التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٥ بتعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

2025/57 57/2025 ٢٠٢٥/٥٧ ٥٧/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣ بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “الأمانة العامة لمجلس المناقصات” إلى “هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي” وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة الثانية

يكون لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي رئيس بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة الثالثة

يتولى رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للهيئة، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة الرابعة

تتولى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي معاونة مجلس المناقصات واللجنة التنفيذية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ سياسة المحتوى المحلي، في ممارسة اختصاصاتهما المقررة، من خلال القيام بكافة الأعمال الفنية والإدارية وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

تحدد اختصاصات هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة السادسة

يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة السابعة

لا تخل أحكام هذا المرسوم بأي اختصاصات تكون مقررة لمجلس المناقصات في القوانين والمراسيم السلطانية.

المادة الثامنة

تستبدل بعبارتي “الأمانة العامة لمجلس المناقصات” و “الأمين العام لمجلس المناقصات” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا “هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي” و “رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي”.

المادة التاسعة

يلغى المرسومان السلطانيان رقما ٨٤ / ٢٠٢٠، و٧٣ / ٢٠٢٣ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة العاشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو سنة ٢٠٢٥ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٢) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٥م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي

١ – اقتراح السياسات المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي في التعاقدات التي تجريها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة من رأس مالها، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

٢ – وضع الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية.

٣ – وضع الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عمان، وتحديد مستهدفات المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني، ووضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس كفاءة المحتوى المحلي في التعاقدات التي تجريها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة من رأس مالها في جميع القطاعات، ومتابعة الأداء والرقابة على الالتزام بالسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بالمحتوى المحلي ومستهدفاته.

٤ – مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحدة التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأحوال المنصوص عليها قانونا.

٥ – مراجعة مشروعات العقود التي تجاوز قيمتها (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها، أيا كانت قيمتها قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد.

٦ – إعداد أطر ومنهجيات لتعزيز كفاءة تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية، بهدف ضمان جودتها، وسرعة تنفيذها، وتقليل الأوامر التغييرية، والتقيد بالموازنات المعتمدة، ومتابعة الالتزام بها، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

٧ – تنظيم وتقديم خدمات الشراء الموحد وفق اقتصاديات الكم، وأفضل الممارسات والمعايير، بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز المحتوى المحلي، ومتابعة الالتزام بها، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

٨ – مراجعة متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمشتريات والمناقصات التي يسري عليها قانون المناقصات، ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

٩ – دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في توطين الصناعات من خلال المشتريات والمشاريع الحكومية بالمشاركة مع الجهات المختصة.

١٠ – تنظيم العمليات والإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بإدارة المناقصات، لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة، وحرية التنافس.

١١ – التنسيق بين رئيس مجلس المناقصات وأعضائه لعقد الاجتماعات وإعداد الموضوعات التي تعرض على المجلس، وتضمينها في جدول الأعمال، ومتابعة الاجتماعات، ووضع القرارات موضع التنفيذ.

١٢ – الإعلان عن المناقصات التي تقع ضمن نطاق اختصاص مجلس المناقصات، وتلقي العطاءات من الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، وفتح العطاءات ودراستها، أو إحالتها للجهات المختصة للدراسة والتحليل.

١٣ – اتخاذ إجراءات التفاوض في المناقصات بالنسبة للحالات المقررة بموجب قانون المناقصات.

١٤ – القيام بالأعمال التنفيذية للجان الممارسة التي يشكلها مجلس المناقصات، وفقا لأحكام قانون المناقصات.

١٥ – تطوير الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمشتريات الحكومية، ومتطلبات المحتوى المحلي، وإدارة المشاريع في الجهات المعنية، وتقديم المشورة لها في هذا الخصوص.

١٦ – تنظيم ومتابعة أعمال المناقصات الداخلية للتأكد من كفاءة الإجراءات، وتطبيق أنظمة وإرشادات إدارة المناقصات والعقود والمشتريات، وتطبيق المحتوى المحلي.

١٧ – تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، ووضع أسس ومعايير لتقييم أدائهم.

١٨ – مراجعة وتقييم الأوامر التغييرية وملاحق العقود، للتحقق من التزام الأطراف بمسؤولياتهم التعاقدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٩ – إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكافة الأعمال المتعلقة باختصاصات الهيئة.

٢٠ – وضع برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مجال المناقصات والمشتريات، وإدارة المشاريع والمحتوى المحلي، بما يضمن رفع مستوى أدائهم.

٢١ – وضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس المحتوى المحلي، ومدى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة المشتريات والمشاريع الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية.

٢٢ – المساهمة في تطوير المواصفات والمقاييس الفنية للمشاريع الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٣ – دعم ومتابعة التخطيط المالي للمشاريع ومواءمتها مع الخطط السنوية والخمسية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٤ – المشاركة في تقييم خطط المشاريع السنوية وترتيبها حسب الأولوية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٥ – مراجعة استراتيجيات تنفيذ المشاريع بما يحقق تكاملها مع بقية المشاريع الحكومية، ووضع الإجراءات اللازمة لضمان جودة تنفيذ كافة مراحل المشاريع الحكومية.

٢٦ – إدارة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٢٧ – إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المرتبطة باختصاصات الهيئة.

٢٨ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بها، وضمان متابعة تنفيذها.

٢٩ – إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

٣٠ – تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات ذات الصلة بالهيئة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٣١ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

٣٢ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

الملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي