التصنيفات
قرار وزاري

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية: قرار رقم ٣٩٠ / ٢٠٢٤ بإصدار النظام الأكاديمي للدراسات العليا لدرجة الماجستير في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

2024/390 390/2024 ٢٠٢٤/٣٩٠ ٣٩٠/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١،

وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام النظام الأكاديمي للدراسات العليا لدرجة الماجستير في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية المرفق.

المادة الثانية

يسري النظام الأكاديمي للدراسات العليا لدرجة الماجستير على كافة الطلبة الملتحقين بالدراسات العليا في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اعتبارا من العام الأكاديمي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل رئيس مجلس

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٣) الصادر في ١٤ من يوليو ٢٠٢٤م.

النظام الأكاديمي للدراسات العليا لدرجة الماجستير في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

الفصل الأول
التعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الجامعة:

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

٢ – المجلس:

مجلس الجامعة.

٣ – الرئيس:

رئيس الجامعة.

٤ – المجلس الأكاديمي:

المجلس الأكاديمي للجامعة.

٥ – مجلس الدراسات العليا:

مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار في الجامعة.

٦ – النظام:

النظام الأكاديمي للدراسات العليا لدرجة الماجستير في الجامعة.

٧ – الفرع:

فرع الجامعة في المحافظة أو الولاية.

٨ – الكلية التخصصية / الأكاديمية:

الكلية التخصصية أو الأكاديمية التابعة للجامعة، وتطرح عدة برامج أكاديمية تنتمي للكلية التخصصية أو الأكاديمية في فرع واحد، ويمكن أن تشرف على البرامج الأكاديمية التي تنتمي لها في فروع أخرى.

٩ – الكلية:

الكلية التابعة للجامعة، وتطرح برامج أكاديمية في الفرع.

١٠ – نائب الرئيس:

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار.

١١ – مساعد الرئيس:

رئيس الفرع.

١٢ – نائب مساعد الرئيس:

نائب مساعد الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار.

١٣ – العمادة:

عمادة الدراسات العليا في الجامعة.

١٤ – العميد:

عميد العمادة.

١٥ – القسم:

القسم العلمي الموجود في الفرع، أو الكلية التخصصية، أو الأكاديمية التي تنفذ البرنامج.

١٦ – المركز:

مركز القبول والتسجيل في الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية التي تنفذ البرنامج.

١٧ – البرنامج:

برامج الدراسات العليا لدرجة الماجستير، وتشتمل على عدد من التخصصات الأكاديمية.

١٨ – الرسالة:

الرسالة العلمية التي يتقدم بها الطالب بعد الانتهاء من دراسة المقررات الدراسية لنيل درجة الماجستير.

١٩ – الامتحان الشامل:

امتحان ذو مستوى أعلى من مستوى امتحانات مقررات الدرجة الجامعية الأولى سواء كان تحريريا أو شفويا أو عمليا.

٢٠ – المشروع:

مشروع ذو طابع عملي تجريبي يقوم به الطالب عوضا عن الرسالة أو الامتحان الشامل.

٢١ – اللجنة الرئيسية:

لجنة الدراسات العليا الموجودة في رئاسة الجامعة.

٢٢ – اللجنة الفرعية:

لجنة الدراسات العليا في الفرع أو الكلية التخصصية / الأكاديمية.

٢٣ – منسق البرنامج:

عضو هيئة التدريس في القسم الذي يتولى التنسيق في كل ما يتعلق بمتطلبات البرنامج.

٢٤ – المشرف الرئيس:

عضو هيئة التدريس الذي يتولى الإشراف على الطالب الملتحق بالبرنامج عند إعداد الرسالة أو المشروع.

٢٥ – المشرف المساعد:

عضو هيئة التدريس الذي يسهم في الإشراف على الطالب مع المشرف الرئيس خلال إعداد الرسالة أو المشروع.

٢٦ – الخطة الدراسية:

خطة استرشادية لمتطلبات التخرج موزعة على عدد من الفصول الدراسية.

٢٧ – خطة متطلبات التخرج:

مجموعة المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة التي يجب أن يكملها الطالب بنجاح لنيل درجة الماجستير، والمعتمدة من قبل المجلس.

٢٨ – التسجيل:

العملية التي يقوم من خلالها الطالب بتسجيل المقررات الدراسية وفقا للخطة الدراسية.

٢٩ – المقرر الدراسي الاستدراكي:

مقرر دراسي يدرسه الطالب بعد تقدمه لدراسة مجال يختلف عن دراسته السابقة، ويتم تحديده من قبل القسم، ويوافق عليه عميد الكلية أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية.

٣٠ – التفرغ الكلي:

التزام الطالب بالحضور المنتظم في الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية، على ألا يقل العبء الدراسي عن (٩) تسع ساعات معتمدة.

٣١ – التفرغ الجزئي:

التزام الطالب بالحضور في بعض أيام الأسبوع في الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية، على ألا يقل العبء الدراسي عن (٦) ست ساعات معتمدة.

٣٢ – المقرر الدراسي البديل:

مقرر دراسي يتكافأ في المستوى الأكاديمي مع المقرر الدراسي، ويسجل فيه الطالب بدلا من المقرر الدراسي المعتمد.

٣٣ – العبء الدراسي:

مجموع الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية التي يسجلها الطالب في الفصل الدراسي.

٣٤ – المعدل التراكمي (CGPA):

معدل القيم العددية لتقديرات جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا حتى تاريخ حساب ذلك المعدل.

٣٥ – الساعات المعتمدة المحولة:

الساعات التي تمنح للطالب نظير مقررات دراسية أتم دراستها في مؤسسات تعليم عال أخرى.

٣٦ – معدل نقاط التقدير:

معدل التحصيل الأكاديمي للطالب، ويحسب من خلال ضرب القيم العددية للتقدير المكتسب لكل مقرر في عدد الساعات المعتمدة.

الفصل الثاني
نظام الدراسة في البرنامج

المادة (٢)

يصدر الرئيس قرارا بتحديد رسوم الدراسة للبرنامج بناء على اقتراح المجلس الأكاديمي، وموافقة المجلس ووزارة المالية.

المادة (٣)

يصدر الرئيس قرارا بتحديد بداية العام الأكاديمي ونهايته.

ويتكون العام الأكاديمي في الجامعة من فصلين دراسيين هما فصلا الخريف والربيع، ويتكون كل فصل دراسي من (١٥) خمسة عشر أسبوعا تدريسيا، و(٣) ثلاثة أسابيع للامتحانات النهائية.

ويطرح فصل الصيف اختياريا في بعض الفروع أو الكليات التخصصية أو الأكاديمية، ويتكون من (٨) ثمانية أسابيع دراسية، و(٢) أسبوعين للامتحانات النهائية.

المادة (٤)

تكون الدراسة في الجامعة وفقا لنظام الساعات المعتمدة، يحدد فيه عدد الساعات التدريسية والتعليمية لكل مقرر دراسي، وتحسب بناء عليها التقديرات العددية والمعدلات التراكمية (CGPA)، وغيرها المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة (٥)

يتم طرح البرنامج بعد موافقة المجلس بناء على توصية المجلس الأكاديمي، ويجوز طرح برنامج مشترك لدرجة الماجستير بين قسمين أو أكثر في الكلية أو في الكلية التخصصية أو الأكاديمية وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأكاديمي بناء على اقتراح رؤساء الأقسام أو عمداء الكليات.

المادة (٦)

يكون لكل برنامج خطة متطلبات تخرج معتمدة من المجلس.

المادة (٧)

تشكل اللجنة الرئيسية بقرار من نائب الرئيس برئاسة العميد، وعضوية كل من:

١ – عميد القبول والتسجيل في الجامعة.

٢ – عميد الكلية التي تنفذ البرنامج.

٣ – نائب مساعد الرئيس أو مساعد العميد في الفرع أو الكليات التخصصية أو الأكاديمية التي تنفذ البرنامج.

٤ – رئيس قسم تخطيط وتطوير البرنامج في الجامعة (عضوا ومقررا).

وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها (٢) مرتين على الأقل في كل فصل دراسي، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وفي حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله الأعلى رتبة علمية.

المادة (٨)

تتولى اللجنة الرئيسية القيام بالآتي:

١ – دراسة السياسات العامة للدراسات العليا لدرجة الماجستير أو تعديلها وعرضها على مجلس الدراسات العليا لاعتمادها من المجلس.

٢ – دراسة مقترحات طرح البرنامج والتخصصات الجديدة من الأقسام، أو الكليات أو الكليات التخصصية أو الأكاديميات، ومسمى الشهادة التي تمنح للطالب الذي يجتاز البرنامج بنجاح، وأسس القبول في البرنامج، ورسوم الدراسة، ورفعها للمجلس الأكاديمي.

٣ – اقتراح عدد الطلبة المقبولين في البرنامج سنويا، ورفعه للمجلس للاعتماد.

٤ – مناقشة التعديلات على البرنامج والمقررات الدراسية المحالة من اللجنة الفرعية، واعتمادها من المجلس.

٥ – توجيه الأقسام والكليات أو الكليات التخصصية أو الأكاديميات بتقييم البرنامج بصفة دورية، وإعداد التقارير السنوية، ورفعها لمجلس الدراسات العليا.

٦ – اعتماد طلبات الالتحاق في البرنامج أو الانتقال من فرع لآخر أو من كلية تخصصية أو أكاديمية إلى أخرى، أو تغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي في البرنامج التي تحال من قبل اللجنة الفرعية.

٧ – اقتراح الدليل العام لإعداد الرسائل أو المشاريع، والقواعد المنظمة لها، وطريقة طباعتها وإخراجها وتقديمها، ونماذج تقارير لجنة الحكم عليها، ورفعه للمجلس الأكاديمي للاعتماد.

٨ – دراسة المواضيع التي تحال إليها من مجلس الدراسات العليا.

المادة (٩)

تشكل اللجنة الفرعية في الفرع أو في الكليات التخصصية أو الأكاديمية التي تنفذ البرنامج بقرار من مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية، برئاسة نائب مساعد الرئيس أو مساعد العميد، وعضوية كل من:

١ – مدير الشؤون الإدارية والمالية.

٢ – رئيس المركز في الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية التي تنفذ البرنامج.

٣ – رئيس القسم في الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية التي تنفذ البرنامج.

٤ – منسق البرنامج.

٥ – رئيس قسم البحوث والاستشارات في الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية التي تنفذ البرنامج (عضوا ومقررا).

وتجتمع اللجنة الفرعية بناء على دعوة من رئيسها (٢) مرتين على الأقل في كل فصل دراسي، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وفي حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله الأعلى رتبة علمية.

المادة (١٠)

تتولى اللجنة الفرعية القيام بالآتي:

١ – رفع التوصيات اللازمة إلى اللجنة الرئيسية في شأن السياسة العامة واللوائح الداخلية لدرجة الماجستير، وأسس القبول، ومسمى الشهادة التي تمنح للطالب الذي يجتاز البرنامج بنجاح، ورسوم الدراسة للبرنامج، وأعداد الطلبة المقترح قبولهم في البرنامج.

٢ – اقتراح التقويم الأكاديمي السنوي لدرجة الماجستير ورفعه إلى اللجنة الرئيسية.

٣ – دراسة الطلبات المقدمة من القسم لطرح برامج وتخصصات جديدة، ورفعها إلى اللجنة الرئيسية لدراستها.

٤ – دراسة التعديلات على البرنامج والمقررات الدراسية المقترحة من القسم أو عميد الكلية، ورفعها إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها من المجلس.

٥ – التنسيق مع القسم لدراسة الطلبات المقدمة للالتحاق بالبرنامج، أو الانتقال من فرع لآخر أو من كلية تخصصية أو أكاديمية إلى أخرى، أو تغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي في البرنامج, للتأكد من استيفائها شروط القبول، ورفعها إلى اللجنة الرئيسية للاعتماد.

٦ – التوصية بقبول الطلبة في غير مجال تخصصهم مع اقتراح المقررات الاستدراكية لاعتمادها من اللجنة الرئيسية.

٧ – الموافقة على تشكيل لجان الإشراف، والحكم على الرسائل والمشاريع.

٨ – دراسة المواضيع المرتبطة بأخلاقيات البحث العلمي واعتمادها وفق النماذج المعدة لذلك.

٩ – النظر فيما يحال إليها من موضوعات من مساعد رئيس الفرع أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية أو من اللجنة الرئيسية.

المادة (١١)

يكون لكل برنامج خطة دراسية تتضمن المقررات المطروحة، موزعة على الفصول الدراسية على أن تكون معتمدة من عميد الكلية أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية التي تنفذ البرنامج بناء على توصية القسم، ويجوز تعديل الخطة الدراسية بذات الآلية.

المادة (١٢)

يكون الحد الأدنى لمدة نيل شهادة اجتياز البرنامج (٣) ثلاثة فصول دراسية، والحد الأقصى (٦) ستة فصول دراسية، ولا تحسب فترة التأجيل وفقا لأحكام هذا النظام ضمن هذه المدة.

المادة (١٣)

تكون الدراسة في البرنامج بأسلوب المقررات الدراسية والامتحان الشامل أو بأسلوب المقررات الدراسية والرسالة أو بأسلوب المقررات الدراسية والمشروع، ويكون عدد الساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب (٣٠) ثلاثين ساعة معتمدة، منها (٢٤) أربع وعشرون ساعة معتمدة للمقررات الدراسية، و(٦) ست ساعات معتمدة للرسالة أو للمشروع أو للامتحان الشامل.

المادة (١٤)

يجب ألا يقل الحد الأدنى للنجاح في أي مقرر دراسي في البرنامج عن (٢,٧)، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (٣,٠) ليسمح للطالب بالتسجيل للرسالة أو للمشروع أو للامتحان الشامل.

الفصل الثالث
قواعد القبول وانتقال الطلبة وتغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي في البرنامج

المادة (١٥)

يحدد المجلس أعداد الطلبة الذين يتم قبولهم سنويا في البرنامج، بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية.

المادة (١٦)

تتولى العمادة الإعلان عن القبول في البرنامج بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل، وتتم إحالة الطلبات إلى اللجنة الفرعية في الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية التي تنفذ البرنامج لدراستها في ضوء شروط القبول، ومن ثم رفعها إلى اللجنة الرئيسية للاعتماد.

المادة (١٧)

يشترط لقبول الطالب في البرنامج ما يأتي:

١ – أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المؤسسات الأكاديمية المعترف بها، بمعدل تراكمي لا يقل عن (٢,٥) بنظام الساعات المعتمدة أو ما يعادله، ويجوز قبول الطالب بأقل من هذا المعدل بشرط توفر خبرة عملية لا تقل عن (٢) عامين في مجال الحقل المعرفي.

٢ – أن يكون حاصلا على معدل لا يقل عن (٦) في امتحان (Academic IELTS) أو ما يعادله في امتحان (TOEFL) أو ما يعادلهما للبرامج التي تدرس باللغة الإنجليزية، ويعفى الطالب من شرط اللغة إن كانت دراسته في المرحلة الجامعية باللغة الإنجليزية.

٣ – أن تكون شهادته الجامعية في تخصص يؤهله للدراسة في البرنامج الذي تقدم للالتحاق به.

٤ – أن توافق جهة عمله على الالتحاق بالدراسة إذا كان موظفا.

٥ – ألا يكون قد سبق فصله من ذات البرنامج ما لم يمض (٢) عامان على ذلك.

٦ – أي متطلبات أخرى يتم تحديدها في إعلان القبول.

على أن تتم المفاضلة بين المتقدمين بناء على المعدل الأعلى.

المادة (١٨)

يجوز للجنة الرئيسية وبتوصية اللجنة الفرعية أن تشترط لقبول الطالب في البرنامج أو في غير مجال تخصصه اجتياز عدد من المقررات الاستدراكية في مدة لا تزيد على (٢) فصلين دراسيين، مع مراعاة ما يأتي:

١ – ألا تتجاوز المقررات (١٨) ثماني عشرة ساعة معتمدة.

٢ – ألا يقل معدله التراكمي (CGPA) في المقررات الاستدراكية عن (٢,٥).

٣ – لا تحتسب المدة الزمنية لاجتياز المقررات الاستدراكية ضمن المدة المحددة للحصول على شهادة اجتياز البرنامج.

٤ – لا تدخل المقررات الاستدراكية في احتساب المعدل التراكمي (CGPA).

المادة (١٩)

ينشئ المركز ملفا للطالب بعد قبوله في البرنامج يتضمن كافة بياناته والمستندات المتعلقة به، ويجب الحفاظ على سريتها وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

المادة (٢٠)

لا يجوز قبول الطالب في أكثر من برنامج في وقت واحد.

المادة (٢١)

يجوز لطلبة مؤسسات التعليم العالي من داخل سلطنة عمان أو خارجها التقدم بطلب الانتقال إلى الجامعة عن طريق عمادة القبول والتسجيل وفقا للضوابط الآتية:

١ – أن يكون الطالب مستوفيا شروط ومعايير الانتقال المعلن عنها من قبل العمادة.

٢ – أن يستوفي الطالب الشروط المعتمدة والمعلنة للقبول في البرنامج الذي يرغب في الانتقال إليه.

٣ – أن يدرس الطالب ما لا يقل عن (٥٠٪) خمسين بالمائة من الساعات المعتمدة في البرنامج.

٤ – تحتسب للطالب المقررات الدراسية التي حصل فيها على تقدير لا يقل عن (ب / B) بحسب تصنيف التقديرات المعتمدة في الجامعة، بشرط ألا تقل نسبة التشابه في المخرجات التعليمية للمقرر الدراسي عن (٧٠٪)، ويرصد للطالب تقدير (ت س) (TC) في تلك المقررات الدراسية، ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي (CGPA).

٥ – تقديم ما يثبت إخلاء طرف الطالب من المؤسسة التعليمية المنتقل منها، وما يثبت عدم صدور أي عقوبة تأديبية بحقه متعلقة بالشرف والأمانة أو النزاهة الأكاديمية، وذلك قبل استكمال إجراءات تسجيله في البرنامج.

٦ – أن يقدم الطالب شهادة صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة تثبت بأنه لا يعمل، أو موافقة جهة العمل إذا كان موظفا.

المادة (٢٢)

تعتمد اللجنة الرئيسية طلبات انتقال الطلبة من فرع لآخر أو من كلية تخصصية أو أكاديمية إلى أخرى، وطلبات تغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي في البرنامج بعد دراستها من اللجنة الفرعية، على أن تتولى العمادة إبلاغ الطالب بالقرار.

المادة (٢٣)

يجوز للطالب تقديم طلب الانتقال من فرع إلى آخر أو من كلية تخصصية أو أكاديمية إلى أخرى، أو تغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي في البرنامج قبل بداية التسجيل في الفصل الدراسي التالي من خلال عمادة القبول والتسجيل، وذلك على النحو الآتي:

١ – انتقال الطالب من فرع إلى آخر أو من كلية تخصصية أو من أكاديمية إلى أخرى في ذات البرنامج أو التخصص الأكاديمي ذاته وفقا للضوابط الآتية:

أ – استيفاء شروط الانتقال المعتمدة والمعلن عنها من قبل العمادة.

ب – توفر مقعد شاغر في الفرع الذي يرغب الطالب في الانتقال إليه.

ج – أن يتم نقل الطالب خلال الفصل الدراسي اللاحق لتقديم طلب الانتقال، ويعتمد سجله الأكاديمي كاملا.

د – أن يتحمل الطالب مسؤولية أي تأخير في استيفاء متطلبات التخرج في المدة الزمنية القصوى المحددة للتخرج.

هـ – ألا يتم نقل الطالب أكثر من مرة واحدة خلال فترة دراسته في الجامعة.

و – إرفاق موافقة جهة الابتعاث بالنسبة للطلبة المبتعثين، وموافقة جهة العمل بالنسبة للموظفين.

٢ – تغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي في البرنامج وفقا للضوابط الآتية:

أ – استيفاء شروط التغيير المعتمدة والمعلن عنها من قبل العمادة.

ب – استيفاء متطلبات البرنامج أو التخصص الأكاديمي الذي يرغب الطالب في الانتقال إليه.

ج – توفر مقعد شاغر في البرنامج أو التخصص الأكاديمي الذي يرغب الطالب في الانتقال إليه.

 د – يتحمل الطالب مسؤولية أي تأخير في استيفاء متطلبات التخرج خلال المدة الزمنية القصوى المحددة لذلك.

هـ – إرفاق موافقة جهة الابتعاث بالنسبة للطلبة المبتعثين، وموافقة جهة العمل بالنسبة للموظفين.

المادة (٢٤)

تحسب للطالب في حالة الموافقة على تغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي في البرنامج جميع المقررات الدراسية التي درسها ونجح فيها، والتي تقع ضمن خطته الدراسية الجديدة، وتدخل تقديرات المقررات التي حسبت له في حساب المعدل التراكمي (CGPA).

وتظهر جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب سواء نجح أو رسب فيها في برنامجه أو تخصصه السابق، ولا تقع ضمن خطته الدراسية في كشف درجاته بالتقديرات التي حصل عليها، ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي (CGPA)، على ألا تزيد مدة الدراسة الكلية في كلا البرنامجين أو التخصصين الأكاديميين على الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا النظام.

المادة (٢٥)

يحق للطالب تغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي في البرنامج مرة واحدة فقط خلال مدة دراسته في الجامعة.

وفي حالة محدودية الشواغر وتساوي المتقدمين في الشروط، تمنح الأولوية للحاصلين على المعدل التراكمي الأعلى (CGPA).

المادة (٢٦)

مع عدم الإخلال بالبند (٢) من المادة (٢٣) من هذا النظام، تسري على الطلبة الراغبين في تغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي في البرنامج على مستوى ذات الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية الشروط ذاتها.

الفصل الرابع
قواعد التسجيل والامتحانات والتقييم

المادة (٢٧)

تعلن العمادة بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل عن مواعيد التسجيل، وفترة الحذف والإضافة قبل بدء فترة التسجيل بوقت كاف.

المادة (٢٨)

لا يجوز تسجيل الطالب إلا بعد اجتيازه المقررات الاستدراكية، إن وجدت.

المادة (٢٩)

يجب على الطالب المقبول التسجيل وفقا لتوجيهات منسق البرنامج، خلال مواعيد التسجيل المعلنة، ووفقا للقواعد المقررة، وفي حال تأخر الطالب عن التسجيل خلال هذه المواعيد يجوز تسجيله إذا قدم عذرا يقبله مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة.

المادة (٣٠)

يجب ألا يقل العبء الدراسي المعتاد في المقررات الدراسية للطالب المتفرغ كليا عن (٩) تسع ساعات معتمدة، ولا يزيد على (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة في الفصل الدراسي إلا في حالة كان الطالب مسجلا للرسالة أو المشروع فقط، أما العبء الدراسي للطالب المتفرغ جزئيا فهو (٦) ست ساعات معتمدة، وفي حالة عدم الالتزام بالعبء الدراسي المسموح به يلغى تسجيل الطالب في ذلك الفصل الدراسي.

المادة (٣١)

يجوز للطالب حذف أو إضافة أي مقرر دراسي خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة في كل فصل دراسي بعد الحصول على موافقة المرشد الأكاديمي وتوفر المقعد الشاغر للمقرر الدراسي الذي يرغب الطالب في إضافته، وأن يكون المقرر الدراسي في حدود العبء الدراسي المسموح به للطالب وضمن خطته الدراسية.

ولا يثبت في السجل الأكاديمي للطالب تقدير (منسحب) (س) (W) من المقرر الدراسي الذي تم حذفه.

المادة (٣٢)

يجوز للطالب التسجيل في بعض المقررات الدراسية مستمعا، وفي حال حضوره أكثر من (٨٠٪) ثمانين بالمائة من ساعات المقرر الدراسي يسجل له التقدير الرمزي (ع).

المادة (٣٣)

يقع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية إذا حصل على معدل تراكمي أقل من (٣,٠).

المادة (٣٤)

ينذر الطالب الذي يقل معدله التراكمي (CGPA) عن (٣,٠) من خلال إحدى وسائل التواصل المعتمدة في الجامعة، ويمنح فصلا دراسيا واحدا للحصول على المعدل المطلوب، وإلا فإنه يعد منسحبا انسحابا إلزاميا من الجامعة.

المادة (٣٥)

لا يجوز للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية التسجيل لأكثر من (٩) تسع ساعات معتمدة في حال إذا كان متفرغا تفرغا كليا، و(٦) ست ساعات معتمدة في حال إذا كان متفرغا تفرغا جزئيا.

المادة (٣٦)

يجب على الطالب إعادة المقرر إذا قل معدله فيه عن (٢,٧) بما لا يتجاوز مرتين، ويجوز له في حالة وقوعه تحت الملاحظة الأكاديمية أو رسوبه في أي مقرر دراسي اختياري أو إجباري أن يستبدل بالمقرر الحالي مقررا دراسيا آخر في حالة وجود مقرر دراسي بديل من نفس المستوى الدراسي إن تعذر طرح المقررات الدراسية المطلوب إعادتها، وذلك بناء على توصية رئيس القسم الأكاديمي وموافقة عميد الكلية أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية، وبما لا يزيد على (٢) مقررين دراسيين بديلين خلال مدة دراسته في الجامعة.

المادة (٣٧)

يجوز للطالب إعادة أي مقرر دراسي لتحسين الدرجة، وتحتسب له الدرجة التي حصل عليها في المقرر المعاد.

المادة (٣٨)

تظهر جميع التقديرات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية المعادة لتحسين المعدل في كشف درجاته عند حساب معدل نقاط التقدير، وفي حال إعادة الطالب المقرر الدراسي الذي رسب فيه، تسجل له الدرجة الأعلى، على أن يحذف من المعدل التراكمي (CGPA) بأثر رجعي درجة المقرر الدراسي الذي رسب فيه، ويدرج للطالب الرمز (م) (N) في خانة الملاحظات للمقرر الدراسي الذي اجتازه الطالب بنجاح للمرة الأولى في كشف العلامات.

المادة (٣٩)

يعد حصول الطالب على معدل تراكمي لا يقل عن (٣,٠) شرطا ضروريا لاستمراره في البرنامج.

المادة (٤٠)

يجوز للطالب الذي يدرس بنظام التفرغ الكلي أو الجزئي تسجيل الرسالة أو المشروع بعد إكمال ما لا يقل عن (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة من المقررات الدراسية بنجاح، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (٣,٠) بموافقة المرشد الأكاديمي والمشرف الرئيس، ويجوز بعد رفع تقرير مفصل من المرشد الأكاديمي ومنسق البرنامج والمشرف الرئيس السماح للطلبة الذين تقل معدلاتهم التراكمية (CGPA) عن (٣,٠) بتسجيل الرسالة أو المشروع بموافقة مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية.

المادة (٤١)

يرفع القسم اسم الطالب المسجل في الامتحان الشامل إلى اللجنة الفرعية للموافقة على عقد الامتحان له، على أن يحدد القسم تاريخ بدء الامتحان ووقته ومكانه وذلك خلال (٦) ستة أسابيع من التسجيل، وفي حالة تغيب الطالب عن الامتحان بدون عذر يقبله مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية يعتبر راسبا فيه.

ويجوز للطالب الراسب في الامتحان الشامل أداء الامتحان مرة أخرى في مدة أقصاها فصل دراسي واحد، وفي حالة رسوبه مرة أخرى يمنح درجة دبلوم الدراسات العليا.

المادة (٤٢)

يجوز للطالب تأجيل دراسته في الجامعة مؤقتا بما لا يتجاوز (٢) فصلين دراسيين خلال مدة الدراسة في الجامعة، سواء كانا متصلين أم منفصلين بعد موافقة مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية، وتوصية القسم والمركز وذلك بسبب ظروف صحية أو اجتماعية أو أي ظروف قاهرة أخرى، وعلى الطالب أن يرفق بطلب التأجيل الوثائق المطلوبة مشفوعة بموافقة الجهة الممولة للطالب بحسب الأحوال، على أن تحسب مدة التأجيل من المدة القصوى للدراسة في كل مستوى دراسي.

ويجوز للطالب التقدم للمركز بطلب تأجيل الدراسة لمدة فصل دراسي إضافي ثالث وذلك لظروف استثنائية مؤيدة بالمستندات المطلوبة، وبتوصية من رئيس القسم التابع له الطالب على أن يتم البت في الطلب من قبل مجلس الفرع أو مجلس الكلية التخصصية أو الأكاديمية، وتحسب مدة التأجيل من المدة القصوى للدراسة في كل مستوى دراسي.

المادة (٤٣)

يخضع الطالب لجلسة توجيه وإرشاد من المرشد الأكاديمي قبل تقديم طلب تأجيل الدراسة، على أن يقدم الطلب في موعد أقصاه الأسبوع (١٠) العاشر من الفصل الدراسي، ويجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع (١٢) الثاني عشر، ويخطر الطالب بذلك كتابة بأي وسيلة كانت من قبل المركز في الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية.

وفي حال الموافقة على تأجيل الدراسة يسجل للطالب تقدير (مؤجل رسميا) (م ر) (OP) في أنظمة التسجيل الإلكتروني المعتمدة في الجامعة، ويدرج تاريخ التأجيل في كشف علامات الطالب، وإذا لم يقم الطالب بعد انقضاء فترة التأجيل بتحديث حالته في نظام التسجيل المعتمد في الجامعة والتسجيل في الفصل الدراسي الذي يلي فترة التأجيل الممنوحة له يلغى قيده في الجامعة، ما لم يقم الطالب بمد فترة التأجيل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (٥٠) من هذا النظام.

المادة (٤٤)

يجوز للطالب الانسحاب من دراسة أي مقرر دراسي حتى نهاية الأسبوع (٨) الثامن من بداية أي من الفصلين الدراسيين الخريف والربيع، وذلك بعد موافقة مدرس المقرر الدراسي والمرشد الأكاديمي، وبمراعاة الآتي:

١ – الانسحاب من (٢) مقررين دراسيين بحد أقصى خلال فترة دراسته في الجامعة.

٢ – ألا يقل عدد الساعات المعتمدة المسجلة للطالب بعد الانسحاب عن (٩) تسع ساعات معتمدة في فصلي الخريف والربيع، و(٩) تسع ساعات معتمدة للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية، و(٦) ست ساعات للطالب الملتحق بنظام التفرغ الجزئي.

٣ – ألا يكون الطالب في فصل التخرج أو في الفصل الأخير من المستوى المقيد به.

٤ – ألا يكون قد ثبت قيامه بالغش في المقرر الدراسي الذي يرغب في الانسحاب منه.

٥ – ألا تزيد نسبة غيابه في المقرر الدراسي على (٢٠٪) عشرين بالمائة.

٦ – ألا يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية تحرمه من الدخول للامتحان النهائي للمقرر الدراسي.

المادة (٤٥)

يعد الطالب منسحبا انسحابا اختياريا من الجامعة، في أي من الحالات الآتية:

١ – تقديم طلب الانسحاب رسميا معتمدا من قبل المرشد الأكاديمي ومشفوعا بموافقة جهة الابتعاث أو الجهة الممولة، بحسب الأحوال.

٢ – تقديم ولي أمر الطالب طلب انسحاب رسمي نيابة عن الطالب في حال مرضه الشديد، أو إصابته بإصابة خطيرة، مشفوعا بالوثائق المؤيدة لذلك.

وفي حالة الانسحاب، يدون في سجل الطالب عبارة انسحاب رسمي (س) (W) مع توثيق تاريخ الانسحاب، كما يسجل تقدير (منسحب) (س) (W) أمام كل مقرر دراسي سجل فيه، ولم يكمله، ويسري الانسحاب اعتبارا من تاريخ اعتماده من رئيس المركز، وتطبق على الطالب البنود المنظمة للغياب في المقررات الدراسية حتى تاريخ تقديم طلب الانسحاب.

المادة (٤٦)

يعد الطالب منسحبا انسحابا إلزاميا من الجامعة، في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا لم يجتز أي مقرر إجباري من المقررات الدراسية لمرتين.

٢ – إذا لم يجتز الامتحان الشامل لمرتين.

٣ – إذا انخفض معدله التراكمي (CGPA) عن (٣,٠) ولم يتمكن من رفعه في الفصل التالي.

٤ – عدم تمكنه من إكمال متطلبات الدراسة في المدة القصوى المحددة للدراسة في الجامعة.

٥ – إذا قررت لجنة الحكم رفض الرسالة أو المشروع.

٦ – صدور عقوبة تأديبية ضد الطالب لارتكابه فعلا مخلا بالشرف والأمانة، أو النزاهة الأكاديمية، أو لاعتدائه، أو تهديده للطلبة، أو الموظفين، أو أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

٧ – الفصل من الجامعة، وعلى رئيس المركز إصدار إشعار بالانسحاب للطالب بعد موافقة مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية.

ويسجل للطالب تقدير (منسحب) (س) (W) لكل مقرر دراسي سجل فيه، ولم يكمله، ويدون في سجل الطالب (انسحاب إلزامي لأسباب تأديبية أو أكاديمية).

المادة (٤٧)

يعد في حكم الانسحاب من الجامعة توفر أي من الحالات الآتية:

١ – إذا لم يقم بتسجيل المقررات الدراسية بعد قبوله في الجامعة، وانقضاء فترة التسجيل.

٢ – إذا تغيب عن حضور جميع المقررات الدراسية – بدون إخطار الجامعة – لأكثر من (٢٠٪) عشرين بالمائة من الساعات التدريسية في الفصل الدراسي دون عذر مقبول.

٣ – إذا تغيب (١٠) عشرة أيام دراسية متواصلة بدون عذر مقبول.

٤ – إذا لم يسجل خلال فترة التسجيل أو الحذف والإضافة لفصل دراسي واحد بدون عذر مقبول.

٥ – إذا لم يدفع الرسوم الدراسية.

ويسجل للطالب تقدير (راسب) (هـ) (F)، ويدون في سجله الأكاديمي عبارة (منسحب)، وتاريخ الانسحاب.

المادة (٤٨)

يجوز لمجلس الفرع أو مجلس الكلية التخصصية أو الأكاديمية إعادة قيد الطالب بعد الانسحاب لمرة واحدة فقط، وبناء على توصية القسم والمركز في الحالات المنصوص عليها في المادتين (٤٥) و(٤٧) من هذا النظام، وفقا للشروط الآتية:

١ – ألا تزيد فترة الانقطاع على (٢) فصلين دراسيين (الخريف والربيع)، ويجوز للمجلس الأكاديمي الموافقة على مد هذه الفترة وذلك لظروف مؤيدة بالتقارير اللازمة التي تثبت الحالة وعدم مقدرة الطالب على مواصلة الدراسة خلال فترة الانقطاع، ولا تحتسب هذه الفترة من مدة التأجيل والحد الأقصى للدراسة.

٢ – أن يقدم الطالب ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.

٣ – أن يتوفر مقعد شاغر في الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية، وفي حالة محدودية المقاعد تعطى الأولوية لمن أنجز بنجاح عددا أكبر من الساعات المعتمدة.

٤ – ألا تزيد الفترة المتبقية لإنهاء البرنامج على الحد الأقصى للدراسة للمستوى والمنصوص عليها في هذا النظام.

٥ – تقديم موافقة جهة العمل أو الجهة الممولة للطالب عند تقديم طلب إعادة القيد.

٦ – تقديم ما يثبت عدم تسجيله لدى الجهات المختصة كباحث عن عمل.

وفي حال موافقة مجلس الفرع أو مجلس الكلية التخصصية أو الأكاديمية على إعادة قيد الطالب يعتمد سجله الأكاديمي السابق، ويعاد قيده في ذات برنامج دراسته السابق مع بداية الفصل الدراسي خلال فترة التسجيل والحذف والإضافة، وتعد فترة الانقطاع في هذه الحالة فترة تأجيل وتحتسب من ضمن الحد الأقصى للدراسة في الجامعة.

المادة (٤٩)

إذا انسحب الطالب من البرنامج بناء على رغبته، ثم أراد الالتحاق به مرة أخرى تطبق عليه شروط الالتحاق في تاريخ القبول الجديد.

المادة (٥٠)

يلتزم الطالب بالحضور في المقررات الدراسية التي يسجلها، ومتابعة غيابه عن طريق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الجامعة، وفي حالة غيابه عن حضور المحاضرات المعلن عنها في المقررات الدراسية بعذر أو بدون عذر، وذلك حسب السياسات والضوابط المنظمة لذلك، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

١ – توجيه إنذار أول إذا بلغت نسبة غيابه في أي مقرر دراسي (١٠٪) عشرة بالمائة من مجموع الساعات التدريسية.

٢ – توجيه إنذار ثان إذا بلغت نسبة غيابه (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من مجموع الساعات التدريسية في أي فصل دراسي.

٣ – الحرمان من دخول الامتحان النهائي إذا بلغت نسبة غيابه أكثر من (٢٠٪) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية في أي فصل دراسي واعتباره راسبا في المقرر الدراسي.

ويعد إنذارا كتابيا أي مما يأتي:

أ – إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني للطالب.

ب – الإعلان من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الجامعة.

المادة (٥١)

يطبق على الطالب في حالة غيابه الآتي:

١ – يعتبر الطالب منسحبا من المقرر الدراسي إذا تغيب أكثر من (٢٠٪) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية للمقرر الدراسي بعذر يقبله مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية مشفوعا بالمستندات المطلوبة، ويمنح تقدير (منسحب) (س) (W) في السجل الأكاديمي، شريطة ألا يتجاوز عدد المقررات الدراسية المسموح الانسحاب منها وفقا لهذا النظام، أما إذا كان الغياب لعذر غير مقبول، فإن الطالب يحرم من المقرر الدراسي ويمنح تقدير (راسب بسبب الغياب) (هـ غ) (FW) في سجله الأكاديمي.

٢ – تطبق المعايير المعمول بها في الجامعة إذا تغيب (١٠) عشرة أيام دراسية متواصلة في جميع المقررات الدراسية بعذر يقبله مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية مشفوعا بالمستندات المطلوبة، وفي حال إذا كان الغياب لعذر غير مقبول، فإنه يعتبر منسحبا من الجامعة ويمنح تقدير (راسب بسبب الغياب) (هـ غ) (FW) في سجله الأكاديمي.

المادة (٥٢)

لا يحسب ضمن مدة الغياب التغيب بسبب الإضافة المتأخرة لأحد المقررات الدراسية خلال فترة الحذف والإضافة أو المشاركة المعتمدة من مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية في تمثيل الجامعة داخليا أو خارجيا.

المادة (٥٣)

إذا تغيب الطالب عن حضور الامتحانات أو أي نشاط معلن عنه من امتحانات أو أعمال الفصل بعذر، يجب عليه تقديم هذا العذر إلى القسم خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ عقد الامتحان أو العمل المكلف به، وفي حالة قبول العذر يخطر الطالب كتابة عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال معتمدة من قبل الجامعة. ويتم عقد امتحان أو نشاط تعويضي للطالب، وإذا تغيب عن حضور الامتحان أو النشاط التعويضي المحدد يوضع له (صفر) ويتم إخطاره كتابة بذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال معتمدة من قبل الجامعة.

المادة (٥٤)

إذا تغيب الطالب عن الامتحان النهائي المعلن عن مقرر دراسي يوضع له تقدير (غير مكتمل) (ك) (IC)، وعليه أن يقدم عذر الغياب إلى المركز خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ عقد الامتحان، ويحال إلى مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وإخطار القسم المعني في حالة قبول العذر من عدمه، مع إبلاغ الطالب كتابة بذلك بإحدى وسائل التواصل المعتمدة في الجامعة.

وفي حالة عدم قبول عذر الطالب عن الغياب يرصد له (صفر) في الامتحان الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية، ويسري هذا الحكم إذا لم يتقدم الطالب بعذره إلى المركز خلال المدة المشار إليها.

المادة (٥٥)

يعتبر الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن الامتحان النهائي منسحبا من المقرر الدراسي إذا لم يؤد الامتحان التكميلي للمقرر الدراسي خلال المدة المنصوص عليها في هذا النظام بسبب عدم زوال العذر، فإذا زال العذر المقبول، ولم يتقدم الطالب لأداء الامتحان التكميلي يرصد له مدرس المقرر الدراسي (صفرا) في الامتحان النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.

المادة (٥٦)

تحدد فترة عقد الامتحانات التكميلية للطلبة المتغيبين عن الامتحانات النهائية في الفصل السابق، وبأعذار مقبولة من القسم المعني والمركز، بما لا يتجاوز الأسبوع الأول من بداية كل فصل دراسي.

المادة (٥٧)

يحدد للطالب الذي دخل الامتحان النهائي ولم يستطع إكماله بسبب حالة مرضية استوجبت نقله إلى المستشفى موعد جديد خلال فترة الامتحانات التكميلية، وذلك بعد الموافقة على العذر الطبي لليوم الذي لم يكمل خلاله الامتحان، وإذا لم يتقدم الطالب لأداء الامتحان التكميلي يرصد له (صفر) في الامتحان النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.

المادة (٥٨)

يعد الطالب مقيدا حضوريا في أي امتحان يتقدم له، ولا يعتد بأي عذر يقدمه الطالب بعد تسليم ورقة الامتحان ومغادرة القاعة.

المادة (٥٩)

يحرم الطالب من مواصلة الامتحان الحضوري أو عن بعد في حال ثبوت الغش أو الشروع فيه، ويعد راسبا في المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فيه بناء على الإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش مرة ثانية خلال مدة دراسته في الجامعة فإنه يمنح تقدير (راسب) (هـ) (F) في المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فيه مع حرمانه من التسجيل للفصل الدراسي اللاحق، وفي حالة تكرار الغش للمرة الثالثة يتم فصله من الجامعة.

ويسري حكم الفقرة السابقة في حال ثبوت الغش في أعمال التقييم الأكاديمي الأخرى كالتقارير الفصلية والنهائية والبحوث الأكاديمية، والامتحان الشامل، والرسالة أو المشروع.

المادة (٦٠)

يجوز للطالب أن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي في أي مقرر دراسي إلى المركز وفق النموذج والسياسات المعتمدة لذلك خلال مدة أقصاها (٢) أسبوعان من تاريخ إعلان النتيجة النهائية، ويحق للطالب التظلم في مقرر دراسي واحد بدون رسوم على أن تستوفى رسوم التظلم بالنسبة للمقررات الدراسية الأخرى وتسترد الرسوم في حالة وجود خطأ في التقديرات النهائية.

المادة (٦١)

يتولى القسم دراسة التظلمات الخاصة بمراجعة التقديرات النهائية للمقررات الدراسية بالتأكد من تصحيح جميع الأسئلة وصحة الجمع والرصد في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الجامعة، والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الأول من بداية

الفصل الدراسي الذي يليه، ويعد مضي المدة دون الرد في التظلم بمثابة رفضه.

المادة (٦٢)

تعتمد النتائج النهائية للتظلمات الخاصة بمراجعة التقديرات النهائية للمقررات الدراسية من قبل مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية، ويتم تعديل النتائج في النظام الإلكتروني للجامعة في مدة أقصاها (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماد النتائج النهائية للتظلمات.

المادة (٦٣)

يجوز للطالب أن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي في نتيجة الحكم على الرسالة أو المشروع أو الامتحان الشامل إلى المركز وفق النموذج والسياسات المعتمدة في الجامعة لذلك خلال مدة أقصاها (٢) أسبوعان من تاريخ إعلان النتيجة النهائية.

المادة (٦٤)

يشكل نائب الرئيس لجنة برئاسته وعضوية كل من: العميد، وعميدين لكليتين يختارهما، وأستاذين من ذات تخصص الطالب، وممثل من الدائرة القانونية، لمراجعة التظلم على نتيجة الحكم على الرسالة أو المشروع أو الامتحان الشامل والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الذي يليه.

المادة (٦٥)

تعتمد النتائج النهائية للتظلمات الخاصة لنتيجة الحكم على الرسالة أو المشروع أو الامتحان الشامل من قبل نائب الرئيس، ويتم تعديل النتائج في النظام الإلكتروني للجامعة في مدة أقصاها (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماد النتائج النهائية للتظلمات.

المادة (٦٦)

يكون وصف التقديرات ذات القيمة العددية للمقررات الدراسية، وفقا للجدول الآتي:

التقدير الرمز مدى النسب المئوية نقاط الدرجة الوصف
امتياز
Excellent
(أ) A ٩٥ – ١٠٠ ٤,٠ تحقيق أهداف المقرر بمستوى متميز
(أ-) -A ٩٠ – ٩٤ ٣,٧
جيد جدا
Very good
(ب+) B ٨٥ – ٨٩ ٣,٣ تحقيق أهداف المقرر بمستوى متقن
(ب) B ٨٠ – ٨٤ ٣٫٠
(ب-) -B ٧٥ – ٧٩ ٢,٧
جيد
Good
(ج+) C ٧٠ – ٧٤ ٢,٣ تحقيق أهداف المقرر
(ج) C بمستوى جيد ٦٥ – ٦٩ ٢,٠
(ج-) -C ٦٠ – ٦٤ ١٫٧
مقبول
Fair
(د+) D ٥٥ – ٥٩ ١,٣ تحقيق أهداف المقرر بمستوى مرض
(د) D ٥٠ – ٥٤ ١,٠
راسب    Unsatisfactory (هـ) F أقل من٥٠ ٠,٠ عدم تحقيق أهداف المقرر
راسب بسبب الغياب
Fail due to absence
(هـ غ) FW ٠,٠ الإخفاق في تلبية متطلبات المواظبة والالتزام بالحضور

المادة (٦٧)

تشكل مصطلحات التقديرات الآتية جزءا من نظام التقديرات الكلي في الجامعة، ولكنها لا تحمل قيمة عددية:

التقدير الرمز الوصف
غير مكتمل
Incomplete
(ك)
IC
يدرج تقدير (غير مكتمل) في حالة الظروف القاهرة التي تحول دون إكمال الطالب جميع متطلبات المقرر في الوقت المحدد، مثل: المرض، الحوادث، الظروف العائلية الطارئة، وغيرها من الحالات المماثلة
منسحب
Withdrawn
(س)
W
يمنح تقدير (س) للطالب الذي ينسحب رسميا من أحد المقررات خلال الفترة المحددة للانسحاب
الساعات غير المحتسبة
Not calculated
(غ س)
NC
يمنح تقدير (غ س) للطالب في المقررات التي درسها سواء نجح أو رسب بها في برنامجه أو تخصصه السابق، ولا تقع ضمن خطته الدراسية في كشف درجاته بالتقديرات التي حصل عليها، ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي (CGPA) ولا تحتسب ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج في برنامج معين، ولكنها لا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير
الساعات المعتمدة المحولة
Transfer Credit Hours
(ت س)
TC
يمنح تقدير (ت س) للطالب الذي اجتاز بنجاح ساعات معتمدة من أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج في برنامج معين، ولكنها لا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير
ناجح / غير ناجح
Pass/Not Passed
(ن / غ ن)
P/NP
يمنح تقدير (ن) (ناجح) أو تقدير (غ ن) (غير ناجح) للمقرر الذي لا يخضع لنظام التقييم وفقا لجدول القياس المنصوص عليه في هذا النظام، وليست له ساعات معتمدة في خطط متطلبات التخرج
مستمر
In Progress
(ر)
IP
يمنح تقدير (ر) لمقرر مثل مشروع ما، أو لمقرر دراسي عملي أو لمقرر دراسي متعدد الفصول الدراسية، يكون الطالب مسجلا به، لكن المقرر الدراسي لا يزال مستمرا عند رصد التقديرات أو إصدار كشوف الدرجات
مؤجل رسميا
Officially Postponed
(م ر)
OP
يمنح تقدير (م ر) للمقررات الدراسية التي يكون الطالب مسجلا فيها بعد حصوله على الموافقة على التأجيل رسميا لذلك الفصل الدراسي
المقرر المعاد
لغرض تحسين المعدل
(م)
N
يدرج للطالب الرمز (م) في خانة الملاحظات بكشف العلامات للمقرر الدراسي الذي اجتازه بنجاح للمرة الأولى
المقرر المعاد
بسبب الرسوب
(ر س)
R
يدرج للطالب الرمز (ر س) في خانة الملاحظات بكشف العلامات للمقرر الدراسي الذي أعاده بسبب الرسوب

المادة (٦٨)

تعد جميع التقديرات نهائية بمجرد اعتمادها من مجلس الفرع أو مجلس الكلية التخصصية أو الأكاديمية ما عدا تقدير غير مكتمل (ك) (IC) وذلك إلى حين استكمال الطالب متطلبات المقرر الدراسي.

المادة (٦٩)

يجوز للمجلس الأكاديمي منح الطالب الذي أنهى بنجاح دراسة (٢٤) أربع وعشرين ساعة معتمدة من المقررات الدراسية، وبمعدل تراكمي أقل من (٣,٠) فرصة إعادة (٢) مقررين دراسيين إن كان ذلك سيساعد في رفع المعدل التراكمي (CGPA) للطالب إلى (٣,٠)، وذلك في الحالات الآتية:

١ – استنفاد الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المقررات الدراسية.

٢ – استنفاد الفصل الدراسي الممنوح للخروج من الملاحظة الأكاديمية.

الفصل الخامس
الرسالة أو المشروع

المادة (٧٠)

يعين بقرار من اللجنة الفرعية مشرف رئيس على إعداد الرسالة أو المشروع – بناء على اقتراح مجلس القسم – بشرط ألا تقل رتبته العلمية عن أستاذ مساعد من أعضاء هيئة التدريس في القسم الذي يدرس فيه الطالب.

وفي حال عدم وجود أستاذ مساعد من أعضاء هيئة التدريس في القسم أو وجود مانع لدى أي منهم يحول دون قيامه بالإشراف على الرسالة أو المشروع، يجوز تعيين مشرف رئيس على الرسالة أو المشروع من أعضاء هيئة التدريس من خارج الفرع أو من خارج الجامعة، أو من أي من ذوي الخبرة والكفاية العلمية في مجال البحث العلمي أو من المتخصصين في القطاع الصناعي، على أن تحدد للمشرف الرئيس (٢) ساعتا إشراف معتمدتان لكل طالب تحتسب ضمن ساعاته التدريسية.

المادة (٧١)

يجوز لمجلس القسم تعيين مشرف مساعد من أي قسم آخر حسب طبيعة الرسالة أو المشروع، بناء على توصية المشرف الرئيس، على أن يكون المشرف الرئيس من القسم الذي يدرس فيه الطالب، ويحدد للمشرف المساعد ساعة إشراف معتمدة لكل طالب تحتسب ضمن ساعاته التدريسية.

المادة (٧٢)

في حال قيام الطالب بتنفيذ الرسالة أو المشروع خارج الفرع، يجوز بموافقة اللجنة الفرعية وبتوصية القسم أن يشترك في الإشراف مشرف واحد ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف المنصوص عليها في أحكام هذا النظام من الجهة التي يجري فيها الرسالة أو المشروع.

المادة (٧٣)

يقدم المشرف الرئيس – في نهاية كل فصل دراسي – تقريرا مفصلا إلى رئيس القسم عن مدى تقدم الطالب في دراسته، وترسل صورة من التقرير إلى مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية.

المادة (٧٤)

يجب على المشرف الرئيس في حال انتهاء خدمته من الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية لأي سبب من الأسباب أن يقدم تقريرا عن أداء الطالب، وتعين اللجنة الفرعية من يحل محله بناء على اقتراح مجلس القسم.

وفي حال انتهاء خدمة المشرف الرئيس بعد انقضاء نصف مدة الإشراف أو أكثر، يحفظ اسمه وحقوقه العلمية والمادية كاملة في لجنة الإشراف على الرسالة /  المشروع.

المادة (٧٥)

يجب على كل طالب سبق له التسجيل في الرسالة أو المشروع أن يقدم تقريرا عن سير الأداء للمشرف الرئيس حتى يتمكن من الاستمرار في التسجيل للرسالة أو للمشروع في الفصل الدراسي التالي، ويشتمل التقرير على قسمين، هما: في القسم الأول يقدم الطالب موجزا عن أدائه في الدراسة، واقتراح خطة عمل توضح ما يتوقع أن ينجزه في

الفصل الدراسي القادم، أما في القسم الثاني فيبدي المشرف الرئيس ملاحظاته على
خطة العمل، ويقدم تقييما شاملا لأداء الطالب موضحا فيه إن كان أداؤه “مرضيا” أو “غير مرض”، ويوقع كل من المشرف الرئيس والطالب على هذا التقرير، وفي حالة إظهار أي ضعف في أداء الطالب، يرفع إلى اللجنة الفرعية لدراسة الأمر وإعطاء التوصيات المناسبة.

المادة (٧٦)

تعد الرسالة أو المشروع بلغة تدريس البرنامج، ويرفق بها ملخص واضح بذات اللغة ولغة مغايرة (العربية أو الإنجليزية).

المادة (٧٧)

يجب على الطالب الالتزام بالاشتراطات التي يحددها دليل إخراج الرسالة أو المشروع.

المادة (٧٨)

تشكل لجنة الحكم على الرسالة أو المشروع بقرار من اللجنة الفرعية بناء على اقتراح من مجلس القسم، ويحدد بالقرار رئيس اللجنة.

ويشترط لتشكيل لجنة الحكم أن يكون الطالب قد أنهى جميع المقررات الدراسية لنيل درجة الماجستير.

المادة (٧٩)

يشترط في لجنة الحكم على الرسالة أو المشروع ما يأتي:

١ – ألا يقل عدد أعضائها عن (٤) أربعة ممن تتوفر فيهم شروط الإشراف على الرسالة أو المشروع، على أن يكون المشرف الرئيس أحد أعضائها، وآخر من خارج الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية.

٢ – ألا يكون أي من أعضائها من أقارب الطالب حتى الدرجة الرابعة.

٣ – ألا يكون أي من أعضائها من لديه تضارب مصالح مع الطالب.

وتتخذ لجنة الحكم على الرسالة أو المشروع قراراتها بأغلبية الأعضاء، وتكون مداولاتها سرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

المادة (٨٠)

تمنح لجنة الحكم على الرسالة أو المشروع مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما للقراءة من قبول الممتحن الخارجي لتقييم الرسالة أو المشروع، ويحدد رئيس لجنة الحكم موعدا للمناقشة.

المادة (٨١)

يتولى رئيس لجنة الحكم على الرسالة أو المشروع إدارة المناقشة، وبعد الانتهاء من المناقشة، يتم التداول، وإعداد تقرير يوقع من جميع الأعضاء، على أن يتضمن التقرير إحدى التوصيات الآتية، ويبلغ الطالب بها:

١ – إجازة الرسالة أو المشروع، والتوصية بمنح درجة الماجستير.

٢ – إجازة الرسالة أو المشروع، والتوصية بمنح درجة الماجستير بعد الأخذ بملاحظات المناقشين، وفي هذه الحالة يمنح الطالب مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما، ولا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ المناقشة لإجراء هذه التعديلات، على أن يقدم المناقشون بعدها تقريرا فرديا إلى رئيس لجنة الحكم على الرسالة أو المشروع تؤيد أخذ الطالب بالملاحظات، ويتولى رئيس لجنة الحكم على الرسالة أو المشروع نقل هذا التقرير مع تقرير لجنة الحكم على الرسالة أو المشروع إلى اللجنة الفرعية.

٣ – إعادة مناقشة الرسالة أو المشروع بعد إجراء التعديلات الجوهرية المطلوبة فيها، وفي هذه الحالة يمنح الطالب مدة لا تزيد على (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ المناقشة لإجراء هذه التعديلات.

٤ – رفض الرسالة أو المشروع، مع بيان أسباب الرفض، وفي هذه الحالة يمنح الطالب شهادة دبلوم الدراسات العليا.

وتعد الرسالة مرفوضة في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البندين (٢ و٣) دون قيام الطالب بإجراء التعديلات المطلوبة على الرسالة أو المشروع أو عدم الأخذ بملاحظات لجنة الحكم، ويمنح الطالب في هذه الحالة شهادة دبلوم الدراسات العليا.

المادة (٨٢)

يشترط لمنح درجة الماجستير ما يأتي:

١ – اجتياز جميع المقررات الدراسية بعدد (٢٤) أربع وعشرين ساعة معتمدة بنجاح، والمتضمنة في الخطة الدراسية بالبرنامج، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (٣,٠).

٢ – اجتياز الامتحان الشامل أو تقديم الرسالة أو المشروع بما يعادل (٦) ست ساعات معتمدة، واجتياز مناقشة الرسالة أو المشروع في مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر من تاريخ التسجيل، ولا تتجاوز الحد الأقصى للحصول على درجة الماجستير وفقا لأحكام هذا النظام، وفي حالة عدم الاجتياز يمنح الطالب شهادة دبلوم الدراسات العليا.

المادة (٨٣)

يمنح الطالب شهادة درجة الماجستير بعد إنهاء جميع متطلبات الدرجة.