التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٣١٣ / ٢٠٢٥ بإصدار لائحة العمل البحري

2025/313 313/2025 ٢٠٢٥/٣١٣ ٣١٣/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية العمل البحري لعام ٢٠٠٦م،

وإلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة العمل البحري المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٤) الصادر في ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

لائحة العمل البحري

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في القانون البحري، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

٢ – الاتفاقية:

اتفاقية العمل البحري لعام ٢٠٠٦م.

٣ – إدارة توظيف البحارة:

الشركة المرخصة من السلطة البحرية لتوظيف البحارة بالنيابة عن المجهز.

٤ – هيئة التصنيف والإشراف:

هيئة دولية تختص بوضع المعايير الفنية الخاصة بتصميم وبناء وتشغيل السفن والمنشآت البحرية لضمان سلامتها وملاءمتها للإبحار، وإصدار الشهادات وتقديم الخدمات وفقا للمتطلبات الدولية.

٥ – الحمولة الإجمالية:

الحمولة المحسوبة وفقا للائحة القياس الطني الواردة في الملحق الأول من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن ١٩٦٩م.

المادة (٢)

فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون البحري المشار إليه وهذه اللائحة، تسري عليه أحكام قانون العمل.

المادة (٣)

تسري أحكام هذه اللائحة على البحارة والسفن العمانية والأجنبية، فيما عدا السفن الآتية والبحارة العاملين فيها:

١ – سفن الصيد.

٢ – السفن التقليدية.

٣ – السفن الحربية.

٤ – سفن التموين للحرب.

٥ – السفن التي تبحر في المياه الواقعة ضمن مياه محمية أو مناطق محمية أو ملاصقة لها أو المناطق التي تطبق فيها لوائح الميناء في سلطنة عمان.

المادة (٤)

يجب على إدارة توظيف البحارة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطة البحرية عند توظيف البحار.

الفصل الثاني
عقد العمل البحري

المادة (٥)

تسري أحكام هذا الفصل على عقد العمل البحري المبرم في سلطنة عمان.

المادة (٦)

يجب على المجهز أو إدارة توظيف البحارة بحسب الأحوال اعتماد نموذج عقد العمل البحري من السلطة البحرية، وتحرير عقد العمل البحري وفقا لهذا النموذج.

المادة (٧)

يجب أن يكون عقد العمل البحري ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية، ويجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية معتمدة من طرفي العقد، وفي حال عدم وجود عقد عمل بحري مكتوب يجوز للبحار إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات.

المادة (٨)

يجب أن يتضمن عقد العمل البحري الآتي:

١ – التاريخ الذي ينتهي فيه عقد إيجار السفينة، إذا كان عقد العمل البحري مبرما لمدة معينة.

٢ – مدة الإخطار في حال رغبة أحد طرفي عقد العمل البحري غير محدد المدة في إنهائه.

٣ – اسم الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة، إذا كان عقد العمل البحري مبرما للقيام برحلة واحدة.

المادة (٩)

يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء عقد العمل البحري محدد المدة، إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما.

ويجوز للبحار طلب إنهاء عقد العمل البحري دون التقيد بالمدة المشار إليها إذا اقتضى الأمر ذلك لدواع إنسانية أو لحالة طارئة.

الفصل الثالث
التزامات المجهز

المادة (١٠)

لا يجوز للمجهز تشغيل أي بحار على متن السفينة ما لم يكن حاصلا على شهادة طبية سارية المفعول لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، تثبت لياقة البحار للقيام بواجباته، صادرة عن طبيب معتمد من السلطة البحرية أو من دولة علم السفينة الأجنبية بحسب الأحوال.

ويجوز للسلطة البحرية في حال الضرورة عند انتهاء صلاحية الشهادة الطبية أن تسمح للبحار بالعمل على متن السفينة، وذلك لمدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الطبية.

المادة (١١)

يجب على المجهز عند انتهاء عقد العمل البحري موافاة البحار بشهادة تفيد وفاءه بالالتزامات الناتجة عن العقد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انتهاء العقد.

المادة (١٢)

يجب على المجهز الاحتفاظ بشهادات ومؤهلات البحارة العاملين لديه على متن السفينة، وتمكين السلطة البحرية من الاطلاع عليها كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة (١٣)

يحظر على المجهز تشغيل من هم دون سن (١٨) الثامنة عشرة من العمر على متن السفينة.

المادة (١٤)

يجب على المجهز الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية على متن السفينة، والتأكد من التزام البحار بذلك.

المادة (١٥)

يجب على المجهز تقديم التسهيلات اللازمة لتلقي البحار الرعاية الطبية اللازمة إذا اقتضت ظروفه الصحية ذلك، وفي حال تطلبت حالة البحار إعادته إلى بلده يلتزم المجهز بتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

المادة (١٦)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٣٥) من القانون البحري، يجب على المجهز في حالة فقد أو غرق السفينة دفع تعويض للبحار عن الأيام التي يكون فيها دون عمل، على ألا يتجاوز مبلغ التعويض المستحق أجر شهرين.

المادة (١٧)

يلتزم المجهز بتطقيم السفينة العمانية وفقا لأحكام لائحة التطقيم الآمن للسفن العمانية والتعليمات الصادرة عن السلطة البحرية، كما يلتزم بتطقيم السفينة الأجنبية وفقا لشهادة التطقيم الآمن الصادرة عن السلطة المختصة في دولة علم السفينة.

وفي جميع الأحوال، يجب على المجهز التقيد بشهادة التطقيم الآمن والاحتفاظ بها على متن السفينة.

المادة (١٨)

يجب على المجهز الالتزام بتوفير أماكن إقامة وترفيه مناسبة وآمنة للبحارة على متن السفينة.

ويجوز للسلطة البحرية استثناء السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن (٢٠٠) مائتي طن من بعض المعايير المتعلقة بأماكن الإقامة والترفيه المنصوص عليها في الاتفاقية.

المادة (١٩)

يلتزم المجهز بتمكين البحار من القيام بالشعائر الدينية والعادات والتقاليد الاجتماعية دون تمييز.

المادة (٢٠)

يجب على المجهز توفير الغذاء المناسب للبحار مجانا خلال مدة عقد العمل البحري من حيث الكمية والقيمة الغذائية والتنوع.

المادة (٢١)

يجب على المجهز ضمان التأمين الصحي للبحار، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة (٢٢)

يجب على المجهز منح البحار إجازة أو أجرا إضافيا نظير ساعات العمل الإضافية التي قام بها خارج مدة العمل المحددة في العقد.

المادة (٢٣)

يجب على المجهز إعادة البحار إلى ميناء التعاقد أو أي ميناء آخر يتفقان عليه، وذلك على نفقته الخاصة، في الحالات الآتية:

١ – إذا انتهى عقد العمل البحري في غير الميناء الذي تم فيه التعاقد.

٢ – في حال إنهاء عقد العمل البحري من قبل المجهز أو بناء على طلب البحار.

٣ – في حال عدم قدرة البحار على الاستمرار في أداء واجباته بموجب عقد العمل البحري.

٤ – إذا تجاوزت مدة عمل البحار على متن السفينة (٩) تسعة أشهر متواصلة.

المادة (٢٤)

يجب على المجهز الاحتفاظ بشهادة عمل بحري سارية المفعول، وشهادة تفيد التقيد بشروط العمل البحري الصادرتين عن السلطة البحرية أو عن هيئة التصنيف والإشراف وفقا لأحكام الاتفاقية، على متن السفن الآتية:

١ – السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية (٥٠٠) خمسمائة طن أو أكثر وتعمل في رحلات دولية.

٢ – السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية (٥٠٠) خمسمائة طن أو أكثر وتبحر بين ميناء وآخر من غير موانئ سلطنة عمان.

٣ – السفن غير المنصوص عليها في البندين (١) و (٢) بناء على طلب المجهز.

المادة (٢٥)

يجب على المجهز تحديد إجراءات التعامل مع شكاوى البحار وإبرازها في مكان ظاهر على متن السفينة.

المادة (٢٦)

يجب على المجهز أو من ينوب عنه إجراء تفتيش دوري على السفينة للتأكد من سلامة الأغذية، ومياه الشرب، والأماكن المخصصة لإعداد وتقديم الوجبات للبحار، وتدوين نتائج التفتيش في سجل يعد لهذا الغرض، على أن يتم الاحتفاظ به على متن السفينة.

المادة (٢٧)

يكون مجهز السفينة مسؤولا مسؤولية مدنية عن جميع الأفعال التي ترتكب من الربان أو البحار أو المرشد أو أي شخص آخر يعمل على متن السفينة في أثناء تأديتهم أعمالهم أو بسببها.

الفصل الرابع
حقوق البحار

المادة (٢٨)

يستحق كل من يعمل على متن السفينة فترة راحة لا تقل عن (١٠) عشر ساعات في اليوم الواحد، وبما لا يقل عن (٧٧) سبع وسبعين ساعة كل (٧) سبعة أيام.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تقسيم ساعات الراحة إلى أكثر من فترتين، لا تقل إحداهما عن (٦) ست ساعات، ولا تتجاوز فترات العمل بين فترات الراحة (١٤) أربع عشرة ساعة، ويجوز للمجهز عدم التقيد بفترات الراحة المشار إليها في حالة الطوارئ.

المادة (٢٩)

يستحق البحار إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما، ولا يدخل في احتسابها الآتي:

١ – أيام الإجازات الرسمية إذا تزامنت مع الإجازة السنوية.

٢ – فترات التوقف عن العمل بسبب المرض أو الإصابة أو إجازة الوضع.

٣ – الإجازة التي تمع للبحار مفق عقد العمل البحري.

٤ – الإجازة المنصوص عليها في المادة (٢٢) من هذه اللائحة.

الفصل الخامس
السلطة البحرية

المادة (٣٠)

تتولى السلطة البحرية بعد التنسيق مع الجهة المختصة إصدار شروط ترخيص عمل إدارة توظيف البحارة في سلطنة عمان، ومراقبتها.

المادة (٣١)

تقوم السلطة البحرية بإصدار شهادة العمل البحري وشهادة تفيد التقيد بشروط العمل البحري باللغتين العربية والإنجليزية، ويجوز لها تفويض هيئة التصنيف والإشراف في إصدار الشهادتين المشار إليهما، على أن يكون تحت إشرافها.

المادة (٣٢)

تحدد السلطة البحرية إجراءات تقديم البحار للشكوى في حال مخالفة المجهز لأحكام هذه اللائحة أو الاتفاقية في أثناء وجود السفينة في الميناء.

الفصل السادس
المخالفات والجزاءات الإدارية

المادة (٣٣)

تفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الجزاءات الإدارية الواردة في الملحق المرفق بهذه اللائحة.

ملحق المخالفات والجزاءات الإدارية

م المخالفة مقدار الغرامة بالريال العماني
١ الإخلال بحكم المادة (١٠) من هذه اللائحة. (٥,٠٠٠) خمسة آلاف
٢ الإخلال بحكم المادة (١٥) من هذه اللائحة. (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف
٣ عدم تحرير المجهز لعقد عمل البحار أو تشغيله بعقد عمل غير موقع بين الطرفين. (٥٠٠) خمسمائة
٤ عدم قيام المجهز أو إدارة التوظيف باعتماد نموذج عقد العمل البحري من السلطة البحرية، أو قيامه بتحرير عقد العمل البحري بالمخالفة للنموذج المعتمد من السلطة البحرية. (١,٠٠٠) ألف
٥ امتناع المجهز عن تمكين السلطة البحرية من الاطلاع على شهادات ومؤهلات البحار. (٥,٠٠٠) خمسة آلاف
٦ قيام المجهز بتشغيل بحارة ممن تقل أعمارهم عن (١٨) ثمانية عشر عاما على متن السفينة. (٢,٠٠٠) ألفان (عن كل بحار)
 ٧ عدم التزام المجهز بمعايير السلامة والصحة المهنية على متن السفينة. (٢,٠٠٠) ألفان
٨ امتناع المجهز عن دفع تعويض للبحار في حالة فقد أو غرق السفينة وذلك عن الأيام التي يكون فيها دون عمل. (١,٠٠٠) ألف
٩ عدم التقيد بشهادة التطقيم الآمن، أو عدم الاحتفاظ بها على متن السفينة. (٥,٠٠٠) خمسة آلاف
١٠ امتناع المجهز عن إعادة البحار على نفقته الخاصة إلى ميناء التعاقد أو أي ميناء آخر يتفقان عليه، وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٣) من هذه اللائحة. (٢,٠٠٠) ألفان
١١ عدم احتفاظ المجهز بشهادة العمل البحري أو بشهادة تفيد التقيد بشروط العمل البحري على متن السفن المنصوص عليهما في المادة (٢٤) من هذه اللائحة. (٢,٠٠٠) ألفان
١٢ عدم تدوين نتائج التفتيش في السجل المنصوص عليه في المادة (٢٦) من هذه اللائحة، أو عدم الاحتفاظ به على متن السفينة. (١,٠٠٠) ألف
١٣ عدم التزام المجهز بمنح البحار فترات الراحة المنصوص عليها في المادة (٢٨). (٢,٠٠٠) ألفان (عن كل بحار)