التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٣ / ٢٠٢٤ / ١٩ / ٢ / ١١٥٢-١٤ بإصدار لائحة الفصل في المنازعات

١٣ / ٢٠٢٤ / ١٩ / ٢ / ١١٥٢-١٤ ١٣/٢٠٢٤/١٩/٢/١١٥٢-١٤ 13 / 2024 / 19 / 2 / 1152-14 13/2024/19/2/1152-14

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى نظام الفصل في المنازعات الصادر بالقرار رقم ٤٤ / ٢٠١٠،

وإلى لائحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بالقرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٥،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الفصل في المنازعات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى نظام الفصل في المنازعات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر ٢٠٢٤م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

لائحة الفصل في المنازعات

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الدائرة المختصة:

دائرة تسوية المنازعات والتقاضي في هيئة تنظيم الاتصالات.

٢ – الفريق:

فريق الفصل في المنازعات أو فريق طلبات المراجعة بحسب الأحوال.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على الآتي:

١ – الطلبات التي تقدم إلى الهيئة للفصل بقرار نهائي في المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم بشأن تفسير أو تنفيذ حكم من أحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والأنظمة والقرارات والتعاميم وشروط التراخيص الصادرة لهم بموجب القانون، أو أي اتفاق بين المرخص لهم في مرحلة المفاوضات أو في أثناء تنفيذه إذا كان هذا الاتفاق يستوجب اعتماد الهيئة له.

٢ – الطلبات التي تقدم إلى الهيئة لمراجعة القرارات الصادرة عنها، عدا القرارات الصادرة في تظلمات المنتفعين.

٣ – الطلبات التي تقدم إلى الهيئة للفصل بقرار نهائي في المنازعات التي تنشأ في إطار تنفيذ لائحة تنظيم أسماء النطاقات المشار إليها.

٤ – الموضوعات الأخرى التي ترى الهيئة إصدار قرار فيها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٣)

لا تسري أحكام هذه اللائحة على المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي مشغل مرخص له بموجب قانون تنظيم الاتصالات، ويطبق في شأنها حكم المادة (٥١) مكررا (٥) من قانون تنظيم الاتصالات.

المادة (٤)

يجب أن تكون المستندات المقدمة وفقا لأحكام هذه اللائحة باللغة العربية، ويجوز تقديمها بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية إذا تطلب الأمر ذلك، على أن يعتد بالنص العربي في حالة التعارض.

المادة (٥)

يكون تسليم المستندات – بما في ذلك الإخطارات والردود والمذكرات والقرارات – وفقا لأحكام هذه اللائحة بأي وسيلة تحددها الهيئة.

المادة (٦)

يجب أن يكون منطوق القرار الصادر عن الفريق باللغة العربية، ويجوز للفريق استخدام لغة أخرى في حيثيات القرار.

المادة (٧)

لا يجوز إفشاء المعلومات التي يقدمها ويصنفها الأطراف بأنها سرية، إلا في الحالات الآتية:

١ – إذا كان القانون يوجب إفشاءها.

٢ – إذا كانت المعلومات متاحة للجمهور قبل تقديمها.

٣ – إذا قرر الفريق أن إفشاءها ضروري لإصدار قرار الفصل في النزاع أو طلب المراجعة.

المادة (٨)

يتحمل أطراف النزاع مناصفة أو طالب مراجعة القرار الصادر عن الهيئة كافة النفقات التي تتكبدها الهيئة للنظر في الطلب ما لم يقرر الفريق خلاف ذلك.

المادة (٩)

تحدد رسوم الفصل في نزاعات أسماء النطاقات العمانية وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة، على أن تسدد تلك الرسوم عند تقديم الطلب، وتكون الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترجاع.

المادة (١٠)

يجوز للهيئة أن تنشر على موقعها الإلكتروني ما تصدره من قرارات في شأن الطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، كما يجوز لها لأسباب تقدرها إتاحة نسخ معتمدة من هذه القرارات أو أي جزء منها لأي شخص يطلبها.

الفصل الثاني
الفريق

المادة (١١)

يشكل الرئيس التنفيذي فريقا أو أكثر من موظفي الهيئة يختص بالفصل في المنازعات، لا يقل عدد أعضائه عن (٥) خمسة أعضاء، من بينهم رئيس الفريق لا تقل درجته عن مدير تنفيذي، ونائب الرئيس لا تقل درجته عن مدير، و(٣) ثلاثة من الموظفين لا تقل درجتهم عن اختصاصي أول.

كما يشكل الرئيس التنفيذي فريقا أو أكثر يختص بالبت في طلبات مراجعة القرارات الصادرة عن الهيئة، لا يقل عدد أعضائه عن (٥) خمسة أعضاء، من بينهم رئيس الفريق لا تقل درجته عن مدير تنفيذي، وعضوية (٤) أربعة موظفين لا تقل درجتهم عن مدير من بينهم نائب الرئيس، وللهيئة تعيين من تراه مناسبا من خارج الهيئة في عضوية الفريق.

وتحدد الهيئة آلية توزيع العمل في حال تشكيل أكثر من فريق.

وفي جميع الأحوال، يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.

المادة (١٢)

تتولى الدائرة المختصة تعيين مقرر للفريق من موظفيها، وله بصفة خاصة ممارسة الاختصاصات الآتية:

١ – الاحتفاظ بسجل خاص تقيد فيه جميع طلبات الفصل في النزاع أو طلبات المراجعة التي تسلمتها الهيئة، وبيان بأسماء مقدمي الطلبات، والقرارات التي انتهى إليها الفريق بشأن الطلب المعروض عليه وأي بيانات أخرى يرى رئيس الفريق تضمينها في السجل.

٢ – موافاة أطراف النزاع بالمستندات والردود وإبلاغهم بمواعيد الرد التي يقررها الفريق.

٣ – تسلم أي مستندات يقدمها أطراف النزاع أو طالب المراجعة، مع مراعاة عدم تسلم أي مستند بعد انتهاء الموعد المحدد للتسليم، إلا في الحالات التي يقدرها رئيس الفريق.

٤ – إخطار أعضاء الفريق بمواعيد الاجتماعات.

٥ – إعداد محاضر الاجتماعات.

٦ – إخطار أطراف النزاع أو طالب المراجعة ببدء إجراءات نظر الطلب ورقم الملف واسم رئيس الفريق.

٧ – إعلان أطراف النزاع والأطراف ذات العلاقة أو طالب المراجعة بقرارات الفريق.

٨ – أي اختصاصات أخرى تحددها الدائرة المختصة.

المادة (١٣)

يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولاته سرية، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

وفي جميع الأحوال، لا يترتب على تغيير رئيس الفريق أو أعضائه إعادة ما تم اتخاذه من إجراءات.

المادة (١٤)

يجوز للفريق الاستعانة بذوي الخبرة لتقديم رأي متعلق بطلب الفصل في النزاع أو طلب مراجعة القرارات الصادرة عن الهيئة، ويحظر على من تتم الاستعانة به من قبل الفريق أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لدى أطراف النزاع أو طالب المراجعة، ويجب عليه أن يوقع إقرارا بذلك قبل تولي مهامه، والتعهد بعدم إفشاء أي معلومات سرية تصل إلى علمه في أثناء قيامه بمهامه.

المادة (١٥)

تقدم الطلبات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه اللائحة إلى الدائرة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وعلى الدائرة المختصة التحقق من صفة مقدم الطلب قبل إحالة الطلب إلى الفريق، ولها استيفاء ما تراه لازما من مستندات أو بيانات للنظر في الطلب، ويعد الطلب ملغى في حال عدم استيفاء مقدم الطلب لتلك المستندات والبيانات خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره.

المادة (١٦)

لا يجوز لأطراف النزاع أو طالبي المراجعة أو وكيلهم الاتصال بأي من موظفي الهيئة فيما عدا رئيس الفريق بشأن موضوع النزاع أو المراجعة.

الفصل الثالث
طلبات الفصل في المنازعات

المادة (١٧)

يجب على أطراف النزاع قبل تقديم الطلب إلى الدائرة المختصة، الالتزام باتخاذ الإجراءات الآتية:

١ – عقد اجتماع بين أطراف النزاع، على مستوى الممثلين المتخصصين من الإدارة التنفيذية للأطراف، لمناقشة المسائل المتنازع عليها وطرق تسويتها، وعليهم تسوية النزاع خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الاجتماع.

٢ – إحالة المسائل المتنازع عليها خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما – بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة – إلى لجنة مشتركة تتكون من الرئيس التنفيذي لكل من أطراف النزاع أو من يفوضه لهذا الغرض، وذلك إذا لم يتم التوصل إلى تسوية أو أن التسوية قد تمت لبعض المسائل المتنازع عليها، وعلى اللجنة العمل على تسوية كافة المسائل المتنازع عليها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.

٣ – تحرير محضر عن أي اجتماع يتم عقده، يثبت فيه كافة المسائل المتنازع عليها، ورأي أطراف النزاع في شأنها، وأي تسوية تم التوصل إليها في النزاع أو في شق منه.

وفي جميع الأحوال، يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على تعديل المدد المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (١٨)

تستثنى من تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٧) من هذه اللائحة، الحالتان الآتيتان:

١ – إذا امتنع أحد أطراف النزاع عن القيام بالإجراء مع استعداد باقي الأطراف للقيام به.

٢ – إذا أثبت أي من أطراف النزاع صعوبة تسوية النزاع.

المادة (١٩)

يجوز للفريق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي من أطراف النزاع أن يقرر الآتي:

١ – إدخال طرف آخر في النزاع.

٢ – ضم نزاعين أو أكثر في نزاع واحد.

٣ – طلب تقديم مستندات أو معلومات أو أدلة إضافية.

٤ – الاستعانة بذوي الخبرة لتقديم رأي في أمر يتعلق بالنزاع، على أن يقوم الفريق بتسليم أطراف النزاع نسخة من هذا الرأي، ومنحهم أجلا للتعقيب عليه، ويجوز لأطراف النزاع مناقشة من تمت الاستعانة بهم في هذا الشأن.

٥ – تكليف أي طرف باتخاذ إجراء أو الامتناع عنه لحين صدور القرار المنهي للنزاع، أو الأمر بأي تدابير وقتية أو تحفظية أخرى.

٦ – إلزام أي طرف بأن يودع في خزانة الهيئة المبلغ الذي يحدده الفريق، عما يمكن أن يأمر به من تدابير وقتية أو تحفظية، وذلك لحين صدور القرار المنهي للنزاع.

٧ – البت في أي طلب عارض يتم تقديمه في أثناء نظر النزاع.

٨ – عدم اختصاص الهيئة بالنظر في الطلب أو في شق منه.

٩ – عدم قبول أي طلب من طلبات الأطراف.

المادة (٢٠)

يجوز للفريق لأسباب يقدرها أو بناء على طلب أحد أطراف النزاع، عقد جلسة للنظر في النزاع بحضور أطرافه، مع مراعاة الآتي:

١ – تحديد موعد لعقد الجلسة ومكان انعقادها، وتحديد برنامج زمني لها.

٢ – تحديد الموضوعات التي ستتم مناقشتها في الجلسة.

٣ – تقرير ما يراه ضروريا لضمان سير إجراءات الجلسة، وذلك قبل الموعد المحدد لها بوقت كاف.

المادة (٢١)

يتولى رئيس الفريق إدارة جلسة النظر في النزاع المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذه اللائحة، وله على الأخص الآتي:

١ – تحديد الأشخاص الذين يجوز لهم حضور الجلسة.

٢ – تحديد آلية تقديم الأدلة والمستندات وطرق الإثبات الخاصة بها، بما في ذلك سماع أقوال الشهود.

٣ – توجيه الأطراف بتقديم أي مستندات يراها مناسبة.

٤ – تحديد المدة الزمنية لأطراف النزاع لإبداء آرائهم.

٥ – تحديد مدة الجلسة وتأجيلها إذا كان لذلك مقتضى.

٦ – تحديد آلية إثبات ما يجري في الجلسة، بما في ذلك التسجيل السمعي أو المرئي.

المادة (٢٢)

يستمر الفريق بالسير في إجراءات النزاع وإصدار القرار حتى لو تخلف أي من أطراف النزاع عن تقديم مذكرة رد أو عن حضور أي جلسة أو رفض التعاون مع ذوي الخبرة الذين تتم الاستعانة بهم وفقا لهذه اللائحة، أو امتنع عن تنفيذ أي قرارات يصدرها الفريق.

ويجوز للفريق الالتفات عن أي إجراء صادر عن أي طرف من أطراف النزاع بعد انقضاء الميعاد المحدد له، كما يجوز له أن يصدر قراراته غيابيا في حق أي طرف يمتنع عن الاشتراك في إجراءات النزاع.

المادة (٢٣)

يلتزم مقدم الطلب بإخطار الفريق في حال رغبته في ترك النزاع مع بيان أسباب ذلك في أي وقت قبل صدور قرار الفصل في النزاع، وللفريق أن يقرر إما قبول طلب ترك النزاع وإصدار قرار بإنهاء النزاع أو رفض الطلب مع بيان أسباب ذلك، والسير في نظر النزاع إلى حين البت فيه بقرار نهائي.

المادة (٢٤)

يلتزم أطراف النزاع بإخطار الفريق بأي تسوية تم التوصل إليها في النزاع وذلك في أي وقت قبل صدور القرار المنهي للنزاع، ويجب عليهم موافاة الفريق بنسخة من اتفاق التسوية الموقع منهم، ويصدر الفريق قرارا إما بإنهاء النزاع على أن يتم إثبات التسوية وتضمينها في قرار الفصل في النزاع، أو رفض التسوية مع بيان أسباب ذلك والسير في نظر النزاع إلى حين البت فيه بقرار نهائي.

المادة (٢٥)

يجوز للفريق إصدار قرار ينهي شقا من النزاع، دون الإخلال بحقه في إصدار أي قرارات لاحقة تفصل فيما تبقى من النزاع.

المادة (٢٦)

يجب على الفريق البت في النزاع خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ موافاته بالطلب مستوفيا كافة البيانات والمستندات اللازمة للفصل في النزاع، ويجوز تمديد المدة المشار إليها بما لا يتجاوز (٦) ستة أشهر.

المادة (٢٧)

يجب على الفريق إعلان أطراف النزاع بمنطوق القرار المنهي للنزاع وتسليمهم نسخة موقعة منه، ويحدد القرار الطرف أو الأطراف الملزمة بالنفقات التي تكبدتها الهيئة للنظر في النزاع، وكيفية التصرف بالمبالغ المودعة لديها.

الفصل الرابع
طلبات مراجعة القرارات الصادرة عن الهيئة

المادة (٢٨)

يقدم طلب مراجعة القرارات الصادرة عن الهيئة إلى الدائرة المختصة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض خلال شهر واحد من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار، ولا يعتد بأي طلب يتم تقديمه بعد انقضاء هذه المدة.

المادة (٢٩)

لا يترتب على تقديم طلب المراجعة وقف تنفيذ القرار المطلوب مراجعته، ويجوز للفريق – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مقدم الطلب – أن يأمر بوقف التنفيذ، وفقا للشروط التي يحددها.

المادة (٣٠)

يتولى الفريق دراسة طلب مراجعة القرار الصادر عن الهيئة والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخطار طالب المراجعة بقبول طلبه مكتملا، ويصدر الفريق قراره إما بتأييد القرار المطلوب مراجعته أو بتعديله أو بإلغائه أو إحالة النزاع أو أي شق منه للبت فيه مجددا من قبل الفريق ذاته الذي أصدر القرار أو أي فريق آخر.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون القرار مكتوبا ومسببا وموقعا من رئيس الفريق، وإذا لم يصدر القرار خلال المدة المشار إليها يعتبر ذلك رفضا لطلب المراجعة وتأييدا للقرار الصادر عن الهيئة. 

ملحق
رسوم طلب الفصل في نزاعات أسماء النطاقات العمانية

م مقدم الطلب الرسم للنطاقات من (١ – ٥) بالريال العماني الرسم للنطاقات أكثر من (٥) بالريال العماني
١ الأفراد وحاملو بطاقة ريادة (٤٠) أربعون (٥٥) خمسة وخمسون
٢ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (١٠٠) مائة (١٤٠) مائة وأربعون
٣ الشركات المحلية والشركات الأجنبية (٢٥٠) مائتان وخمسون (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون