التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٥٠ / ٢٠١٥ بإنشاء دائرة للكاتب بالعدل بولاية بوشر وتحديد نطاق اختصاصها وتحديد نطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل بمسقط

2015/150 150/2015 ٢٠١٥/١٥٠ ١٥٠/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بخطابها رقم م ز ت / ٥٩٠٦٥ / ٣٤٠٩ المؤرخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ دائرة للكاتب بالعدل بولاية بوشر (بمسمى دائرة الكاتب بالعدل ببوشر) ويتحدد نطاق اختصاصها بولاية بوشر.

المادة الثانية

يتحدد نطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل بمحافظة مسقط بولايتي مسقط ومطرح.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٩ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ / ٦ / ٢٠١٥م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٥) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠١٥م.

2015/150 150/2015 ٢٠١٥/١٥٠ ١٥٠/٢٠١٥