نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢١ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنقل المديرية العامة للخدمات الطبية من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الصحة.
المادة الثانية
تؤول إلى وزارة الصحة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة للخدمات الطبية.
المادة الثالثة
ينقل شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة، وغيرهم من الموظفين في المديرية العامة للخدمات الطبية إلى وزارة الصحة، بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم ومخصصاتهم المالية.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من يونيو سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان