التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢٥ بإنشاء سوق الشركات الواعدة

2025/18 18/2025 ٢٠٢٥/١٨ ١٨/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢١ بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م،

وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ سوق فرعية في بورصة مسقط ش.م.ع.م تسمى “سوق الشركات الواعدة”.

المادة الثانية

تتولى هيئة الخدمات المالية الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة في سوق الشركات الواعدة.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، والحوافز والتسهيلات الممنوحة للشركات المدرجة في سوق الشركات الواعدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٣) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٥م.