التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٣١٧ / ٢٠٢٥ في شأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وتنظيم صرفها للعمانيين العاملين في القطاع الخاص

2025/317 317/2025 ٢٠٢٥/٣١٧ ٣١٧/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذ القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعنى المنصوص عليه في قانون العمل.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل، يستحق العامل العماني علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه (٦) ستة أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى على النحو الآتي:

– (٥٪) خمسة في المائة من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز.

– (٤٪) أربعة في المائة من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا.

– (٣٪) ثلاثة في المائة من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد.

– (٢٪) اثنان في المائة من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم مقبول.

– ولا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء (ضعيف).

وفي جميع الأحوال، للعامل الحق في التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

المادة الثالثة

في تطبيق حكم المادة (٥٠) من قانون العمل، تختص المنشأة التي قضى فيها العامل المدة الأطول من العام بوضع تقرير الأداء عنه، وتلتزم المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.

المادة الرابعة

يجوز لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤٥) من قانون العمل.

المادة الخامسة

يجوز لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في الحالات الآتية:

١ – إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته، تلتزم المنشأة بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.

٢ – إذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (٨٠، ٨٣) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.

المادة السادسة

يستمر صرف العلاوة الدورية للعامل بعد زوال سبب التخفيض أو الإيقاف، وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة السابعة

تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام هذا القرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.

المادة الثامنة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ / ٦ / ٢٠٢٥م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.