التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤ – ٢٣ بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة

١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤ – ٢٣ ١١٥٢/٢/١٩/٢٠٢٤-٢٣ 1152 / 2 / 19 / 2024 – 23 1152/2/19/2024-23

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،

وإلى القرار رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة بالقرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤-٢١،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٩١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٥م.

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

ملحق
رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة

الخدمة قيمة الرسم لفئة الترخيص الدولي المحلي قيمة الرسم لفئة الترخيص المحلي
دراسة طلب الحصول على ترخيص تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني (غير قابلة للاسترجاع) (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني (غير قابلة للاسترجاع)
إصدار وتجديد ترخيص تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة (٧٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عماني (غير قابلة للاسترجاع) (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال عماني (غير قابلة للاسترجاع)
الرسم السنوي – (٦٪) ستة بالمائة من إجمالي الإيرادات السنوية، وبحد أدنى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

– يتم سدادها قبل نهاية شهر يناير من كل عام، على أن تتم تسوية الرسم النهائي المستحق سنويا من واقع الحسابات المدققة، وذلك قبل نهاية شهر أبريل من كل عام.

– لا يطبق الحد الأدنى للرسم السنوي – (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني – في السنة المالية الأولى غير المكتملة من تاريخ إصدار الترخيص.

– (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني للحاصلين على بطاقة ريادة الأعمال لفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

– (١٪) واحد بالمائة من إجمالي إيرادات الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة للشركات الأخرى، وبحد أدنى (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

– يتم سدادها قبل نهاية شهر يناير من كل عام، على أن تتم تسوية الرسم النهائي المستحق سنويا من واقع الحسابات المدققة، وذلك قبل نهاية شهر أبريل من كل عام.