أو عدد الرحلات أو انتظام الخدمة، أو نوعية الطائرات التي تشغلها شركة الطيران المعيّنة لدى الطرف المتعاقد الآخر، باستثناء ما قد يلزم من متطلبات جمركية أو فنية أو تشغيلية أو بيئية بمقتضى شروط موحدة تتفق مع المادة ١٥ من المعاهدة.

٥. لا يجوز لأيٍّ من الطرفين المتعاقدين أن يفرض على شركة الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد الآخر متطلبات حق الشفعة، أو نسبة تحميل أو رسوم عدم ممانعة أو أيّ متطلبات أخرى تتعلق بالسعة، أو عدد الرحلات أو الحركة الجوية بما قد يتنافى مع أغراض هذه الاتفاقية.

المادة (٦)
الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى

١. يُعفي كلُّ طرف متعاقد شركة أو شركات الطيران  المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر من قيود الاستيراد، والرسوم الجمركية، والضرائب المباشرة أو غير المباشرة، وجميع الضرائب والرسوم الوطنية و/ أو المحلية الأخرى على الطائرات، وكذلك معداتها المعتادة والوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الفنية القابلة للاستهلاك وقطع الغيار، بما فيها المحركات ومخازن الطائرات، بما يشمل – على سبيل المثال، وليس الحصر- الأطعمة والمشروبات بأنواعها والتبغ والمواد الأخرى المخصصة للبيع أو للاستخدام من قِبَل المسافرين خلال الرحلة، وأيّ مواد أخرى  معدة فقط للاستعمال في التشغيل، أو في خدمة الطائرات المستخدمة من قِبَل شركة الطيران  المعينة، والتي تشغل الخدمات الجوية المتفق عليها، بالإضافة إلى معدات الحجز، ومخزون تذاكر السفر المطبوعة وفواتير الشحن الجويّ، والزي الرسمي للطاقم، والمعدات الأرضية ومعدات الاتصالات المستخدمة في المطارات ، ومواد الدعاية التي ليس لها قيمة تجارية.

٢. تُطبق الإعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على المواد المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك:

أ) عند دخولها إقليم دولة أحد الطرفين المتعاقدين من قِبَل شركة الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد الآخر، أو من ينوب عنها.

ب) عند بقائها على متن الطائرة التابعة لشركة الطيران المعينة لدى أحد الطرفين المتعاقدين عند وصولها، وحتى مغادرتها لإقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر و/ أو استهلاكها على متن الرحلة فوق ذلك الإقليم.

ج) عندما تكون على متن إحدى طائرات شركة الطيران المعينة لدى أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، بقصد استخدامها في تشغيل الخدمات المتفق عليها، سواء تمَّ، أو لم يتمَّ استخدام أو استهلاك هذه المواد كليًّا أو جزئيًّا في إقليم دولة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الإعفاءات، بشرط عدم التصرف بتلك المواد في إقليم دولة ذلك الطرف المتعاقد.

٣. لا يجوز إنزال المعدات التي تحملها الطائرات عادة، وكذلك المواد والمؤن وخزين الطائرة الموجودة على متن الطائرات التي تستخدمها شركة الطيران المعينة لدى كلٍّ من الطرفين المتعاقدين في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة السلطات الجمركية التابعة لذلك الطرف المتعاقد الآخر. وفي هذه الحالة تتمتع تلك المعدات والمؤن بالإعفاءات الممنوحة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، شريطة أنه قد يُطلب وضعها تحت إشراف السلطات المذكورة، إلى أن يعاد تصديرها، أو أن يتمَّ التصرف فيها وفقًا للوائح الجمركية.

٤. تكون الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة متاحة أيضًا عند دخول شركات الطيران المعينة لدى كلٍّ من الطرفين المتعاقدين في ترتيبات مع شركات طيران أخرى بقصد الإعارة، أو تحويل المعدات المعتادة والمواد الأخرى المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تتمتع شركة الطيران الأخرى بإعفاءات مشابهة من ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (٧)
تطبيق التشريعات الوطنية

١. تُطبق التشريعات الوطنية المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول/ وبقاء/ أو مغادرة الطائرة العاملة في الملاحة الجوية الدولية، أو الخاصة بتشغيل وملاحة تلك الطائرة في أثناء تواجدها في إقليم دولته، على الطائرات المشغلة من قِبَل شركة أو شركات الطيران للطرف المتعاقد الآخر، دون تمييز فيما يتعلق بالجنسية كما هي مطبقة على طائرات ذلك الطرف نفسه، ويجب أن تمتثل لها الطائرات التابعة لهذه الشركات عند دخولها إلى، وخروجها من/ وفي أثناء بقائها في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

٢. تُطبق القوانين والأنظمة والإجراءات الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بالدخول إلى، والبقاء في، أو المغادرة من إقليم دولته للركاب، والأمتعة، والطاقم، والحمولة المنقولة على متن الطائرات، مثل الأنظمة المتعلقة بالدخول، والتخليص الجمركي للمنتجات، وأمن الطيران، والهجرة والجوازات، والجمارك، والعملات، والصحة، والحجر الصحي والإجراءات الصحية الأخرى، وفي حالة البريد يجب الالتزام بالتشريعات الوطنية من قِبَل/ أو نيابة عن هؤلاء الركاب والأمتعة والطاقم والحمولة أثناء دخولها إلى وخروجها من / وفي أثناء بقائها في إقليم دولة الطرف المتعاقد الأول.

٣. لا يمنح أيٌّ من الطرفين المتعاقدين أيَّ أفضلية لشركة الطيران التابعة له أو أي شركات طيران أخرى على شركة أو شركات الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بتطبيق التشريعات الوطنية المنصوص عليها في هذه المادة.

٤. يخضع الركاب، والأمتعة، والحمولة في العبور المباشر عبر إقليم دولة أيٍّ من الطرفين المتعاقدين، وغير المغادرة من مناطق المطار المخصصة لهذا الغرض لرقابة مبسّطة، إلا فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية ضد أعمال العنف، والقرصنة الجوية، ومكافحة المخدرات. وتعفى الأمتعة والحمولة في أثناء العبور المباشر من رسوم الاستيراد وغيرها من الضرائب والرسوم الوطنية و/ أو المحلية مماثلة.

المادة (٨)
الرموز المشتركة

١. يحق لشركة أو شركات الطيران المعينة لدى كلٍّ من الطرفين المتعاقدين، إما كناقل مسوِّق وإما كناقل مشغِّل، أن تدخل في ترتيبات تسويقية تعاونية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقيات المجال المغلق و / أو الرموز المشتركة (ويشمل ذلك الرموز المشتركة مع طرف ثالث) مع أيِّ شركة/ أو شركات الطيران الأخرى.

٢. قبل عرض خدمات الرموز المشتركة، فإنه يجب على الشركاء مقدمي خدمة الرموز المشتركة الاتفاقُ على الطرف الذي سيكون مسؤولا فيما يخص المسؤولية والمسائل المتعلقة بالمستهلكين، والأمن والسلامة، والتسهيلات. وتودع الاتفاقية التي تحدد المسؤوليات السابقة لدى كلٍّ من سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين قبل البدء بتطبيق ترتيبات الرموز المشتركة.

٣. توافق سلطات الطيران المعنية على تلك الترتيبات، بشرط أن يكون لدى شركات الطيران المشتركة بتلك الترتيبات حقوق النقل الجوي و/ أو التراخيص اللازمة.

٤. في حال وجود ترتيبات الرموز المشتركة، فإنه يجب على شركة الطيران المسوقة فيما يتعلق بكلِّ تذكرة مَبِيعة، التأكد من إبلاغ المشتري بشكل واضح حول هُوِية شركة الطيران التي تقوم بالتشغيل الفعلي في كلِّ جزء من الخدمة، وكذلك شركة أو شركات الطيران التي سيدخل المشتري معها في علاقة تعاقدية.

٥. يحق لشركة أو شركات الطيران المعينة لدى كلٍّ من الطرفين المتعاقدين أيضًا عرض خدمات الرموز المشتركة بين أيِّ نقاط في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن يتمَّ تشغيل تلك الخدمات من قِبَل شركة أو شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة (٩)
شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية

١. شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو المعترف بسريانها من قِبَل أحد الطرفين المتعاقدين، والتي لا تزال نافذة، يعترف بسريانها من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون تلك الشهادات أو التراخيص قد تمَّ إصدارها أو اعترف بسريانها وفقًا للحد الأدنى للمعايير التي تنصُّ عليها المعاهدة.

٢. مع ذلك، يحتفظ كلُّ طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف، لغرض الرحلات فوق إقليم دولته، بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر.

٣. إذا كانت الامتيازات أو الشروط في التراخيص أو الشهادات الصادرة أو المعترف بسريانها من قِبَل أحد الطرفين المتعاقدين تسمح باختلاف عن المعايير المؤسسة بموجب المعاهدة، سواءً أتمَّ إيداع هذا الاختلاف لدى المنظمة الدولية للطيران المدني أم لا، فإنه يجوز لسلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر أن تطلب – دون الإضرار بحقوق الطرف المتعاقد الأول وفقًا للمادة ١٠(٢) – إجراء مشاورات مع سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقًا للمادة (١٩)، وذلك لغرض إقناع أنفسهم بأن هذه الممارسة مقبولة لديهم. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مقنع، فإن ذلك سوف يشكِّل أساسًا لتطبيق المادة ٤(١) من هذه الاتفاقية.

المادة (١٠)
سلامة الطيران

١. يجوز لكلِّ طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات في أيِّ وقت بشأن معايير السلامة في أيِّ مجال يتعلق بطاقم الطائرة، والطائرات، وتشغيلها المعمول به لدى الطرف المتعاقد الآخر. وتعقد هذه المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يومًا من ذلك الطلب.

٢. إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بعد إجراء تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لم يراعِ أو لم يطبقْ بفعالية معايير السلامة في أيٍّ من تلك المجالات، والتي تعادل على الأقل الحد الأدنى للمعايير المعدة في ذلك الوقت وفقًا للمعاهدة، فيُخطِر الطرفُ المتعاقدُ الأولُ الطرفَ المتعاقدَ الآخرَ بتلك الاستنتاجات والخطوات التي تعتبر ضرورية للامتثال للحد الأدنى لتلك المعايير، ويتخذ الطرفُ المتعاقد الآخر الإجراءاتِ التصحيحية المناسبة. ويُعَدُّ أيُّ إخفاق من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراءات المناسبة خلال (١٥) خمسة عشر يومًا، أو أيّ فترة أطول وفق ما يتمُّ الاتفاق عليه، مبررًا لتطبيق المادة ٤(١) من هذه الاتفاقية.

٣.  من المتفق عليه أن أيَّ طائرة مشغلة من قِبَل شركة الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين على خدمات من/ أو إلى إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر يمكن – وهي في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر – أن تخضع للفحص من قِبَل الممثلين المخولين في ذلك الطرف المتعاقد الآخر، على متن أو حول الطائرة، للتحقق من كلٍّ من سريان وثائق الطائرة، وتلك الخاصة بطاقمها، والحالة الظاهرة للطائرة، ومعداتها (ويشار إليه فيما بعد ب”التفتيش الميداني”)، شريطة ألا يؤديَ ذلك إلى تأخير غير مبرر.

٤. إذا أثار أيُّ تفتيش ميداني، أو سلسلة من التفتيشات الميدانية الآتي: –

أ)   مخاوفَ جدية بأن طائرة أو تشغيل طائرة لا يتوافق مع الحد الأدنى للمعايير المؤسسة في ذلك الوقت وفقًا للمعاهدة.

ب)   مخاوف جدية بوجود نقص في الصيانة، والإدارة الفعالة لمعايير السلامة المؤسسة في ذلك الوقت وفقًا للمعاهدة.

يكون للطرف المتعاقد الذي يقوم بالتفتيش، لأغراض المادة (٣٣) من المعاهدة، الحرية في أن يستنتج أن المتطلبات التي تمَّ بموجبها الإصدار، أو الاعتراف بسريان الشهادة، أو التراخيص بالنسبة لتلك الطائرة أو طاقمها، أو بأن المتطلبات التي يتمُّ بموجبها تشغيل الطائرة، لا تعادل، أو ليست أعلى من الحد الأدنى للمعايير المؤسسة وفقًا للمعاهدة.

٥. في حالة رفض الوصول لغرض القيام بتفتيش ميداني لطائرة مشغلة من قِبَل شركة الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وفقًا للفقرة (٣) من هذه المادة من قِبَل ممثلي تلك الشركة، فتكون للطرف المتعاقد الآخر الحرية في أن يستنتج ظهور مخاوف جدية من النوع المشار إليه في الفقرة (٤) من هذه المادة، وأن يستخلص الاستنتاجات المشار إليها في تلك الفقرة.

٦. يحتفظ كلٌّ من الطرفين المتعاقدين بالحق في تعليق تصريح تشغيل شركة أو شركات الطيران من الطرف المتعاقد الآخر على الفور في حال استنتاج الطرف المتعاقد المشار إليه أولا، سواء أكان ذلك نتيجة التفتيش الميداني، أم سلسلة من التفتيشات الميدانية، أم رفض الوصول لغرض التفتيش الميداني، أم المشاورات، أم غير ذلك، أنه من الضرورة اتخاذ إجراء فوريٍّ لسلامة تشغيل شركة الطيران.

٧. يجب إيقاف أيِّ إجراء من قِبَل أحد الطرفين المتعاقدين وفقًا للفقرتين (٢) أو (٦) من هذه المادة بمجرد انتهاء الأسباب التي أدَّتْ إلى اتخاذه.

المادة (١١)
أمن الطيران

١. يؤكِّد الطرفان المتعاقدان – بما يتفق مع حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي – أن التزامهم لبعضهم بعضًا بحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يشكِّل جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

٢. دون تقييد عمومية حقوقهم، والتزاماتهم بموجب القانون الدولي، يعمل الطرفان المتعاقدان  بشكل خاص بما يمتثل مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم، وبعض الأفعال الأخرى التي تُرتكَب على متن الطائرات، الموقّعة في طوكيو بتاريخ ١٤من سبتمبر ١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ من١٦ ديسمبر عام ١٩٧٠ م، ومعاهدة قمع الافعال غير المشروعة التي تُرتكَب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ ٢٣ من سبتمبر عام ١٩٧١م، وبروتكول  قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي المتمِّم لمعاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني المبرمة في مونتريال بتاريخ ٢٣ من سبتمبر عام ١٩٧١م،  والموقع في مونتريال بتاريخ 24 من فبراير عام ١٩٨٨م، والمعاهدة بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، والموقعة في مونتريال بتاريخ 1 من مارس ١٩٩١، وأيّ اتفاقية أخرى تحكم أمن الطيران المدني، وملزِمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

٣. يقدِّم الطرفان المتعاقدان – عند الطلب – جميع المساعدات الضرورية إلى بعضهما بعضًا لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع للطائرات المدنية، والأفعال غير المشروعة الأخرى ضدّ سلامة هذه الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات ومرافق الملاحة الجوّية، وأيّ خطر آخر لأمن الطيران المدني.

٤. يعمل الطرفان المتعاقدان، في علاقتهما المشتركة، بما يمتثل مع أحكام أمن الطيران المؤسسة من قِبَل المنظمة الدولية للطيران المدني، والمعينة كملاحق للمعاهدة، بالقدر الذي تكون هذه الأحكام مطبقة على الطرفين المتعاقدين.

٥. بالإضافة إلى ذلك، يلزم الطرفان المتعاقدان مشغلي الطائرات بسجلهما، أو مشغلي الطائرات الذين يكون المركز الرئيسي لأعمالهم، أو إقامتهم الدائمة في إقليم دولتهما، ومشغلي المطارات في إقليميْهما بالعمل بما يمتثل مع أحكام أمن الطيران هذه، والمطبقة على الطرفين المتعاقدين.

٦. يوافق كلُّ طرف متعاقد على أنه قد يُطلَب من مشغلي الطائرات هؤلاء أن يراعوا أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه، والمطبقة من الطرف المتعاقد الآخر، للدخول إلى، أو المغادرة من، أو في أثناء البقاء في إقليم دولة ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

٧. يضمن كلُّ طرف متعاقد التأكد من تطبيق تدابير كافية بفعالية في إقليمه لحماية الطائرات، والحراسة الأمنية للركاب، والطاقم، ومؤن الطائرات المحمولة على متن الطائرة، وإجراء الفحوصات الأمنية المناسبة على الأمتعة، والحمولة، ومؤن الطائرة قبل، وفي أثناء الركوب أو التحميل. كما يوافق كل طرف متعاقد أيضًا على النظر بشكل إيجابي في أيِّ طلب مقدم من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ أيِّ تدابير أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة أيِّ خطر معين.

٨.  عند وقوع أيِّ حادثة أو تهديد بوقوع استيلاء غير مشروع لطائرة مدنية، أو أيّ فعل آخر غير مشروع ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطاقمها أو المطارات أو مرافق الملاحة الجوية، يساعد الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضًا من خلال تسهيل الاتصالات والتدابير الأخرى المناسبة المقصود بها الإنهاء السريع والآمن لهذه الحادثة أو التهديد بها بأقل خطر على الحياة من مثل هذه الحادثة أو التهديد.

٩.  يتخذ كلُّ طرف متعاقد التدابير التي قد يجدها عمليًّة لضمان أن طائرة تابعة للطرف المتعاقد الآخر والتي تعرضت لعملية استيلاء غير مشروع أو غيرها من أفعال التدخل غير المشروعة الموجودة على أرضه في إقليم دولته، يتمُّ احتجازها، ما لم تكن مغادرتها واجبًا ضروريًّا لحماية أرواح ركابها وطواقمها.

١٠. عندما يكون لطرف متعاقد أسباب معقولة للاعتقاد أن الطرف المتعاقد الآخر قد تخلف عن الأحكام الواردة في هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الأول أن تطلب إجراء مشاورات فورية مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مُرْضٍ خلال (١٥) خمسة عشر يومًا من تاريخ هذا الطلب، فإن ذلك يشكِّل أساسًا لتطبيق الفقرة (١) من المادة (٤) من هذه الاتفاقية.  أما في حالة الظروف الطارئة فإنه يمكن لذلك الطرف المتعاقد أن يتخذ إجراء مؤقتًا وفقًا للفقرة (١) من المادة (٤) قبل انقضاء فترة (١٥) الخمسة عشر يومًا. ويجب إيقاف أيِّ إجراء متخذ وفقًا لهذه الفقرة حال قيام الطرف المتعاقد الآخر بالتقيد بالأحكام الأمنية لهذه المادة.

المادة (١٢)
رسوم المستخدمين

١. يجب على كلِّ طرف متعاقد بذلُ قصارى جهده للتأكد من أن تكون رسوم المستخدمين – التي يفرضها أو يسمح بفرضها من قِبَل جهات فرض الرسوم المختصة التابعة له على شركات الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد الآخر لاستخدام المطارات ومرافق الطيران الأخرى – عادلةً، ومعقولةً. ويجب أن تستند هذه الرسوم إلى مبادئ اقتصادية سليمة، وألا تكون أعلى من الرسوم المدفوعة من قِبَل شركات الطيران الأخرى لهذه الخدمات.

٢. لا يحق لأيٍّ من الطرفين المتعاقدين منح الأفضلية، فيما يتعلق برسوم المستخدمين، لشركة الطيران التابعة له، أو لأيِّ شركة أو شركات طيران أخرى تعمل في خدمات جوية دولية مماثلة، ولا يحق لأيِّ طرف متعاقد أن يفرض أو يسمح بفرض رسوم المستخدمين على شركة أو شركات الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد الآخر، تكون أعلى من الرسوم المفروضة على شركة أو شركات الطيران المعينة لديه، والتي تقوم بتشغيل خدمات جوية دولية مماثلة، باستخدام طائرات مماثلة، وما يرتبط بها من مرافق وخدمات.

٣. يشجع كلُّ طرف متعاقد على إجراء مشاورات بين جهات فرض الرسوم المختصة التابعة له، وشركات الطيران المعينة التي تستخدم الخدمات والمرافق. كما يجب إعطاء إشعار معقول كلما أمكن لمثل هؤلاء المستخدمين، حول أيِّ مقترح يتعلق بتعديل رسوم المستخدمين، إلى جانب المعلومات والبيانات الداعمة ذات الصلة؛ وذلك لتمكينهم من التعبير عن آرائهم قبل مراجعة تلك الرسوم.

المادة (١٣)
الأنشطة التجارية

١. يحق لشركات الطيران المعينة لدى أيٍّ من الطرفين المتعاقدين إنشاءُ مكاتب لها في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر بغرض الترويج لخدمات النقل الجوي وبيع وثائق النقل، بالإضافة إلى الخدمات والمنتجات الأخرى اللازمة لتقديم خدمات النقل الجوي.

٢. يحق لشركات الطيران المعينة لدى أيٍّ من الطرفين المتعاقدين أن تجلب وتُبقِى في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر موظفين متخصصين في الإدارة، والتجارة، والعمليات، والمبيعات، والأعمال الفنية، وغيرهم من الموظفين والممثلين اللازمين لتقديم خدمات النقل الجوي.

٣. يمكن لمتطلبات الممثلين والموظفين المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة، بحسب اختيار شركة الطيران المعينة، استيفاؤها من قِبَل موظفيها التابعين لها من أيِّ جنسية كانت، أو عن طريق استخدام خدمات شركة طيران أخرى، أو منظمة، أو شركة تعمل في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، ومرخص لها بتقديم مثل هذه الخدمات في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

٤. يحق لشركات الطيران المعينة لدى أيٍّ من الطرفين المتعاقدين أن تقوم مباشرة أو عبر وكلائها، وذلك بناءً على رغبتها، ببيع خدمات النقل الجوي والمنتجات والخدمات الملحقة بها في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر. وتحقيقًا لهذا الغرض، يحق لشركات الطيران المعينة استخدام وثائق النقل الخاصة بها. ويحق لشركة الطيران المعينة لدى أيٍّ من الطرفين المتعاقدين بيعُ، ولأيِّ شخص حرية شراءُ، هذه الخدمات والمنتجات والخدمات الملحقة بها بالعملة المحلية، أو بأيِّ عُملة أخرى حرة قابلة للتحويل، وفقًا لتشريعات الطرف المتعاقد الآخر.

٥. يحق لشركات الطيران المعينة لدى أحد الطرفين المتعاقدين دفع المصاريف المحلية في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر بالعملة المحلية، أو بأيِّ عملة حرة قابلة للتحويل، شريطة أن يكون ذلك وفقًا لأنظمة العملة المحلية، وذلك وفقًا لتشريعات الأطراف المتعاقدة.

٦. يجب على كلٍّ من الطرفين المتعاقدين تطبيق مدونة قواعد السلوك الموضوعة من قِبَل المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن تنظيم وتشغيل أنظمة الحجز الآلي داخل إقليمه، بما يتفق مع الأنظمة والالتزامات الأخرى المعمول بها فيما يتعلق بأنظمة الحجز الآلي.

٧. يحق لشركات الطيران المعينة القيام بإنجاز أعمال المناولة الأرضية بنفسها فيما يتعلق بعمليات التدقيق للركاب في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر. وهذا الحق لا يشمل خدمات المناولة الأرضية في منطقة هبوط أو إقلاع الطائرات، كما أنه يخضع فقط للقيود الناتجة من متطلبات السلامة والأمن في المطار وكذلك البِنْية التحتية للمطار. وعندما تحول اعتبارات السلامة والأمن دون ممارسة الحق المذكور في هذه الفقرة، فيجب أن تتمَّ إتاحة خدمات المناولة الأرضية دون تفضيل أو تمييز لأيِّ شركة طيران تقدم خدمات جوية دولية مماثلة.

٨. يحق لكلِّ شركة طيران معينة لدى أحد الطرفين المتعاقدين على أساس المعاملة بالمثل، وبالإضافة إلى الحق الممنوح بموجب الفقرة (٧) من هذه المادة، أن تختار في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر أيَّ وكيل من وكلاء المناولة المتنافسين والمخولين من قِبَل السلطات المختصة التابعة لذلك الطرف المتعاقد الآخر من أجل توفير خدمات المناولة، سواء بشكل كليٍّ، أو جزئيٍّ.

٩. يمكن السماح لشركات الطيران المعينة لدى أحد الطرفين المتعاقدين أيضًا بتوفير خدمات المناولة الأرضية المنصوص عليها في الفقرة (٧) من هذه المادة، جزئيًّا، أو كليًّا، لشركات الطيران الأخرى التي تخدم المطار نفسه في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر.

١٠. يجب أن تنفذ جميع الأنشطة المذكورة أعلاه وفقًا للتشريعات الوطنية المعمول بها في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (١٤)
الخدمات متعددة الوسائط

يُسمح لشركات الطيران المعينة لدى كلِّ طرف متعاقد باستخدام- فيما يتعلق بالنقل الجوي الدولي- أيِّ وسيلة للنقل البري من وإلى أيِّ نقطة في أقاليم الطرفين المتعاقدين أو دول ثالثة.  ويجوز لشركات الطيران اختيار تأدية النقل البري ذاتيًّا أو توفيره عن طريق ترتيبات، مثل الرموز المشتركة مع ناقلات برية أخرى. ويجوز تقديم خدمات النقل متعددة الوسائط هذه كخدمة مترابطة مقابل سعر واحد يشمل النقل الجوي والبري، شريطة إعلام الركاب والشاحنين بمقدِّمي خدمة النقل المعينة.

المادة (١٥)
تحويل فائض الإيرادات

١. يمنح كلُّ طرفٍ متعاقد شركات الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد الآخر، حقَّ التحويل الحر لفائض الإيرادات عن المصروفات الذي تحققه شركات الطيران تلك في إقليمه فيما يتعلق بمبيعات النقل الجوي، ومبيعات المنتجات والخدمات الملحقة بها، إضافة إلى الفوائد التجارية المستحقة على هذه الإيرادات (بما يشمل الفوائد المستحقة على الإيرادات التي هي بانتظار التحويل). وتتمُّ هذه التحويلات بأيِّ عملة قابلة للتحويل وفقًا للوائح الصرف الأجنبي للطرف المتعاقد الذي تمَّ تحقيق تلك الإيرادات في إقليمه. ويتم التحويل على أساس أسعار الصرف الرسمية، أو على أساس أسعار الصرف السائدة في سوق الصرف الأجنبي للمدفوعات الجارية عندما لا يكون هناك سعر صرف رسمي.

٢. بغض النظر عن الفقرة (١) من هذه المادة، فإنه يجوز للطرف المتعاقد أن يؤخر تحويل الأموال على أساس التطبيق العادل، دون تمييز أو تحيز لتشريعاتها والنصوص القانونية المعمول بها لديه، من أجل ضمان دفع الرسوم والضرائب المستحقة عن تلك الفترة عند تطبيق طلب الناقل الجوي المناسب فيما يتعلق بالنقل، شريطة ألا تؤديَ مثل هذه التدابير والإجراءات إلى تقييد غير معقول للتحويلات الواردة في هذه الاتفاقية.

٣. إذا فرض الطرف المتعاقد قيودًا على تحويل فائض الإيرادات على مصروفات شركات الطيران المعيّنة لدى الطرف المتعاقد الآخر، فيحق لهذا الأخير فرضُ قيودٍ مماثلة على شركات الطيران المعيّنة لدى الطرف المتعاقد الأول.

٤. في حال وجود اتفاقية خاصة بين الطرفين المتعاقدين لتجنب الازدواج الضريبي، أو في حال وجود اتفاقية خاصة تحكم تحويل الأموال بين الطرفين المتعاقدين، فإنه يجب تطبيق هذه الاتفاقية.

 المادة (١٦)
اعتماد الجداول

١. يجب على شركات الطيران المعينة لدى كلِّ طرف متعاقد أن تعرض على سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر للموافقة، خلال (٣٠) ثلاثين يومًا (ويجوز تخفيض هذه المدة في الأمور المتعلقة بالتشغيل) قبل بدء التشغيل، جدول رحلات للخدمات المقصودة، وتحديد عدد الرحلات، ونوع الطائرات، وفترة الصلاحية بها. وينطبق ذلك أيضًا على أيِّ تعديلات على تلك الجداول.

٢. إذا رغبت شركة الطيران المعينة بتشغيل رحلات إضافية ملحقة بجداول الرحلات المعتمدة، فيجب عليها الحصول على تصريح مسبق من سلطة الطيران لدى الطرف المتعاقد المعني، والذي يجب عليه بدوره أن يقوم بدراسة ذلك الطلب بصورة إيجابية.

 المادة (١٧)
التعرفات

١. يجب على كلِّ طرف متعاقد السماح بتأسيس التعرفات من قِبَل شركة الطيران بناءً على الاعتبارات التجارية في السوق، ولن يطالب أيٌّ من الطرفين المتعاقدين شركاتِ الطيران المعينة باستشارة شركات الطيران الأخرى حول التعرفات التي يفرضونها أو من المقترح فرضها.

٢. يجوز لكلِّ طرف متعاقد أن يطلب إخطارًا مسبقًا، لدى سلطات الطيران التابعة له، بالأسعار التي سيتمُّ فرضها من وإلى إقليم دولته من قِبَل شركات الطيران المعينة لدى كل من الطرفين المتعاقدين، ويمكن طلب هذا الإيداع من قبل شركات الطيران المعينة أو بالنيابة عنها في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يومًا قبل التاريخ المقترح لتنفيذها. ويمكن في الحالات المنفردة السماح بالتقديم خلال مهلة أقصر من المهلة المطلوبة عادة.  وإذا سمح الطرف المتعاقد لشركة الطيران بتقديم السعر خلال مهلة أقصر، يصبح السعر نافذًا في التاريخ المقترح لحركة الرحلات الناشئة من إقليم دولة ذلك الطرف المتعاقد.

٣. باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة، لا يحق لأيٍّ من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراء أحاديٍّ لمنع تطبيق أو استمرار سعر اُقتُرح تحصيله أو تُحصله شركة طيران معينة لدى أيٍّ من الطرفين المتعاقدين لخدمات النقل الجوي الدولي.

٤. يقتصر تدخل الطرفين المتعاقدين على ما يأتي:

أ) منع التعرفات التي يشكل تطبيقها سلوكًا مضادًّا للمنافسة، والتي يحتمل أو يقصد أن يكون لها تأثير في منع أو تقييد منافس أو استبعاده من الطريق.

ب) حماية المستهلكين من الأسعار العالية غير المعقولة، أو المقيدة بسبب سوء استعمال مركز مهيمن.

ج) وحماية شركات الطيران المعينة من الأسعار التي تكون منخفضة بشكل مصطنع.

٥. إذا تبيَّن لطرف متعاقد أن السعر المقترح فرضه من قِبَل شركة الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد الآخر لخدمات النقل الجوي الدولي غير متفق مع الاعتبارات الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة، يجب عليه أن يطلب إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر، مع إخطاره بأسباب عدم رضاه في أسرع وقت ممكن. وتُجرَى هذه المشاورات في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يومًا من تاريخ تسلُّم الطلب، وعلى الطرفين المتعاقدين التعاون في تأمين المعلومات اللازمة من أجل التوصل إلى حل معقول للخلاف. وإذا توصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق بشأن السعر الذي سبق أنْ أعُطِيَ إخطارًا بعدم الرضا بشأنه، فإنه يتعين على كلٍّ من الطرفين المتعاقدين بذلُ قصارى جهدهم لوضع ذلك الاتفاق موضع التنفيذ. بدون هذا الاتفاق المتبادل على خلاف ذلك، يستمر سريان السعر المطبق سابقًا.

 المادة (١٨)
تبادل المعلومات

١. يجب على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين أن تقوم بتبادل المعلومات، بناءً على طلب الطرف المتعاقد الآخر، بأسرع ما يمكن، فيما يتعلق بالتصاريح الحالية الممنوحة لشركات الطيران المعينة التابعة لهما لتقديم الخدمات إلى، وعبر، ومن إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويشمل ذلك نسخ من الشهادات والتصاريح الحالية لخدمات النقل الجوي على الطرق المقترحة، مصحوبة بالتعديلات، وأوامر الإعفاء.

٢. تقوم سلطات الطيران المدني لدى كلٍّ من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر، بناءً على طلبها، بالبيانات الدورية، أو إحصائيات الحركة الجوية المنطلقة من وإلى إقليم دولة ذلك الطرف المتعاقد الآخر، والتي يتمُّ طلبها في الحدود المعقولة.

المادة (١٩)
المشاورات

١.   بروح التعاون الوثيق، تتشاور سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين مع بعضهما بعضًا من وقت لآخر، وذلك من منظور ضمان التطبيق والامتثال المرضي لأحكام هذه الاتفاقية، ويجوز لأيِّ طرف متعاقد طلب التشاور في أيِّ وقت بشأن تنفيذ أو تفسير أو تطبيق أو تعديل هذه الاتفاقية.

٢. مع مراعاة المواد (٤) و(١٠) و(١١)، تبدأ هذه المشاورات، التي يمكن أن تكون من خلال مباحثات أو مراسلات، خلال (٦٠) ستين يومًا من تاريخ تسلُّم هذا الطلب، وذلك ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

المادة (٢٠)
تسوية النزاعات

١. إذا نشأ أيُّ خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان المتعاقدان أولا إلى تسويته من خلال المفاوضات.

٢. إذا لم يتمَّ التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات، فيُقدَّم النزاع، بناءً على طلب أيٍّ من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه، إلى لجنة تحكيم مكونة من (٣) ثلاثة محكمين، يتمُّ تشكيلها على النحو الآتي:

أ) خلال (٦٠) ستين يومًا من تسلُّم طلب التحكيم، يعيِّن كلُّ طرف متعاقد محكمًا واحدًا. ويُرشح مواطن لدولة ثالثة، والذي سيكون رئيسًا للجنة، كمحكم ثالث من قِبَل المحكمين المعنيين خلال (٦٠) ستين يومًا من تاريخ تعيين المحكم الثاني.

ب) إذا لم يتمَّ إجراءُ أيِّ تعيين خلال الفترة الزمنية المحددة أعلاه، فإنه يجوز لأيٍّ من الطرفين المتعاقدين أن يتقدم إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، ليقوم بإجراء التعيين المطلوب خلال (٣٠) ثلاثين يومًا. وإذا كان الرئيس من نفس جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتولى نائب الرئيس الأقدم الذي لم يستبعد لهذا السبب إجراء التعيين. وفي هذه الحالة يجب ألا يكون المحكم أو المحكمون المعيَّنون من قِبَل الرئيس، أو نائب الرئيس، حسب الحالة، من مواطنين أو مقيمين دائمين في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

٣. باستثناء ما هو منصوص عليه فيما بعد في هذه المادة، أو فيما تمَّ الاتفاق عليه بخلاف ذلك بين الطرفين المتعاقدين، تحدِّد لجنة التحكيم المكان الذي ستُعقَد فيه الإجراءات، وحدود اختصاصها وفقًا لهذه الاتفاقية. وتضع اللجنة إجراءات التحكيم بنفسها، ويُعقَد مؤتمر لتحديد المسائل الدقيقة الخاضعة للتحكيم خلال فترة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يومًا بعد اكتمال تشكيل لجنة التحكيم.

٤. باستثناء ما تمَّ الاتفاق عليه بخلاف ذلك بين الطرفين المتعاقدين، أو ما تحدِّده لجنة التحكيم، يقدم كلُّ طرف متعاقد مذكرة خلال (٤٥) خمسة وأربعين يومًا بعد اكتمال تشكيل لجنة التحكيم. وتُسلَّم الردود خلال (٦٠) ستين يومًا بعد ذلك.  تعقد لجنة التحكيم جلسة بناءً على طلب أيٍّ من الطرفين المتعاقدين، أو حسب تقديرها خلال (٣٠) ثلاثين يومًا بعد أن يكون موعد الإجابات قد استُحِقَّ.

٥.  تسعى لجنة التحكيم الى إعطاء قرارها كتابةً خلال (٣٠) ثلاثين يومًا بعد انتهاء الجلسة، أو في حالة عدم عقد جلسة، بعد (٣٠) ثلاثين يومًا من تقديم كلا الرَّدَّيْنِ. ويتمُّ اتخاذ القرار من خلال تصويت الأغلبية.

٦. يجوز للطرفين المتعاقدين تقديمُ طلبات للاستيضاح بخصوص القرار خلال (١٥) خمسة عشر يومًا من تسلُّم قرار لجنة التحكيم، ويجب إصدار الاستيضاح خلال (١٥) خمسة عشر يومًا من تاريخ ذلك الطلب.

٧. يلتزم الطرفان المتعاقدان بأيِّ شرط، أو حكم مؤقت، أو قرار نهائي يصدر عن لجنة التحكيم.

٨. في حال، وإذا لم يلتزم أيٌّ من الطرفين المتعاقدين بالقرار الصادر بموجب الفقرة (7) من هذه المادة، يجوز للطرف المتعاقد الآخر تقييد، أو إيقاف، أو سحب أيِّ حقوق، أو امتيازات قام بمنحها بموجب هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الذي أَخَلَّ بالتزاماته.

المادة (٢١)
تعديل الاتفاقية

يجوز تعديل هذه الاتفاقية من قِبَل الطرفين المتعاقدين بالاتفاق المتبادل. في شكل بروتكولات مستقلة، والتي تدخل حيز التنفيذ وفقًا للإجراءات الموضحة في المادة (٢٤) من هذه الاتفاقية، وتشكِّل جزءًا لا يتجزأ منها.

المادة (٢٢)
التسجيل

يجب تقديم هذه الاتفاقية، وأيِّ تعديلات تطرأ عليها، إلى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة (٢٣)
إنهاء الاتفاقية

١. يجوز لأيِّ طرف متعاقد في أيِّ وقت تقديم إخطار كتابيٍّ إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بقراره بإنهاء هذه الاتفاقية، على أن يبلَّغ هذا الإخطار في الوقت نفسه إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي مثل هذه الحالة تنتهي الاتفاقية بعد (١٢) اثنيْ عشر شهرًا من تاريخ تسلُم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، ما لم يتمَّ سحب إخطار الإنهاء قبل انتهاء هذه المدة بسبب اتفاقٍ تمَّ التوصل إليه من قِبَل الطرفين المتعاقدين.

٢. وفي حال غياب إشعار تسلُم إخطار الإنهاء من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر، يعتبر الإخطار مُسلما (١٤) أربعة عشر يومًا بعد تسلُّم الإخطار من قِبَل منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة (٢٤)
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تسلُم آخر إشعارٍ كتابيٍّ، والذي من خلاله يُخطر كلٌّ من الطرفين المتعاقدين الآخرَ عبر الطرق الدبلوماسية، أن إجراءاتهم القانونية الداخلية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ قد استُوفِيَتْ.

وإثباتًا لذلك، فإن الموقعين أدناه – بناءً على التفويض المعطَى لكلٍّ منهما من قِبَل حكومته – قد وقَّعا على هذه الاتفاقية.

حُرِّرَتْ هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في اليوم الرابع من ديسمبر ٢٠٢٣م خلال انعقاد مؤتمر الايكان لمفاوضات النقل الجوي باللغات: العربية، والجورجية، والإنجليزية، ولكلٍّ منها ذات الحجية القانونية. وفي حال الاختلاف، يُعْتَدُّ بالنص الإنجليزي.

عن/ حكومة سلطنة عُمان

عن/ حكومة جورجيا 

ملحق
جدول الطرق الجوية

القسم (١):

الطرق الجوية المشغلة من قِبَل شركات الطيران المعينة من سلطنة عمان:

من النقاط الوسيطة إلى النقاط فيما وراء
أيُّ نقاط في سلطنة عُمان أيُّ نقاط أيُّ نقاط في جورجيا أيُّ نقاط

القسم (٢):

الطرق الجوية المشغلة من قِبَل شركات الطيران المعينة من جورجيا:

من النقاط الوسيطة إلى النقاط فيما وراء
أيُّ نقاط في جورجيا أيُّ نقاط أيُّ نقاط في سلطنة عُمان أيُّ نقاط

تشغيل الخدمات المتفق عليها:

١. يحقّ لشركات الطيران  المعينة لدى كلٍّ من الطرفين المتعاقدين أن تقوم في أيِّ/ أو جميع رحلاتها الجوية، وفق ما تراه مناسبًا، بالتشغيل  في أيٍّ من الاتجاهين، أو كليْهما، أو خدمة نقاط وسيطة، ونقاط فيما وراء على الطرق الجوية  بأيِّ وسيلة ضم أو ترتيب، أو  تخطي الهبوط في أيِّ/  أو جميع النقاط الوسيطة، أو النقاط فيما وراء، أو إنهاء خدماتها في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، أو في أيِّ نقطة فيما وراء ذلك الإقليم أو خدمة نقاط في إقليم دولة لكلٍّ من الطرفين المتعاقدين بأيِّ وسيلة ضمٍّ ، أو نقل الحركة الجوية من أيِّ طائرة تستخدمها لأيِّ طائرة أخرى في أيِّ نقطة أو  نقاط على الطرق الجوية ؛ أو جمع أرقام رحلات جوية مختلفة  ضمن رحلة طائرة واحدة، أو استخدام الطائرات المملوكة أو المستأجرة.

٢. يحقُّ لشركات الطيران المعينة لدى أيٍّ من الطرفين المتعاقدين التشغيل لنقاط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، مجتمعة أو منفصلة، على أن تكون في رقم الرحلة نفسه، بشرط عدم ممارسة حقوق الحركة الجوية الداخلية، عدا التوقف لغير أغراض الحركة الجوية إذا سمحت بذلك قوانين وأنظمة الطرفين المتعاقدين.

٣. يجب الاتفاق على ممارسة حقوق الحرية الخامسة من قِبَل شركة أو شركات الطيران المعينة لدى كلٍّ من الطرفين المتعاقدين بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين.