التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٢٦٧ / ٢٠٢٥ بإلغاء دائرة الكاتب بالعدل في بوشر وتحديد مقر ونطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل في مسقط

2025/267 267/2025 ٢٠٢٥/٢٦٧ ٢٦٧/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،

وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٥ / ٢٠٠١ بإنشاء دوائر الكتاب بالعدل وتحديد نطاق اختصاصها،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٠ / ٢٠١٥ بإنشاء دائرة للكاتب بالعدل بولاية بوشر وتحديد نطاق اختصاصها وتحديد نطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل بمسقط, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تلغى دائرة الكاتب بالعدل ببوشر.

المادة الثانية

يتحدد نطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل بمسقط بولايات (مسقط، مطرح، بوشر).

المادة الثالثة

يكون مقر دائرة الكاتب بالعدل بمسقط في مبنى مجمع المحاكم بالخوير.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ٢٠٢٥م.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٢) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٥م.