التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٣١ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الدين العام

2025/231 231/2025 ٢٠٢٥/٢٣١ ٢٣١/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون الدين العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الدين العام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٥م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٨) الصادر في ١ من يونيو ٢٠٢٥م.

اللائحة التنفيذية لقانون الدين العام

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الدين العام المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – القانون:

قانون الدين العام.

٢ – الاقتراض:

التصرفات التي تحصل بموجبها الدولة على أموال من إحدى الدول أو المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية أو الأشخاص محلية كانت أو أجنبية، وكافة العمليات التي تحصل الدولة بمقتضاها على المبالغ المكتتب بها عن طريق طرح أدوات الدين العام.

٣ – السجل:

السجل الإلكتروني المعد لتسجيل الالتزامات الحكومية وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بإدارة الدين العام.

٤ – استراتيجية إدارة الدين العام:

السياسات التي تعتزم الحكومة تنفيذها سنويا وعلى المدى المتوسط (٣ – ٥ أعوام)، لتحقيق الإدارة الرشيدة للدين العام.

٥ – الجهة المعنية:

أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة (٢)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها، لا يجوز لأي جهة طلب الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات أو تقارير تتعلق بأي أداة من أدوات الدين العام التي تصدرها الوزارة في أي مرحلة من مراحل إعدادها أو العمل بها.

ويجوز للوزارة إخطار هيئة الخدمات المالية بما تصدره من أوراق مالية بعد تاريخ الإصدار عن طريق وكيل الإصدار وعند التسجيل.

الفصل الثاني
قواعد وإجراءات خطة الاقتراض السنوي

المادة (٣)

يتولى الوزير – دون غيره – نيابة عن الحكومة إصدار السندات الحكومية وأذونات الخزينة والصكوك وطرحها في اكتتاب عام أو خاص داخل سلطنة عمان في إطار استراتيجية الدين العام المعتمدة من مجلس الوزراء دون التقيد بأحكام قانون الأوراق المالية، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أو تقليل المخاطر المالية المرتبطة بأي من تلك الأدوات أو تكون متعلقة بتداولها.

ويجب على التقسيم المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الأدوات وطرحها للاكتتاب العام وسدادها في المواعيد المحددة، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة (٤)

يتولى الوزير أو من يفوضه – نيابة عن الحكومة – إبرام اتفاقيات القروض واتفاقيات إعادة جدولة الديون وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بالدين العام، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

١ – عقود التأجير التمويلي:

هي اتفاقية تمويل طويلة الأجل تمثل قرضا لشراء أصل رأسمالي بالتقسيط بحيث يدفع مستخدم الأصل (المستأجر) إيجارات وأقساطا إلى المشتري / المالك (المؤجر) تغطي كامل تكلفة الأصل المستأجر بما في ذلك تكاليف التمويل وهامش الربح الذي يستحقه المؤجر، وله في نهاية الاتفاقية خيار شراء الأصل.

٢ – اتفاقيات الائتمان التجارية:

هي اتفاقية ائتمان تبرم بين المشتري ومورد السلع والخدمات بحيث تعطي المشتري الحق في دفع ثمن السلع والخدمات آجلا بعد تاريخ التسليم.

٣ – عقود التمويل الإسلامي:

عقود تمويل تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحيث توفر مشاركة الربح والخسارة بين الطرفين، وهي عقود تربط بين طريقة الحصول على الأموال وطريقة استخدامها وتوظيفها واستثمارها.

٤ – عقود الشراكة:

عقود تسند بمقتضاها الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص القيام بتقديم خدمات عامة أو إنشاء أو تمويل أو تهيئة مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها وذلك من أجل الإسهام في رفع كفاءة الخدمة، وذلك نظير حصول القطاع الخاص على منافع متفق عليها.

وفي جميع الأحوال، يجب التصديق على اتفاقيات القروض الدولية التي تتم وفقا للنظام الأساسي للدولة والمعاهدات الدولية.

المادة (٥)

يجب على التقسيم المختص قبل إبرام أي اتفاقية – محلية أو أجنبية – للحصول على قرض حكومي اتخاذ الإجراءات اللازمة والالتزام بالآتي:

١ – دراسة الشروط والتقارير والنشرات الدولية المناسبة للحصول على القرض وتحديد أنواع التمويل والتسهيلات الائتمانية بما فيها التمويل الإسلامي، فيما يتعلق بطريقة تقديمه من حيث فترة السماح، مدة السداد وطريقته، العائد المستحق، عملة القرض، وغير ذلك من البنود الأساسية للقرض بمراعاة الأوضاع السائدة في سوق الإقراض العالمية والإقليمية أو المحلية، بحسب الأحوال، وفي ضوء خطط التنمية المعتمدة، والعمل في الوقت ذاته على الحد من أعباء الدين العام.

٢ – تحديد الضمانات التي تكفل سداد القرض، بمراعاة القوانين والنظم المعمول بها.

٣ – متابعة تنفيذ الاتفاقية إلى حين سداد القروض والفوائد والعوائد التي تترتب عليها.

وفي جميع الأحوال، يجب على التقسيم المختص التنسيق والتفاوض مع جهات التمويل المحلية والأجنبية للحصول على القروض اللازمة وعرض اقتراحاتها على اللجنة، لدراستها تمهيدا لعرضها على الوزير أو من يفوضه، لإقرارها.

المادة (٦)

يجب على التقسيم المختص عند إبرام أي اتفاقية للحصول على قرض حكومي الالتزام بالآتي:

١ – إعداد مشروعات اتفاقيات القروض اللازمة بالتنسيق مع الجهة المعنية ومراجعتها والتوقيع عليها من الوزير أو من يفوضه وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

٢ – تضمين الاتفاقية الشروط والضمانات التي تكفل سداد القرض وغيرها من الأحكام المنظمة للقروض المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣ – مراجعة بنود اتفاقية القرض من الناحية القانونية من وزارة العدل والشؤون القانونية – قبل التوقيع – إذا كان يترتب عليها التزامات مالية على الدولة قدرها (٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ر.ع) خمسة ملايين ريال عماني فأكثر.

المادة (٧)

يتولى التقسيم المختص في ضوء الاقتراحات المقدمة من الجهة المعنية والشركات الحكومية، والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، إعداد التقديرات السنوية للقروض التي تدرج ضمن خطة الاقتراض السنوي وعرضها على اللجنة للدراسة، وعرضها على الوزير، لإحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن مشروع الميزانية العامة، على أن تتضمن الآتي:

١ – بيانا يوضح أهم تطورات الدين العام، والمبادرات في أسواق الدين العام.

٢ – بيانا تفصيليا بالاحتياجات التمويلية الكلية عن طريق عمليات التمويل المحلية والأجنبية متضمنا (اسم المقترض، الغاية من الاقتراض، مبلغ وعملة القرض مقومة بالريال العماني، أداة الاقتراض، فترة السداد، آلية السداد، تكاليف الاقتراض، القرض القائم لكل مقترض وقت إعداد الخطة مع كافة التفاصيل والبيانات المتعلقة بها).

٣ – اقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي، والتأكيد على الالتزام به إلا في حالات الضرورة وفقا لحكم المادة (٨) من هذه اللائحة.

٤ – اقتراح أدوات التمويل المتوقعة المحلية والأجنبية.

٥ – بيانا يوضح تقييم احتمالية التخلف عن السداد للقروض المضمونة والآثار التي قد تنجم عن ذلك.

٦ – بيانا تحليليا بتأثير خطة الاقتراض المقترحة على مؤشرات الدين العام.

٧ – أي بيانات أخرى مرتبطة بخطة الاقتراض السنوي.

المادة (٨)

يجب تقديم طلب الاقتراض إلى الوزارة ليتولى التقسيم المختص دراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفي حال ما إذا كان الطلب خارج خطة الاقتراض ترفع دراسته إلى اللجنة لإصدار توصياتها ورفعها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب، وفي حال الموافقة على الطلب يجب أن تكون الموافقة في حالة الضرورة وفي أضيق نطاق وفي الحدود المناسبة للغاية المراد تحقيقها من القرض.

المادة (٩)

يجب على التقسيم المختص إعداد الاقتراحات الخاصة باستراتيجية الدين العام وتطويرها في ضوء المتغيرات المالية والاقتصادية والائتمانية الدولية والإقليمية والمحلية وعرضها على اللجنة، ويلتزم عند تنفيذ استراتيجية الدين العام وخطة الاقتراض السنوي بالآتي:

١ – الحفاظ على تنمية إدارة الدين العام في الدولة وتعزيز ثقة المستثمرين في قوة الائتمان الوطني ورفع مستويات الشفافية بالتأكد من سداد كافة المدفوعات وخدمة الدين العام في المواعيد المقررة.

٢ – التثبت من سلامة التصرفات المالية المتعلقة بإدارة الدين العام والتزام الجهة المعنية، والشركات الحكومية، والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة وأي قرارات خاصة بإدارة الدين العام.

٣ – تجنب وقوع أي مخالفات متعلقة بإدارة الدين العام يترتب عليها ضرر بالمصلحة العامة للدولة.

٤ – إحكام الرقابة الوقائية والتأكد من حسن سير العمل فيما يخص إدارة الدين العام تجنبا لوقوع المخاطر المالية.

٥ – متابعة أداء الجهة المعنية، والشركات الحكومية، والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وإخطار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعد العرض على اللجنة وموافقة الوزير.

٦ -أي التزامات أخرى يحددها الوزير.

وفي جميع الأحوال، يجب على الجهة المعنية والشركات الحكومية موافاة الوزارة بتقارير دورية عن موقف الدين العام لديها، كما يتعين على جهاز الاستثمار العماني موافاة الوزارة بتقارير دورية عن موقف الدين العام للشركات التابعة له.

المادة (١٠)

يلتزم التقسيم المختص في المراحل الأولية قبل إبرام أي اتفاقية قرض، أو إصدار أي أداة من أدوات الدين العام بالتنسيق مع الجهة المعنية، والشركات الحكومية، والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بالإجراءات الآتية:

١ – مراجعة التقارير الفنية والدراسات الاقتصادية المتعلقة بإدارة الدين العام، لا سيما عمليات القروض والتسهيلات الائتمانية، شريطة أن تتضمن التقارير الفنية والدراسات الاقتصادية الآتي:

أ‌ – تقريرا بإجمالي الدين العام متضمنا (اسم المقترض – الدين الخارجي – الدين المحلي – الدين المضمون).

ب – تقريرا تفصيليا بالدين العام متضمنا (اسم المقترض – الغاية من القرض – مبلغ القرض المسحوب وسعر الاقتراض – موعد استحقاق القرض – الجهة المانحة للقرض – مبلغ القرض الأصلي ومبلغ القرض المتبقي – مدة القرض).

٢ – التأكد من حصول الجهة المعنية، والشركات الحكومية، والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة قبل عملية الاقتراض، وخاصة الموافقة اللازمة على الضمانات المالية قبل إبرام أي اتفاقية قرض، ويتولى جهاز الاستثمار العماني إخطار الوزارة باستيفاء الشركات التابعة له الموافقات اللازمة المشار إليها.

٣ – استطلاع رأي وزارة العدل والشؤون القانونية عند تحديث برنامج إصدار أدوات الدين العام سنويا، على أن يعمل برأي وزارة العدل والشؤون القانونية على كل الإصدارات التي تصدر خلال ذلك العام، ويجوز للوزير عند إجراء أي تعديل جوهري في اتفاقيات برنامج الإصدار استطلاع رأي وزارة العدل والشؤون القانونية خلال ذلك العام.

المادة (١١)

يجب على الجهة المعنية والشركات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني إخطار الوزارة كتابة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ اكتشاف أي مخالفات مالية تتعلق بإدارة الدين العام، ويترتب عليها خسارة مالية للدولة، أو أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى ذلك، دون الإخلال باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

الفصل الثالث
الضمانات المالية

المادة (١٢)

يجوز للوزارة تقديم ضمان مالي أو أكثر نيابة عن الجهة المعنية، وذلك بعد موافقة الوزير، على عملية إصدار الضمان والشروط المرتبطة به، ويجب على التقسيم المختص اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في شأن الضمانات التي قد تصدرها الدولة للوفاء بالتزاماتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، شريطة أن يكون الضمان متفقا مع شروط القرض المعتمدة، وفي حالة إجراء أي تغيير على هذه الشروط يجب على الجهة المعنية الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة بشأنه.

ولا يجوز إصدار الضمان الحكومي لمقترض يواجه صعوبات مالية، ما لم يكن هذا الضمان لغرض تحقيق مصلحة عامة يقدرها الوزير.

وفي جميع الأحوال، لا تعد خطابات التطمين، أو أي خطابات أخرى مماثلة أو أي موافقة حكومية لأي مقترض من قبيل ضمانات القروض.

المادة (١٣)

مع عدم الإخلال بأي أحكام خاصة يرد النص عليها في الاتفاقيات الدولية أو القوانين أو المراسيم السلطانية، يجب على المقترض عند تقديم الضمانات والتأمينات العينية الالتزام بالقواعد الآتية:

١ – أن تكون الضمانات والتأمينات العينية في حدود قيمة القرض وعائده والمبالغ الأخرى المستحقة على المقترض بموجب عقد القرض كحد أدنى.

٢ – أن تكون الضمانات والتأمينات العينية مقبولة لدى الوزارة سواء كانت من الأراضي أو العقارات المبنية أو غيرها من الأصول الثابتة المملوكة للمقترض أو الضمانات المصرفية، ولا تقبل هذه الضمانات أو التأمينات العينية إذا كانت قيمتها مقدرة بما يجاوز القيمة الحقيقية لها.

٣ -لا تصرف قيمة القرض إلا بعد رهن الأراضي والعقارات المبنية لصالح الوزارة وتسجيل الرهن لدى أمانة السجل العقاري، وإذا كانت الأراضي غير مملوكة للمقترض يقع الرهن على المباني والآلات والمعدات بعد قيده.

وفي حالة رهن الأصول الثابتة الأخرى المملوكة للمقترض يكون قيد الرهن وفقا لأحكام الرهون التجارية المقررة بمقتضى قانون التجارة.

٤ – تقديم أي ضمانات أو تأمينات عينية أخرى تطلبها الوزارة في الحالات التي تحددها لضمان استرداد قيمة القرض وعائده وغيره من المبالغ المستحقة على المقترض، ويجوز قبول الضمانات أو التأمينات العينية في هذه الحالة من الكفيل العيني الذي يقدمه المقترض، ويكون الكفيل العيني متضامنا مع المقترض، كما يكون الكفلاء في حالة تعددهم متضامنين فيما بينهم مع المقترض.

٥ – يجوز للوزارة مطالبة المقترض أو الكفيل العيني بتقديم الضمانات والتأمينات الإضافية التي تراها كافية إذا انخفضت – لأي سبب من الأسباب – قيمة الأموال والأصول المقدمة من جانبه كتأمين أو ضمان.

المادة (١٤)

لا يجوز للمقترض التصرف في الأراضي أو العقارات أو الأصول المرهونة أو في جزء منها بأي تصرف دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، وفي حال التصرف في الأراضي أو العقارات أو الأصول المرهونة أو في جزء منها أو تقرير حق عيني تبعي عليها دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة أو استخدام القرض في غير الغرض المقدم من أجله أو الإخلال بشروطه، يجوز للوزارة اتخاذ إجراءات التنفيذ الإداري على هذه الأصول واستيفاء دينها منها قبل أي دائن آخر ولو كان دينه ممتازا أو مضمونا برهن.

المادة (١٥)

تعتبر المبالغ المستحقة للوزارة بمقتضى عقد القرض حقوقا ممتازة تستوفى من جميع أموال المشروع المقترض وبالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى المستحقة على المشروع، شريطة الآتي:

١ – استيفاء المبالغ المستحقة للوزارة في حالة وفاة المقترض، من جميع أموال التركة وبالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى ولو كانت ممتازة أو مضمونة برهن عدا دين النفقة والمصروفات القضائية.

٢ – استيفاء المبالغ المستحقة للوزارة من جميع أموال الشركة وفقا لأحكام التنفيذ الإداري إذا كان المشروع المقترض يتخذ شكل شركة الشخص الواحد وتوقف كليا عن العمل أو أنهي نشاطه.

٣ – استيفاء المبالغ المستحقة للوزارة في حالة حل وتصفية الشركة التجارية من حصيلة بيع أصول الشركة وفقا لأحكام التنفيذ الإداري.

المادة (١٦)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٤) من هذه اللائحة، يجوز للوزارة في حالة الهلاك أو التلف أو البيع الجبري لأي من عقارات أو أصول المقترض المرهونة لصالحها، استيفاء دينها من الثمن أو التأمين أو التعويض أو غير ذلك من الأموال التي تحل محل الأصل أو المبيع أو الهالك أو التالف، وذلك قبل أي دائن آخر ولو كان دينه ممتازا أو مضمونا برهن دون حاجة إلى إعذار أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني من قبل الوزارة.

الفصل الرابع
اقتراض الشركات الحكومية

المادة (١٧)

يجب على الشركات الحكومية أن تقدم إلى الوزارة خطة الاقتراض السنوي لها في موعد لا يتجاوز (١٥) الخامس عشر من شهر أغسطس من كل عام لعرضها على اللجنة لإقرارها، كما يجب عليها تقديم التقارير التي تتضمن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بإجمالي ديونها المستحقة وضمانات القروض الخاصة بها، بصفة دورية.

ولا يجوز للشركات الحكومية البدء في عملية الاقتراض إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، بعد مراجعة التقسيم المختص دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية المتعلقة بالقرض، شريطة الآتي:

١ – تحديد جهات التمويل المحلية والأجنبية.

٢ – مراجعة مشروعات اتفاقيات القروض بكافة أشكالها قبل وبعد الانتهاء من إجراءات التفاوض بشأنها مع جهات التمويل المحلية والأجنبية.

المادة (١٨)

يجب على الشركات الحكومية عدم إصدار أي سندات حكومية أو أذونات خزينة أو صكوك إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، شريطة الآتي:

١ – تعيين مديري إصدار الأوراق المالية.

٢ – التنسيق مع التقسيم المختص بشأن توقيت عملية الإصدار وإجراء أي مسح أو تسويق للسندات الحكومية أو الصكوك المزمع إصدارها.

٣ – بيان تفاصيل وشروط الإصدار للسندات الحكومية والصكوك المزمع إصدارها قبل إجراء عملية الإصدار.

٤ – أن يكون للوزارة ممثل خلال عملية التسعير والإصدار.

وفي جميع الأحوال، يجب على الشركات الحكومية إخطار التقسيم المختص بتحديث خطة الاقتراض السنوي وبيان أسباب ذلك.

الفصل الخامس
استراتيجيات وسياسات اقتراض الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني

المادة (١٩)

لا يجوز للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني الاقتراض إلا وفقا للاستراتيجيات والسياسات الآتية:

١ – تقديم خطة الاقتراض السنوي من قبل جهاز الاستثمار العماني للشركات التابعة له إلى الوزارة في موعد لا يتجاوز (١٥) الخامس عشر من شهر أغسطس من كل عام لمراجعتها، وعرضها على اللجنة لدراستها، واتخاذ إجراءات اعتمادها في موعد لا يتجاوز (١٥) الخامس عشر من شهر سبتمبر من العام ذاته، ويجب على جهاز الاستثمار العماني أن يقدم للوزارة بشكل ربع سنوي أي تحديث لخطة الاقتراض وما يستجد بشأنها لاعتمادها من اللجنة.

٢ – في الحالة التي تبلغ فيها قيمة القرض المطلوب (١٩٢,٠٠٠,٠٠٠ ر.ع) مائة واثنين وتسعين مليون ريال عماني فأكثر أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية، يجب على جهاز الاستثمار العماني التنسيق مع الوزارة في شأن توقيت عملية الاقتراض وإخطارها بجميع الشروط والأحكام الخاصة بالقرض لإبداء الرأي الفني وإخطار الجهاز به، ليتولى بعد ذلك إخطار الوزارة بالقرار النهائي في شأن عملية الاقتراض قبل التوقيع على اتفاقية القرض.

٣ – في الحالة التي لم يكن القرض مدرجا في خطة الاقتراض السنوي للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، يجب على الجهاز عرض القرض المطلوب بكافة تفاصيله على الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا لحكم المادة (٨) من هذه اللائحة.

٤ – يجب على جهاز الاستثمار العماني الحصول على موافقة الوزارة قبل عملية الاقتراض التي تتطلب ضمانا حكوميا فيما يخص الشركات التابعة له، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذه اللائحة.

وفي جميع الأحوال، يجب على جهاز الاستثمار العماني تقديم تقارير دورية إلى الوزارة بشأن قروض الشركات التابعة له، شريطة أن تتضمن هذه التقارير كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بإجمالي ديونها المستحقة وضمانات تلك القروض، وما أثبته مدقق حسابات الجهاز (الخارجي أو الداخلي) عن تلك القروض متى طلبت منه.

المادة (٢٠)

يجب على جهاز الاستثمار العماني التنسيق مع الوزارة بشأن توقيت عملية إصدار أي من الشركات التابعة له أي سندات أو صكوك تبلغ قيمتها (٩٦,٠٠٠,٠٠٠ ر.ع) ستة وتسعين مليون ريال عماني فأكثر، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، قبل اتخاذ إجراءات إصدارها أو إجراء أي مسح أو تسويق لها، ويجب على جهاز الاستثمار العماني قبل اتخاذ إجراءات الإصدار الفعلية وتسعير الإصدار دعوة ممثل الوزارة لمراجعة إجراءات التسعير والحصول على موافقة الوزارة في شأن شروط الإصدار، خاصة حجم الإصدار وفترة السداد والتسعيرة تفاديا للمخاطر المالية ولضبط الدين العام والحد من أعبائه.

الفصل السادس
الوفاء بقيمة أدوات الدين العام

المادة (٢١)

يجوز للوزير أو من يفوضه إعادة جدولة الدين العام من خلال الوفاء بالتزامات الدولة بأقل تكلفة ممكنة قبل موعد استحقاقها دون قيود أو التزامات على الوزارة في ضوء الدراسات والبحوث التي يعدها التقسيم المختص على طلبات السداد قبل الميعاد متى طلب منه ذلك.

المادة (٢٢)

يجب على التقسيم المختص عند استخدام القرض الحكومي القيام بالإجراءات الآتية:

١ – السحب من القروض وفقا للاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، وإعداد الطلبات اللازمة لذلك.

٢ – سداد الأقساط والعوائد والفوائد واجبة السداد في المواعيد المحددة، وإعداد سند الصرف اللازم، وتوقيعه بعد مراجعته وفقا لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية.

٣ – مطابقة أرصدة القروض مع الجهات المقرضة وإجراء التسويات اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.

وإذا صادف الميعاد المحدد للوفاء بقيمة أدوات الدين العام قبل ميعاد استحقاقها النهائي يوم عطلة رسمية للدولة يكون أول يوم عمل يليه هو اليوم الواجب السداد فيه، ويجوز للوزير الموافقة على الوفاء الجزئي أو الكلي في ميعاد سابق إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة.

المادة (٢٣)

يجب على حاملي الأوراق المالية المعاد شراؤها من الدولة تنفيذ كافة الالتزامات المطلوبة منهم تجاه شركة بورصة مسقط (ش.م.ع.م) سواء كانت تلك الالتزامات سابقة أو لاحقة على عملية الشراء.

المادة (٢٤)

يجوز للوزير إصدار قرار يحدد التكاليف مقابل خدمات إصدار أدوات الدين العام التي تلتزم الوزارة بسدادها.

الفصل السابع
شروط وأوضاع وإجراءات إعادة الإقراض للمبالغ المتحصلة من أدوات الدين العام

المادة (٢٥)

يجوز للوزير إعادة إقراض المبالغ المتحصلة من إصدار أي أداة من أدوات الدين العام لمقترضين بعد موافقة مجلس الوزراء وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات الآتية:

١ – أن تكون إعادة الإقراض بغرض تحقيق مصلحة عامة للدولة يقدرها الوزير.

٢ – أن يكون القرض لأغراض اقتصادية وليس لاعتبارات سياسية.

٣ – استخدام القرض في الغرض الذي خصص له.

٤ – تحديد القيمة الإجمالية المخصصة لإعادة الإقراض، شريطة أن يكون في حدود النسبة التي تقدرها الوزارة، وبمراعاة رأس مال المقترض أو الأصول المملوكة له وفي ضوء ما ستسفر عنه دراسة المركز المالي للمقترض.

٥ – تحديد شروط سداد المبلغ المقترض، شريطة أن يكون السداد خلال الفترة المحددة في قرار إعادة الإقراض.

٦ – التأكيد على ضمان قدرة المقترض على الالتزام بالسداد والوفاء بكافة التعهدات المالية الأخرى المحددة في اتفاقية القرض من خلال رصد الموقف المالي للمقترض، والتأكد من عدم التزام المقترض – عند تقديم القرض – بسداد قرض آخر قد ينتج عنه التعثر في السداد.

٧ – تضمين اتفاقية القرض بندا يتيح للجهة المعنية المطالبة باستيفاء الأموال المقرضة وما يترتب عليها من مصروفات وفوائد بالتنفيذ على أموال المقترض بموجب اتفاقية القرض دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي وفقا لأحكام التنفيذ الإداري.

٨ – رصد الموقف المالي للمقترض بصفة دورية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة – عند الضرورة – لمواجهة الصعوبات المالية الحادة التي يتعرض لها المقترض.

٩ – تقييم مخاطر الائتمان الحكومي قبل الموافقة على القرض.

١٠ – تحديد سعر الفائدة لتغطية تكلفة التمويل ومخاطر الائتمان الحكومي بالنسبة للدولة.

١١ – تدعيم اتفاقية القرض بكافة المستندات القانونية التي يحررها المقترض، خاصة ما يفيد الموافقة على خدمة التزامات ديونه الآجلة وتقديم الضمانات والتأمينات العينية اللازمة.

المادة (٢٦)

مع عدم الإخلال بأي من الالتزامات الواردة في القوانين، أو المراسيم السلطانية، أو الاتفاقيات الدولية، أو عقود القرض، يجوز للوزارة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في الحالات الآتية:

١ – فسخ عقد القرض من تلقاء نفسها في حالة مخالفة المقترض لأي من الالتزامات المفروضة عليه، وفق ما تقضي به نصوص العقد.

٢ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض غرامة سنوية قدرها (٦٪) ستة في المائة من قيمة القرض في حالة عدم التزام المقترض بتقديم نسخة للوزارة من القوائم المالية من واقع السجلات والدفاتر التجارية، والتي يلتزم بإمساكها قانونا طوال مدة سريان القرض، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية.

٣ – تعجيل أداء أقساط القرض وتحصيلها دفعة واحدة مع العائد الذي يستحقه إذا تبين للوزارة أن حقوقها معرضة للضياع، أو في حالة سقوط الأجل المحدد لسداد القرض نتيجة إشهار إفلاس المقترض أو إعساره أو قيامه بأي عمل أو إجراء من شأنه إضعاف ما قدمه للوزارة من ضمانات أو تأمينات عينية.

٤ – اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال أي قرار، أو عمل، أو تصرف يصدر عن المقترض إذا كان من شأن هذا القرار أو العمل أو التصرف الإضرار بحقوق المقترض أو الوزارة.

٥ – طلب تعيين حارس قضائي أو إداري أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية على المقترض وفقا لأحكام التنفيذ الإداري المقررة قانونا.

الفصل الثامن
سجل الدين العام

المادة (٢٧)

يعد في الوزارة سجل إلكتروني يسمى “سجل الدين العام” تقيد فيه أولا بأول كافة البيانات والمعلومات والالتزامات متضمنة الأعباء الخاصة بخدمة الدين العام – المحلي والأجنبي – طبقا للنظم المعتمدة من الوزارة وإعداد التقارير اللازمة في شأنها، شريطة أن تكون كافة البيانات والمعلومات التي تقيد في السجل شاملة ودقيقة لتفاصيل الدين العام ومشتقاته وضمانات القرض والاقتراض.

المادة (٢٨)

يكون قيد الالتزامات المتعلقة بالدين العام بالعملات التي تم نشوء الدين العام بها، شريطة أن يقوم التقسيم المختص بتقويم تلك الالتزامات بالريال العماني عند قيدها مع الالتزام بإعداد تقييم سنوي للتمويل الخارجي بالريال العماني وإجراء التسويات اللازمة لأسعار تلك العملات.

المادة (٢٩)

تتولى الوزارة – دون غيرها – إصدار نماذج المستندات والسجلات التي تتصل بالدين العام، وتعديلها – كلما تطلب الأمر ذلك – بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.

المادة (٣٠)

يتولى الموظف المختص بالسجل القيد أولا بأول واستيفاء كافة البيانات الواردة في المستندات المتعلقة بالدين العام، شريطة الآتي:

١ -إعداد تلك المستندات في المواعيد التي يحددها التقسيم المختص، مشفوعة بكافة ما يثبت صحة ما جاء فيها من بيانات.

٢ – التأكد من مراجعة المستندات واعتمادها من المسؤول المختص قبل قيدها في السجلات.

٣ -إمساك السجل طبقا للنظام المقرر لذلك من التقسيم المختص، وأن يستخدم في الغرض الذي خصص له، ولا يجوز للموظف المختص إصدار مستندات أو إجراء قيود في السجل أو حفظها باستخدام الوسائل الإلكترونية بالمخالفة للقواعد التي يحددها التقسيم المختص.

٤ – تجنب الكشط أو الشطب في المستندات والسجلات، وفي حالة الضرورة يجب أن يكون التصحيح مقترنا بتوقيع الموظف المختص.

٥ – إجراء المطابقات اللازمة بين القيد في السجل وبين مستندات الدين العام وتقارير المقرضين.

٦ – حفظ ومتابعة العمليات التي تم تعديلها أو إلغاؤها مع بيان أسباب ذلك.

٧ – الاحتفاظ بالمستندات والسجلات طبقا للقوانين والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

٨ – الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والنظم والتعليمات المتعلقة بإدارة الدين العام وغيرها من النظم والقوانين ذات الصلة.

المادة (٣١)

يلتزم الموظف المختص بالسجل فور اكتشاف أي فقد أو تشويه أو تلف في المستندات أو السجلات عند استخدامها أو حفظها بإبلاغ مدير عام التقسيم المختص أو من يفوضه لإجراء التحقيق اللازم لمعرفة أسباب الفقد أو التشويه أو التلف، وإخطار الوزير بنتائج التحقيقات والاقتراحات اللازمة لتلافي ذلك، ويتولى الوزير إخطار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بما تم اتخاذه من إجراءات.

المادة (٣٢)

يلتزم الموظف المختص بالسجل فور اكتشاف أي تزوير في المستندات أو السجلات بإبلاغ مدير عام التقسيم المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين المعمول بها، ودون الإخلال بأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.

المادة (٣٣)

يكون حفظ المستندات والسجلات والبيانات المتعلقة بالدين العام إلكترونيا أو ورقيا وفقا للنظام المعمول به في الوزارة لمدة (١٥) خمسة عشر عاما، على أن تبدأ مدة الحفظ اعتبارا من أول السنة المالية التالية للسنة التي أجري القيد فيها، ويجوز تصوير هذه المستندات بالوسائل الآلية والإلكترونية من تاريخ بدء حفظها.

المادة (٣٤)

تمتد مدة حفظ المستندات والسجلات المتعلقة بأي حق من الحقوق المتنازع عليها بين الدولة والغير إلى حين إتمام تسوية هذه الحقوق نهائيا أو حتى تاريخ سقوطها بالتقادم وفقا لأحكام القانون المالي.

المادة (٣٥)

يجوز الاستغناء عن المستندات والسجلات المصورة ورقيا إذا قرر التقسيم المختص تصويرها بالوسائل الإلكترونية أو الآلية.

المادة (٣٦)

يجوز الاستغناء عن المستندات والسجلات التي انقضت مدة حفظها وفقا لحكم المادتين (٣٣ و٣٤) من هذه اللائحة.

المادة (٣٧)

يلتزم التقسيم المختص بإعداد قوائم المستندات والسجلات التي تقرر الاستغناء عنها وذلك خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ حفظها.

المادة (٣٨)

يكون إتلاف المستندات والسجلات التي تقرر الاستغناء عنها عن طريق لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير أو من يفوضه.

المادة (٣٩)

تتولى لجنة الإتلاف الآتي:

١ – تسلم قوائم المستندات والسجلات المعدة للإتلاف من الدائرة المعنية بحفظها.

٢ – مراجعة المستندات والسجلات المدونة في القوائم المراد إتلافها بهدف التحقق من:

أ – استكمال مدة الحفظ المحددة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ب – إتمام تصوير المستندات التي تقرر عدم الاحتفاظ بها بالوسائل الإلكترونية والآلية.

٣ – تصنيف المستندات المعدة للإتلاف في مجموعات حسب النوع وإعداد قائمة لكل مجموعة منها على حدة.

٤ – الإشراف على عملية الإتلاف وإعداد محضر بذلك تمهيدا لعرضه على لجنة الإتلاف واعتماده من الوزير.

المادة (٤٠)

للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات الفورية في حالة وقوع أي تجاوزات أو مخالفات لأي من أحكام القانون وهذه اللائحة مع إخطار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ودون الإخلال باتخاذ الجهة المعنية إجراءات المساءلة الإدارية أو الجزائية، بحسب الأحوال.