التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠٢٥ في شأن تنظيم العمل لبعض الوقت

2025/13 13/2025 ٢٠٢٥/١٣ ١٣/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠١٦ بشأن نظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٥ / ٢٠٢١ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم العمل لبعض الوقت بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة أو يتعارض معها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣  /  ٧  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٣  /  ١  /  ٢٠٢٥م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٠) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٥م.

أحكام تنظيم العمل لبعض الوقت

المادة (١)

في تطبيق هذه الأحكام يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون العمل المشار إليه.

المادة (٢)

يقصد بنظام العمل لبعض الوقت هو العمل الذي تقل ساعاته عن ساعات العمل المقررة للعمال العاملين في المنشأة ذاتها أو عن ساعات العمل المقررة قانونا.

المادة (٣)

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل لبعض الوقت، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يقتصر التشغيل على العمانيين.

٢ – ألا يقل عدد ساعات العمل في اليوم عن (٤) أربع ساعات، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز (٢٥) خمسا وعشرين ساعة في الأسبوع.

٣ – ألا يقل أجر الساعة عن (٣) ثلاثة ريالات عمانية، ويجوز الاتفاق على أقل من ذلك شريطة موافقة وزارة العمل.

٤ – أن يكون العامل لبعض الوقت من العاملين أو الباحثين عن عمل أو الطلبة أو المتقاعدين، ويجوز تشغيل العامل الحدث لبعض الوقت وفقا لأحكام قانون العمل ونظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها، المشار إليهما.

المادة (٤)

مع مراعاة التزامات صاحب العمل المقررة في قانون العمل المشار إليه، يلتزم صاحب العمل عند التشغيل بنظام العمل لبعض الوقت بالآتي:

١ – تحديد مهام العمل وتدريب العامل لبعض الوقت على أدائها.

٢ – توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية.

٣ – أداء الأجور وفقا لنص المادة (٩٠) من قانون العمل المشار إليه.

٤ – تسجيل العامل لبعض الوقت في صندوق الحماية الاجتماعية وسداد الاشتراكات المقررة عليه.

المادة (٥)

مع عدم الإخلال بنظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها، يشترط لتشغيل الطلبة لبعض الوقت الآتي:

١ – طلبة المدارس الحكومية والخاصة:

– أن يكون الطالب مقيدا في إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة، شريطة ألا يقل عمره عن (١٥) خمسة عشر عاما.

– موافقة ولي أمر الطالب، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

٢ – طلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة:

– أن يكون الطالب مقيدا في إحدى هذه المؤسسات، ولا يترتب على عمل الطالب لبعض الوقت حرمانه من المخصصات المالية المقررة له من قبل المؤسسة التعليمية.

وفي جميع الأحوال، لا يشترط لتشغيل الطالب لبعض الوقت موافقة المدرسة أو مؤسسة التعليم العالي المقيد فيها، ويمنح الطالب شهادة خبرة عن مدة العمل التي قضاها مع صاحب العمل.

المادة (٦)

مع مراعاة أحكام قانون العمل المشار إليه، يجب أن يكون عقد العمل لبعض الوقت ثابتا بالكتابة، على أن يتضمن ما يأتي:

١ – تحديد عدد ساعات العمل.

٢ – تحديد أيام العمل.

٣ – أجر الساعة، وطريقة أدائه.

ويلتزم صاحب العمل بموافاة التقسيم الإداري المختص في الوزارة بعقد العامل لبعض الوقت فور إبرامه.

المادة (٧)

يجوز لصاحب العمل أو العامل لبعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بـ(٣) ثلاثة أيام عمل على الأقل.