استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية المشار إليها، النص الآتي:
٢ – ألا يزيد عمر المؤمن عليه على سن كبار السن، وتستثنى من هذا الشرط طلبات ضم مدد الخدمة التي تقدم خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٥م
سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠١) الصادر في ٢٢ من يونيو ٢٠٢٥م.