وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (٥ مكررا) من الفقرة “ب – أمانة السجل التجاري” من “ثالثا: المديرية العامة للتجارة” من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، النص الآتي:
البيان | المبلغ (ر.ع) | المدة |
٥ مكررا – تسجيل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي. | (٤٠) أربعون | (٣) ثلاث سنوات |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.