التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٤٦ / ٢٠٢٥ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في أدم

2025/46 46/2025 ٢٠٢٥/٤٦ ٤٦/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر المحكمة الابتدائية في أدم من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (القلعة)، مقابل مستشفى أدم.

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ٢ / ٢ / ٢٠٢٥م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٣) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٥م.