استنادا إلى قانون حماية الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٤،
وإلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،
وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية رقم ب م / ٣٩ / ٥ / ٩٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية المرفقة.
المادة الثانية
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م
أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محافظ البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.
اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في القانون المصرفي وقانون حماية الودائع المصرفية المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– القانون:
قانون حماية الودائع المصرفية.
– المجلس:
مجلس إدارة البنك المركزي العماني.
– المحافظ:
محافظ البنك المركزي العماني.
– إجمالي الودائع:
مجموع حسابات الإيداع المؤهلة وغير المؤهلة التي يحتفظ بها العضو.
– الهيئة العليا للرقابة الشرعية:
الهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي العماني.
المادة (٢)
يجب على المؤسسة المرخصة التسجيل كعضو في النظام من تاريخ حصولها على ترخيص مزاولة نشاط تسلم الودائع.
المادة (٣)
يجب على العضو إخطار عملائه بعضويته في الصندوق فور تسجيله، والقيام بالحملات التثقيفية اللازمة للعملاء لتعريفهم بكيفية عمل النظام والحماية التي يوفرها لهم وفقا لما تقرره لجنة الإدارة، كما يجب على العضو أن يقدم للجنة الإدارة نموذجا لمخطط توعوي عملي عن النظام والحماية المتوفرة لحسابات الودائع المؤهلة وفق أساليب منهجية مدروسة تساعد على تنفيذ تلك الحملات.
المادة (٤)
يجب على كل عضو في الصندوق التكافلي لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة الإسلامية إبرام عقد تكافل مع الصندوق بما يتفق مع طبيعة عمل الصندوق وبما لا يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة، ويجوز للجنة الإدارة تعديل شروط عقد التكافل، وذلك بعد إخطار العضو بمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ التعديل.
المادة (٥)
تنتهي عضوية المؤسسة المرخصة في الصندوق عند تصفيتها أو إنهاء عملياتها.
الفصل الثاني
تشكيل لجنة الإدارة واختصاصاتها وآلية عملها
المادة (٦)
تشكل لجنة الإدارة من (٥) خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه على النحو الآتي:
١ – (٣) ثلاثة أعضاء من موظفي البنك المركزي، على ألا تقل وظيفة أي منهم عن مدير دائرة يكون أقدمهم رئيسا للجنة.
٢ – (٢) اثنين من الأعضاء المستقلين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الودائع المصرفية.
ويصدر بتسمية رئيس لجنة الإدارة ونائبه وأعضائها ومقررها قرار من المحافظ.
المادة (٧)
تكون مدة العضوية في لجنة الإدارة (٥) خمسة أعوام، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء، يتم تعيين عضو بديل للعضو الذي خلا مكانه وفقا للمادة (٦) من هذه اللائحة، وتكون مدة عضويته في اللجنة المدة المكملة لمدة سلفه.
وفي جميع الأحوال، تستمر اللجنة في القيام بمهامها إلى حين صدور قرار من المحافظ بالتجديد أو التعيين.
ويصدر المحافظ قرارا بتحديد المكافأة السنوية التي تمنح لرئيس وأعضاء لجنة الإدارة ومقررها، وقيمة البدلات المستحقة عن تمثيل لجنة الإدارة مع الجهات الداخلية أو الخارجية أو لأداء أي مهام يكلف بها.
المادة (٨)
تختص لجنة الإدارة بالآتي:
١ – تسجيل العضو في النظام.
٢ – إدارة النظام واستثمار أموال الصندوق وفقا للقانون واللوائح والتعليمات المعمول بها في البنك المركزي.
٣ – إعداد الميزانية السنوية التقديرية للصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة للاعتماد.
٤ – تحصيل المساهمات الأولية والمساهمات السنوية من البنك المركزي والأعضاء في الوقت المحدد.
٥ – فحص المستندات الخاصة بحساب الوديعة الصافية، وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة.
٦ – تقديم التوصيات بشأن عمليات النظام إلى مجلس الإدارة، ويشمل ذلك على نحو خاص الآتي:
أ – تعديل سقف غطاء الحماية.
ب – تغيير طريقة احتساب المساهمة السنوية.
ج – تغيير نسبة المساهمة السنوية.
د – تغيير أنواع الودائع المؤهلة والودائع غير المؤهلة.
هـ – مطالبة الأعضاء بتقديم مساهمات إضافية عند الحاجة.
و – اقتراح معدل الغرامة الإدارية على العضو وفق المادة (١٠) من القانون.
ز – اقتراح الإرشادات الاستثمارية للصندوق متضمنة الأوراق المالية والأصول التي يجوز الاستثمار فيها بما يتفق مع السياسة العامة للاستثمار الخاصة بالصندوق، وذلك تحت إشراف المحافظ في تنفيذ العمليات الاستثمارية.
ح – اقتراح آلية حساب الوديعة الصافية الخاصة بصناديق الائتمان، وصناديق التقاعد، وأي حسابات أخرى من النوع ذاته.
ط – تعديل حد مبلغ التعويض، وطريقة دفعه للمودعين.
ي – إيقاف عضوية العضو في الصندوق.
ك – إعداد نماذج دفاتر الحسابات المطلوبة، ويجوز للجنة الإدارة التعاقد مع شركة محاسبة قانونية مؤهلة لإعداد النماذج المطلوبة لكل صندوق.
٧ – ضمان امتثال الصندوق التكافلي لحماية الودائع المصرفية لأحكام الشريعة الإسلامية عبر إنشاء إطار للحوكمة الشرعية ويشمل تعيين مدقق شرعي خارجي مستقل، والحصول على رأي الهيئة العليا للرقابة الشرعية بشأن شرعية المعاملات المتعلقة بالصندوق.
٨ – رفع التقارير المالية والإدارية السنوية الخاصة بكل صندوق إلى مجلس الإدارة قبل (٣٠) الثلاثين من يونيو من كل عام.
٩ – إعداد ونشر كتيب الإجراءات الإدارية والاستثمارية، والبيانات المالية، والتقارير المتعلقة بالنظام.
١٠ – خلق الوعي بشأن النظام عن طريق توفير معلومات كافية ومنظمة للجمهور عبر أي وسيلة من وسائل التواصل التي تراها لجنة الإدارة مناسبة.
المادة (٩)
يكون للجنة الإدارة – في سبيل ممارسة اختصاصاتها – الصلاحيات الآتية:
١ – التنسيق وتبادل المعلومات مع دوائر البنك المركزي ويشمل الدوائر المختصة بمهام الترخيص والرقابة والإشراف على المؤسسات المرخصة ومراقبة المخاطر الكلية.
٢ – الدخول في العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق.
٣ – تمثيل الصندوق مع الجهات الداخلية والخارجية النظيرة لأغراض التعاون والتنسيق.
٤ – الاطلاع وطلب الحصول على معلومات المودعين وفحصها لأغراض المهام المنوطة بالنظام.
٥ – الخصم المباشر من حساب العضو لدى البنك المركزي بعد إخطاره، للوفاء بأي التزامات للعضو تجاه الصندوق، ويشمل ذلك المساهمة الأولية والمساهمات السنوية، أو أي غرامات إدارية.
٦ – أي صلاحيات أخرى يعهدها مجلس الإدارة إليها في سبيل تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة.
المادة (١٠)
تضع لجنة الإدارة آلية عملها ويتم اعتمادها من المحافظ.
المادة (١١)
تجتمع لجنة الإدارة (٢) مرتين على الأقل في العام، وذلك بدعوة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس أو نائبه، وأغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويجوز لرئيس اللجنة – عند الضرورة – دعوة أي من موظفي البنك المركزي أو أي شخص آخر لحضور اجتماعات اللجنة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (١٢)
يتولى مقرر لجنة الإدارة المهام الآتية:
١ – عرض المراسلات الواردة إلى لجنة الإدارة على الرئيس للتوجيه بشأنها، وإعداد ما يلزم من ردود.
٢ – إعداد جدول أعمال اجتماعات لجنة الإدارة.
٣ – توجيه الدعوة لاجتماعات لجنة الإدارة إلى جميع الأعضاء ومن يراه رئيس اللجنة من المختصين لحضور الاجتماع وذلك قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع.
٤ – إعداد محاضر الاجتماعات وعرضها على الأعضاء للاعتماد.
٥ – توفير الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال لجنة الإدارة.
٦ – تنظيم الملفات والمراسلات الخاصة بلجنة الإدارة، وحفظها.
٧ – متابعة الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بلجنة الإدارة.
٨ – أي مهام أخرى ذات صلة باختصاصاته يكلف بها من قبل رئيس لجنة الإدارة.
المادة (١٣)
تسقط العضوية عن عضو لجنة الإدارة بقرار من المحافظ بناء على توصية لجنة الإدارة في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا تخلف عن حضور (٣) ثلاثة اجتماعات متتالية أو (٥) خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر تقبله اللجنة.
٢ – إذا صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فقد أهليته القانونية.
٣ – إذا فقد وظيفته أو درجته أو استقلاليته المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة.
٤ – بناء على توصية مسببة من قبل ثلثي أعضاء لجنة الإدارة.
الفصل الثالث
صلاحيات الاستثمار والاقتراض
المادة (١٤)
يجوز استثمار أموال الصندوق في الأصول والاستثمارات التي يحددها مجلس الإدارة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص:
١ – السندات والصكوك التي تصدرها الحكومة أو تضمنها بالكامل.
٢ – الأسهم والسندات المطروحة في بورصة مسقط والتي تمثل استثمارا مضمونا.
٣ – الأوراق المالية والصكوك التي تصدرها الحكومات الأجنبية أو البنوك المركزية والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية.
٤ – الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات المالية الدولية ذات التقييم والسمعة المالية الممتازة.
٥ – الودائع لدى المصارف بالعملة الأجنبية.
المادة (١٥)
يجوز للجنة الإدارة الاقتراض عند الحاجة لتغطية التزامات الصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
١ – إذا حدث نقص في إيرادات الصندوق.
٢ – إذا كان الاقتراض هو الخيار الأقل تكلفة، أو الأسرع في توفير السيولة المطلوبة.
٣ – المحافظة على اطمئنان وثقة الجمهور.
ويجوز الاقتراض من الحكومة أو من أي جهة أخرى مع الأخذ في الاعتبار تكلفة وسرعة الحصول على السيولة.
كما يجب مراعاة طبيعة المصارف الإسلامية عند الاقتراض لصالح الصندوق التكافلي لحماية الودائع المصرفية لدى المؤسسات المرخصة الإسلامية بما يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الفصل الرابع
المساهمات
المادة (١٦)
يتم حساب قيمة المساهمة الأولية للعضو في الصندوق التكافلي لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة الإسلامية وفقا للمعادلة الآتية:
(١)
مجموع الودائع لدى العضو في آخر يوم من الشهر السابق لتاريخ العمل باللائحة | × ١٠٠ = النسبة المئوية |
__________________ | |
مجموع الودائع لدى الأعضاء في آخر يوم من الشهر السابق لتاريخ العمل بهذه اللائحة |
(٢) النسبة المئوية × (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال عماني = المبلغ المحدد كمساهمة للعضو
المادة (١٧)
يجب على العضو أن يقدم للصندوق الكشوفات المالية التفصيلية بإجمالي الودائع لديه في آخر يوم من الشهر السابق لتاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ويتم خصم مبلغ قسط المساهمة الأولية من أي من ضمانات أو حسابات العضو لدى البنك المركزي.
المادة (١٨)
يكون سداد المساهمة الأولية من قبل البنك المركزي والأعضاء على النحو الآتي:
– نسبة (٤٠٪) أربعين في المائة من قيمة المساهمة الأولية يتم سدادها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
– نسبة (٣٠٪) ثلاثين في المائة من قيمة المساهمة الأولية يتم سدادها في يناير من العام الأول بعد العمل بهذه اللائحة.
– نسبة (٣٠٪) ثلاثين في المائة من قيمة المساهمة الأولية يتم سدادها في يناير من العام الثاني بعد العمل بهذه اللائحة.
المادة (١٩)
يكون مبلغ المساهمة الأولية الواجب الدفع للعضوية من قبل أي مصرف مرخص ينضم مستقبلا للصندوق هو (٠,٠٥٪) من رأس المال المدفوع للمصارف المرخصة المحلية والأجنبية، على ألا يقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ويحدد مجلس الإدارة مبلغ المساهمة الأولية التي تفرض على المؤسسات المالية الأخرى وطريقة دفعها.
المادة (٢٠)
يحدد مجلس الإدارة نسبة أو طريقة احتساب المساهمة السنوية المقررة على الأعضاء، كما يحدد قيمة القسط السنوي لكل صندوق بنسبة تحسب من متوسط القيمة الإجمالية للودائع في السنة وتكون هذه النسبة ما بين (٠,٠١٪) إلى (٠,١٪).
ويتم حساب قيمة المساهمة السنوية للصندوق وفقا للمعادلة الآتية:
(١)
مجموع الودائع المؤهلة لدى العضو في آخر يوم من كل شهر | = متوسط مجموع الودائع لدى العضو في السنة |
__________________ | |
(١٢) شهرا |
(٢) متوسط مجموع الودائع لدى العضو في السنة X نسبة القسط السنوي = قيمة قسط المساهمة السنوية ويجوز للجنة الإدارة استقطاع المساهمة السنوية على أكثر من قسط خلال السنة الواحدة.
المادة (٢١)
لأغراض احتساب قيمة المساهمة السنوية يلتزم العضو بتقديم الآتي:
١ – تقرير تقديري قبل نهاية السنة المالية، يتم فيه احتساب مبلغ المساهمة السنوية مع السماح بإضافة أرصدة تقديرية للأشهر الأخيرة من السنة، وذلك قبل نهاية العام وفقا للتاريخ الذي تحدده لجنة الإدارة، ويتم خصم مبلغ المساهمة السنوية من أي من حسابات العضو لدى البنك المركزي قبل (٣١) الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
٢ – الكشوفات المالية المصدقة من قبل مدقق حسابات خارجي عن السنة المالية في التاريخ الذي تحدده لجنة الإدارة، وذلك في موعد أقصاه (٣١) الحادي والثلاثون من مارس من كل عام، ويتم إجراء التسوية اللازمة بين التقريرين في أي من حسابات العضو في البنك المركزي، وذلك قبل (١٥) الخامس عشر من أبريل من كل عام.
المادة (٢٢)
يحسب متوسط رصيد للودائع المؤهلة لدى العضو في آخر يوم من كل شهر على المدة الفعلية في حالة تصفية العضو أو إنهاء أعماله ويشمل ذلك حالة اندماجه بطريق الضم إلى عضو آخر.
المادة (٢٣)
يقوم البنك المركزي بإخطار الأعضاء بأي تعديل في نسبة القسط السنوي أو طريقة احتساب القسط السنوي قبل (٩٠) تسعين يوما على الأقل من تاريخ سريان التعديل.
الفصل الخامس
التعويض
المادة (٢٤)
تسري بشأن التعويض الإجراءات الآتية:
١ – يجب على العضو المتأثر حساب الوديعة الصافية وإعداد قائمة بالمودعين خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ التصفية أو الإنهاء.
٢ – في حالة إخلال العضو المتأثر في إعداد القائمة المطلوبة في البند (١) من هذه المادة خلال الفترة المحددة، يجوز للبنك المركزي الاستعانة بمن يراه مناسبا لإعداد القائمة خلال المدة التي يحددها.
٣ – يجب على لجنة الإدارة التأكد من صحة القائمة المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة وفق الآلية التي يعتمدها البنك المركزي.
٤ – يجب على لجنة الإدارة إخطار كل مودع بالوديعة الصافية المستحقة له عبر الوسائل التي تراها اللجنة مناسبة.
٥ – يتم دفع مبلغ التعويض المستحق لكل مودع وتحديد طريقة دفعه بناء على ما يقرره مجلس الإدارة.